Réf
63571
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4698
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2022/8202/4220
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du maître d'ouvrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de chance, Modification du jugement en appel, Indemnisation du préjudice, Frais de gardiennage, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Arrêt des travaux, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un entrepreneur pour les préjudices nés des arrêts de chantier imposés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion du droit à indemnisation de l'entrepreneur, faute pour ce dernier d'avoir demandé la résiliation du marché dans les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales, ainsi que le caractère non probant des pièces justifiant le préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le droit de l'entrepreneur de réclamer une indemnisation pour les préjudices subis du fait des arrêts de chantier est distinct de sa faculté de demander la résiliation du marché. Cependant, la cour considère que les documents comptables produits par l'entrepreneur pour justifier ses pertes, n'ayant pas été communiqués au maître d'ouvrage en temps utile et étant de nature unilatérale, sont dépourvus de force probante. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède alors à une nouvelle évaluation du préjudice en se fondant sur les éléments objectifs du dossier, notamment la durée des arrêts et la valeur du marché, pour fixer une indemnité forfaitaire couvrant les frais de gardiennage, les coûts salariaux et la perte de chance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident de l'entrepreneur qui tendait à son augmentation.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة د.م. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1200 بتاريخ 04/04/2022 في الملف عدد 924/8228/2020، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 7.485.489,32 درهما الذي يمثل تعويضا عن الخسائر اللاحقة بها نتيجة تمديد مدة إنجاز الأشغال وتحميلها الصائر ورفض الباقي . وبتاريخ 27/06/2023 تقدمت شركة ر.ن. بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2023 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور . كما تقدمت شركة ر.ن. بواسطة دفاعها بنفس التاريخ بطلب إضافي تلتمس من خلاله الحكم لفائدتها بمبلغ 25.905.200,00 درهم . في الشكل : سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/02/2023 . وحيث إن الإستئناف الفرعي والطلب الإضافي مؤدى عنهما ومستوفيان لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ر.ن. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2020 عرضت من خلاله أنها أبرمت صفقة تجارية تحت عدد 2012/21/da جنان المنصور الشطر التاسع مع المدعى عليها من أجل القيام بأعمال البناء و التجهيز لمجمع سكني وقد وقع الاتفاق على أن قيمة الصفقة تصل إلى مبلغ 23 مليون درهم، كما تم الاتفاق على فتح حساب لدى البنك م.ل.ت.خ. وكالة شالة من أجل تسهيل عملية إيداع المبالغ المالية المتفق عليها في الصفقة لإنجاز الأشغال، وأنها باشرت عملية البناء في 2013/08/23 التي ستنتهي في غضون 2017 ودون أي توقف، إلا أن الشركة المدعى عليها ألزمت العارضة بتوقف عملية الأشغال بناء على أوامر وعلى فترات ذلك بالتفصيل الآتي : التوقف الأول كان بتاريخ 01 ابريل 2014 إلى غاية 13 غشت 2014 التوقف الثاني كان بتاريخ 20 اكتوبر 2014 إلى غاية 20 نونبر 2014 التوقف الثالث بتاريخ 12 شتنبر 2015 إلى غاية 12 يناير 2016 التوقف الرابع بتاريخ 30 أبريل 2016 إلى غاية 2 نونبر 2016 التوقف الخامس