Cour d’appel de renvoi : Le juge est tenu de statuer dans les limites de la cassation et de se conformer aux points de droit tranchés (Cass. com. 2016)

Réf : 53236

Identification

Réf

53236

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

91/1

Date de décision

25/02/2016

N° de dossier

2013/1/3/1340

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'ordres de bourse, ces questions n'ayant pas fait l'objet de la cassation et étant devenues définitives.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب عبد الإله (م.) تقدم بتاريخ 24-11-2003 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرض فيه أنه فتح حسابا بنكيا لدى إحدى وكالات المطلوب (ت. و. ب.)، وأعطاها بتاريخ 10-04-1997 ثلاثة أوامر لتنفيذها في نفس اليوم قصد شراء خمسين سهماً للبنك (ت. م.)، وستين سهما لشركة (س.)، وثمانين سهما للبنك المغربي للتجارة الخارجية بمبلغ 50.000،00 درهم لكل مؤسسة، ولما اتصل بتاريخ 15-04-1997 بمدير الوكالة البنكية تبين له عدم تنفيذها، فسلمها أمرا جديدا بإلغاء الأوامر السابقة، وحصل على رفع اليد عن رهن 350 سهما (س.ا.) الذي سبق أن أعطاه للمؤسسة البنكية لضمان عملية شراء الأسهم، إلا أنه فوجئ بكتاب من البنك يخبره فيه بأنه اشترى الأسهم بتاريخ 14-04-1997، إذ تمت عملية الشراء في هذا التاريخ بثمن أكبر من الثمن الذي كان محدداً في تاريخ 10-04-1997، ولم يقم البنك بتنفيذ أمر إلغاء عملية الشراء، وقام بالحجز تحفظيا على منقولات المدعي، وأجرى حجوز بين يدي الغير على أرصدته لضمان أداء مبلغ 170.000،00 درهم، وعلى إثره استصدر المدعي حكما نهائيا قضى برفع الحجوز المذكورة. ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 100.000،00 درهم عن الخطأ البنكي وتعيين خبير لتحديد الأضرار اللاحقة به.

وأجاب البنك المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مخال، أكد فيه عدم وجود عقد لتسيير محفظة القيم المنقولة، وأن الأسهم، هذا وإنه تم نقل تلك الأوامر محو الجرعة×1-04-1997 إلى شركة البورصة "(و. ب.)" على الساعة الحادية عشرة و24 دقيقة، أي بعد إغلاق جلسة البورصة، ليتم تنفيذها يوم الإثنين 14-04-1997، علما أن البنك لم يتسلم الأمر بالإلغاء إلا بتاريخ 15-04-1997 وذلك بعد مرور يوم عن تنفيذ الأمرين، أما بالنسبة لعشرة أسهم المتعلقة بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، فإن أمر الإلغاء المتعلق بها تم تنفيذه بتاريخ 17-04-1997 خلافا للأمرين الآخرين، وبالنسبة لأسهم (س.) فقد تم إلغاؤها، وعليه يبقى البنك دائنا للمدعي بمبلغ 192.934،73 درهما ناتج عن حسابين سلبيين. ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية.

