Réf
55381
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3100
Date de décision
03/06/2024
N° de dossier
2024/8203/1732
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers payeur, Retenue de paiement, Relation entre le prestataire et son consultant, Obligation de paiement, Intermédiaire de paiement, Intérêts légaux, Inopposabilité des exceptions, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final.
Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant et que la créance devait être réduite à la seule commission du prestataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rôle de l'appelant se limitait à celui de simple mandataire au paiement.
Elle relève que la relation contractuelle principale lie le prestataire de services et le client final, tandis que la relation entre le prestataire et son consultant est distincte et inopposable à l'intermédiaire. Dès lors, l'intermédiaire, ayant reçu les fonds du client final, ne pouvait se prévaloir d'un prétendu manquement du prestataire envers son consultant pour refuser le paiement des factures.
Faisant droit à l'appel incident du prestataire, la cour étend l'assiette des intérêts légaux à la totalité de la créance. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur l'étendue des intérêts moratoires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 19/10/2023 تحت عدد 9479 ملف عدد 1900/8235/2022 الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل:بقبوله وفي الموضوع:الحكم على المدعى عليها الثانية شركة ر.ت. بالأداء للمدعية مبلغ 180.560,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ عن مبلغ 112.211,54 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي طلبي الإدخال والتدخل الإرادي في الدعوى: بعدم قبولهما مع تحميل صائر كل طلب لرافعه.
كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه استئنافا فرعيا .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئنافين الأصلي و الفرعي وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة مختصة في تقديم خدمات الاستشارة والتدبير للشركات التي تطلب منها هذه الخدمة وذلك من خلال تزويدها بمستشارين وخبراء متخصصين في مجالات متعددة وأنه في إطار معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها الأولى شركة C.T.S.M. طلبت منها هذه الأخيرة تزويدها بمستشار (Consultant) مختص في مراجعة الحسابات (Expert d'audit) فبعثت لها العارضة أحد المستشارين التابعين لها وهو السيد يوسف (م.) وذلك مقابل عمولة يتم دفعها شهريا للعارضة طيلة مدة استفادة المدعى عليها الأولى من الخدمات المقدمة لها من طرف العارضة بواسطة مبعوثها السيد يوسف (م.)، الذي يحمل صفة La resource كما يصطح عليه في هذا النوع من المعاملات التجارية وأن هذه العمولة يتم فوترتها شهريا حسب عدد الأيام التي اشتغل خلالها المستشار المبعوث في الفواتير المرفقة لهذا المقال لدى المستفيدة من الخدمة شركة C. بحسب مبلغ 2470 درهم يوميا غير شاملة للضرائب كما هو مبين في الفواتير المرفقة لهذا المقال وأن المدعى عليها الأولى طلبت من العارضة، على اعتبار أنها أول معاملة تجارية بينهما أن يتم دفع الفواتير الشهرية مقابل هذه الخدمات عن طريق المدعى عليها الثانية شركة ر.ت. باعتبارها إحدى أهم الموردين المعتمدين لدى المدعى عليها الأولى والمكلفة بتسديد الفواتير التي ستقدم اشهريا، في انتظار أن تدرج العارضة أيضا ضمن قائمة مورديها المعتمدين وأن المستشار يوسف (م.) قد بدأ مهمته لدى شركة C. بتاريخ 2021-03-19 وأنه من أجل أداء الفواتير يقوم هذا المستشار شهريا بملء استمارة تسمى Relevé Periodique d'Intervention تتضمن عدد الأيام التي اشتغل فيها وما إذا كان قد اشترى خلال أيام العطل، ويقوم هذا الأخير بمدها للمستفيدة من الخدمة شركة C. من أجل المصادقة عليها بتوفر من طرف السيد محمد (ق.) المشرف على عمل المستشار بالشركة المذكورة كدليل على أنه فعلا قد اشترى تلك الأيام ليتم بعد ذلك إرسال هذه الاستمارة من طرف المستشار المبعوث من طرف العارضة من طرفه و كذا من طرف المسؤول بشركة C. إلى العارضة التي تقوم بناء على ذلك بإعداد فاتورة بالمبلغ المتفق عليه وتقدمها للمدعى عليها الثانية شركة ر.ت. من أجل الأداء حسب طلب المدعى عليها الأولى. وبعد أداء الفاتورة، تقوم العارضة بدفع أجر مستشارها وأنه بالفعل كانت المدعى عليها الثانية شركة ر.ت. بعد توصلها بالفواتير الموقعة من طرف المستشار و شركة C. تؤدي قيمتها للعارضة بواسطة تحويل بنكي وأنها أدت للعارضة هذه الفواتير عن شهر مارس وأبريل وماي ويونيو 2021 إلا أن المدعى عليها الثانية امتنعت عن الأداء منذ شهر يوليوز 2021 إلى غاية شهر شتنبر 2021 رغم تقديمها للخدمة بواسطة مستشارها يوسف (م.) كما هو ثابت من خلال الاستمارات التي تحمل توقيع كل من المستشار والمسؤول بشركة C. بالشكل المتفق عليه اذ رفضت أداء الفواتير التالية:
الفاتورة رقم N°RT-YM-005-JUN21 بتاريخ 2021/08/31 بمبلغ 95.440,00 درهم.
الفاتورة رقم AOU21 006-N°RT-YM بتاريخ 2021/09/01 بمبلغ 39.717,60 درهم.
الفاتورة رقم21 N°RT-YM-007 - SEP بتاريخ 2021/09/17 بمبلغ 45.349,20 درهم
أي ما مجموعه 112.211,54 درهم.
وأن المدعى عليها الثانية قد توصلت بفاتورة شهر يوليوز 2021 عدد N°RT-YM-005-JUN21 بتاريخ 2021/08/31 بمبلغ 95.440.00 درهم بالبريد الالكتروني وقبلت أداءها وأنه أمام عدم أداء المدعى عليهما للفواتير المتعلقة بالشهور المذكورة أعلاه، بعثت العارضة لشركة ر.ت. برسالة الكترونية تذكرها بأداء الفواتير وأنه أمام استمرار تجاهل المدعى عليها الثانية لرسائلها الالكترونية بعثت إنذارين للمدعى عليهما مرفقين بالفواتير غير المؤداة و كشوف أداء الخدمة الحاملة لتوقيع كل من المستشار مبعوث العارضة والمسؤول لدى شركة C. وذلك بواسطة المفوض القضائي السيد مرجان تحثتهما على الأداء والذين توصلا بهما بتاريخ 2022/02/08 وأنها تكون محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل المطالبة بهذا الدين وأن تماطل المدعى عليهما عن الأداء سبب للعارضة خسائر مادية جسيمة أثرت بشكل كبير على وضعها المادي كمقاولة حديثة النشوء وصارت تواجه صعوبات مادية كبيرة نظرا لعدم أداء المدعى وأيضا بسبب سلوكهما غير المهني المتمثل في محاولتهما استمالة المستشارين الذين يشتغلون مع العارضة في منافسة غير مشروعة، وبالفعل فقد استحوذتا على خدمات المستشار يوسف (م.) لصالحهما دون إذن منها مما يجعلها محقة في طلب تعويض عن التماطل والضرر لا يقل عن 30.000 درهم ، لأجل ذلك التمست أساسا الحكم على المدعى عليهما الواحد دون الآخر او تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 112.211,54 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم والفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وتحميلهما الصائر واحتياطيا إجراء بحث .