بتاريخ 30 نونبر 2016 إلى غاية 11 شتنبر 2017 وأن هذه التوقفات أضرت بها وسببت لها خسائر مادية جد ضخمة من أجل أداء مصاريف العمالة والتجهيزات والتي فاقت 30 مليون درهم كما انها اتفقت مع المدعى عليها على أن الحفر سيكون على عمق 1.5 متر إلا أنها فوجئت بأن هذه الأخيرة غيرت الاتفاق وألزمتها بالحفر على عمق 4.5 متر وأن هذا التغيير كلف العارضة زيادة في مصاريف الأشغال بما في ذلك الزيادة في المواد الأولية من حديد واسمنت مما أدى إلى زيادة في قيمة الصفقة بقيمة 25 في المائة، إضافة إلى أن المدعى عليها كلفت العارضة للقيام بأعمال الحراسة وتزويد المشروع بمادة الماء والكهرباء خارج إطار الصفقة ودون أن تمكنها من التعويضات حسب الاتفاق الذي تم بينهما للقيام بهذه الأشغال الإضافية مما زاد من تكاليف المنوب عنها، وان العارضة بالرغم من عدم التزام المدعى عليها بجميع التزاماتها فقد قامت بإنهاء الأشغال كما هو متفق عليه بشأن إنجاز مشروع ديار المنصور 9 وذلك حسب الشهادة المؤقتة بانتهاء الأشغال الصادرة عن المهندس المعماري ومكتب الدراسات التابع للشركة المدعى عليها صاحبة المشروع وذلك سنة 2017 كما مكنت الشركة المدعى عليها العارضة بشهادة تثبت انتهاء الأشغال سنة 2018، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا مسبق تحدده في مبلغ 7 مليون درهم، والحكم بخبرة حسابية لتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها المدعية من اجل اتمام الصفقة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة والحكم بغرامة تهديدية تقدر في مبلغ 20000 درهم عن كل يوم . وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفق المقال بوثائق . وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه بجلسة 2020/07/06، يرمي الإشهاد على إصلاح المسطرة وذلك بذكر نوع الشركة المدعية وهي شركة ر.ن. شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني والشركة المدعى عليها وهي شركة د.م. شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني. وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها المدلى بها بجلسة 2020/07/27، تلتمس من خلالها رد الدفع والتصريح بأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية بالرباط وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 2020/07/27 ، والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف وبناء على إدلاء نائب المدعية بتاريخ 2020/10/02 ، بطلب يرمي إلى مواصلة الدعوى للبت في جوهر النزاع وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبيها بجلسة 2021/05/03، جاء فيها أن المدعية لم تبين نوعها ونوع الشركة المدعى عليها في مقالها، وان ما تزعمه المدعية من تضررها من تأجيل تنفيذ أشغال البناء للفترات المستدل بها في مقالها الافتتاحي لا يمكن التمسك به ما دامت لم تطالب بالتعويض في حينه، وداخل أجل 40 يوما من تاريخ تبليغها بالأمر القاضي بوقف وتأجيل الأشغال حسب ما توجبه مقتضيات الفقرة من الفصل 44 من المرسوم رقم 1087.29.2 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ولم تثبت أنها ألزمت المدعية بتغيير الاتفاق حول عمق الحفر من 1.5 متر الى 4.5 متر أو ذلك كلفها زيادة في مصاريف الأشغال، وانه وعلى فرض ان الزيادة في حجم الأشغال، فالأطراف اتفقوا صراحة على عدم رفع أي حالة نقص أو زيادة في حجم الأشغال التي تتجاوز 25 المائة من مبلغ الصفقة، وان المدعية قد صادقت على كل كشوفات الحساب ولم تتحفظ ولم تتقدم بأي طلب يرمي للتعويض داخل الأجل، والتمست في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، وأرفقت المذكرة بنسخة عقد الصفقة المبرمة بين الطرفين. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بجلسة 2021/05/31 جاء فيهما أن ما ورد في جواب الشركة المدعى عليها هو إقرار منها بأن ما جاء في المقال الافتتاحي هو حقيقة وأن الشركة المدعى عليها تقر بكون العارضة قد أكملت المشروع حسب الاتفاق وأنها قامت بما طلب منها من تغييرات على الاتفاق الأثلي من حيث الأشغال بالإضافة إلى ما تكبدته العارضة من خسائر حول طلبات التوقف على إتمام الأشغال الذي كانت تطالب به الشركة المدعى عليها، وأنها قامت بمراسلة المدعى عليها بواسطة رسائل الكترونية وأن العارضة تعاملت مع الشركة المدعى عليها كشركة تجارية غير خاضعة لأحكام القانون العام، وأن ما تدعيه الشركة المدعية من كون الصفقة المبرمة تخضع المقتضيات الفقرة السادسة من المادة 62 من المرسوم المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على مقتضيات الأشغال المنجزة لحساب الدولة فإن هذا الدفع مردود كون الصفقة المبرمة تخضع التجاري فإن الاتفاق قد تم بين شركتين وان النزاع الحالي هو قائم بين شركتين تجاريتين، ملتمسة في في المقال الإصلاحي اعتبار الدعوى موجهة من طرف شركة ر.ن. شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الاجتماعي [العنوان] الرباط ضد المدعى عليها شركة د.م. في شخص ممثلها القانوني شركة مجهولة الاسم الحاملة للسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مدرها بـ [العنوان] الرباط، وفي المقال الأصلي تمتيع العارضة بما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى ورد جميع دفوعات المدعى عليها. وأرفقت المذكرة بنسخ مراسلات الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة وثائق بجلسة 2021/06/28 ، ترمي إلى الإدلاء بنسخة تعهد جنان المنصور ومجموعة وثائق تثبت الأشغال التي قامت بها الشركة المدعية ومراسلات شركة د.م. ووثائق تثبت تعهد شركة د.م. بالتزاماتها ونسخ من عقود تكميلية، ونسخ من عقد إلغاء فردي من طرف واحد صادر عن شركة د.م.، ومحاضر منجزة من طرف صاحب الشركة المدعية ومجموعة من مراسلات صادرة عن الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها . وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2021/10/11، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير الحسن الطوسي وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة، والذي خلص فيه إلى تحديد الأشغال الإجمالية المنجزة في مبلغ 2995531744 درهما مفصلة كالتالي: أشغال داخل الصفقة بمبلغ 23986888.34 درهما، وأشغال إضافية خارج الصفقة بمبلغ 5968429.34 درهما، وحدد مبلغ الأداءات لفائدة المدعية في 27287786.18 درهما وكذا المصاريف الناتجة عن تمديد مدة الإنجاز بما مجموعه 7485489.32 درهما مفصلة على الشكل التالي: تجميد اليد العاملة بمبلغ 500.000-2861 درهما وعن تجميد الآليات بمبلغ 2.716.000.000 درهما وعن تقليص رقم المعاملات وفوات الربح بمبلغ 1.752.000.00 درهما والتأخير الأداء بمبلغ 155.989.32 درهما وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2022/01/31، تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الملف لموضوعيتها وتمكينها من قيمة الخسائر المحددة في المبلغ 7485.489.32 درهما . وبناء على إدلاء نائبي المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2022/03/07، جاء فيها ان الخبير وفي سبيل تحديده قيمة المصارف والخسائر لم يعتمد على إحصائيات مدققة ومدعومة بوثائق رسمية من طرف المدعية، ونهج نفس النهج بخصوص قيمة فوائد التأخير وتقلص رقم المعاملات وقوات فرصة الربح اذ لم يبين الأسس والعناصر التي اعتمدها لاحتسابه، وبخصوص وقف الأشغال فتتشبث بمقتضيات المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة، ذلك ان طلب التعويض لم يقدم داخل الأجل، وان الجهة المدعية صادقت على جميع الكشوفات النهائية دون تحفظ وتدفع بمقتضيات المادة 62 من نفس الدفتر، مما يجعل ما ورد بتقرير الخبرة مخالف للحقيقة والواقع، ملتمسة ذلك، أساسا رفض الطلب واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة والأمر من جديد بإجراء خبرة جديدة يعهد بها لخبير حيسوبي وحفظ حقها الإدلاء وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف . أسباب الاستئناف: حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق الفصل 9 من ق.م.