فصدر حكم في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المقابل بأداء عبد الإله (م.) لبنك (ت. و. ب.) مبلغ 192.934،73 درهما مع الفوائد القانونية. استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من أداء في مواجهة البنك المستأنف، وحكمت من جديد بعدم قبول المقال المقابل وأيدته في الباقي، نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) على إثر الطعن فيه من طرف البنك، وذلك بمقتضى قراره عدد 1810 بتاريخ 25-11-2009 في الملف رقم 935-3-1-2008 بعلة "أنه لا يكفي الدفع المجرد بعدم قانونية الكشوف الحسابية المدلى بها، بل لا بد من بيان وجه مخالفتها للنصوص القانونية المحتج بخرقها المتجلية في المادة 492 من مدونة التجارة التي تجعل من كشف الحساب وسيلة إثبات حين توفره على شروط المادة 106 من ظهير 06-07-1993 المطبق آنذاك على النازلة الماثلة، التي تخضع هذه الكشوف للكيفية التي يحددها لها والي بنك المغرب، وهو ما لم يسبق للمطلوب التمسك به، مكتفياً بالدفع بانعدام مديونيته وتعيين خبير للتثبت مما ذكر". وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير أحمد يونس (ب.) الذي انتهى في تقريره إلى أن دين البنك في ذمة المستأنف عليه قبل التجميد محدد في مبلغ 25.638،08 درهما، وبعد التعقيب، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو موضوع الطعن الحالي من لدن المدعى عبد الإله (م.) بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن الخبير أحمد يونس (ب.) خلص في تقريره إلى أن البنك لم يحترم أوامر الزبون، وعند بيع الأسهم لإصلاح الضرر لم يحترم تاريخ القيمة، وهو ما أدى لتدهور الأرصدة المدينة وتجميد حسابي الطالب خلال شهر يونيو 1997، فبلغ الدين 25.638،08 درهما، غير أن المحكمة لم تحترم نتائج الخبرة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأداء مبلغ 192.934،34 درهما. وللتذكير فإن التقرير شرح عبارة "الشراء بالأفضل"، موضحا "أنه بمقتضى القانون المتعلق ببورصة القيم، يتعين على البنك تأكيد الصفقة خلال أجل 24 ساعة لشركة البورصة الذي يوافق 11-04-1997، وأن الطالب ألغى بتاريخ 15-2304 198 الأوامر الثلاث بموافقة البنك حسب الثابت من كتابة طابع الإلغاء المختوم من طرف من الأخضبتاريخ 15-04-1997، وما يؤكد ذلك، تسليم البنك الأسهم، بيد أن المحكمة تجاهلت معنى العبارة المذكورة، مما يجعل خطأ البنك قائما. كذلك تجاهل القرار الدفوع المثارة بخصوص الأخطاء المرتكبة من طرف البنك المشار إليها في تقرير الخبرة، والمتمثلة في إلغاء عملية الشراء، واسترداد الطالب للضمانة، ومنازعته في الدين برسائل لم يتم الجواب عنها. كما استبعد الخبرة واستند إلى كشوف حسابية صادرة عن البنك، وكأن الأمر كان محسوما قبل إجراء الخبرة، في منأى عن عملية شراء الأسهم، إذ أن إلغاء شرائها يترتب عنه أوتوماتيكيا إلغاء القرض واسترداد الرهن، لا سيما وأن تلك الكشوف لا تعد سندا للمديونية في مواجهة غير التاجر، فضلا عن أن الطالب نازع فيها منازعة جدية، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث جاء في تدوينات القرار المطعون فيه بأنه بالإطلاع على تقرير الخبرة، يتبين أن الخبير قرن النتيجة التي انتهى إليها في تحديد مبلغ الدين، بعدم احترام البنك لأوامر الزبون، وعدم احترامه كذلك عند بيع الأسهم لتسوية الضرر، تاريخ القيمة، وهو ما أدى إلى تدهور الأرصدة المدينة مع تجميد حساب الطاعن خلال شهر يونيو 1997، مع أن القرار التمهيدي انتدبه لتحديد مبلغ الدين في منأى عن أوامر شراء الأسهم وتبعات عدم تنفيذها، تقيدا بما ورد في قرار الإحالة الذي اقتصر على البت في طلب البنك باعتباره الطرف الذي تقدم بطلب نقض القرار الإستئنافي القاضي بعدم قبول المقال المقابل المتعلق بالأداء"، وهو تعليل ينبئ عن تقيد المحكمة بقرار محكمة النقض تطبيقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن البنك المطلوب هو الذي تقدم بطلب نقض القرار الأول الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 17-07-2007 في جانبه المتعلق بعدم قبول مقاله المقابل الرامي إلى الحكم على الطالب بالأداء، والمجلس الأعلى حسم في حجية الكشوف الحسابية في إثبات المعاملة بين البنك والزبون. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه كانت على صواب عندما استبعدت ما انتهى إليه الخبير من أن دين البنك بلغ 25.638،08 درهما، بعد أن حدده بناء على عدم احترام البنك لأوامر الزبون، وعدم احترام تاريخ القيمة عند بيع الأسهم، وهو ما لم يطلب منه، وقضت بأداء الطالب للبنك مبلغ 192.934،34 درهما أي مبلغ الدين الذي حدده نفس الخبير بمنأى عن أوامر شراء الأسهم وتبعات عدم تنفيذها، وكانت على صواب كذلك عندما أعرضت عن مناقشة الأخطاء المنسوبة للبنك، ملتزمة بقرار النقض والإحالة الذي لم يكن من أسباب نقضه التي استجاب لها ما سلف التمسك به.

وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة فهي ردته بقولها " أنه يتبين أن الكشف الذي يتعلق بالحساب رقم 9230301458134 أشار إلى الرصيد القديم، وحدده في مبلغ 128.020،42 درهما، دون تبيان مختلف العمليات الحسابية المكونة لتلك الفوائد دون ذكر سعر هذه الفائدة، ونفس الشيء بالنسبة للكشف المتعلق بالحساب رقم 0230301438945 الذي أشار إلى الرصيد القديم، وحدده في أو عمليات شراء الأسهم، وأضاف الفوائد كذلك دون ذكر سعرها" ، وبذلك تكون قد استبعدت الكشفين المدلى بهما من طرف المطلوب، وأمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي المترتب في ذمة الطالب، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، وغير خارق لأي قاعدة مسطرية، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile