Réf
69461
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2009
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8232/1698
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Reconnaissance des actes étrangers, Formule exécutoire, Exequatur, Dispense d'exequatur, Dérogation au Code de procédure civile, Convention judiciaire franco-marocaine, Conservation foncière, Application directe de la convention, Acte notarié étranger
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable.
L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatérale. La cour, tout en rectifiant la motivation du premier juge en reconnaissant la nature d'acte authentique du document, parvient à la même solution par une substitution de motifs.
Elle retient que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exequatur sont expressément écartées en présence d'une convention diplomatique prévoyant des règles contraires. En application de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine, la cour juge que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont dispensés de toute procédure judiciaire d'exequatur et s'imposent directement à l'autorité compétente, en l'espèce la conservation foncière.
La demande d'exequatur étant dès lors sans objet, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 483 الصادر بتاريخ 23/01/2020 في الملف عدد 12224/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
وحيث تقدمت كذلك بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/07/2020 رامت من خلالها اصلاح مقالها الاستئنافي بتضمينه بحضور السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف والمقال الاصلاحي جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
وفي الموضوع:
حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/12/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 06/11/2017 تلقى الموثق الأستاذ فيليب (ن.)، موثق شريك بالشركة المهنية "(هـ. م.)" صاحبة مكتب التوثيق بباريس ، عقدا يتضمن إيداع وثيقة بطلب من المدعية التي تملك في المغرب محلات مرتبطة بالعقار موضوع الرسم العقاري الأم عدد C/40677 الكائن زنقة [العنوان] والمتكون من الأجزاء المفرزة عدد 36 و 49 من المحلات والأجزاء المشاعة والتي تمثل كلها الرسم العقاري عددC/50764 وقامت بتفويت هذه المحلات لفائدة شركة "(م. ك.)"، ومن اجل إدراج عقد الإيداع التوثيقي المؤرخ في 6/11/2017 والمبرم بالخارج أمام موثق والذي يحمل التوقيع والخاتم والمتعلق بتجديد صلاحيات الممثل الأصلي للشركة المدعية والبائعة للعقار المتواجد بالمغرب وذلك بملف المحافظة العقارية، فإنه يتعين تذييله بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة وفقا لأحكام الفصلين 430 و 432 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية لعقد الإيداع التوثيقي المبرم أمام الموثق الأستاذ فيليب (ن.) موثق شريك بباريس بالشركة المدنية المهنية (هـ.)، والمؤرخ في 6 نونبر 2017.
وبعد ادلاء النيابة العامة بملتمسها، صدر بتاريخ 23/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل ذلك ان العقد المراد تذييله بالصيغة الاجنبية مبرم بالخارج امام موثق فرنسي يحمل التوقيع والخاتم ، وان الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية لم يتطرق الى موضوع العقود المبرمة بالخارج وانما اطر شكلياتها وبالتالي فإن العقد المذكور مبرم طبقا لاحكام الفصل المذكور.
وان العارضة ارفقت طلبها بنسخة رسمية من العقد التوثيقي موضوع الطلب والمترجمة التامة والرسمية الى اللغة العربية طبقا لما ينص عليه الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، كما ان موضوعه ايداع مجموعة من الوثائق قصد ادراجه بالمحافظة العقارية بخصوص المحلات التي تملكها العارضة بالمغرب وبالتاي ، فإن محتواه لا يمس بالنظام العام المغربي، فضلا عن ان مقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا لا تلغي طلب التذييل بالصيغة التنفيذية امام القضاء خصوصا وان المصلحة المذكورة هي التي اشترطت لادراج العقد التوثيقي تذييله بالصيغة التنفيذية، وان السلطة المخول لها مراقبة عدم مساس أي محتوى من محتويات الوثيقة الأجنبية بالنظام العام المغربي هي القضاء وليس المؤسسة العمومية التي تتلقى الوثيقة.
وحيث يتعين تبعا لذلك، الغاء الحكم المستأنف عد 483 الصادر بتاريخ 23/01/2020.
وحيث ادرج الملف بجلسة 10/09/2020، الفي خلالها بالمقال الاصلاحي وبملتمس النيابة العامة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 17/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لان العقد المراد تذييله بالصيغة الاجنبية هو عقد اجنبي مبرم بالخارج امام موثق، وان طلبها قدم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن ان مقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا لا تلغي طلب التذييل بالصيغة التنفيذية امام القضاء ، سيما وان مصلحة المحافظة العقارية هي التي اشترطت لادراج العقد التوثيقي تذييله بالصيغة التنفيذية.
لكن، حيث لئن كانت محكمة الدرجة الاولى قد جابت الصواب لما اعتبرت ان العقد المراد تذييله عبارة عن اشهاد صادر عن موثق لا يرقى الى الوثيقة المعتبرة قانونا، والحال ان العقد المذكور محرر بفرنسا من طرف موثق، فإنه بالرجوع الى الفصل 431 من ق.م.م الذي يحيل عليه الفصل 432 من ذات القانون، فإنه ينص على انه " يقدم الطلب إلا اذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك...." ومؤداه ان الفصل المذكور، وان اقر قاعدة عامة على سائر العقود التي ابرمت بالخارج، فإنه استثنى تلك المبرمة بالدول التي ترتبط مع المغرب باتفاقيات تعاون قضائي ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، لان العقد المراد تذييله بالصيغة التنفيذية انجز في فرنسا، وهي من الدول التي وقع معها المغرب اتفاقية تعاون قضائي بتاريخ 5/10/1957 والبروتوكول الاضافي الصادر بتاريخ 10/08/1981، وان المادة 23 من الاتفاقية المومأ لها، تنص على ان العقود الرسمية تنفذ بين الدولتين من طرف السلطة التي يقدم أمامها العقد حسب الاختصاص، ولا يتوقف على الصيغة التنفيذية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تبعا لذلك رد كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لأنها غير منتجة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا .
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025