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة وثائق بجلسة 07/03/2022 والمرفقة بكشوفات وفواتير وبرسالة الكترونية وبإنذارين مع محضر تبليغ.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 04/04/2022 جاء فيها أن المدعية بادرت الى توجيه مقالها في مواجهة المدعى عليهما موردة انها شركة مختصة في تقديم الخدمات الاستشارية والتدبير للشركات من خلال تزويدها بمستشارين وخبراء مختصين في مجالات متعددة وانها في هذا الاطار تعاملت تجاريا مع المدعى عليها الأولى شركة * C. * التي طلبت منها تزويدها بمستشار مختص في مراجعة الحسابات، فبعثث لها المسمى : يوسف (م.) مقابل عمولة يتم دفعها شهريا لها طيلة مدة الاستفادة من خدماته وأضافت انها بالنظر إلى انها حديثة العهد بهذا النشاط التجاري. ولم يسبق لها ان تعاملت مع شركة * C. * طالبتها هذه الأخيرة بما انها تباشر اول عملية تجارية معها ان تبحث عن كفيل لها وان يتم دفع الفواتير الشهرية مقابل هذه الخدمة من طرف شركة مؤهلة لها خبرة في الميدان فالتجات المدعية الى المدعى عليها ر.ت. لتكفلها وتساعدها باعتبارها احد الموردين المعتمدين لدى شركة C. * المدعى عليها والتي تستفيد من الخدمة موضحة ان المستشار المكلف بالخدمة يوسف (م.) بدأ الخدمة بتاريخ 2021/03/19 وأن مقال المدعية ماهو الا رد فعل استباقي للتملص من مستحقات مستشار الخدمة السيد يوسف (م.) والذي تنكرت له المدعية ورفضت تمكينه من اجوره التي تتوصل بها نيابة عنه, مما اضطره الى وضع حد للعلاقة بينهما بتاريخ 2021/09/19 وأن المدعية شركة حديثة العهد بميدان الخدمات التجارية وقد تقدمت في البداية بطلب استعطافي للمدعى عليها الثانية من اجل مساعدتها لولوج سوق الخدمات التجارية فساعدتها, الا انها لم تكن في مستوى الثقة فمنذ ان قدمت السيد يوسف (م.) للخدمة لدى لشركة * C. * الا وهي تستأثر بجزء كبير من اجوره المستحقة بدءا بالشهور مارس وابريل وماي ويونيو اما الشهور يوليوز وغشت وشتنبر فقد استولت على مستحقاتها كاملة ولما انذرها المستخدم يوسف (م.) من اجل أدائها سارت تماطله مما جعله ينهي علاقته بها بتاريخ 2021/09/19 وبدل انصافه قامت برفع هذه الدعوى مدعية انها من تستحق تلك الأجور, وتطالب من المدعى عليهما شركة * C. شركة * ر.ت. * اللتين قدمتا لها المساعدة أداء تلك الأجور وأن السيد يوسف (م.) عندما امتنعت المدعية من تمكينه من مستحقاته, تقدم الى المدعى عليها الثانية وابلغها بذلك بعد انذار المدعية بدون جدوى, فما كان منها الا ان تحملت مسؤوليتها وادت له الأجور التي يستحقها, وهو مستعد لتأكيد ذلك ان المدعية في الوقت الذي تطالب فيه بأداء فواتير عن الشهور يوليوز وغشت وشتنبر, عليها ان تجيب أولا هل سددت هي أجور يوسف (م.) الذي انجز الخدمة لفائدة شركة * C. * ان السيد يوسف (م.) يؤكد انه عندما توقفت المدعية عن تسديد اجوره توجه الى المدعى عليها الثانية الكفيلة للمدعية لدى شركة * C. * وطلب منها أداء اجوره فاستجابت لطلبه وبالتالي فان المدعية لا تستحق ما تطالب به بعد أن تخلت عن مهمتها كوسيطة بين المستخدم يوسف (م.) والمستفيذة من الخدمة شركة * C. *، ملتمسا رد دفوعات المدعية والقول برفض طلبها و تحميل المدعية الصائر وأرفقت المذكرة بصورة إشعار مع محضر التبليغ.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/05/2022 جاء فيها من حيث التعقيب على اعادة سرد المدعى عليها الثانية للوقائع المسطرة بالمقال الافتتاحي فإن المدعى عليها الثانية لم تنقل الوقائع المذكورة بالمقال الافتتاحي بأمانة وصدق بل تعمدت تحريف وتزوير تصريحات المدعية المسطرة بمقالها الافتتاحي وزعمت أنها صادرة عن المدعية وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي، فإنها لم تذكر هذه الادعاءات ولم تشر في مقالها بأي شكل من الأشكال أنها حديثة العهد بهذا النشاط ، ولم تذكر أن زبونتها شركة سي جي إي طلبت منها أن تبحث لها عن كفيل ولم تذكر أيضا أنها لجأت إلى شركة ريد تك من أجل مساعدتها أو أن هذه الأخيرة كفيلة لها أو تربطها بها أي علاقة كفالة بل هي ادعاءات من صميم خيال المدعى عليها الثانية والتي نسبت قولها للعارضة دون وجه حق بغرض تحريف الوقائع والمداراة عن موقفها الضعيف وعن تصرفاتها غير المهنية وسوء نواياها وعدم اكتفائها بدور الوسيط في عملية الأداء بينها وبين شركة سي جي إي كونها استولت عن أجير العارضة دون وجه حق، وهو الإقرار القضائي الصريح الوارد بمذكرتها الجوابية والذي ستتولى المدعية التعقيب عليه من خلال الفقرة الموالية وبخصوص التعقيب على باقى مزاعم المدعى عليها الثانية وثبوت سوء نواياها فإن المدعى عليها الثانية عندما عجزت عن إيجاد جواب لطلب المدعية المؤسس قانونا وواقعا بدأت تخبط خبط عشواء بتحريفها الوقائع وتخلط الحابل بالنابل، فعوض مناقشتها لموضوع الدعوى وهو أداء مستحقات المدعية عن الشهور التي قدمت فيها هذه الأخيرة الخدمة لشركة سي جي إي رغم أن الكشوف الدورية استوفت شروطها الشكلية المتفق عليها والمتمثلة في توقيع يوسف (م.) وتوقيع المسؤول بشركة سي جي إي ارتأت التهرب من الجواب ومناقشة علاقة المدعية بأجيرها '' la ressource '' يوسف (م.) بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال إقرارها القضائي الصريح بقولها " أنها تحملت مسؤوليتها وأدت له الأجور التي يستحقها" وهنا يجدر سؤال المدعى عليها الثانية بأي حق دخلت في علاقة مباشرة مع مبعوث المدعية يوسف (م.)؟ ومن ألزمها بتحمل أي مسؤولية اتجاهه؟ وبأي حق تدفع مقابل عمله ؟ وعلى أي أساس تتدخل لتقييم ما يستحق وما لا يستحق؟ ومن عينها لتتحدث باسمه أو تدافع عن مصالحه ؟ ومن ضربها على يدها لتدفع له مستحقاته كما تزعم نيابة عن العارضة؟ وأنه ليس من حق شركة ر.ت. باعتبارها مجرد وسيط للأداء بين العارضة وزبونتها سي جي إي أن تتدخل في علاقة العارضة بمبعوثها يوسف (م.)، إذ أن المدعية هي وحدها من لها الحق في دفع أجرته بعد توصلها بمستحقاتها من شركة سي جي إي عن طريق ريد تيك وأن أي نزاع بين المدعية وأجيرها لا يخص المدعى عليهما في شيء واذا ما امتنعت المدعية عن أداء أجر مبعوثها ، كان بإمكان هذا الأخير اللجوء إلى القضاء ومطالبة المدعية بأداء مستحقاته، وليس لشركة غيرها دخل في ذلك، إذ أن العلاقة التجارية تربط بين المدعية وشركة سي جي إي ويتم الأداء بناء على ذلك باسم المدعية ولحسابها الخاص عن طريق شركة ر.ت.، ولا توجد أي علاقة تجارية تربط بين هذه الأخيرة ومبعوث المدعية وخلافا لما تزعمه المدعى عليها الثانية أنها كفيلة المدعية، فهذا ضرب من ضروب خيالها الخصب إذ لم يعينها أحد كفيلة للعارضة ولا يوجد ما يثبت عقد الكفالة المزعوم ، كما أن شروط عقد الكفالة غير متوفرة في النازلة الحالية، ذلك أن وجود عقد كفالة رهين بوجود عقد قرض وهو ما ينتفي تماما في نازلة الحال. مما يدل على أن المدعى عليها الثانية تحاول التلاعب بالألفاظ واستعمالها في غير محلها من أجل إيجاد أي تبرير لتصرفاتها غير المهنية وعدم أدائها لمستحقات العارضة وأن شركة ر.ت. هي مجرد وسيط عينته شركة سي جي إي لتسهيل عملية الفوترة والأداء بينها وبين العارضة ، ويتمثل دورها في التوصل بالفواتير من طرف العارضة وتقديمها للمدعى عليها الأولى سي جي إي التي تؤدي قيمتها لشركة ريد تيك التي تقوم بدورها بتحويل المبالغ المالية المتوصل بها بأمانة لفائدة العارضة وأنه على الرغم من أنه ليس من حق المدعى عليهما التدخل في العلاقة الرابطة بين العارضة وأجيرها يوسف (م.)، فإنه فقط ومن باب الرد على مزاعم المدعى عليها الثانية بقولها أن العارضة لم تكن تؤدي أجر مبعوثها يوسف (م.)، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة بل كانت العارضة تؤدي أجره بانتظام وأن أي تأخير في أداء أجره كان بسبب تماطل وامتناع شركة ر.ت. وسي جي أي عن الأداء. وهذا ما تثبته الرسائل الالكترونية التي كانت في كل مرة تبرر فيها شركة ر.ت. تأخرها عن الأداء لما تستفسرها العارضة عن سبب التماطل والذي كانت تعزيه في الغالب لتأخر شركة سي جي إي عن الأداء ونذكر على سبيل المثال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 28 يوليوز 2021 المبعوثة للعارضة في شخص ها السيد ياسين (م.) من طرف المسماة جهاد من شركة ر.ت. ، ومن جهة أخرى، فإن الإنذار الموجه من طرف مبعوث العارضة يوسف (م.) المرفق بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها الثانية يتضمن مطالبته لمستحقاته عن الشهور 7 و 8 و 9 التي اشتغل خلالها لفائدة المدعى عليها الأولى شركة سي جي إي وهي نفس الشهور التي تطالب العارضة بمستحقاتها عنها من خلال الدعوى الحالية وهو ما يؤكد فعليا أن المدعى عليها الأولى استفادت من خدمات العارضة المقدمة من طرف يوسف (م.) خلال الفترة المطالب بها وأن المدعى عليهما لم يؤديا مقابل هذه الخدمة كي تتمكن العارضة بدورها من أداء أجرة أجيرها يوسف (م.) وهنا في الوقت الذي تطالب فيه المدعى عليها الثانية العارضة الجواب عما إذا كانت قد أدت أجرة مبعوثها يوسف (م.) رغم ان ذلك لا يعنيها عليها أولا أن تجيب هل قامت هي بأداء مستحقات العارضة كي تتمكن هذه الأخيرة من أداء أجرة يوسف (م.)؟ مما يجعل محاولتها تبرير عدم أدائها لمستحقات العارضة بكون هذه الأخيرة لم تؤد أجر أجيرها يوسف (م.) محاولة يائسة منها لتبرير سوء نيتها وعدم أدائها لمستحقات العارضة وأن الأمر صار واضحا من خلال الإقرارات الواردة بمذكرة المدعى عليها الثانية ذلك أنها كانت تتعمد عدم أداء مستحقات العارضة وتتأخر في تسديدها من أجل إزاحة العارضة من طريقها والاستحواذ على خدمات يوسف (م.) لفائدتها وبخصوص ثبوت المديونية والضرر المتسبب فيه للعارضة فان المدعى عليها الثانية تشهد من خلال مذكرتها الجوابية والإنذار المرفق لها أن المستشار يوسف (م.) قد بعثته العارضة من أجل أداء الخدمة المتفق عليها لفائدة شركة سي جي إي وذلك عن المدة المطالب بها من شهر يوليوز 2021 إلى شهر شتنبر من نفس السنة وزعمت كذلك أن يوسف (م.) قد طالب المدعية بأداء أجرته عن هذه الفترة التي اشتغلها لحساب المدعية لفائدة شركة سي جي إي وأن المدعية حتى تتمكن من أداء المستحقات الشهرية لمستشارها يوسف (م.) كان من المفروض أن تتوصل بمستحقاتها من طرف المدعى عليهما حتى تدفع له أجرته وهو الشيء الذي لم تقم به المدعى عليهما ما سبب للمدعية ضررا كبيرا تمثل في فقدانها لأهم مستشار لها وهو السيد يوسف (م.) ولم تكتف المدعى عليها الثانية بذلك بل استحوذت عليه واستأثرت بخدماته لنفسها ضاربة الأخلاقيات التي تحكم هذا النوع من المعاملات التجارية التي تعرف انتشارا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أروبا و خصوصا بفرنسا والتي جاءت نتيجة تطور عالم الأعمال وازدياد احتياج المقاولات الرأسمال البشري والكفاءات المتخصصة، مقترفة بذلك المنافسة غير المشروعة بغرض إزاحة العارضة كمنافسة لها من السوق من خلال الاستحواذ على كفاءاتها ورأسمالها البشري وهو ما يفسر عدم أداء المدعى عليهما المستحقات العارضة وأنه علاوة على إقرار المدعى عليها الثانية أن أجير العارضة قد أدى الخدمة لفائدة سي جي اي إلى غاية شهر شتنبر 2021 فإن الكشوف الدورية لتقديم الخدمة عن شهور يوليوز، غشت وشتنبر قد جاءت مستوفية للشكليات المتفق عليها من أجل أداء الفواتير المترتبة عنها على غرار الكشوف الدورية السابقة والفواتير المتعلقة بها التي أدتها شركة ر.ت. بواسطة تحويل بنكي نيابة عن سي جي إي منذ شهر مارس 2021 إذ تحمل توقيع كل من مبعوث المدعية يوسف (م.) و المسؤول بشركة سي جي إي وهو الشيء الذي لم تنازع فيه المدعى عليها الثانية بل أكدته ، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها الثانية لعدم قيامها على أساس والحكم وفق ملتمسات المدعية بمقالها الافتتاحي وأرفقت المذكرةبرسائل الكترونية.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بجلسة 06/06/2022 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها الأولى لا يسعها الا ان تبدي استغرابها حول سبب اقحامها في هذه النازلة على اعتبار انه اذا كان من المنطقي ان تتقدم المدعية بدعواها ضد من يعنيه الامر أي شركة ر.ت.، وذلك قصد الحكم عليها بأداء قيمة الفواتير الغير المؤداة في اطار العلاقة التجارية القائمة بينهما، فإنها و المقابل لم تصادف الصواب حينما قامت بادخال المدعى عليها الأولى كطرف مدعى عليه بل و طلب الحكم عليها بأدائها تضامنا قيمة فواتير لا علاقة لها بها، لتتساءل عن محل وسبب اقحامها في هذه الدعوى ذلك انه اذا كان اصل النزاع يتعلق بالاداء، و هو قائم بالأساس بين المدعية من جهة وشركة ر.