Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55755

Identification

Réf

55755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3574

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2023/8203/4749

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription.

L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescription. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, un courriel électronique ne constitue pas une mesure conservatoire ou d'exécution sur les biens du débiteur apte à interrompre la prescription.

Surtout, la cour retient que l'ensemble des actes invoqués par le créancier, y compris les réclamations et les visas sur factures, sont intervenus après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge en conséquence qu'un acte ne saurait interrompre un délai de prescription déjà acquis.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ط.ه. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/08/2023تستأنف من خلاله الحكم عدد 1990 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/06/2022في الملف عدد 521/8235/2022 القاضي بعدم قبول الطلب بشان الفاتورة رقم 1.2.3.4-FAC-THS-CID-07-2011، وفي الموضوع برفض الطلب بخصوص الفاتورة 02-FAC-THS-CID-08-2011 وتحميل المدعية الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ط.ه. تقدمت بتاريخ 08/02/2021بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط, جاء فيه أن المدعى عليها مدنية لها بمبلغ 273.240,00 درهم الثابت بموجب فاتورتين,ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور, مع الفوائد القانونية من تاريخ , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل من يجب الصائر, وعززت مقالها بنسخ من الفاتورة رقم 07/2011/FAC/THS/CID/1.2.3.4 والفاتورة رقم 08/2011/FAC/THS/CID/02، نسخة رسالة احتجاج, ونسخة كشف و نسخة مراسلة صادرة عن البنك.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/04/2022 جاء فيها أن مقال المدعية جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م ، وأن طلبها طاله التقادم لكون الفواتير التي أسس عليها تعود لسنة 2009، كما أن المدعية لم تدل بالعقد الذي أسست عليه المعاملة التجارية، اضافة إلى أن الفاتورتين غير مؤشر عليهما بالقبول, و غير مرفقة بأذونات الطلب وأذونات إنجاز الخدمات ,ملتمسة التصريح برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/05/2022 أكدت أن المعاملة ثابتة بالرسائل الالكترونية, ملتمسة الحكم وفق الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، و أرفقت مذكرتها بنسخ من رسائل الكترونية مرفقة بعقد وخمس فواتير وطلبات توصلت بهم المدعى عليها وفواتير وسندات التسليم .

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها المدلى به بجلسة 26/05/2022 اكد من خلالها ما سبق, موضحا أن الرسائل الالكترونية ليست لها أية قيمة قانونية طبقا للفصل 417-1 من ق ل ع, و لا يمكن نسبتها للمدعية بصفة قانونية، وأن الفاتورتين مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ,ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستانفة في اسباب استئنافها على الحكم المستأنف، خرق القانون، وانعدام التعليل؛ موضحا انه وإن تمت الإشارة إلى الفاتورة رقم 07/2011/FAC/THS/CID/1.2.3.4، فإن الفاتورة المدلى بها هي الفاتورة رقم 2009/07/FAC/THS/CID/1.2.3.4، و أن الامر لا يعدو أن يكون مجرد خطإ مادي لا غير، و أن محكمة البداية لم تعمل مقتضيات الفصل 32 ق.م.م، ثم ان التقادم قد تم قطعه بمقتضى الوثائق المدلى بها بجلسة 12/05/2022 ,و ان المستأنفة مستعدة في إطار إجراءات التحقيق، لإحضار حاسوب للإطلاع على الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينها وبين المستانف عليها، بخصوص الفواتير، والتسليم، في ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول، ومن رفض الطلب؛ وتصديا الحكم بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 273.240,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي، وتحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة للمرحلتين معا، مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/05/2024 جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الإفتتاحي ومرفقاته أن المستانفة تطالب بأداء قيمة الفاتورة رقم 2011/07/FAC/THS/1.2.3.4 بينما أرفقت مقالها بفاتورة أخرى تحمل رقم2009/07/FAC/THS/1.2.3.4 ,و من جهة أخرى فالطلب قد طاله التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة خاصة وأن المستأنفة لم تدل بأي إجراء قاطع للتقادم، وأن ما اعتبرته كذلك مخالف لمقتضيات الفصلين 381 و 1-417 ق ل ع، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/06/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما سبق, تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة منها، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الفاتورة المدلى بها رقم 2009/07/FAC/THS/CID/1.2.3.4، هي موضوع المطالبة القضائية, كما أن التقادم تم قطعه بمقتضى الرسائل الالكترونية, فيما تمسكت المستأنف عليها بالتقادم.

و حيث انه و بخصوص المؤسس عليه الطعن و المتعلق برقم الفاتورة, فانه ووفقا لما ورد في سبب الطعن, فانه و لئن جاء في مقال الطاعنة الافتتاحي أن الفاتورة المطالب بها 2011/07/FAC/THS/CID/1.2.3.4،إلا أنها أرفقت مقالها الافتتاحي بنسخة الفاتورة رقم 2009/07/FAC/THS/CID/1.2.3.4، بقيمة 159840.00 درهم موضوع المطالبة القضائية.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالتقادم, فانه لما كان انقطاع التقادم المنصوص عليه بالفصل 381 من ق ل ع مقرون بالقيام بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات , فإن الرسالة الالكترونية المؤرخة في 19/1/2011 و 24/6/2013, ليس من شأنها أن تقطع التقادم ، لأنها لا تنصرف إلى التنفيذ على أموال المدين كما يشترط الفصل المذكور ، و إنما تتعلق بتسلم تصميم و إرسال نموذج عقد, و من جهة أخرى بالاطلاع على نسخة الفاتورة رقم 2011/08/FAC/THS/CID/1.2.3.4, يتضح أن المستأنف عليها أشرت عليها بتاريخ 29/1/2013 إلى جانب مجموعة من الفواتير الأخرى بنفس التاريخ, و في 23/2/2011 و 29/1/2018 أشرت على فاتورة أخرى رقم 2010/04/THS/CID/001,و وصل تسليم رقم 003/TSH/CID/02/2011 اللذان لا علاقة لهما بالفاتورتين موضوع المطالبة, و أن الفاتورة رقم 2009/07/FAC/THS/CID/1.2.3.4 لم تتم المطالبة بها و التأشير عليها من طرف المستأنف عليها إلا بتاريخ 12/11/2014, بعد مرور أمد التقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة, كما لم يتم التأشير على الفاتورتين من جديد إلا بتاريخ 15/2/2017, و تمت بعدها المطالبة بالأداء بمقتضى الرسالة المؤرخة في 5/1/2016, و برسائل أخرى متوصل بها بتاريخ 6/10/2020 و 27/9/2021 , و رسالة الكترونية مؤرخة في 4/11/2020 و أخرى في 2/2/2021, جاءت كلها بعد انقضاء أمد التقادم,ولا يمكن تبعا لذلك اعتبارها قاطعة للتقادم, مادام أنها جاءت بعد مرور اجله القانوني, إذ جاء في قرار محكمة النقض رقم 2019/286 الصادر بتاريخ 13/10/2019 في الملف التجاري رقم 2017/1/3/1470 انه " بمقتضى الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود، إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، ومؤداه أن الانقطاع يكون له أثر ما لم يكن التقادم قد حصل بالفعل وانقضى الدين، إذ أنه في الحالة التي ينقضي فيها أجل التقادم، فإنه لا مجال للتمسك بانقطاعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التقادم الخمسي قد تحقق في تاريخ آخر عملية حسابية جرت بين الطرفين، اعتبرت أنه تحقق في التاريخ المذكور، ورتبت عليه أن الكشوف الحسابية المتمسك بها لا يمكن اعتبارها قاطعة للتقادم، ما دام أنها جاءت لاحقة لانقضاء مدته القانونية، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما.", ومن جهة أخرى و بخصوص الرسائل المؤرخة في 1/12/2010 و7/1/2011 فإنها لا تخص الفواتير موضوع المطالبة القضائية, و كذا المراسلتين المؤرختين في 22/5/2009 و 1/6/2009 فإنهما تتعلق بالأشغال و لا تنصبان على أية مطالبة بالأداء, و لا يمكنها تبعا لذلك أن تكون قاطعة للتقادم, و ترتيبا عليه و مادام أن المطالبة بالأداء جاءت بعد انقضاء أمد التقادم ، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial