Réf
61154
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3465
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2023/8202/778
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Résolution judiciaire du contrat, Inexécution contractuelle, Exception d'inexécution, Demande prématurée, Défaut de livraison, Contrat de vente commerciale, Condition de recevabilité, Charge de la preuve, Action en restitution du prix
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations.
L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution.
Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code.
En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11721 بتاريخ 14/12/2022 في الملف عدد 3135/8202/2022 و القاضي في منطوقه :
عدم قبول الطلبين الأصلي و المضاد مع تحميل رافع كل طلب صائره.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/03/2022 يعرض فيه أن العارض كلف المدعى عليها في شخص السيد بوبكر (ز.) بصفته الممثل القانوني لشركة أ.أ. من أجل تجهيز منزله بمجموعة من الأثاث المنزلية حيث سلمه على إثرها ما مجموعه 90.000,00 درهم مفصلة كالتالي. - 20,000,00 درهم نقدا. - 20.000,00 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2019/07/04 مسحوب على ت.و. تحت عدد [رقم الشيك] -30.000,00 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2019/04/03 مسحوب عن ت.و. تحت عدد [رقم الشيك] -20.000,00 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2019/10/14 مسحوب على ت.و. تحت عدد -[رقم الشيك] وأنه إلى حدود الآن لم تسلم الأثاث موضوع الاتفاق رغم العديد من الوعود و الآجالات التي بقيت بدون جدوى مما اضطر العارض إلى شراء أثاث جاهزة في انتظار التوصل بالمبالغ المسلمة للمدعى عليه بتاريخ 2021/12/14 بواسطة المفوض القضائي و أن العارض وجه للمدعى عليه إنذارا من أجل الأداء توصل به إلا أنه لم يستجب لمضمون الإنذار . و انه لم يبق أمام العارض سوى اللجوء إلى القضاء قصد إرغامه على أداء المبالغ المتوصل بها.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض: *- في الشكل : • التصريح بقبول المقال الحالي شكلا لتوفره على جميع الشروط المتطلبة قانونا. - في الموضوع : • بناءا على ما ذكر أعلاه. • بناءا على الوثائق المدلى بها. • الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدة العارض مبلغ 90.000,00 درهم • القول بأدائهما تعويضا عن الضرر والتماطل يقدره بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم. • النفاذ المعجل.• تحميلهما الصائر. نسخة من 3 شيكات • رسالة موجه للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني المدعى عليه الثاني. • محضر إخباري. • رسالة جواب على إنذار.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي لنائب المدعى عليهما بجلسة 25/5/2022 يعرض فيهما ارتأى السيد محمد (م.) أن يتقدم بمقال رام إلى الأداء بدعوى أنه سلم العارضة مجموعة من المبالغ المالية بواسطة شيكات مقابل أثاث منزلي الذي لم يتوصل به، والتمس بناء على ذلك الحكم له بمبلغ 90.000,00 درهم بالاضافة إلى تعويض قدره 20.000,00 درهم تؤديها العارضة تضامنا مع السيد بوبكر (ز.). و إن العارضة تود الجواب كما يلي: أولا: فيما يخص المذكرة الجوابية في الشكل ,إن المدعي وجه دعواه في مواجهة شركة أ.أ. والسيد بوبكر (ز.)، والتمس الحكم عليهما تضامنا. و إن المعاملة التجارية قد تمت بين المدعي وشركة أ.أ.. و إن السيد بوبكر (ز.) مجرد مسیر ولا يمكن توجيه الدعوى في مواجهته مادام أن الشركة تبرم اتفاقاتها وتعاقدها بصفة مستقلة عن مسييرها والشركاء فيها. الشيء الذي يتعين معه إخراج السيد بوبكر (ز.) من الدعوى. *في الموضوع: و إن طلب المدعي لا يرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي. و إن المدعي يتقاضى في نازلة الحال بسوء نية وهو يدعي أنه سلم العارضة مبلغ 90.000,00 درهم دون أن يتوصل بشيء منها. و إن السيد محمد (م.) سبق له أن أنذر العارضة بأداء المبلغ المطالب به بواسطة انذار توصلت به بتاريخ 2021/12/14 و ردت العارضة على هذا الإنذار بواسطة كتاب أوضحت فيه أن المدعي اقتنى منها أثاث منزليا بقيمة 114.844,00 درهم سلمها من هذا المبلغ 70.000,00 درهم بواسطة شيكات.