ت. من جهة اخرى اعتبارا للعلاقة الرابطة بين الطرفين و التي عرفت بدايتها بتاريخ 2021/04/07 وبالضبط على الساعة 17:09 مساء كما هو ثابت من خلال الرسائل الالكترونية المدلى بها من لدن المدعية رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها 2022/05/09 حيث جاء في معرض هذا البريد الالكتروني مطالبة السيدة جهاد (خ.) عن شركة ر.ت. من السيد ياسين (م.) المدير و الشريك للشركة المدعية مدها بالمعطيات المكونة للملف الاداري للسيد يوسف (م.)، فضلا عن نسخة من السجل التجاري و الوثائق الضريبية و العنوان الكامل، وقد اجابها السيد ياسين (م.) و مدها بالمطلوب و بالتالي فاذا كانت العلاقة التجارية وفق ما هو مشار اليه اعلاه قائمة بالاساس بين المدعية من جهة و شركة ر.ت. من جهة اخرى، واعتبارا لكون موضوع الدعوى الحالية يتعلق باداء مقابل الخدمة التي قام بها المستشار التابع للمدعية و هو السيد يوسف (م.) فانه يتعين ادخال هذا الاخير في الدعوى مع استدعائه في عنوان المشار اليه ادناه ، ملتمسة حول المقال الأصلي الحكم تبعا لذلك باخراج المدعى عليها الأولى من الدعوى وحول مقال الإدخال قبول الطلب شكلا وموضوعا ان مقال الادخال يجد سنده في طلب المدعية الرامي الى اجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر وتحميل من يجب الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/07/2022 جاء فيها بخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية تزعم المدعى عليها الأولى أن النزاع قائم بين المدعيةوالمدعى عليها الثانية وأنه ليس لها علاقة بهذا النزاع إذ أن هذه الأخيرة هي من طلبت من المدعية الوثائق الإدارية الخاصة بأجيرها لكن هذه المزاعم مجرد محاولة يائسة من المدعى عليها الأولى لإنكار العلاقة التجارية التي تربطها بالمدعية للتملص من التزاماتها ذلك أن العلاقة التجارية في الأساس تربط بين المدعية والمدعى عليها الأولى شركة C. بحيث أن المدعية كانت تقدم لها الخدمة المطلوبة وكانت المدعى عليها الأولى هي المستفيدة من خدماتها في حين أن عملية الأداء كما بينت المدعية في مقالها الافتتاحيوأن المدعى عليها الأولى عوض أن تثبت خلو ذمتها من مستحقات العمدعية وأدائها لها لمقابل خدماتها عن الشهور المطلوبة ارتأت التنكر للعلاقة التجارية التي تجمعها بها رغم ثبوتها من خلال الوثائق المكونة للملف وكذا من خلال الإقرارين القضائين للمدعى عليهما معا اللذين لم ينفيا تقديم الخدمة من طرف المدعية للمدعى عليها الأولى ذلك أن هذه الأخيرة أكدت فعلا في معرض مذكرتها الجوابية أن المدعية قد بعثت لها أحد المستشارين التابعين لها مقابل عمولة يتم دفعها لها شهريا وهو ما يجعل العلاقة التجارية ثابتة بين المدعية والمدعى عليها الأولى. وحيث إن المدعى عليها الأولى لم تدل بما يثبت إبراء ذمتها من المبالغ المستحقة ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المدعية المسطرة بمقالها الافتتاحي وبخصوص مقال الإدخال التصريح بعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعته الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أن المدعى عليها الأولى لا زالت تتمسك بانها تبقى غير معنية بهذا النزاع اعتبارا لكون العلاقة التجارية و كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، قائمة بالاساس بين المدعية و المدعى عليها شركة ر.ت. لا سيما و ان هذه الاخيرة هي من كانت تؤدي قيمة الفواتير الموازية لمقابل الخدمة التي يؤديها المدخل في الدعوى السيد يوسف (م.)، ملتمسا لحكم تبعا لذلك وفق كافة مطالب المدعى عليها الألى المسطرة بمقتضى مذكرتها السابقة واحتياطيا الأمر باجره بحث بمكتب السيد القاضي المقرر للوقوف على ماهية الامر .
و بناء على إدلاء نائب السيد يوسف (م.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بجلسة 24/10/2022 جاء فيه أنه سبق للمتدخل ان التقى بمؤسس شركة و.ك. في بداية تأسيس الشركة وطلب منه هذا الأخير مساعدته في بعض الاشغال الإعلامية الحرة تتعلق بالبحث عن العمال والزبناء وذلك لعدة شهور وفي هذا الاطار قام العارض بإنجاز خدمات لفائدة شركة "سي جي أي " تتعلق بالحسابات توسطت فيها المدعى عليها شركة " و.ك. " تحت اشراف وضمانة شركة " ر.ت. " فترتبت لفائدته بذمة المدعى عليها مستحقات مالية امتنعت عن أدائها عن الشهور 3 و 4 و 5 و 6 من سنة 2021 بعد ان أدت له جزءا بسيطا منها ثم امتنعت كليا عن أداء كامل واجبات الشهور 7 و 8 و 9 من نفس السنة 2021 وبعد ان فشلت المساعي الحبية التي باشرها العارض مع ا من اجل أداء ما بذمتها بادر الى توجيه اشعار لها بالاداء لهذا الغرض توصلت به بصفة قانونية بتاريخ : 2021/12/28 حيث أمهلها أسبوعا واحدا من اجل تسديد ما بذمتها تحت طائلة اللجوء الى القضاء دون جدوى, مما جعلها في حالة مطل وامام امتناع المدعى عليها عن ا أداء مستحقات اجره لجأ العارض الى شركة " ر.ت. " التي مشرفة وضامنة للعملية فادت له بعضا من اجوره موقتا نيابة عن شركة "و.ك. " على أساس ارجاع تلك المبالغ حال تمكنه من استخلاص مستحقاته من المطلوبة في مقال التدخل ( شركة و.ك. ) وتبعا لما سطر اعلاه لا يسع العارض الا ان يحدد طلباته في مواجهة شركة " و.ك. " كما يلي بخصوص الشهور الاربعة التي توصل عنها بجزء من مستحقاته:
- فاتورة شهر مارس 2021 تحمل رقم :RT-YM-001-MAR21 بتاريخ : 2021/05/31 . بمبلغ : 26.67600 درهم.
فاتورة شهر ابريل 2021 تحمل رقم :RT-YM-004-JUIN21 - بتاريخ : 2021/07/06 بمبلغ : 78.842,00 درهم
- فاتورة شهر ماي 2021 تحمل رقم :RT - YM-003-MA1211: 06 بتاريخ : 2021/06/06 بمبلغ : 56.31600 درهم.
- فاتورة شهر يونيو 2021 تحمل رقم :RT-YM-004-JUI21 بتاريخ : 2021/07/06 . بمبلغ : 78.842,00 درهم .
وبذلك يكون مجموع المبالغ المستحقة عن الشهور الأربعة هو : 240.676,00 درهم . وبما ان المتدخل كما اشير الى ذلك اعلاه سبق ان توصل من شركة " و.ك. " المدعى عليها بمقتضى مقال التدخل بتسبيقات اجور فان ما توصل به منها مقتصر على مبلغين ارسلا اليه بواسطة نظام تحويل الأموال "وفا" كاش " ويتعلق الأمر بمبلغ : 62, 30.300 درهم و مبلغ 42.420.87 درهم ومن تم فان المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها شركة " و.ك. " هو : 240.676,00 درهم - 72.72149 درهم = 167.954,51 درهم.
وبخصوص الشهور الثلاثة التى لم يتوصل عنها بايةاجور :
- فاتورة شهر يوليوز 2021 تحمل رقم :RT-YM-005-JUIL21 بتاريخ : 2021/08/31 بمبلغ : 95.44080 درهم .
- فاتورة شهر غشت 2021 تحمل رقم :RT-YM-006-AOU21 بتاريخ : 2021/09/01 . بمبلغ : 397170 درهم .
فاتورة شهر شتنبر 2021 تحمل رقم : 2019395-F بتاريخ : 2021/10/01 بمبلغ : 4590000 درهم
وبذلك يكون مجموع المبالغ المستحقة عن الشهور الثلاثة أعلاه هو 18105840 درهم وبالتالي فمجمل المبالغ المستحقة للعارض والتي هي بذمة المدعى عليها شركة " و.ك. " تتحدد كما يلي : 167.94551 درهم + 18105840 درهم = 34901291 درهم ، ملتمسا قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة " و.ك. " في شخص ممثلها القانوني بادائها للمتدخل مجموع اجوره المستحقة في حدود مبلغ 349.012,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والحكم لفائدته بتعويض عن التماطل قدره 00, 10.000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلى بإنذار مع محضر تبليغه وبفواتير وكشوفات وبرسالة الكترونية وبوصلي تحويل.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/12/2022 جاء فيها بخصوص الجواب على مقال التدخل الإرادي في الدعوى حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن الوقائع التي ذكرها المتدخل إراديا في الدعوى لا تمت للحقيقة بصلة، إذ زعم أن المدعية طلبت منه مساعدته في بعض الأشغال الإعلامية الحرة والبحث عن العمال والزبائن إلا أن هذا غير صحيح على الإطلاق، ذلك أن شركة "سي جي إي" المدعى عليها الأولى هي زبونة المدعية وأن المتدخل في الدعوى هو أجير تابع للمدعية عمله الأساسي هو تقديم خدمات لزبائن المدعية تحت إشراف هذه الأخيرة ومسؤوليتها ويتلقى أجرا على ذلك منها وهو ما يحاول المتدخل في الدعوى تمويه المحكمة عنه عبر تقديم مزاعم واهية ولا تمت للواقع بصلة وأن المتدخل في الدعوى قد بدأ العمل لفائدة المدعية منذ شهر مارس 2021 بأجرة شهرية صافية قدرها 8240 در هم قابلة للارتفاع شهريا حسب عدد الأيام التي يشتغلها تضاف إليها مصاريف التنقل وتعويضات أخرى من قبيل ) Prime de panier » إلى أن قرر بمحض ارادته التوقف عن العمل لدى المدعية في منتصف شتنبر 2021 بعد ان تحصل على أجرته الشهرية وقرر الالتحاق بالعمل لدى شركة ر.ت. بحسب الوثائق التي أدلى بها رفقة مقاله وان المحكمة التجارية غير مختصة للبت في طلب المتدخل إراديا على اعتبار أنه نزاع يعود البت فيه للقضاء الاجتماعي وأن المحكمة المختصة نوعيا للبت فيه هي المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حول الدفع بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى فإن مال هذا المقال هو عدم القبول لا محالة كما ستبين المدعية من خلال ما يلي بخصوص الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية فإن الغرض من مقال التدخل الإرادي الحالي في الدعوى هو تأخير البت في الطلب الأصلي، وخلط الحقائق ببعضها من أجل حرمان المدعية من حقوقها بعد تواطؤ المتدخل في الدعوى مع المدعى عليها شركة ر.ت. وأن الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه : "لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا" وبخصوص عدم قبول الفواتير المدلى بها من طرف المتدخل إراديا في الدعوى فإن المحكمة سيظهر لها دون شك عدم جدية مطالب المتدخل في الدعوى بل وستقف كذلك عن العبثية في مطالبه ومجانبتها للصواب وأن الثابت من الفواتير المدلى بها من طرف المتدخل إراديا في الدعوى والتي يطالب العارضة بأدائها هي فواتير صادرة عن العارضة نفسها و.ك. " تحمل خاتمها وتوقيعها وموجهة لشركة ريد تيك بصفتها وسيط الأداء المعينة من طرف شركة سي جي إي وذلك من أجل أدائها للعارضة وأن طلب المتدخل في الدعوى لا يستقيم لا قانونا ولا واقعا ولا حتى منطقا وحيث إن المتدخل في الدعوى ليست له الصفة للمطالبة بأداء هذه الفواتير أو أن ينسبها لنفسه مادامت لیست صادرة عنه ولا تخصه وأن العلاقة التجارية منحصرة فقط بين المدعية مقدمة الخدمة وشركة ر.ت. الوسيطة في عملية الأداء وسي جي إي (المستفيدة من الخدمة ) أما المتدخل في الدعوى فهو أجير العارضة يتقاضى أجرا منها مقابل العمل الذي يقوم به لفائدتها حسب عدد الأيام التي يشتغلها فعليا لدى شركة سي جي إي أو أي شركة أخرى غيرها بأمر من المدعية وتحت إشرافها ومسؤوليتها ولا حق له في مطالبة المدعية بفواتير صادرة عنها وباسمها وان الأجير يوسف (م.) قد تقاضى جميع مستحقاته من المدعيةعن الفترة التي اشتغلها لديها من فاتح مارس 2021 إلى غاية منتصف شتنبر 2021 قبل أن يقرر ترك العمل بإرادته والاشتغال مع شركة ر.ت. وإذا كانت شركة ر.ت. قد منحته أي مبالغ مالية دون موافقة المدعية فذلك يخصها ولا يعني المدعية في شيء، إذ أن شركة ر.ت. قد دفعت له مبالغ مالية من أجل استقطابه للعمل لديها، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي وأرفقت المذكرة أوراق الأداء وفواتير .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/01/2023 جاء فيها أنها لا زالت تتمسك بانها تبقى غير معنية بهذا النزاع اعتبارا لكون العلاقة التجارية و كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، قائمة بالأساس بين المدعية من جهة و المدعى عليها شركة ر.ت. من جهة ثانية، لا سيما و ان هذه الاخيرة هي من كانت تؤدي قيمة الفواتير الموازية لمقابل الخدمة التي يؤديها المتدخل اراديا في الدعوى السيد يوسف (م.)، و لعل ذلك ما يستشف صراحة من اقرار المدعية الوارد في مقالها الافتتاحي للدعوى في اكثر من موضع وتؤكده ايضا الوثائق المدلى بها من لدن المدعية رفقة مذكرتها التعقيبية و بالتالي فان المدعية تبقى غير محقة في مقاضاة المدعى عليها الأولى من اجل اداء مبالغ، الاصل فيها انها تستخلصها من جهة اخرى باقرارها هي، ملتمسة استبعاد جميع دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني سليم.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 30 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/01/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد بنعسيلة والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ في مبلغ 180.560,80 درهم.
