Réf
55601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3379
Date de décision
12/06/2024
N° de dossier
2024/8203/2143
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Factures impayées, Contrat commercial, Charge de la preuve, Cachet de l'entreprise, Bons de livraison, Absence de signature
Source
Non publiée
En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées.
L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pas une preuve suffisante sans une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce.
Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison produits par le créancier suffisent à établir l'existence de l'obligation. La cour considère que la contestation de ces documents par la débitrice n'est pas sérieuse.
Dès lors, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui se prétend libérée, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'elle a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ف.د. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2079 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/06/2022 في الملف عدد 3376/8235/2021 القاضيبأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 109.760,04 درهم مع الفوائدالقانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 11/03/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 19/03/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة س.ا.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 109,760,04 درهم الممثل لقيمة ثلاث فواتير ناتجة عنمعاملة تجارية ومدعمة بأوراق التسليم، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد حثها على الأداء بقيت دون جدوى. ملتمسة الحكم بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 109.760,04 درهم مع الفوائد القانونية، وبأدائها لفائدتها تعويضا قدره 10.000,00 درهم عن التماطل وكذا من قبل الصوائر غير المسترجعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعىعليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها تمسكت فيها بالدفع بعدم الامتصاص المكاني لهذه المحكمة والقول بأن المحكمة التجارية بالرباط، وذلك استنادا إلى البند الأخير من شروط البيع الخاصة، والذي نص على أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة هي المختصة بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق هذه الشروط وبالتالي تكون التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا. وحول موضوع الدعوى الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وذلك لعلة أن الفواتير ووصولات التسليم خالية من توقيع المدعى عليها . كما أنه لم يتم الإدلاء بوصولات الطلب التي عملية توريد السلع والبضائع وبأن المدعية لم تحدد نوع البضائع ولا طبيعتها.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف خرق الفصل 426 من ق.ل.ع. ذلك أن التوقيع بيد الملتزم نفسه بعد الإجراء الوحيد الضروري لإثبات القبول بما جاء في وثيقة، وهذا ما أكد عليه الفصل المذكور والذي جاء في فقرته الثانية (( يلزم أن يكون التوقيع بيد الملزم نفسه أن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه)) وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل المذكور وذلك بإعطائها للطابع حجية وأثرا لم يقرره له المشرع المغربي بل ونفاه عنه. ومن جهة أخرى، فان الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل من خلال بت المحكمة بنفسها فى مسألة تقنية، ذلك أن المستأنف عليها لم تدل خلال المرحلة الابتدائية سوى بفواتير تسليم السلع التي تزعم بان الطاعنة توصلت بها وبالفواتير المصاحبة لها والحال أن تلك الفواتير لم تكن مقبولة وبالتالي فهي لا ترقى لدرجة الحجة الكتابية طبقا للفصل417 من ق.ل.ع. وأن ذلك كان يحتم أن يتم بداية التأكد من كون أن تلك الفواتير المدلى بها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام وهذه القاعدة نص عليها صراحة المشرع المغربي في مدونة التجارة، علما أن التأكد من نظامية المحاسبة مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها بنفسها، وبالتالي تكون قد بتت بنفسها في مسألة نظامية المحاسبة دونما الرجوع إلى ذوي الخبرة و التخصص في هذا الشأن، مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب خرق القانون وانعدام التعليل ويتعينالتصريح بالغائهوبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وبجلسة 22/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن المقال الاستئنافي منعدم لكل أساس في الواقع أو في القانون، وهو على كل حالغير مقبول
شكلا، ذلك أن الفصل 142 من ق.م.م يلزم المستأنف اذا كان شركة أن تضمن مقالها إلى جانب اسمها، نوعها وكذا الوقائع إلى جانب وسائل الاستئناف، والحال أن المستأنفة لم تر حاجة إلى ذكر نوعها، كما أنها لم تذكر بالوقائع ولم تقدم ملخصا لوسائل الأطراف وكما لو أن المرحلة الابتدائية لم تعرف أية مناقشة للقضية من الأطراف، أو كما لم تقدم فيها أية دفوعات، مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل المذكور الآمرة ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الاستئناف. وفي الموضوع، فان جميع الوثائق المدلى بها تحمل طابع المستأنفة الذي يحمل إسمها وعنوانها وأرقام هاتفها، وهو الطابع الذي لا تنازع فيه والذي تعترف بصدوره عنها وأن الطابع في الأعراف التجارية يؤخذ به مادام لم يقع إنكاره أو إدعاء تزويره وإلا سوف يكون على المستأنفة أن تبرر سبب وضعه على أوراق تسليم البضاعة. كما أن الفصل 417 من ق ل ع نفسه المستدل من طرف المستأنفة ينص على أنه يمكن أن ينتج الدليل الكتابي عن المراسلات ودفاتر الطرفين أو عن أية إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها والأحرى طوابع التاجر، وأن المستأنفة تتذرع بمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع للقول بعدم صحة أوراق تسليم البضاعة، والحال أن هذا الفصل يتعلق بالأوراق العرفية فيما بين المتعاقدين مدنيا ولا يتعلق بالأوراق الحسابية التجارية الصادرة عن التجار، كالفواتير ووصولات تسليم البضاعة المتبادلة فيما بين التجار في معاملاتهم التجارية التي تقوم على السرعة والإئتمان وأن المشرع لم يقيد حرية الاثبات في المادة التجارية نظرا لما تفرضه طبيعة المعاملات التجارية من السرعة والثقة، ولم يشترط في اثبات المعاملات بين التجار انجاز محررات عرفية واثبات التاريخ أو توقيعات الممثلين القانونيين للشركات.وأن العارضة تستدل عند الاقتضاء بدورها بمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة لتؤكد على أن الكشف الحسابي المطابق لدفاترها التجارية - والذي أدلت به بهذه الصفة من غير منازعة من المستأنفة - له أصول من محاسباتها المجراة وفق القواعد المحاسباتية بين التجار، وهو الأمر الذي لم تثبت المستأنفة عكسه، وأن كشف حسابها بهذه الصفة دليل على صحة المعاملات إلى أن تثبت المدعى عليها عكس ذلك، وأن الحكم المستأنف كان على صواب فيما اعتبره حجة على المستأنفة التي لم تدل بأي شيء يدعم زعمها بانكار التوصل بالبضاعة. ومن جهة اخرى فقد سبق للعارضة أن وجهت إنذارا بواسطة محاميها الموقع أسفله للمستأنفة من أجل أداء الدين موضوع الملف الحالي، وأنها توصلت من دفاع هذه الاخيرة بجواب على إنذار العارضة تعترف فيه بأنها توصلت بالسلع والبضائع موضوع الفواتير المقابلة لمبلغ 04 760 109 درهم، لكنها ترفض الأداء بعلة عدم صلاحية البضائع للاستعمال، كما تخبرها بوضعها للبضائع رهن إشارتها، ملتمسا دفاع المستأنف عليها رفع السرية عن رسالة زميله [الاستاذ عز الدين الغازي]، وأن السيد النقيب قد قرر الاستجابة للطلب ورفع السرية حسب المقرر عدد : 427-2017 وذلك فقد ثبت إلى جانبتوصل المستأنفة بالسلع والبضائع وثبوت ذلك بواسطة أوراق تسليم البضاعة حاملةلطابع الشركة وكذا توقيع من توصل بالبضاعة ومطابقة السلع والبضائع للفواتير وتعليل الحكم المستأنف تعليلا قانونيا سليما. فضلا عن المستأنفة أقرت في رسالتها بتوصلها بالبضائع والسلع ها بقيمتها، وهو دليل قاطع وحاسم على مديونيتها ودليل إضافي لما اعتمدهالمستأنف وبذلك تكون مديونية هذه الأخيرة بالمبلغ موضوع الحكم المستأنف ثابتة، ملتمسة في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف وفي الموضوع رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 05/06/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن عدم ذكر نوع المستأنف عليها كشخص معنوي غير مجدي نظرا لكون أنه لا ينتج عنه أي ضرر، وهو ما نص عليه صراحة الفصل 49 من ق.م.م.وأن الشقين الثاني والثالث من الدفع لا أساس لها من الصحة لكون الطاعنة أوردت ملخصا للوقائع في مقالها وأنها ذكرت أيضا الوسائل التي تستند عليها، وأنه لا وجود في ق م م لشيء اسمه موجز الوسائل، مما يتعين معه رد الدفع والتصريح بقبول الدعوى شكلا. وفي جوهر النزاع، فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعتمد هذا الإقرار كوسيلة إثبات وإنما استندت إلىالفواتير المدلى بها، وأن استناد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على فواتير غير مقبولة ومنازع فيها هو السببالرئيسي الذي استندت عليه الطاعنة في طعنها الحالي. كما أن الوثائق المحاسبية تعتبر أيضا بمثابة وسيلة إثبات في المادة التجارية، والتي تدحض مزاعم المستأنف عليها، مدلية بها، وأنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الوضعية الحقيقية للعلاقة التي تجمع بين طرفي النزاعوأن عدم فعلها لذلك واكتفائها بالاستناد إلى فواتير منازع فيها يجعل حكمها مشوبا بخرق القانونوانعدام التعليلويتعين بناء عليه إجراء خبرة محاسبية لتحديد الوضعية الحقيقية للمديونية، ملتمسة الحكم وفق الطلبات المدلى بها في المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/06/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية [للأستاذ امهمول] في حين تخلف نائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. تنص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات والفواتير المقبولة.
وحيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية المطالب بها أدلتبالفواتير وكذا وصولات التسليمتتضمن نوعية السلع التي تم توريدها.
وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتواها بشكل جدي، مما تبقى معه منازعتها غير جدية ويتعين استبعادها.
وحيث إن مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. تنص على أنه إذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع الطاعنة إثباته، مما تبقى معه المديونية المطالب بها استنادا للفاتورة المعززة بوصولات التسليمثابتة، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025