و إن العارضة نفدت جميع التزاماتها وقام عمالها بتهييئ وصناعة الطلبية، وتم تسليمه الجزء الأول منها بحيث ثم تثبیت دولاب خشبي وألواح خشبية بالجدران والأسقف، وكل ذلك كان بحضوره. (طيه اشهادات صادرة عن عمال العارضة) و إن المدعي بعد ذلك أصبح يتماطل ويرفض تسلم بضاعته، وأداء المبالغ المتبقية في ذمته. و إن جميع الطلبية كما تم الاتفاق عليها كانت دائما رهن إشارة المدعي. و إن العارضة حاولت مرارا وتكررا مع المدعي من أجل تسلم طلبيته إلا أنه رفض ذلك. و إن العارضة أنجزت معاينة مجردة لبضاعة المدعي التي لازالت بمخازن العارضة. (طيه محضر المعاينة مع الصور) و إنه من خلال هذه المعطيات يتضح أن المدعي يتقاضى بسوء نية، ولا يود من خلال دعواه الحالية إلا الإضرار بالعارضة ، بحيث أن الطلبية قد أنجزت بكاملها بناء على المقاسات التي تمت بمنزله وبموافقته، وبالتالي فإنه على فرض تنازل العارضة وقبولها الاستجابة لطلباته، فإن الطلبية المنجزة لا يمكن التصرف فيها أو بيعها نظرا لأن جلها يتعلق بمقاسات ثم أخذها من بيت المدعي ولا يمكن أن تصلح لزبون آخر. و إنه في جميع الأحوال، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ستعاين المحكمة أن العارضة قامت بجميع الالتزامات التي تقع على عاتقها بخصوص الاتفاق المبرم مع المدعي. و إن المدعي أصبح يتنصل من الالتزامات التي تخصه بعد تنفيذ العارضة لالتزاماتها. و إن العارضة كانت دائما تضع رهن إشارة المدعي كل الأجزاء المتبقية من طلبيته كما تم الاتفاق عليها. و إن العارضة لا ترى مانعا في اتخاذ المحكمة لأي إجراء من إجراءات التحقيق قصد إثبات جاهزية الطلبية وكذا المبالغ المؤداة عنها.ثانيا: فيما يخص المقال المضاد: سبق للسيد محمد (م.) أن كلف العارضة بإعداد وإنجاز أثاث منزلي وأفرشة لمنزله المتواجد بـ [العنوان] الدار البيضاء. و إن القيمة الإجمالية لهذه المعاملة وصلت إلى مبلغ 114.844,00 درهم، تسلمت منها العارضة مبلغ 70.000,00 درهم بواسطة شيكات وبقي بذمة المدعى عليه فرعيا مبلغ 44.844,00 درهم. و إن جميع الأثاث والأفرشة المتفق على إنجازها قد تم اعدادها وتجهيزها حسب الاتفاق. و إن المدعى عليه فرعيا، رفض إكمال المبالغ التي لازالت متخلذة بذمته كما رفض تسلم باقي الأثاث. و إن الأفرشة والأثاث الذي ثم اعداده لفائدة المدعى عليه قد ثم إنجازه بناء على مقاسات منزله، كما أن التصاميم والألوان كانت باختياره. و إن امتناع المدعى عليه عن تسلم الجزء المتبقي من الأثاث والأفرشة و ان رفض المبلغ المتبقي في ذمته قد شكل ضررا ماديا ومعنويا للعارضة و إن العارضة قد بذلت جميع المساعي الحبية قصد أداء المدعى عليه فرعيا مبلغ 44.844,00 درهم المتبقي في ذمته إلا أنه أصر على الامتناع والرفض. و إن العارضة أمام المعطيات تكون محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد إجباره على أداء المبلغ المشار إليه.
لهذه الأسباب
ومن أجلها تلتمس العارضة: * فيما يخص المذكرة الجوابية: * في الشكل / معاينة مدى توفر المقال على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول. / الحكم والقول بإخراج السيد بوبكر (ز.) من الدعوى نظرا لأن الاتفاق مبرم مع شركة أ.أ..في الموضوع: / نظرا لكل ما سطر أعلاه / نظرا لوجود طلبية المدعي رهن إشارته ، نظرا لإنجاز العارضة جميع الالتزامات التي تقع على عاتقها. نظرا لرفض المدعي تسلم بضاعته وطلبيته. الحكم والقول برفض الطلب. / تحميل المدعي صائر دعواه .* فيما يخص المقال المضاد: في الشكل:قبول الطلب في الموضوع/ نظرا لكل ما سطر أعلاه. / نظرا لإتمام العارضة لجميع الأثاث المنزلي والأفرشة المطالب بها ووجودها رهن إشارة المدعى عليه فرعيا. / الحكم و القول بأداء السيد محمد (م.) لفائدة شركة أ.أ. مبلغ 44.844,00 درهم المتبقي من الفاتورتين موضوع الطلب. الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الإنجاز. الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 8000,00 درهم كتعويض عن الضرر و التماطل. شمول الحكم بالنفاذ المعجل / تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر .المرفقات: . اشهادات صادرة عن عمال العارضة . محضر معاينة مجردة مع الصور . صورة من نموذج "ج" .
وبناء على مذكرة تعقيبية لنائب المدعية بجلسة 15/6/2022 يعرض فيها: أدلى المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد لجلسة 2022/05/25 ضمنتها مجموعة من المغالطات القانونية و الواقعية يتولى العارض التعقيب عليها كما يلي: - حول الشكل : إن ما يزعمه المدعى عليه بعدم جواز توجيه الدعوى ضد السيد بوبكر (ز.) يبقى غير مبني على أي أساس. أن السيد بوبكر (ز.) هو الذي تكلف بأخذ طلبية العارض وقبض الشيكات ثمن الأثاث و التزم بمقتضاها بتجهيزها كما هو متفق عليه وتوصل منه بمبلغ 20.000,00 درهم نقدا .حول الموضوع :يزعم المدعى عليه أن ثمن الأثاث المتفق عليه هو 114.844,00 درهم وأنه نفد جميع التزاماته وسلم العارض الجزء الأول منها. إن ما يزعمه المدعى عليه لا أساس له من الصحة. بمجرد الاطلاع السطحي على وثائق الملف سيتبين أنه مجرد من أي مستند يفيد الثمن الإجمالي المزعوم للأثاث أو تسليم العارض لطلبيته. غني عن البيان أن المدعى عليها بصفتها شركة تجارية فإنه يستوجب عليها إثبات تنفيذ التزامها بتسليم الأثات موضوع المعاملة إلى العارض إما بواسطة سند التسليم أو تأشير العارض على الفاتورة بالقبول. و إن المدعى عليها لم تستطع حتى الإدلاء بأي فاتورة أو وصل أو حتى وثيقة تبين على وجه التحديد نوعية السلعة و طبيعتها وقيمتها ، علما أن الشركة ملزمة بتسليم فاتورة لعملائها عن أية معاملة تجارية. و إن عدم تقديم المدعى عليها للعارض أي فاتورة أو وثيقة تبين بشكل واضح و محدد الأثات موضوع المعاملة ونوعيته وقيمته ، يبين بجلاء سوء نيتها وتلاعبها، وبه ضرب صريح لجميع المقتضيات القانونية التي جاء بها قانون حماية المستهلك الذي ألزم المورد في كل من المادة 4 و المادة 12 منه على : المادة 4 : (يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء. المادة 12 :(يجب على المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك الأجل الذي يتعهد فيه تسليم المنتجات أو السلع أو الخدمات).و أن المدعى عليها لم يدل بأي فاتورة أو وصل بيان بأصل الثمن الإجمالي للأثاث موضوع المعاملة كما لم يقدما أي سند تسليم يفيد توصل العارض باي قطعة من الأفرشة . و إن مجموع الإشهاد المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تشكل حجة لتوصل العارض بالأثات في غياب وصل التسليم أو أي فاتورة مؤشر أو موقع عليها من قبل العارض بالقبول. و إن زعم المدعى عليها بتماطل العارض ورفضه تسلم الأثاث يفنده ويدحضه نص الإنذار الموجه إليه من طرف العارض يحثه فيه بشكل حبي على تنفيذ التزامها بتاريخ 2021/12/14 و الذي بقي دون جدوى و أن العارض أدى جميع الثمن المتفق عليه المثبت بمقتضى الشيكات المدلى بها. و انه أمام خلو الملف من أي وثيقة أو فاتورة تبين بشكل واضح الثمن الإجمالي للأثات وانعدام أي وصل يفيد تسليم المدعى عليها الأثات موضوع المعاملة للعارض وتوصل هذا الأخير به، يبقى جميع ما أورده في مذكرته لا يعدو أن يكون سوى مزاعم وافتراءات خالية من أي إثبات، يتعين معها القول بردها - حول المقال المضاد : و إن زعم المدعي فرعيا بكون القيمة الإجمالية للأثات موضوع المعاملة وصلت إلى مبلغ 114.844,00 درهم وأن العارض امتنع عن تسلم الأثات ورفض أداء المبلغ المتبقي في ذمته يبقى غير مبني على أي أساس قانوني سليم. و انه من المعلوم أن عبء الإثبات يحتكم من حيث المبدأ الى القاعدة الفقهية القائلة بأن البينة على من ادعى المقررة بمقتضى الفصل 399 من ق ل ع . و إن المدعي فرعيا لم يدل بأي فاتورة أو وصل تبين على وجه التحديد الثمن المزعوم للأثات موضوع المعاملة. و أن تقديم الفاتورة للمستهلك محدد بها نوع البضاعة وثمنها بشكل واضح ، هو التزام يقع على المورد ولا يغني عنها في إثبات الثمن أو القيمة المزعومة أي وثيقة أخرى.و إنه للقول بتسليم المدعى عليها الأثات و الأفرشة للعارض يستوجب إدلاؤها بوصل التسليم أو فاتورة مؤشر عليها بالقبول من العارض. و إن العارض أتبث أداؤه لجميع الثمن المتفق عليه بمقتضى الشيكات المدلى بها وأنه لم يتوصل بأي من الأثات و الأفرشة موضوع المعاملة. و إنه لا وجود في الملف لأي وثيقة تفيد عرض المدعي فرعيا الأثات على العارض وامتناعه عن حوزها . و انه في غياب تام في الملف لأي وثيقة تثبت ادعاءات المدعي فرعيا بقيمة الأثاث وتسليمه للعارض وامتناع هذا الأخير عن تسلمه وأداء ما تخلد في ذمته، يجعل من المطالبة الحالية كيدية حليفة الرفض .
لهذه الأسباب
يلتمس العارض :في المقال الأصلي: - بناء على ما سبق تفصيله أعلاه. - رد جميع دفوعات المدعي عليها لعدم جديتها. - في المقال المضاد: في الشكل : - يسند العارض النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال على جميع الشروط المتوفرة قانونا. الموضوع : - بناء على ما سبق تفصيله أعلاه. - بناء على خلو الملف من أي اثبات - القول برفض الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي باجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 29/6/2022 تحت عدد 463 عهد بها للخبير احمد (ف.),و تقرير الخبرة المودع من طرفه بتاريخ 25/10/2022 بكتابة ضبط هذه المحكمة.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المدعى عليها اصليا خلال المداولة يعرض فيها إن السيد الخبير قد استمع للطرفين وتشبت كل طرف بوجهة نظره . و إنه بالرجوع إلى التصريحات المضمنة بالمحضر المنجز من طرفه يتضح أن المدعي قد اعترف تلقائيا بوجود المعاملة التجارية وقيمتها التي حددها في مبلغ 102.000,00 درهم. و إن ممثل العارضة قد بين للمحكمة أن المدعي هو من كان السبب في عدم تسليم باقي الأفرشة الخاصة بمنزله رغم أنها كانت قد أنجزت في المواعيد المحددة لها و إنه وكما تبين للسيد الخبير فإن المدعي قد عجز عن إثبات مسؤولية العارضة سواء فيما يخص إنجاز و إعداد الأفرشة التي طالبها بها أو فيما يخص عدم تسلمها و إن العارضة قد أوضحت خلال سائر مراحل الدعوى أنها قامت بجميع التزاماتها وأنجزت العمل المطلوب منها ، وأن المدعي هو الذي تنصل من أداء الالتزامات و الواجبات المتفق عليها . الشيء الذي يتعين معه رد جميع الدفوعات و الطلبات التي تقدم بها السيد محمد (م.) و الحكم للعارضة وفق مقالها المضاد
لهذه الأسباب
ومن أجلها تلتمس العارضة رد طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس. الحكم للعارضة وفق محرراتها ومقالها المضاد.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المدعية اصليا خلال المداولة يعرض فيها بناء على الحكم التمهيدي رقم 463 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/29 ملف عدد 2022/8202/3135 القاضي بتعيين السيد الخبير أحمد (ف.) من أجل إنجاز الخبرة القضائية في الملف الحالي حيث حدد الأمر التمهيدي المشار إليه أعلاه المهمة التي كلف الخبير بإنجازها وهي كالتالي: - الاطلاع على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل المدعى عليها بخصوص الطلبية المنجزة لفائدة المدعي وعلى كافة الوثائق المقدمة . وتحديد طبيعة و نوعية المهام التي أنجزت من قبل المدعى عليها لفائدة المدعي و التي لم تنجز عند الاقتضاء. - تحديد المبالغ المالية التي توصلت بها المدعى عليها من المدعي مقارنة بالطلبية المنجزة و هل تتعلق بالمدعي وقيمتها الاجمالية عند اختلاف الطرفين نا و على ضوء كل ذلك تحديد المديونية العالقة تجاه احد الطرفين عند الاقتضاء.و انه كما هو معلوم من أجل الجواب على هذه النقط يتعين على الخبير المعين تبيان الوثائق المحاسبية المستند عليها واستخراج منها البيانات المتعلقة بالنزاع مع كل ما سيتتبعه الأمر من إعماله للأساليب التقنية والمحاسبية المعمول بها في هذا الشأن تماشيا مع تخصصه في هذا المجال. و انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الموضوع بين أيدينا ، سيتبين للمحكمة أنه لا يعدو يكون سوى ملخص لوقائع وحيثيات النازلة المعروضة أمامنا، مع إضافة بعض الملاحظات العقيمة غير المؤسسة على أي منظور علمي أو تقني يخص هذا المجال. و انه يصعب علينا فعلا استيعاب ما أورده السيد الخبير في خلاصته بخصوص اختلاف رأي الأطراف وصعوبة الاثبات عبر مجرد الاحتكام إلى أراء تصريحات الطرفين مادام أن الثابت من وثائق الملف أن المدعي عليها هي شركة تجارية وأن صفتها تلك تلزمها بالتوفر على محاسبة منتظمة و جميع الوثائق التي تبين على وجه التحديد و بشكل مفصل كل مايتعلق بالمعاملة موضوع النزاع ذلك انه باستقراء مضامين التقرير المنجز وخلاصته ، يتضح أن عدم جواب السيد الخبير على النقط التي أدرجتها المحكمة راجع بالأساس إلى عدم مسك المدعى عليها لمحاسبة منتظمة وعدم توفرها على أي فاتورة أو وصل أو أي وثيقة تبين على الأقل نوعية السلعة وقيمتها ، وكل ذلك في ضرب صارخ لجميع المقتضيات القانونية سواء على المنصوص عليها في مدونة التجارة التي تلزم المدعى عليها كتاجرة بمسك محاسبة منتظمة تقيد فيها يوم بيوم جميع تفاصيل عملياتها التجارية صيانة لحقوق المتعاملين معها، أو الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون حماية المستهلك التي تلزمها كموردة بتسليم فاتورة أو أي وثيقة لكل مستهلك قام بعملية الشراء حفاظا على حقوقه المقررة قانونا وقضاء . و أن مخالفة المدعى عليها لكل تلك القواعد القانونية التي شرعت بالأساس لإضفاء الشفافية والوضوح على المعاملات التجارية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين مع التاجر، تدل على تلاعبها وسوء نيتها عبر استخلاصها لأموال العارض دون موجب قانوني.و انه لذلك تبقى الخبرة المنجزة غير مرتكزة على أساس قانوني وتقني سليم ولا تجيب بالمطلق على أي من النقط المدرجة في الأمر القاضي بها، مما يتعين معه القول بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير مع حفظ حق العارض في التعقيب.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض - بناء على ما سبق تفصيله أعلاه. القول باستبعاد الخبرة الحالية. ارجاع المهمة إلى السيد الخبير. القول وفق المقال الافتتاحي للعارض.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بعدم قبول طلب العارض، فإنها تكون بذلك قد جانبت الصواب ولم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا سليما كون التعليل الذي ذهبت إليه ناقصا مما يوازی انعدامه جاء في تعليل الحكم المطعون فيه "وحيث دفع كلا الطرفين بكونهما دائنين في مواجهة الطرف الاخر وطبقا للفصل 234 من ق ل ع فإنه: "لايجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف" ويقر المدعي الأصلي حسب تقرير الخبرة المنجزة أعلاه بأن الطلبية أنجزت بمبلغ 102,000,00 درهم، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن المدعي لم يؤدي للمدعى عليها سوى مبلغ 70.000,00 درهم حسب الشيكات أعلاه دون إثبات أداء باقي الثمن هذا من جهة ومن جهة أخرى تؤكد المدعية الفرعية بأن المبلغ المتفق عليه هو 114,844,00 درهم حسب الفاتورة المدلى بها أمام الخبير وأنها أنجزت طلبية لفائدة المدعي الأصلي دون أن تثبت عرضها عليه للبضاعة المتفق عليها بالطرق القانونية طبقا للفصل 234 أعلاه حتى تستحق باقي المبلغ " وأن الظاهر من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت بالشكل المطلوب لوثائق ووقائع النازلة ذلك أن العارض كلف المستأنف عليها بصفتها شركة متخصصة في الأثاث بتجهيز منزله بمجموعة من الأثاث المنزلية أدى بموجبها للمستأنف عليها ما مجموعه 90.000,00 درهم مثبتة بالشيكات المدلى بها ويصعب علينا فعلا استيعاب ما أورده الحكم المطعون فيه بعدم أداء العارض الثمن الثمر كاملا للمطالبة بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتق المستأنف عليها حتى يتمكن من المطالبة بالمبالغ المؤداة مستندا في ذلك على فاتورة من صنع المستأنف عليها لا تتوفر على أدنى الشروط المتطلبة لصحتها وقانونيتها لاعتداد بها كحجة في الاثبات ذلك ان الفاتورة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى لا تمت لا للواقع ولا للقانون بصلة ولا يوجد فيها ما يدل على أن العارض قد قبل بها وبالأثمان المذكور فيها وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة منها الخبرة المنجزة والفاتورة المزعومة، سيتبين للمحكمة أن المستأنف عليها لا تمسك محاسبة منتظمة يتسنى من خلالها التثبت من صحة الفاتورة المدلى بها بالنظر إلى كون هذه المحاسبة هي التعبير الصادق عن المعاملات وأن الاكتفاء بفاتورة مجردة من صنع المستأنف عليها يستطيع ان يضمن بها أي مبلغ يناسبه ، لا تحمل أي توقيع من طرف العارض يفيد اطلاعه عليها وقبوله بها ، و في ظل محاسبة غير ممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها ، يعد عن حق ضرب صارخ بجميع المقتضيات القانونية المنصوص عليها سواء في مدونة التجارة أو النصوص الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون حماية المستهلك ولا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو أو أن يكون من صنعة وغني عن البيان أن المستأنف عليها هي شركة تجارية وأن صفتها تلك تلزمها بالتوفر على محاسبة منتظمة تقيد فيها بيوم تفاصيل عملياتها التجارية ، الأمر الذي يلزمها من اجل اثباث الثمن الإجمالي للبضاعة و تسليمها للعارض الإدلاء فاتورة مستخرجة من محاسبة منتظمة مؤشر عليها بالقبول و سند او وصل تسليم البضاعة موضوع المعاملة وأن الثابت أن الفاتورة المدلى بها ، لا تحمل أي توقيع أو تأشير من طرف العارض يفيد اطلاعه عليها وقبوله بها فضلا عن كون المستأنف عليها لا تمسك أي محاسبة و بالتالي فلا حجة لها في الإثبات وأن المستأنف عليها لم تستطع الإدلاء بأي مستند قانوني فاتورة كانت أو وصل أو حتى وثيقة معتد بها تبين عن وجه التحديد نوعية السلعة وطبيعتها وقيمتها ، علما أن الشركة ملزمة بتسليم فاتورة لعملائها عن أية معاملة تجارية، كما لم تقدم أي مستند يفيد تسليم العارض و توصله بالاثاث ، في وقت أثبت فيه هذا الأخير أداؤه ثمنها الكلي المتفق عليه بواسطة الشيكات المدلى بها وأن عدم تقديم المستأنف عليها للعارض أي فاتورة أو وثيقة تبين بشكل واضح ومفصل الأثات موضوع المعاملة ونوعيته وقيمته ، يبين بجلاء سوء نيتها وتلاعبها وبه ضرب صريح لجميع المقتضيات القانونية التي جاء بها قانون حماية المستهلك الذي ألزم المورد في كل من المادة 4 و المادة 12 منه وبخلاف ما اتجه إليه الحكم المطعون فيه فإن الملف خال من أي مستند صحيح له حجية في الاثبات يبين الثمن الإجمالي والأثاث موضوع المعاملة، كما لم تستطع المستأنف عليها تقديم اي سند أو وصل تسليم يفيد توصل العارض بأي قطعة من الأفرشة وأن تقديم هذه المستندات سواء وصل أو فاتورة للمستهلك محدد فيها نوع البضاعة وثمنها بشكل واضح وتأشير هذه الأخير ومضمن بها جميع البيانات الواجبة لصحتها هو التزام على المورد ولا يغني عنها في إثبات الثمن والتسليم أي وثيقة أخرى وأن العارض نفذ التزامه وأدى جميع الثمن المتفق عليه المثبت بمقتضى الشيكات المدلى بها وأمام أداء العارض جميع الثمن و خلو الملف من أي وثيقة أو فاتورة صحيحة وقانونية تبين بشكل واضح الثمن الإجمالي للأثاث وانعدام أي وصل يفيد تسليم المستأنف عليها الأثاث موضوع المعاملة للعارضة وتوصل هذا الأخير به يبقى الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم مما يتعين معه القول بإلغائه من هذه الناحية ومن ناحية أخرى، فإن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض كبير عندما اعتمد مقتضيات الفصل 234 ق ل ع وطالب العارض بأداء الثمن أولا ، كما أنه في الفقرة الثانية تأكد أن المستأنف عليها لم تثبت عرضها للبضاعة ؟؟ وأنه من الغريب عدم قبول طلب العارض والحال أنه أدى الثمن سواء كله أو جزءه دون أن يتوصل بالثمن، فالثابت حسب الحكم المطعون فيه أنه لم يتوصل بالبضاعة فأي عدل هذا، لا هو بالبضاعة ولا بالمبالغ التي أداها وأن العلاقة بين الطرفين تخضع لعلاقة رب العمل بأجير الصنع، وفي هذا الإطار فإنه بالرجوع إلى 775 ق ل ع يتضح أن المستأنف عليها لا تستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل ولا يمكن إخضاعه لمقتضيات الفصل 234 ق ل ع مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مبني أساس قانوني سليم من هذه الناحية ، ملتمسا بقبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي والقول بأداء المستأنف عليهما تضامنا مبلغ 90.000,00 درهم والفوائد القانونية وتحميله الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبهما بجلسة 04/04/2023 التي جاء فيها في الجواب عن الاستئناف الأصلي فإن ما جاء بالمقال الاستئنافي للسيد محمد (م.) لا ينبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأن المستأنف الأصلي دفع بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما اعتمد على فاتورة غير قانونية كحجة في الإثبات رغم أنه أدى جميع الثمن المتفق عليه وأنه بدون الخوض في كل ما جاء بالمقال الإستنئافي فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن المستأنف قد اعترف بأن قيمة المعاملة محددة في مبلغ 102.000,00 درهم وأنه قام بأداء جميع هذا المبلغ لفائدة العارضة وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتضح أن مجموع الشيكات المسلمة للعارضة لا تتجاوز مبلغ 70.000,00 درهم وأن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرف العارضة أن قيمة البضاعة المتفق عليها هي 114.844,00 درهم كما هو مبين بالفاتورة المدلى وضح بشكل مفصل الأشغال المنجزة وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في هذا الشق لما اعتبر أن المستأنف لم يف بالتزامه ولم يثبت أنه أدى حتى جميع الثمن و المبلغ الذي أقر به أمام السيد الخبير ، وبالتالي يكون قد خالف مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع وأن العارضة سبق لها أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمراسلة تمت بين يدي دفاع المستأنف الأصلي أكدت من خلالها أن البضاعة المتفق عليها جاهزة وتوجد رهن إشارته وأن المستأنف الأصلي بالإضافة إلى اعترافه بأن المعاملة كانت قيمتها 102.000,00 درهم فقد أقر أيضا بتوصله بجزء مهم من البضاعة وأن العارضة قد أدلت بإشهادات كتابية للعمال اللذين أنجزوا الطلبية وصرحوا أن المستأنف هو من رفض التوصل بالباقي منها وأنه من خلال كل هذه المعطيات يتضح أن العارضة قد قامت بجميع التزاماتها في حين المستأنف لم يقم بأداء باقي الثمن وبالتالي تكون الدعوى التي باشرها قبل الوفاء بالالتزام الذي يقع على عاتقه غير مبنية على أساس سليم ويكون ما قضى به الحكم الابتدائي مصادف للصواب في هذا الشق وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى برد طلب العارضة بعلة أنها لم تثبت عرضها للبضاعة المتفق عليها بالطرق القانونية وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف ستعاين المحكمة أن المراسلات المتبادلة بين الطرفين وكذا الإشهادات المضمنة بالملف تفيد أن المستأنف عليه فرعيا هو من رفض تسلم بضاعته رغم جميع المحاولات التي تمت معه وأن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أن المعاملة التجارية بين الطرفين قد وصلت إلى مبلغ 114844,00 