وبناء على تعقيب الطرفين بعد الخبرة مع إدلاء المدعية بعد الخبرة بمقال اضافي مؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2023 أكدت خلاله تعقيبها بعد الخبرة كما التمست الحكم على المدعى عليهما باأائهما تضامنا للمدعية او الواحدة منهما دون الاخرى مبلغ 180.560,8 درهم الذي يمثل مجموع الفواتير المطالب بها وبعدم قبول مقال التدخل الارادي في الدعوى و تحميل رافعه الصائر .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن من بين أهم موجبات الاستئناف الأساسية أن محكمة الدرجة الأولى لم تستوعب جيداً المعاملة التي كانت تربط بين الأطراف، وأنها عندما اعتبرت أن السيد يوسف (م.) أجيراً لشركة و.ك. المستأنف عليها حالياً تكون بذلك قد فهمت فهماً خاطئاً نوع المعاملة التجارية والتي تدخل ضمن نطاق معاملات Outsourcing التي تتسم بقوانين وأعراف تجارية جد دقيقة غابت عن محكمة الدرجة الأولى وتبعاً لهذا النطاق فإن المتدخل في الدعوى السيد يوسف (م.) والذي يعتبر في نازلة الحال وطبقاً لهذا النوع من المعاملات التجارية La ressource ، لا يعتبر بأي حال من الأحوال ولا يمكن مطلقاً اعتباره أجيراً فهو يشتغل بصفة مستقلة وليس كأجير نظراً لقيمته المعرفية على اعتبار أنه Consultant BI مهندس مخصص في تحليل النظم والبرمجيات على عكس ما جاء في مقال المستأنف عليها أنه متخصص في مجال حسابات Expert d'audit وأنه سواء محكمة الدرجة الأولى أو الخبير لم يعيأ جيداً الدور المنوط بالشركة المستأنفة حالياً في هذا النوع من المعاملات وفي نازلة الحال بالخصوص، حيث أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتها مجرد وسيط في الأداء وكان لا دور لها سوى تسلم المبالغ وإحالتها على من يستحقها في حين أنه لولا الشركة المستأنفة ر.ت. لما كانت هناك أي معاملة أصلاً وأن تواجدها في هذه المعاملة ليس اعتباطياً، وإنما على اعتبار أنها تعتبر من بين الشركات القلائل اللواتي يتوفرن على الاعتماد اللازم لمثل هذه المعاملات، ولولا تواجد شركة ر.ت. في هذه المعاملة بالذات ونظراً لما قامت به شركة و.ك. تسبب الأمر في أزمة نتيجة رفض المتدخل في الدعوى La ressource السيد يوسف (م.) إكمال المشروع لعدم توصله بمستحقاته نتيجة الخدمة التي يؤديها مما سيعود بالسلب على المناخ الاقتصادي الوطني في هذا المجال، وفقدان أحد أهم الشركات الأجنبية التي اختارت المغرب للعمل بمجاله الترابي عن طريق نظام Offshore ، ذلك أنها شركة دولية مستوطنة بكندا واختارت المغرب كمجال مشجع للاستثمار وللأمن الاقتصادي، وهو الأمر الذي يستدعي تواجد الشركات المصنفة مثل الشركة الطاعنة للحيلولة دون هذه الأزمات، وأن من شأن حكم واجتهاد قضائي غير سليم كما جاء في الحكم المطعون فيه حالياً الإضرار ليس فقط بمصالح الشركة المستأنفة وإنما بمصالح الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي الوطني اتجاه المستثمرين الأجانب خصوصاً في هذا المجال فتدخل المستأنفة كان من أجل حل الأزمة على اعتبار أنها الضامن للاستقرار في مثل هذه المعاملات وعلى اعتبار أيضاً أن La resource السيد يوسف (م.) هو حر في الاشتغال تحت مظلة من يشاء من الشركات وعلى اعتبار أيضاً أن السيد يوسف (م.) قد أنهى تعامله مع الشركة المستأنف عليها بعدما أشعرها بعدم رغبته في الاشتغال تحت مظلتها خصوصاً أنه لا وجود لأي عقد حصري يربطه بها نظراً لاشتغاله بصفة ذاتية ومستقلة، وكانت شركة و.ك. مجرد وسيط في هذه المعاملة التجارية مقابل عمولة وهو ما أقرت به المستأنف عليها بمقتضى مقالها، وبالتالي لا يمكن اعتبار La ressource كأجير تابع لها تطبق عليه مقتضيات مدونة شغل وأن السيد الخبير لم يتطرق لنسبة العمولة التي تتوصل بها الشركة المستأنف عليها لتحديد قيمة المبالغ الحقيقية المستحقة لها كوسيط وتحديد بالتالي مبلغ المديونية الحقيقية لفائدة La ressource السيد يوسف (م.) عن الأشهر الأربعة التي قدم خدماته تحت مظلتها، أما فيما يتعلق بمبالغ الخدمات الأخرى اللاحقة والتي قدم من خلالها السيد يوسف (م.) خدماته تحت مظلة شركة ر.ت. مباشرة فإن لا حق للشركة المستأنف عليها في تسلم أي عمولة بخصوصها على اعتبار أن السيد يوسف (م.) حر في الاشتغال تحت مظلة من يشاء دون قيد أو شرط، وهو ما لم تستوعبه محكمة الدرجة الأولى ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما به، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف والدفاع وكذا أحد الممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة لتوضيح طريقة العمل في هذا المجال وتحديد قناعة المحكمة واحتياطياً جداً الحكم بإجراء خبرة يعهد بها لأحد المختصين في هذا النوع من المعاملات لتوضيح طريقة المعاملة وكذا الاطلاع على الوثائق المحاسباتية لتحديد مبلغ المديونية الناتج عن نسبة العمولة المستحقة لها وليس قيمة المعاملة ككل وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع شركة C. بجلسة 22/04/2024 عرض فيها أن مراقبة شكليات المقال الاستئنافي تعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها، لاجل ذلك وأنها تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توافر المقال الحالي على كافة الشروط و الشكليات المتطلبة قانونا، وذلك تحت طائلة الحكم بعدم القبول وفي الموضوع فقد الاطلاع على الوثائق المحاسبية لتحديد مبلغ المديونية الناتج عن نسبة العمولة المستحقة لها و ليس قيمة المعاملة ككل وبرجوع المحكمة لما جاء به المقال الاستئنافي سيتضح انه لم يخص الطاعنة باي دفع كما انه لم يتم تقديم أي ملتمس في مواجهتها وعلى هذا الأساس، فان الطاعنة لازالت تتمسك بانها تبقى غير معنية بهذا النزاع اعتبارا لكون العلاقة التجارية وكما هو ثابت من خلال وثائق الملف قائمة بالأساس بين المستانف عليها من جهة (شركة و.ك.) و المستانفة من جهة ثانية شركة ر.ت. وان هذه الأخيرة هي من كانت تؤدي قيمة الفواتير الموازية لمقابل الخدمة التي يقوم بها المدخل في الدعوى يوسف (م.) ، ملتمسة الحكم بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح تبعا لذلك بتأييده في هذا الشق.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 06/05/2024 عرض فيها أن الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس واقعي أو قانوني سليم إذ زعمت المستأنفة أنها ليست مجرد وسيط أداء بين الطاعنة وبين شركة سي جي بي وأن المحكمة التي الابتدائية لم تستوعب طبيعة المعاملة التجارية بين الأطراف الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف مما من شأنه أن يؤثر على الأمن الاقتصادي الوطني اتجاه المستثمرين الأجانب وأن تدخلها في المعاملة التجارية هو من أجل حل الأزمة على اعتبار أنها الضامن للاستقرار في مثل هذه المعاملات وأن السيد يوسف (م.) حر في تعامله مع من يشاء بعدما أنهى تعامله مع الطاعنة كما تعيب على الخبرة المنجزة في إطار المرحلة الابتدائية أن السيد الخبير لم يتطرق النسبة عمولة الطاعنة كوسيط ولم يحدد مبلغ المديونية للمدعو (م.) ملتمسة إجراء بحث يستدعى له أحد المسؤولين عن وزارة الصناعة والتجارة وفي حالة اقتناع المحكمة بمديونية المستأنفة لها إنجاز خبرة لتوضيح طريقة المعاملة والاطلاع على الوثائق المحاسبنية لتحديد مبلغ المديونية الناتج عن نسبة العمولة المستحقة وليس قيمة المعاملة ككل وأن هذا الاستئناف لا يقوم على أي أسباب جدية إذ أن المستأنفة تعمد إلى تحريف وقائع النازلة تملصا من الأداء وذلك بتقديم مغالطات للمحكمة حول طبيعة المعاملة التجارية التي كانت تربط بين أطراف الخصومة وتحوير موضوع النزاع وقلب الحقائق حتى تواري بحيث ويسوء نية الحقيقة الوحيدة الثابتة وهي امتناعها غير المبرر عن أداء مستحقات الطاعنة عن الخدمات التي قدمتها لشركة سي جي إي رغم توصلها بها من طرف هذه الأخيرة وذلك بإقرارها و اقرار شركة سي جي إي نفسها وانها عوض أن تدفع المستأنفة لها مستحقاتها كما توصلت بها من شركة سي جي إي وكما جرت به العادة ارتأت الاستحواذ على هذه المستحقات دون وجه حق وأن المستأنفة تحاول أن تعطي لنفسها حجما في المعاملة التجارية أكثر مما تستحق وتحاول تحوير موضوع النزاع وأن مقال المستأنفة تضمن مزاعم واهية وجمل فارغة وأن الثابت أن الطاعنة تربطها أساسا علاقة تجارية شركة جي سي إي ذلك أن هذه الأخيرة طلبت من الطاعنة خدمة تمثلت في تزويدها بأحد المستشارين التابعين لها والمتخصصين تدقيق الحسابات مقابل عمولة محددة في 2470 درهم يتم دفعها شهريا لفائدتها طيلة مدة استفادة شركة سي جي إي الخدمات المقدمة لها طرفها وأن هذه الأخيرة بعد توصلها بمستحقاتها تقوم بدفع أجرة أجيرها يوسف (م.) حسب أيام حسب أيام العمل التي اشتغلها فعليا بمقر شركة سي جي إي، وأن شركة سي إي ارتأت إدخال شركة ر.