م بعدم إحالة الملف على النيابة العامة ولا بما يفيد إدلائها بمستنتجاتها في الوقت الذي تم فيه الدفع بعدم الإختصاص النوعي وتعيب الحكم أيضا نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الجواب عن الدفع المثار من قبلها والمتمثلة في أنها اتفقت مع المستأنف عليها على عدم رفع أي مطالب في حالة نقص أو زيادة في حجم الأشغال التي تتجاوز 25% من مبلغ الصفقة حسب البند 7.1 منها ، وتتمسك بعدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ، لأن المستأنف عليها لا تستحق أي تعويض لعدم تقديم طلبها داخل الأجل القانوني استنادا للمادتين 40 و 52 من دفتر الشروط الإدارية ، لأنها ليست شركة تجارية وإنما تم تأسيسها من قبل صندوق الإيداع والتدبير ، وبأن الخبرة المنجزة تبقى غير موضوعية لعدم احترام الخبير للنقط المسطرة له في الحكم التمهيدي ولم يعتمد إحصائيات دقيقة ومدعوم بوثائق رسمية تفيد عدد اليد العاملة والآلات المجدية بالورش ، كما أن المستأنف عليها لم تقدم للخبير قيمة المصاريف التي تكبدتها جراء التوقف عن العمل خاصة وأنها شركة ملزمة بمسك محاسبة منتظمة ، مما لا يمكن معه الإطمئنان لتقرير الخبرة ، وانه سبق للطرفين أن أبرما صلحا بخصوص الصفقة بموجبه تم إبراء الطاعنة من قبل المستأنف عليها بعد أن أشهدت على توصلها بمستحقاتها والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عيها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ . وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن العارضة شركة مساهمة ولا يطبق في حقها الفصل 9 من ق.م.م وان المستأنفة لم تتقدم بأي دفوع جديدة بمذكرتها الإستئنافية ، وان جميع دفوعها لا سند لها من الناحية القانونية ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 27/12/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه يتمسك بضرورة إحالة الملف على النسابة العامة لكون الأم يتعلق بالإختصاص النوعي استنادا للفصل 9 من ق.م.م، في حين أن الحكم المستأنف لم يشر إلى ذلك وبأن المستأنف عليها تبقى غير محقة في الأشغال الإضافية، لأنها لم تسلمها بمحضر ودون تحفظ، كما انه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين فيما يخص اداء جميع المتأخرات عن الأشغال وليس التعويض ، وبأن الصفقة التي تجمع الطرفين هي صفقة عمومية وتتمسك بنفس الدفوع المثارة حول الخبرة الواردة بالمقال الإستئنافي ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بنسخة من حكم واجتهادين قضائيين . وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/02/2023 القاضي بإجراء خبرة . وبناء على تقرير خبرة شفيق جلال . وبتاريخ 27/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها الأستاذ عبد الحق الحدحودي بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اعتمد في خبرته على مجموعة من الوثائق والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتحميل المستأنفة الصائر ، كما تقدم بنفس التاريخ بطلب تدارك إغفال جاء فيه انه تم ذكر الأستاذ عبد الحق الحدحودي المحامي بهيئة مكناس كنائب عن شركة ر.ن. في الأحكام التمهيدية والنهائية ، وانه لتفادي ذلك التمس تدارك الإغفال المذكور ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم ابتدائي ومذكرات استئنافية وحكم تمهيدي ونسخة خبرة . وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنف عليها الأستاذ علي كرا بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن أسباب التوقف لا ترجع للعارضة وتعود مسؤوليتها للمستأنفة، كما اعتبر الخبير بأن جميع مدد التوقف يتعين احتسابها وحول التعويض عن تجميد الآليات وحراسة الورش، فإنه بالنظر لمدة التوقف يكون المبلغ المحدد هو 20.275.200,00 درهم ، وبالنسبة لتجميد اليد العاملة في مبلغ 4.352.000,00 درهم وبالنسبة لفوات الربح في مبلغ 25.560.000,00 درهم وفي الإستئناف الفرعي التمس الحكم وفقه وحول الطلب الإضافي فإن العارضة تكون محقة في الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي ، والتمس الحكم وفق ما سبق . وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن الخبير أغفل إرفاق تقريره بالوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة، كما انه يبقى غير مختص في المهمة الموكولة إليه لأن المهمة تبقى حسابية بالأساس، كما ان الخبرة تبقى مخالفة للقانون والقرار التمهيدي وعدم موضوعيتها، لأن الخبير خلص إلى وجود احتمالين وان الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها تكون من صنعها وترجع تواريخها ما بين 2013 و 2017 ولا تثبت العلاقة التعاقدية بين المستأنف عليها والشركات التي تعاقدت معها وبالنسبة لتوصيلات الأداء المرفقة بالفواتير فإنه لم يتم الإدلاء بعقود الكراء مما يجعل الفواتير مخالفة للمادة 19 من مدونة التجارة ، وبخصوص اعتماد الخبير على عقد المقاولة من الباطن، فإن عقد الصفقة الأصلي لا يتضمن تكليف المستأنف عليها بالتعاقد من الباطن مع شركات أخرى ، كما انه لا يعقل أن تكون قيمة الصفقة مع المستأنف عليها أقل من العقد من الباطن ، وبالنسبة للتوقف عن الأشغال، فإن المستأنف عليها لم تتوقف فعليا عن إنجاز الأشغال طيلة المدة المحددة في 970 يوما وان مدد أيام التوقف هي 631 يوما وحول التعويض عن تجميد الآليات فإن المستأنف عليها عملت على تركيب الرافعة بالورش بعد مرور 185 يوما وبالنسبة للرافعة الثانية فتم تركيبها داخل الورش بتاريخ 24/04/2014 ، وبالنسبة للتعويض عن تجميد الآليات، فإن الخبير عمل على احتساب مواد مستهلكة وبالنسبة للتعويض عن اليد العاملة، فإن ذلك ليس من اختصاص الخبير وانه أقحم موظفو الشركة ضمن اليد العاملة وبالنسبة للتعويض عن وقف الأشغال، فإن الكشف النهائي بعد التسليم النهائي للأشغال تمت المصادقة عليه من قبل المستأنف عليها دون تحفظات ولم يتضمن وقف الأشغال وبخصوص فوائد التأخير، فإن المستأنف عليها كان عليها أن تطالب بما تدعيه في غضون السنة الموالية ليوم الأداء وإلا سقط حقها بالتقادم ، وان الأجل بخصوص التعويض عن التأخير قد تقادم ، وبالنسبة لأداء كشوف الحساب ، فإن الطاعنة أدت جميع كشوف الحساب للمستأنف عليها داخل الأجل القانوني المحدد في شهرين من تاريخ التوصل بالسلعة والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير لتدارك إغفال إرفاق تقريره بالوثائق واستبعاد الخبرة وبإجراء خبرة جديدة وتحميل المستأنف عليها الصائر . فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/07/2023 .وخلال فترة المداولة تقدم دفاع شركة د.م. بمذكرة جاء فيها انه يدلي بالوثائق التي سلمها للخبير مرفقة بعقد الصلح محكمة الإستئناف في الإستئناف الأصلي : حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق الفصل 9 من ق.م.م لعدم الإشارة به تبليغ الملف للنيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها ولكونها تزاول مهام تدبير مرفق عمومي باعتبارها تابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي أسسها . لكن ، حيث انه سبق للمحكمة التجارية أن أصدرت بتاريخ 27/07/2020 حكما قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النازلة ، وهو الحكم الذي لم يكن محل أي طعن من قبل المستأنفة ، وبذلك لا يحق للطاعنة مناقشة أي دفوع تخص الحكم المذكور، طالما ان إثارتها تكون وقت استئنافه، أما بالنسبة للدفع بكونها تابعة لصندوق الإيداع والتدبير فإن الثابت أنها شركة مساهمة وتقوم بنشاطها بصفتها تلك وليس بصفتها شركة تابعة للدولة، مما يتعين معه رد الدفع المذكور . وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم من نقصان التعليل وعدم الجواب عن الدفوع ، لأن العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها لا يخول لها رفع أي مطالب في حال نقص أو زيادة الأشغال ، فإن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى لا تنحصر في العقد المؤرخ في 03/06/2013 وإنما أيضا في ملحقات العقد رقم 1 و 2 و 3 والذي يهم أشغال خارجة عن نطاق العقد الأصلي وأشغال إضافية والتي أدلت بها المستأنفة للخبير ، وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليها لا تستحق أي تعويض لعدم رفع مطالبها وفقا للمادتين 52 و 40 من دفتر الشروط الإدارية لصفقات الأشغال ، فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بأحقية المستأنف عليها لفسخ عقد الصفقة من عدمه لعدم إشعارها بالأمر بالخدمة وإنما يروم إلى التعويض عن الخسائر التي لحقت بها جراء توقف الأشغال لعدة مرات من قبل المستأنفة، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بشأن ما سبق . وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة من أنها غير موضوعية وان ما حدده الخبير من معطيات حسابية بين الطرفين تبقى غير دقيقة ، فإنه وجبت الإشارة إلى أن العقد الأصلي الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 03/06/2013 نص على تحديد مدة الأشغال من خلال البند 1.8 في 15 شهرا إضافة إلى المدة التي استغرقتها الأشغال موضوع 3 ملحقات العقد، ولم تسلم الأشغال بشكل نهائي إلا بتاريخ 12/10/2018 ، واستنادا لمقتضيات مرسوم 2.14.394 الصادر بتاريخ 13/05/2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال الذي يحدد التزامات كل من المقاول وصاحب المشروع وتتم صياغة عقد الصفقة على أساسه ، انه يحق للمقاولة المشرفة على المشروع كما تنص على ذلك المادة 40 من المرسوم في حال التأخير عن تبليغها الأمر بالخدمة المطالبة بفسخ عقد الصفقة ووضع حد لها والمطالبة بمستحقاتها وكذا بالتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء ، وبالتالي فإنه إذا كان يحق للمستأنف عليها المطالبة بالتعويض، فإنه يتعين الأخذ بعين الإعتبار أنها ارتضت مواصلة الأشغال رغم التأخير الذي تسببت فيه صاحبة المشروع والذي خولت له المادة 48 من المرسوم المذكور تأجيل تنفيذ الأشغال أو تعليقها جزئيا أو كليا وهو ما لم تحتج عليه المستأنف عليها أو تطالب في الحين بالتسليم المؤقت للمنشآت المنفذة أو فسخ عقد الصفقة ، وبالتالي فإنه يتعين الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف المذكورة وكذا ما تخوله المادة 48 المذكورة للمستأنف عليها من الحق في المطالبة بالمصاريف المتعلقة بحراسة الورش والتعويض عن الضرر الذي لحق بها، وعلى ضوء ذلك قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة وكلفت الخبير بتحديد ما إذا كانت الأشغال التعديلية لعقد الصفقة هي موضوع أي إتفاق بين طرفي الدعوى وتحديد قيمتها، مع تحديد ما إذا كانت المستأنفة مستحقة لقيمتها استنادا لعقد الصفقة البند 7.1 ، وتحديد قيمة الضرر المباشر الذي لحق المستأنف عليها جراء توقف الأشغال، فخلص الخبير شفيق جلال إلى أنه بالنسبة للأشغال موضوع ملحقات العقد، فقد تم استخلاص قيمتها من قبل شركة ر.ن.، وبالنسبة للتعويض فإن الخبير حدد مدة التوقف في 826 يوما وهي المدة التي على ضوئها يتعين تحديد التعويض بخصوص التعويض عن المصاريف المتطلبة لحراسة الورش والضرر اللاحق بالمستأنف عليها جراء التأجيل ، مع ما للمحكمة من صلاحية لتحديد التعويض استنادا لما خلص إليه الخبير بخصوص النقط التي تساعدها في تحديد التعويض وطرح ما دون ذلك ، وتأسيسا على ذلك فإن الخبير وإن خلص إلى تحديد قيمة التعويض لفائدة المستأنف عليها ، إلا انه اعتبر بأن المستأنفة كانت تمده بفواتير لا تتضمن مكان الورش المستعملة به لتدلي له فيما بعد بنفس الفواتير تتضمن مكان الورش موضوع النزاع ومرفقة بتوصيلات تفيد الأداء وأدلت له كذلك بفواتير تتعلق بحاجياتها والتي يمكن لها استعمالها بعد مغادرة الورش كما أن التواصيل النقدية تخص مجموع الفواتير وليس كل فاتورة على حدة كما أنها أدلت له بوثيقة الأجور الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والإقرار الضريبي وهي كلها وثائق نازعت فيها المستأنفة معتبرة بأنها من صنع المستأنف عليها ، وبذلك لا يمكن اعتماد الوثائق المدلى بها في احتساب التعويض، طالما أنها صادرة عن المستأنف عليها ولم تشعر بها المستأنفة داخل الأجل الممنوح لها في المادة 48 حتى تكون هذه الأخيرة ملزمة بأدائها ، ومادام أن تقرير الخبرة لم يقف على تحديد الضرر المباشر استنادا لمعطيات مضبوطة ، فإنه يبقى للمحكمة الصلاحية في تحديد التعويض استنادا لقيمة عقد الصفقة 25.560.000,00 درهما مع الأخذ بعين الإعتبار أن التسليم النهائي للأشغال تم بتاريخ 12/10/2018 من دون ان تتحفظ او تحتج المستأنف عليها وقت إنجازه على التأخير في إتمام الأشغال، وبذلك فإن ما تستحقه المستأنف عليها من تعويض بخصوص حراسة الورش مع إعتماد التوسط بالنسبة لما يتطلبه المشروع من حراس يصل (كما حدد ذلك الخبير ) 10 حراس وحسب مدة توقف الأشغال 826 يوما بمجموع مبلغ 691.200,00 درهما وبالنسبة للتعويض عن أجور العمال الذي حدده الخبير في مبلغ 3.744.080,00 درهما، فإنه يتعين الأخذ بعين الإعتبار أن المستأنف عليها كمقاولة متخصصة في البناء تبقى مكلفة بالقيام بأشغال مجموعة من المشاريع وليس الإقتصار على المشروع موضوع الدعوى ، مما يتعين معه الأخذ بعين الإعتبار ان الأشخاص المطلوب التعويض عن تشغيلهم لا تقتصر العلاقة التعاقدية بينهم بين المستأنف عليها على المشروع موضوع الدعوى فقط وإنما مخول لهم السهر على كافة المشاريع التي تشرف عليها المستأنف عليها ، مما يتعين معه اعتبار التوسط في تحديد التعويض عن التأخير مع الأخذ بعين الإعتبار ما سبق وتحديده في مبلغ 500.000,00 درهم ، وبالنسبة لما حدده الخبير من فوات الربح في 5% من قيمة العقد بمبلغ 1.278.000,00 درهم ، فإن المحكمة ارتأت بانه تعويض مناسب روعي فيه قيمة المشروع والضرر المباشر الذي أصاب المستأنف عليها جراء ذلك بالنظر لمدة التوقف عن الأشغال مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأشغال تم إنهائها وعدم احتجاج المستأنفة عن التأخير وقت سريان العقد ، ليكون مجموع مبلغ التعويض المستحق للمستأنف عليها هو 2.469.200,00 درهما كتعويض مناسب يشمل جميع الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها . وحيث إن ما نعته المستأنفة على الخبرة من عدم اختصاص الخبير ومخالفة الخبرة لما هو مسطر في القرار التمهيدي ومنازعتها في الفواتير وتواصيل الأداء وعقد المقاولة من الباطن، فإن المحكمة اعتمدت من خلال تقرير الخبرة ما يفيدها في البث في النازلة وعلى سلطتها في تقدير التعويض دون ان تعتمد على كل الفواتير ووصولات الأداء المدلى بها من قبل المستأنف عليها، وبالنسبة للعقد من الباطن فإنه تم استبعاده وبالنسبة لما نازعت فيه بخصوص مدة توقف الأشغال، فإن الخبير احتسبها ابتداء من يوم تسليم الأمر ببداية الخدمة إلى غاية تسليم الأشغال وكذا استنادا لكشوف الحساب ، وبالنسبة لباقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من قبل المستأنف عليها، فإن المحكمة اعتمدت في التعويض عن اليد العاملة بما هو مضمن لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارة الضرائب ، كما ان ما نعته الطاعنة من انه تم حسم النزاع بينها وبين المستأنف عليها بوقوع صلح وتوصلها بمستحقاتها ، فإن توصل المستأنف عليها بمستحقاتها لا يمكن ان يفسر على أنها تتنازل عن طلب التعويض، طالما لم يصدر عنها أي صلح صريح بخصوص ذلك فضلا عن أن ما أدلت به خلال المداولة من إشهاد لتبرير وجود صلح بين الطرفين يبقى مردود ، لأنه يتضمن بأن الإتفاق لا يشمل الدعوى الماثلة . وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.469.200,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة . في الإستئناف الفرعي والطلب الإضافي : حيث انه بالنظر إلى عدم استحقاق المستأنفة فرعيا لأكثر من التعويض المحكوم به 2.469.200,00 درهما، فإن استئنافها الفرعي والمقال الإضافي الرامي إلى الحكم بالرفع من المبلغ المحكوم به يبقى غير مرتكز على اساس ويتعين رفضهما وتحميل رافعيهما الصائر . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل: سبق البث بقبول الإستئناف وبقبول الإستئناف الفرعي والطلب الإضافي . - في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.469.200,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الإسئناف الفرعي والطلب الإضافي وتحميل رافعيهما الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024