Réf
63975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6964
Date de décision
12/12/2023
N° de dossier
2023/8203/1834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Réception des travaux, Rapport d'expert, Preuve de la créance, Paiement partiel, Paiement du prix, Obligation de paiement, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'exécution d'une prestation de travaux en l'absence de procès-verbal de réception formelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture et à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible faute d'établissement dudit procès-verbal, et contestait le montant des dommages et intérêts alloués au-delà de la demande. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit non seulement la parfaite exécution des prestations et leur enregistrement dans la comptabilité du débiteur, mais également la reconnaissance de la dette par son représentant légal, qui justifiait le retard de paiement par des difficultés financières. Dès lors, la cour considère que l'argument tiré de l'absence de réception formelle est inopérant face à de tels éléments probants qui établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2023تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 505 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 موضوع الملف عدد 11270/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 525.906,88 درهم وتعويض عن الضرر بحسب مبلغ 100.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الشكل :
سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 761 بتاريخ 25/ 7/ 2023
و في الموضوع :
بناءا على وثائق الملف و الحكم المطعون فيه فان شركة ا.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/12/2022 والذي تعرض فيه أنها أنجزت لفائدة شركة ت.ا.ج.ك. مجموعة من الاشغال بمدينة مكناس مقابل مبلغ 725.906,88 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة توصلت منه فقط بمبلغ 200.000,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 08/03/2022 كما تثبت ذلك الشهادة البنكية صحته دون وفاء المدينة المذكورة بباقي الدين رغم اخطارها قانونا لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ 525.906,88 درهم مع فوائد القانونية ابتداء من 08/03/2022 تاريخ تحويل القسط الاول من الدين من حساب المدينة لحساب الرافعة ولغاية تاريخ التنفيذ والحكم على المدعى عليها ايضا بتعويض عن المماطلة قدره 10.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب .
وارفق المقال بفاتورة صادرة عن المدعية بتاريخ 02/12/2021 ، شهادة بنكية بتحويل مبلغ 200.000,00 درهم، شهادة بنكية تفصيلية بتحويل مبلغ 200.000,00 درهم ، محضر تبليغ انذار للمدعى عليها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الفاتورة موضوع المنازعة والتي قامت العارضة بأداء جزء من قيمتها والمقدر في 200.000 درهم وتوقفت عن أداء الباقي لرفض المستأنف عليها انجاز محضر باستلام الأشغال وفي غياب هذا المحضر يتأكد ان الاشغال المطلوبة لم تنجز على الوجه المطلوب أو لم تنجز كاملة والعارضة مطالبة بتوفير الضمان لفائدة الشركة المنجز لها المشروع خاصة وان الامر يتعلق بانجاز طريق معبدة بالزفت ولذلك تكون كل مطالبة بمبلغ الفاتورة سابقة لأوانها ومن جهة اخرى فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتأكد ان المستأنف عليها طالبت فقط بمبلغ 10.000 درهم كتعويض في حين ان الحكم المطعون فيه قضى بأكثر مما طلب أي 100000 درهم مما فيه خرق صريح لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية لذلك يكون الحكم المطعون فيه في غير محله لذلك تلتمس العارضة الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة حكم– صورة لشهادة تسليم.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2023 التي جاء فيها أن الطاعنة اقرت بمقالها بادائها لجزء من قيمة هاته الاشغال وقدره 200.000,00 درهم ولم تدل لغاية تاريخه بما يفيد عدم اتمام تعبيد الطريق موضوع الصفقة مادام من الثابت ان دفع جزء من قيمتها اعلاه قد تم في شهر مارس 2022 وبناء على طلبها ذلك من بنك ت.و. وان الغاية من محضر التسليم ان كان له محل هو موافقة صاحب المشروع على اشغال الصفقة دون ادنى تحفظ وانه طالما يستفاد من اسباب الاستئناف عدم نفي الطاعنة للاشغال المنجزة وعدم ثبوت ما يفيد منازعتها او تحفظها بشأن هاته الاشغال قبل واثناء تقديم المقال الافتتاحي فان تمسكها بأسباب استئنافها لا يرجى منه سوى المماطلة والتسويف وان العارضة تدلي باشهاد صادر عن المدير السابق للمستانفة يقر فيه دون أدنى التباس باشرافه على تنفيذ أشغال المشروع مقابل ثمن اجمالي قدره 725.906,88 درهم توصلت منه الرافعة بمبلغ 200.000,00 درهم ويعتبر هذا المحرر بداية حجة تزكي الواقعة المدعاة لصدوره ممن يحتج بها عليه طبقا لاحكام الفصل 447 من ق.ل.ع فضلا على ما يستشف من وقائع ومستندات الملف من قرائن يستخلص منها قيام العارضة فعلا بتنفيذ التزامها مقابل اخلال المستانفة باداء باقي الدين لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستانف وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 والتي تؤكد من خلالها مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا ملتمسة الحكم بما ورد فيه.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 761 الصادر بتاريخ 2023/07/25 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى الخبير السيد شكري (ب.) الذي انجزها وتوصل الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 525906,88 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2023 جاء فيها ان الخبير المنتدب خلص لعمارة ذمة المستأنفة بالدين المحكوم به بعد اقرار ممثلها القانوني بعدم منازعته في الخدمة المنجزة لفائدتها وان عدم دفعها لهذا المبلغ مرده لكون الشركة كانت تمر بصعوبات مالية وبكون حساباتها البنكية موقوفة كما اشار الخبير لتسجيل الفاتورة موضوع الطلب عدد 071/2021 بمحاسبة الشركة المستانفة كما يتبين من التسجيل المحاسبي للفاتورة كاملة لسجلاتها ليظل الرصيد الباقي من قيمة هاته الفاتورة بدون أداء هو المبلغ المحكوم به ابتدائيا لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست المستانفة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه
وحيث تمسكت الطاعنة بكون سبب توقفها عن أداء الباقي من قيمة الفاتورة هو رفض المستأنف عليها انجاز محضر باستلام الأشغال إلا أن هاته المحكمة نظرا للنزاع القائم بين المستأنفة والمستأنف عليها حول المديونية الناتجة عن الفاتورة رقم 071/2021 وتاريخ 2/12/2021 ، وبعد الاطلاع على الملف ومن اجل البث في النازلة امرت تمهيديا بإجراء خبرة يقوم بها الخبير السيد شكري (ب.)
وحيث أنجز الخبير المهمة المسندة إليه، وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين، وخاصة محاسبتهما، والتدقيق في مضمون الفاتورة موضوع الطلب، المستدل بها، وبونات التسليم المتعلقة بها، وكشف الحساب الذي يبين أداء مبلغ 200000 درهم، توصل إلى خلاصة مفادها أن المستأنف عليها أنجزت الخدمات المنصوص عليها في الفاتورة بالكامل وتم تسليمها للمستأنفة ، وأن قيمة الفاتورة هي 725906,88 درهم، وأن المستأنفة أدت منها مبلغ 200000 درهم، وبقي في ذمتها مبلغ 525906,88 درهم.
وحيث ان الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروط صحتها المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية،كما أن المستأنفة لم تنكر أنها تسلمت الخدمات موضوع الفاتورة، بل طلبت مهلة من المستأنف عليها لسداد المبلغ المتبقي )حسب جوابها المؤرخ في 19/8/2022على رسالة الاعذار الموجهة لها من المستأنف عليها بتاريخ 5/8/2022 والمرفق بتقرير الخبرة (
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يكون مبلغ المديونية الثابت في حق المستأنفة لفائدة المستأنف عليها هو 525906,88 درهم
ونظرا لعدم إثبات المستانفة سداد هذا المبلغ، فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بسداده هو مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد الإستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024