ت. كوسيط في عملية الأداء بينها وبين الطاعنة تك مستحقات الطاعنة مقابل عمولة تتحصل عليها من شركة سي جي إي بحيث تؤدي شركة بعدها تقوم الطاعنة بأداء أجرة مستشارها المكلف بتقديم الخدمة باسم الشركة الطاعنة بمقر شركة ي إي ولا دخل لكل من شركتي ر.ت. وسي جي إي في العلاقة بين الطاعنة ومبعوثها الذي يشتغل لديها وأن الطاعنة قد بينت خلال المرحلة الابتدائية وبتفصيل كيف تتم المعاملة التجارية وكذا عملية الأداء وأن ملتمس المستأنف عليها من أجل تحديد طبيعة المعاملة التجارية لا جدوى منه كون الحكم الابتدائي جاء واضحا في تحديده لطبيعة المعاملة التجارية بين أطراف الدعوى وذلك بعد الاطلاع على الفواتير والمراسلات الالكترونية المدلى بها من قبل الطاعنة علاوة على التقرير المنجز من قبل الخبير والذي جاء واضحا من خلال تأكيد العلاقة التجارية الرابطة بين الأطراف ومبلغ المديونية. كما أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية قد فصلت في هذه النقطة ووضحت معالم هذه المعاملة التجارية كيف كانت تتم عادة عملية الأداء قبل أن تمتنع شركة ر.ت. عن أداء مستحقات الطاعنة رغم توصلها بها من طرف شركة سي جي إي بخصوص ثبوت المديونية فإنه ورغم أن الخبرة المنجزة ابتدائيا بينت كيف كانت تتم عملية الأداء وخلص الخبير في تقريره أن المستأنفة أصليا مازال عالقا بذمتها مبالغ مالية موضوع الفواتير المطالب بها ابتدائيا
إذ تتضمن الاستمارة المدة التي اشتغل فيها هذا المستشار لدى الزبون سي جي إي خلال الشهر بعد ذلك توقع هذه الاستمارة من طرف هذا المستشار ثم من طرف المسؤول بشركة بعد ذلك تبعث هذه الاستمارة لها من أجل إعداد فاتورة بحسب الأيام التي تم اشتغالها ثم تقدمها الشركة على حساب شركة سي ر.ت. من أجل الأداء بعد أن تكون هذه الأخيرة قامت بإعادة الفوترة مقابل عمولة و بهذه الطريقة كانت تتم هذه المعاملة التجارية وعملية الأداء وبالفعل كانت شركة ر.ت. تدفع قيمة الفواتير المتعلقة بالاستمارات الموقعة من طرف سي جي إي ذلك أنها أدت الفواتير المتعلقة بالخدمات عن شهور مارس أبريل ، ماي ويونيو 2021 ويتعلق الأمر بالفواتير الصادرة عن الطاعنة والموجهة لشركة ريد تك وأن هذه الفواتير كلها تم أداؤها من طرف المستأنفة شركة ر.ت. عبر تحويل بنكي لكن بقيت الفواتير التي لم تقم المستأنفة بأدائها رغم توقيع الاستمارة من طرف سي شخص محمد (ق.) وأداء المستشار للخدمة وأن هذه الاستمارة تظهر أن مقدم الخدمة هو شركة و.ك.: [Prestataire R.T.-W.C.] ويتعلق الأمر بالفواتير التالية: الفاتورة رقم T - Y-005JUIL21 بتاريخ 2021/08/31 بمبلغ 95.440،00 درهم والفاتورة رقم T-Y-006-U21 بتاريخ 2021/09/01 بمبلغ 39.717،60 درهم والفاتورة رقم RT-YM-007-SEP21 بتاريخ 2021/09/17 بمبلغ 45.349,20 درهم أي ما مجموعه 212.211,54 درهم وبخصوص ثبوت سوء نوايا شركة ر.ت. فإن الثابت أن شركة ر.ت. استحوذت على أجير الطاعنة يوسف (م.) بعد أن حرضته على تقديم استقالته لدى الطاعنة كما هو ثابت من خلال الرسالة الالكترونية التي بعثها للعارضة بشهر شتنبر كما قامت وبدون وجه حق بالاحتفاظ بالمبالغ المالية التي توصلت بها من شركة سي جي إي الفائدة الطاعنة وهي ما تعتبر تصرفات منافية للمنافسة الشريفة بين التجار وممارسات غير مشروعة وغير من لائقة وخيانة للأمانة وبما ان المستأنفة تتحدث عن الأمن الاقتصادي في مذكرتها فإذا أردنا أن يضر بالاقتصاد الوطني فدون شك التصرفات غير الأخلاقية والمنافسة غير المشروعة التي أقدمت عليها شركة ر.ت. في حق الطاعنة بالاستحواذ على أجيرها وعدم أداء مستحقاتها رغم توصلها بها من طرف شركة سي جي إي وأن أدبيات الدفاع تقتضي الدفاع عن مصالح الموكل دون تعديها للدفاع عن مصالح الأغيار وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي للمستأنفة نجد أنها عوض أن تثبت براءة ذمتها من مديونيتها اتجاهها تلتمس تحديد العمولة المستحقة للمسمى (م.) رغم أن ذلك ليس من شأنها وأن مصلحتها في الدفاع منحصرة في مناقشة موضوع النزاع وهل أنت مستحقات الطاعنة التي تسلمتها من شركة سي لاي أو لا مما يجعل استئنافها من أساسه غير قائم على أي أساس قانوني سليم وبخصوص ملتمس المستأنفة بإجراء بحث يستدعى له ممثل عن وزراة الصناعة والتجارة لتوضيح طبيعة المعاملة التجارية بين الأطراف فإن ملتمس المستانفة أصليا غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا ذلك أن وزارة الصناعة والتجارة تبقى طرفا أجنيبا عن العلاقة التجارية الحالية وأن هذه المعاملة التجارية وإن كانت غير مؤطرة قانونا وليست من العقود المسماة المنصوص عليها قانونا لكنها تبقى كسائر المعاملات التجارية خاضعة لمبدأ حرية التعاقد ونتيجة التطور الذي يعرفه مناخ الأعمال وبالتالي فإن ما تسعى إليه المستانفة هو خلق اللبس لدى المحكمة تارة بالتماسها استدعاء ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وتارة في خوضها في علاقة الطاعنة بأجيرها يوسف (م.) وملتمسها بتحديد العمولة المستحقة له ما هي إلا محاولة فاشلة وبائسة للتملص من أداء التزاماتها والتمويه عن حقيقة إقدامها على خيانة الأمانة والمنافسة غير المشروعة كونها لم تؤد مستحقات الطاعنة رغم توصلها بها من طرف شركة سي جي إي واستحوذت عليها دون وجه حق وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في ما قضى به كما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا قد وضحت طبيعة المعاملة التجارية ومبلغ المديونية بعد اطلاع السيد الخبير على الوثائق المحاسباتية المدلى بها من جميع عملية الأداء قبل امتناع شركة ر.ت. عن الأداء دون وجه حق وبخصوص التعقيب فإن المعاملة التجارية لا تربط الطاعنة بشركة ر.ت. بل بشركة إي على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تستفيد من الخدمة التي تقدمها لها الطاعنة عن طريق أحد أجرائها وأن شركة ر.ت. مجرد وسيط في الأداء ارتأت شركة سي جي إي إدخاله في عملية الأداء والحال شركة سي إي هي الطرف الأصلي والأساسي في المعاملة التجارية بينها وبين الطاعنة كما كما أنه بالرجوع إلى إلى الاستثمارة المحددة لأيام العمل والتي يتم ملؤها من طرف أجير الطاعنة وممثل شركة سي إي محمد (ق.) نجد أنها تحمل اسم الشركة الطاعنة و.ك. باعتبارها هي التي قدمت الخدمة الشركة جي إي وبالتالي فإن محاولة شركة سي جي إي التملص من العلاقة التجارية بادعائها أنها لا علاقة لها بهذه المعاملة التجارية هو قول مردود عليها إذ انها تبقى هي المستقيدة من الخدمة المقدمة لها من طرف الطاعنة والمدينة الأولى لهذه الأخيرة وأن عليها إثبات وفائها لدينها اتجاه الطاعنة وبراءة ذمتها منه وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن الطاعنة تستأنف فرعيا الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالحكم لفائدة الطاعنة بالفوائد القانونية فقط عن مبلغ 112.211,54 درهم دون كامل مبلغ المديونية موضوع الفواتير المطالب بها وان الفوائد القانونية شرعت لجبر ضرر الدائن الناتج عن تماطل المدين عن الأداء و يجب أن تشمل مبلغ المديونية كاملا خصوصا ان الطاعنة التمستها بمقالها الافتتاحي ، ملتمسة بخصوص المقال الاستئنافي الأصلي أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا رده وتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به وبخصوص الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم لفائدة الطاعنة بالفوائد القانونية عن مبلغ المديونية كاملا والمحدد في 180.560,80 درهم وليس فقط عن مبلغ 112.211.54 درهم .
أرفقت ب: نسخ من فواتير ونسخة كشوفات الحساب البنكية ونسخة من الرسالة الالكترونية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع شركة C. بجلسة 20/05/2024عرض فيها أنها لا يسعها الا ان تذكر المستانف عليها انه سبق لمح الأولى ان امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية في النازلة الحالية، أسندت مهمة القيام بها للسيد الخبير بنعسلية محمد الذي خلص الذي خلص في تقريره ان المستانفة اصليا شركة ر.ت. توصلت من الطاعنة بالاداءات المتعلقة بكل الفواتير بواسطة تحويلات بنكية بعدما قامت المستانفة فرعيا شركة و.ك. بإصدار سبع فواتير للخدمات التي استفادت منها الطاعنة عن الشهور من مارس 2021 الى غاية 2021/09/19 فتكون بذلك الطاعنة قد ابرأت ذمتها من الفواتير موضوع الخدمات التي استفادت منها ولعل ذلك ما خلصت اليه الأولى بدورها من خلال تعليل حكمها حيث ثبت لها ان المستانفة اصليا هي تؤدي مقابل لخدمات التي تقدمها المستانفة فرعيا لفائدة الطاعنة وان هذه الأخيرة سبق لها ان أدت مقابل الفواتير موضوع الدعوى للمستانفة اصليا، ومادامت الفواتير صادرة في اسم هذه الأخير فان الطلب المقدم في مواجهة الطاعنة يبقى غير مبرر قانونا و قضت برفضه وعلى هذا الأساس، فان واقعة وفاء الطاعنة بدينها تجاه المستانفة فرعيا تبقى ثابتة مما يجعل ما دفعت به هذه الأخيرة في مواجهتها غير ذي أساس ، ملتمسة استبعاد جميع دفوعات المستانفة فرعيا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم. الطاعنة بجميع ما أوردته من مطالب و ما اثارته من دفوع والتصريح تبعا لذلك بتأييده فيما قضى به في هذا الشق.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/05/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 03/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و الخبرة المنجزة في إطار المرحلة الابتدائية أن الأمر يتعلق بقيام علاقة بين المستأنف عليها وبين شركة C. و التي بمقتضاها طلبت هذه الأخيرة من الأولى القيام خدمات تتعلق بالاستفادة من أحد المستشارين لديها والمتخصصين في تدقيق الحسابات مقابل عمولة يتم دفعها للمستأنف عليها وأن الشركة المستفيدة من الخدمة أدخلت الشركة المستأنفة في المعاملة بينهما تبقى كوسيطة بين الطرفين وهي التي تتولى استخلاص المبالغ من شركة C. وأدائها للمستأنف عليها عمولتها عن شهور الخدمة المنجزة وأن طبيعة هذه العلاقة تؤكدها الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والفواتير المنجزة بعدد الأيام التي اشتغلها المستشار لدى شركة C. وأن هذه الفواتير يتم إعدادها بناء على الاستمارة التي يملئها المستشار وتؤشر عليها الشركة المستفيدة من الخدمة بالموافقة والقبول وبعد ذلك تقوم الطاعنة بإعداد فوترة لكل الفواتير على حساب شركة C. واستخلاص مبالغها والأداء لفائدة المستأنف عليها .
وحيث إنه وفي نازلة الحال فإن الثابت من وثائق الملف والفواتير المرفقة وكذا من خلال ما توصل إليه الخبير ابتدائيا أن شركة C. قد قامت بالتوقيع على محاضر التدخل وأداء قيمة الخدمات لفائدة الطاعنة عن الشهور مارس ، أبريل ، ماي ويونيو 2021 وأن المستأنفة أدت مقابلها لفائدة المستأنف عليها إلا أنها قد امتنعت عن أداء مقابل الخدمات عن الشهور الموالية عن يوليوز ، غشت وشتنبر 2021 وذلك بالرغم من قيام شركة C. بالتوقيع على محاضر التدخل وأدائها عن طريق تحويل بنكي .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها قد امتنعت عن تحويل كل المستحقات للمستشار يوسف (م.) فيبقى مردود بالنظر للمراكز القانونية و التعاقدية لكل طرف في النزاع وباعتبار أن العلاقة هي قائمة بين المستأنف عليها وشركة C. وأن المستشار يوسف (م.) هو تابع للمستأنف عليها ويشتغل باسمها وفقا لما هو ثابت من الرسالة الالكترونية الموجهة من طرف المستأنف عليها من أجل اشعارها بانتهاء المعاملة بينهما وأن دور الطاعنة هي مجرد وسيط في الأداء وأنها قد قامت فعلا بأداء الشهور الى غاية يونيو 2021 وتوقف عن أداء الشهور اللاحقة المطلوبة رغم توصلها بمقابلها بواسطة تحويل بنكي .
وبالتالي فإن تمسك الطاعنة ومنازعتها في العلاقة بين المستأنف عليها والسيد يوسف (م.) مردود قانونا بالنظر لثبوت علاقة شغلية بين هذا الأخير و المستأنف عليها باقراره في رسالته الالكترونية الموجهة لها من أجل إشعارها بانتهاء العلاقة الشغلية معها فضلا على الطاعنة لامصلحة لها في الدفاع عن مصالح المستشار أو المطالبة بأداء مستحقاته أو تحديد العمولة له بالنظر الى أن العلاقة التي تربط المستأنف عليها بالسيد يوسف (م.) هي علاقة مستقلة عن علاقة الطاعنة بالمستانف عليها وأن الطاعنة تبقى ملزمة في مواجهة الشركة بإثبات أداء الشهور المطلوبة فقط وبالتالي وفي غياب ما يثبت الأداء أو المنازعة الجدية في المديونية وبالنظر لثبوت توصل الطاعنة بالمبالغ المستحقة عن هذه الشهور من شركة سي جي إي مما تبقى معه ملزمة اعتبارا لذلك بالأداء لفائدة المستأنفة .
وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الإطار ويتعين معه التصريح برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعته الصائر .
في الاستئناف الفرعي :
حيث التمست الطاعنة فرعيا الحكم بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم لفائدتها بالفوائد القانونية عن مبلغ المديونية كاملا وهو 180560.80 درهم وليس فقط 112211.54 درهم .
وحيث إنه الطاعنة فرعيا تبقى محقة في الفوائد القانونية عن مجموع المبالغ المحكوم بها خاصة وأنها تقدمت بملتمس الحكم بها ابتدائيا واستئنافيا مما يتعين معه الاستجابة للاستئناف الفرعي لمشروعيته .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة أصليا الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافي الأصلي والفرعي .
في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالحكم لفائدة المستأنف عليها شركة و.ك. بالفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به كاملا و المحدد في 180560.80 درهم ابتداء من تاريخ الطلب وتحميل المستأنفة أصليا شركة ر.ت. الصائر.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025