درهم وأن السيد محمد (م.) قد أكد أمام السيد الخبير أن قيمة المعاملة محددة في مبلغ 102.000,00 درهم وأن ما يؤكد صحة وجهة نظر العارضة هو تناقض المستأنف عليه فرعيا فهو مرة يدعي مبلغ المعاملة التجارية هو 102.000,00 درهم التي سلمها جميعا للعارضة في حين أنه يطالب فقط بمبلغ 90.000,00 درهم وأن الفاتورة المدلى بها وكذا محضر المعاينة المجردة للأثاث و الأفرشة التي لازالت رهن إشارة المستأنف الأصلي تؤكد صحة أقوال العارضة وطلباتها وأن الأفرشة المنجزة كما تمت الإشارة إلى ذلك قد كانت بناء على طلب المستأنف عليه فرعيا وتخص منزله و المقاسات الخاصة به و بالتالي لا يمكن استعمالها في أي محل أخر وأن تعليل الحكم الابتدائي بالقول أن العارضة لا تستحق باقي الثمن لأنها لم تثبت عرض البضاعة بالطرق القانونية قد جاء مجحفا ومخالفا للواقع و الوثائق المدلى بها وأن الملف خال من أي وثيقة تثبت أن المستأنف عليه قد طلب من العارضة توريده بالبضاعة ورفضت ذلك وأن المنطق السليم يقتضي أن يقبل السيد محمد (م.) استقبال البضاعة أو الأفرشة بمنزله حتى يتسنى للعارضة القيام بهذا الأمر وأن المستأنف عليه فرعيا لم يبد أي رغبة في تسلم الأفرشة رغم جميع المحاولات التي بذلت معه وأن هذه المعطيات تبدو جلية وظاهرة من خلال الوثائق المضمنة بالملف وكذا كافة باقي المحررات وأن العارضة بناء على كل ذلك تكون محقة في المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبها و الحكم لها بباقي ثمن المعاملة التجارية و المحدد في مبلغ 44884,00 درهم ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا برده وتأييد الحكم الابتدائي وفيما يخص الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا القول بإخراج السيد بوبكر (ز.) من الدعوى باعتباره مسيرا فقط وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم للعارضة بباقي ثمن المعاملة و المحدد في مبلغ 44884,00 درهم وتحميل المستأنف أصليا صائر الدعوى .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها في الاستئناف الأصلي تزعم المستأنف أصليا أنه دون الخوض في كل ما جاء بالمقال الاستئنافي، فإن تقرير الخبرة يتضمن اعتراف العارض بأن قيمة المعاملة محددة مبلغ 102.000,00 درهم، وأنه قام بأداء هذه المبالغ، وأن مجموع الشيكات لا تتجاوز مبلغ 70.000,00 درهم وأن قيمة البضاعة المتفق عليه هو 114.844,00 درهم كما هو مبين بالفاتورة وان الحكم الابتدائي كان صائبا عندما اعتبر العارض لم يف بالتزامه ولم يثبت انه أدى الثمن، وأنها سبق أن أدلت بمراسلة من دفاعها تثبت أن البضاعة جاهزة وأن هناك شهادات كتابية لعمالها تؤكد أنها أنجزت الطلبية وأن ما يزعمه المستأنف عليهما لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه رغم قصور تقرير الخبرة في الجواب على الأسئلة موضوع الحكم التمهيدي، فإن الملاحظ أنه يتضمن تصريحات الأطراف وتشبت كل واحد برأيه خاصة من جانب العارض وأنه خلافا لما يزعمه المستأنف عليها أصليا، فإنه لا بأس من الرجوع إلى تصريحات العارض الواردة في تقرير الخبرة لتلاحظ المحكمة أنه صرح بأن مبلغ الطلبية هو 933,440,00 درهم وأن هناك طلبية تكميلية تتعلق بتزيين الجدران وتوسيع الدولاب مقابل مبلغ إضافي يقدر ب 21.500,00 درهم وأشار الخبير في الصفحة الثانية من تقريره أن العارض أدلى له بالوثائق التي تفيد إنجاز الأشغال المتعلقة بالطلبية التكميلية من طرف أحد الأشخاص مقابل وصولات وهو ما يفند مزاعمها بخصوص وجود أشغال إضافية أنجزت من طرفها وأن الأصل في مثل هذه المعاملات أن يتم أداء تسبيق من طرف الزبون يكون في الغالب نقدا، وهو ما تم فعلا من طرف العارض، كما أن أداء باقي الثمن يكون بعد تسليم البضاعة في حين أن العارض أدى الثمن كله قبل الإنجاز تعبيرا منه عن حسن نيته دون أن يتوصل بأي شيء وأن المفروض في الخبير أنه اطلع على الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها وبالتالي كان عليه أن يؤكد وجود المعاملة بالمبلغ المذكور في الفاتورة أم لا وهل هي مسجلة في الدفتر الكبير أم لا وما دام أنه سكت عن هذا الأمر فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على أن الفاتورة مفبركة ومصنوعة بشكل عشوائي ويؤكد أن الخبير تحيز للطرف المستأنف عليه وأن الأصل أن الدفاتر المحاسبية تسجل جميع المعاملات المالية التي تتم داخل الشركة أولا بأول وهي حجة إذا كانت ممسوكة بانتظام ومادام أن الخبير لم يستطع تأكيد تسجيل المعاملة بالدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها، فإنه يتعين القول باستبعاد الفاتورة المدلى بها من طرفها ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن دفاع المستأنف عليه ستلاحظ المحكمة أن هذا الأخير يقر بالتوصل بجزء من المبالغ لكن دون أن يعرض فيها كون البضاعة جاهزة، بل أكثر من ذلك، فإن الأعراف التجارية تقتضى أن يتم وضع