Réf
63975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6964
Date de décision
12/12/2023
N° de dossier
2023/8203/1834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Réception des travaux, Rapport d'expert, Preuve de la créance, Paiement partiel, Paiement du prix, Obligation de paiement, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'exécution d'une prestation de travaux en l'absence de procès-verbal de réception formelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture et à des dommages et intérêts.
L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible faute d'établissement dudit procès-verbal, et contestait le montant des dommages et intérêts alloués au-delà de la demande. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné.
La cour retient que ce rapport établit non seulement la parfaite exécution des prestations et leur enregistrement dans la comptabilité du débiteur, mais également la reconnaissance de la dette par son représentant légal, qui justifiait le retard de paiement par des difficultés financières. Dès lors, la cour considère que l'argument tiré de l'absence de réception formelle est inopérant face à de tels éléments probants qui établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2023تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 505 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 موضوع الملف عدد 11270/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 525.906,88 درهم وتعويض عن الضرر بحسب مبلغ 100.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الشكل :
سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 761 بتاريخ 25/ 7/ 2023
و في الموضوع :
بناءا على وثائق الملف و الحكم المطعون فيه فان شركة ا.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/12/2022 والذي تعرض فيه أنها أنجزت لفائدة شركة ت.ا.ج.ك. مجموعة من الاشغال بمدينة مكناس مقابل مبلغ 725.906,88 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة توصلت منه فقط بمبلغ 200.000,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 08/03/2022 كما تثبت ذلك الشهادة البنكية صحته دون وفاء المدينة المذكورة بباقي الدين رغم اخطارها قانونا لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ 525.906,88 درهم مع فوائد القانونية ابتداء من 08/03/2022 تاريخ تحويل القسط الاول من الدين من حساب المدينة لحساب الرافعة ولغاية تاريخ التنفيذ والحكم على المدعى عليها ايضا بتعويض عن المماطلة قدره 10.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب .
وارفق المقال بفاتورة صادرة عن المدعية بتاريخ 02/12/2021 ، شهادة بنكية بتحويل مبلغ 200.000,00 درهم، شهادة بنكية تفصيلية بتحويل مبلغ 200.000,00 درهم ، محضر تبليغ انذار للمدعى عليها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الفاتورة موضوع المنازعة والتي قامت العارضة بأداء جزء من قيمتها والمقدر في 200.000 درهم وتوقفت عن أداء الباقي لرفض المستأنف عليها انجاز محضر باستلام الأشغال وفي غياب هذا المحضر يتأكد ان الاشغال المطلوبة لم تنجز على الوجه المطلوب أو لم تنجز كاملة والعارضة مطالبة بتوفير الضمان لفائدة الشركة المنجز لها المشروع خاصة وان الامر يتعلق بانجاز طريق معبدة بالزفت ولذلك تكون كل مطالبة بمبلغ الفاتورة سابقة لأوانها ومن جهة اخرى فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتأكد ان المستأنف عليها طالبت فقط بمبلغ 10.000 درهم كتعويض في حين ان الحكم المطعون فيه قضى بأكثر مما طلب أي 100000 درهم مما فيه خرق صريح لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية لذلك يكون الحكم المطعون فيه في غير محله لذلك تلتمس العارضة الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة حكم– صورة لشهادة تسليم.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2023 التي جاء فيها أن الطاعنة اقرت بمقالها بادائها لجزء من قيمة هاته الاشغال وقدره 200.000,00 درهم ولم تدل لغاية تاريخه بما يفيد عدم اتمام تعبيد الطريق موضوع الصفقة مادام من الثابت ان دفع جزء من قيمتها اعلاه قد تم في شهر مارس 2022 وبناء على طلبها ذلك من بنك ت.و. وان الغاية من محضر التسليم ان كان له محل هو موافقة صاحب المشروع على اشغال الصفقة دون ادنى تحفظ وانه طالما يستفاد من اسباب الاستئناف عدم نفي الطاعنة للاشغال المنجزة وعدم ثبوت ما يفيد منازعتها او تحفظها بشأن هاته الاشغال قبل واثناء تقديم المقال الافتتاحي فان تمسكها بأسباب استئنافها لا يرجى منه سوى المماطلة والتسويف وان العارضة تدلي باشهاد صادر عن المدير السابق للمستانفة يقر فيه دون أدنى التباس باشرافه على تنفيذ أشغال المشروع مقابل ثمن اجمالي قدره 725.906,88 درهم توصلت منه الرافعة بمبلغ 200.000,00 درهم ويعتبر هذا المحرر بداية حجة تزكي الواقعة المدعاة لصدوره ممن يحتج بها عليه طبقا لاحكام الفصل 447 من ق.ل.ع فضلا على ما يستشف من وقائع ومستندات الملف من قرائن يستخلص منها قيام العارضة فعلا بتنفيذ التزامها مقابل اخلال المستانفة باداء باقي الدين لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستانف وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 والتي تؤكد من خلالها مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا ملتمسة الحكم بما ورد فيه.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 761 الصادر بتاريخ 2023/07/25 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى الخبير السيد شكري (ب.) الذي انجزها وتوصل الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 525906,88 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2023 جاء فيها ان الخبير المنتدب خلص لعمارة ذمة المستأنفة بالدين المحكوم به بعد اقرار ممثلها القانوني بعدم منازعته في الخدمة المنجزة لفائدتها وان عدم دفعها لهذا المبلغ مرده لكون الشركة كانت تمر بصعوبات مالية وبكون حساباتها البنكية موقوفة كما اشار الخبير لتسجيل الفاتورة موضوع الطلب عدد 071/2021 بمحاسبة الشركة المستانفة كما يتبين من التسجيل المحاسبي للفاتورة كاملة لسجلاتها ليظل الرصيد الباقي من قيمة هاته الفاتورة بدون أداء هو المبلغ المحكوم به ابتدائيا لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست المستانفة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه
وحيث تمسكت الطاعنة بكون سبب توقفها عن أداء الباقي من قيمة الفاتورة هو رفض المستأنف عليها انجاز محضر باستلام الأشغال إلا أن هاته المحكمة نظرا للنزاع القائم بين المستأنفة والمستأنف عليها حول المديونية الناتجة عن الفاتورة رقم 071/2021 وتاريخ 2/12/2021 ، وبعد الاطلاع على الملف ومن اجل البث في النازلة امرت تمهيديا بإجراء خبرة يقوم بها الخبير السيد شكري (ب.)
وحيث أنجز الخبير المهمة المسندة إليه، وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين، وخاصة محاسبتهما، والتدقيق في مضمون الفاتورة موضوع الطلب، المستدل بها، وبونات التسليم المتعلقة بها، وكشف الحساب الذي يبين أداء مبلغ 200000 درهم، توصل إلى خلاصة مفادها أن المستأنف عليها أنجزت الخدمات المنصوص عليها في الفاتورة بالكامل وتم تسليمها للمستأنفة ، وأن قيمة الفاتورة هي 725906,88 درهم، وأن المستأنفة أدت منها مبلغ 200000 درهم، وبقي في ذمتها مبلغ 525906,88 درهم.
وحيث ان الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروط صحتها المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية،كما أن المستأنفة لم تنكر أنها تسلمت الخدمات موضوع الفاتورة، بل طلبت مهلة من المستأنف عليها لسداد المبلغ المتبقي )حسب جوابها المؤرخ في 19/8/2022على رسالة الاعذار الموجهة لها من المستأنف عليها بتاريخ 5/8/2022 والمرفق بتقرير الخبرة (
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يكون مبلغ المديونية الثابت في حق المستأنفة لفائدة المستأنف عليها هو 525906,88 درهم
ونظرا لعدم إثبات المستانفة سداد هذا المبلغ، فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بسداده هو مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد الإستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025