البضاعة بمنزل العارض أو لا وأن المعاينة المنجزة بواسطة المفوض القضائي بكون البضاعة جاهزة لا تغني عن ارسالها للعارض إلى منزله، كما لا تنهض حجة على أن الأمر يتعلق بالطلبية التي تخص العارض بعينها ولكل ذلك تبقى مزاعم المستأنف عليها أصليا غير مبنية على أساس ليم مما يتعين معه القول بردها وفي الاستئناف الفرعي تزعم المستأنفة فرعيا أن المعاملة بين الطرفين قد وصلت إلى مبلغ 114,884,00 درهم وأن العارض أكد أمام الخبير أن قيمة المعاملة محددة في مبلغ 102.000,00 درهم وأن الفاتورة المدلى بها ومحضر المعاينة المجردة للأثاث والأفرشة التي لازالت رهن إشارته تؤكد صحة أقوالها وأن الأفرشة أنجزت بناء على طلب العارض وأن تعليل الحكم الابتدائي بأنها لا تستحق الثمن لأنها لم ثتبت عرض البضاعة بالطرق القانونية جاء مجحفا ومخالفا للواقع ملتمسة الحكم بالغاء الحكم الابتدائي والحكم لها بمبلغ 44.884,00 درهم وأن هذه المزاعم لا ترتكز على أساس سليم من الناحية القانونية والواقعية ذلك أن تصريحات العارض لدى الخبير واضحة لا يمكن بتر جزء منها، فمبلغ الطلبية كما تقر نفسها في تقرير الخبرة هو 93.344,00 درهم، أما الطلبية التكميلية فلم تكن موضوع اتفاق أو غيره، إذ الثابت أن العارض قام بتلك الأشغال المذكورة فيها بواسطة أشخاص لا علاقة لهم بالمستأنفة فرعيا وأدى قيمتها وأدلى بوصولات ووصل تزويد يؤكد ذلك ولا يعقل أن يكلف العارض المستأنفة فرعيا بإنجاز أشغال تكميلية وهي في الأصل لم تنجز الأشغال الأصلية، فضلا على أن طبيعة هذه الأشغال تختلف عن تخصصها ونشاطها التجاري ولا يعقل أيضا مطالبة العارض بأداء مبلغ آخر وهو إلى حدود الآن لم تسلمه مترا واحد من الطلبية وأمام التأخير الكبير في إنجاز الطلبية لسنوات اضطر العارض إلى اقتناء أثاثا لمنزله، وبالتالي لا يمكن بعد مرور سنوات عرض الأثاث عليه رغم أنه لا يوجد أي عرض حقيقي لها ومن الغريب مطالبة العارض بأداء تكملة ثمن بضاعة لم يتوصل بها ، ملتمسا رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق استئنافه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/4/2023 الفي خلالها مذكرة جوابية لنائب المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/5/2023 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه و حسب الثابت من وثائق الملف و مما لا نزاع فيه وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، أساسها انجاز اشغال من طرف المستانف عليها لفائدة المستانف ، واذا كان الحكم المستانف قد جانب الصواب لما علل ما انتهى اليه بعدم تنفيذ المستانف لالتزامه أولا حتى يمكن مطالبة المتعاقد الاخر المستانف عليها باسترجاع المبالغ المدفوعة اليها ، فانه أصاب فيما انتهى اليه لما قضى بعدم قبول الطلب الأصلي و ذلك بعلة أخرى أساسها انه لا يمكن المطالبة باسترجاع المبلغ المؤدى و الحال ان العلاقة التعاقدية لازالت قائمة ، لأنه استنادا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود:"
إذا كان المدين في حالة مَطْل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.
إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.
وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.
لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة."، مما يكون معه طلب المستانف سابقا لاوانه إذ لا يتصور المطالبة باسترجاع مبالغ مالية تم اداؤها و العقد المؤسسة عليه هذه الاداءات لازال ساريا و قائما مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف و تاييد الحكم المستانف بعلة أخرى .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرض الطاعن فرعيا أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي بمجانبته الصواب لما قضى بعدم قبول طلب المستانفة فرعيا بعلة انها لم تثبت عرضها للبضاعة المتفق عليها بالطرق القانونية ، فان الثابت من وثائق الملف منها المذكرة الجوابية لهذه الأخيرة و منها محضر المعاينة المدلى بها و منها تقرير الخبرة فانها كلها تفيد ان الأثاث و الافرشة لازالت لم تسلم للمستانف عليه فرعيا حتى يمكن مطالبته بأداء الثمن المتبقى من اصل مبلغ الصفقة ، إذ يتعين عليها أولا تسليم تلك البضاعة بالطرق القانونية و تطالب بالمقابل بمقابلها و ما تمسكت به من ان البضاعة هي رهن إشارة المستانف عليها فرعيا لا يعد عرضا حقيقيا ، و من تكون الحكم المطعون فيه قد طبق الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود تطبيقا صحيحا و يتعين على أساسه رد ما تمسكت به المستانف عليها و تاييد الحكم المستانف .
وحيت انه بذلك يكون ما تمسك به كل من المستأنفين الأصلي و الفرعي على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيت يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع :بردهما و بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur