Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65185

Identification

Réf

65185

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5806

Date de décision

20/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4469

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 01/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2601 تحت عدد 15/03/2022 في الملف عدد 12640/8235/2021 والقاضي بادائها مبلغ 182.744,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/07/2022 حسب البين من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه استئنافها بتاريخ 1/8/2022 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بالمقال قد تم داخل الأجل القانوني مما يتعين معه قبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (د. ش. ل. ا. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة تقوم بخدمات النقل الدولي السريع للوثائق والطرود بما فيها شحن الوثائق المرسلة من طرف زبنائها وتسليمها وفقا للتوجيهات المقدمة لها إضافة إلى خدمات متعلقة بالتخليص الجمركي وأنها في إطار معاملتها التجارية أبرمت عقد تقديم خدمة فتح بموجبه حسابین تحت رقمي [رقم الحساب] و [رقم الحساب] وأنها قامت بتسليم المدعى عليها سند النقل مصحوبة بفواتير الخدمة المقدمة الى المدعى عليها وعلى إثره أصبحت العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 182,744,48 درهم ، بعد أن قامت العارضة بأداء التزاماتها المترتبة عن العقد المذكور، وقد قامت العارضة بعدة محاولات حدية لاستخلاص دينها دون جدوى وأن الفقرة الأولى من البند السابع من الشروط العامة للنقل للعارضة والمتعلق بآجال الشكوى ينص على مايلي :

''7. Délai de réclamation : Toutes les réclamations devront être formulées par écrit et soumises à (د. ش. ل.) dans les trente(30) jours de la date de l'acceptation par (د. ش. ل.) de l'Envoi, faute de quoi la responsabilité de (د. ش. ل.) ne sera nullement engagée ''

يجب تقديم جميع الشكاوی كتابيا وإرسالها إلى (د. ش. ل.) في غضون ثلاثين يوما من تاريخ قبول (د. ش. ل.) للشحن ، فإذا لم يتم ذلك فشركة (د. ش. ل.) لن تكون مسؤولة " وأن المدعي عليها لم تقم بأي مطالبة داخل الأجل المتفق عليه و امتنعت عن أداء مقابل الخدمة دون وجه حق غير أن جميع المحاولات الحبية، لم تسفر على أية نتيجة ايجابية ، بما في ذلك إنذار بالأداء تم توجيهه للمدعى عليها كما أن قيام العارضة بالتزامها هو معزز بسند النقل , ملتمسة بذلك قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على شركة (أ. ش. م. م. ش.) و (S. A. S. A.) بأداء مبلغ 182,744,48 درهم المشكل لمبلغ الفاتورة المطالب بها مع أداء الفوائد القانونية لتماطلها في الأداء ومبلغ 10.000.00 درهم كتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على إدلاء نائبة المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 04/01/2022 و المرفقة بأصل الفاتورة ورسالة الإنذار و صورة سندات النقل و صورة من الشروط العامة للنقل و صورة من عقد الخدمة.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 18/01/2022 حضرت الأستاذة (ع.) و ألفي بشهادة تسليم المدعى عليها التي تخلفت رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/01/2022 .

و بناء على إخراج الملف من المداولة بناء على تسجيل نيابة نائب المدعى عليها مع الإدراج بجلسة 08/02/2022 .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 08/02/2022 جاء فيها أن مقال المدعية لا يقوم على أساس، لأنه جاء غامضا ولا يقدم للمحكمة العناصر اللازمة التي تسمح بتحديد طبيعة المعاملة التجارية و الخدمة المقدمة وكذا مبلغ الدين ومدى وجوده من عدمه بما في ذلك الإنذار الذي تزعم المدعية أنها وجهته للعارضة في محاولة منها لتأسيس دعواها عليه و التي تنفي هذه الأخيرة نفيا قاطعا أنها توصلت به وأن الشاهد على ذلك هو عدم وجود ما يفيد توصلها مما يبقى معه ادعاءها مفتقر للحجة و البيان ويتضح هذا، من كون المقال لا يتضمن تاريخ المعاملة، ولا محلها بحيث لا تشير المدعية إلى الخدمة التي قدمتها لاستحقاق المبلغ الذي تطلبه، كما لم تقدم أي دليل على وجود اتفاق ثابت بحجج على أن العارضة قبلت الثمن المقترح وسمحت للمدعية بأن تؤدي الخدمة على هذا الأساس ولذلك فإن الفاتورة التي أعدتها المدعية لا تحمل قبولا من العارضة التي لم يصدر منها أي مؤشر يدل على أنها وافقت على الثمن المطلوب ومن المعلوم أن الدين لا يكون مستحقا إلا إذا كان ثابتا وكان هناك وجود اتفاق بين الدائن و المدين على الخدمة و الثمن وثبوت أداء الخدمة وفق المتفق عليه وعلى هذا الأساس فإن العارضة تؤكد أنها لا تقبل هذه الدعوى كما تؤكد أن الدين المطلوب غير ثابت لأنها لا تقبل الفاتورة التي تعد حجة من صنع المدعية ليست لها أية قيمة في الإثبات ، ملتمسة رد الدعوى و التصريح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، فإن المستانفة وان استفادت من الخدمة موضوع النزاع و التي تتعلق بنقل بضائع بواسطة النقل الدولي السريع الذي توفره المستأنف عليها لزبنائها، الا انه قبل استفادة من الخدمة المذكورة قامت بربط الاتصال بالمستأنف عليها من اجل تحديد والاتفاق على الثمن المقابل لنقل البضاعة المملوكة لها موضوع الخدمة. و انه بتاريخ 20/12/2016، قامت بإرسال بريد الكتروني الى المستأنف عليها ، تطلب منها موافاتها بثمن نقل بضاعة بوزن إجمالي قدره 500 كيلوغرام موزعة على 10 حزمات موجهة الى ابيدجان، وانه في نفس التاريخ ارسلت المستأنف عليها اليها ردا بواسطة البريد الالكتروني، تخبرها من خلالها أن ثمن نقل بضاعتها بوزن كيلوغرام الى أبيدجان محدد في مبلغ 40.000.00 درهم، وهو المبلغ الذي لقي قبولها كمقابل لإنجاز المستأنف عليها للخدمة المطلوبة . وانه بعد قيام المستأنف عليها بإرسال البضاعة المملوكة لها بالكمية المتفق عليها وقدرها 500 كيلو غرام الى ابيدجان، فوجئت هاته الأخيرة بتوصلها بفاتورة صادرة عن المستأنف عليها بخصوص نفس الخدمة المنجزة لكن بمبلغ آخر قدره 182.744.48 درهم، وهو مبلغ يفوق بكثير المبلغ المتفق عليه بين الطرفين و الذي سبق تحديده في 40.000.00 درهم. وانه من الثابت من خلال وثائق الملف و مستنداته وخاصة الرسالتين الالكترونيتين المتبادلتين بين العارضة و المستأنف عليها بتاريخ 20/12/2016 على أن كلا من العارضة و المستأنف عليها اتفقتا صراحة على نقل البضاعة موضوع النزاع، والمملوكة لها بوزن 500 كيلوغرام الى أبيدجان بمبلغ 40.000.00 درهم. وان المعاملات التجارية مبنية على حرية الإثبات، وان الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بمثابة عقد بينهما. وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، التي تنص على ان : ( الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون). كما ان مقتضيات الفصل 231 من ق.ل. ع تنص على ( كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية). وانه لا يوجد بوثائق الملف ما يثبت ان كلا من العارضة و المستأنف عليها قامتا بإلغاء الاتفاق الرابط بينهما في تحديد مبلغ نقل البضاعة المذكورة في مبلغ 40.000.00 درهم. وانه لا يسوغ لمحكمة الدرجة الاولى ان تعلل حكمها استنادا على كشوفات الحساب والفواتير المستخرجة من محاسبة المستأنف عليها طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات بمقتضى المادة 334 من نفس مدونة كما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، والحال ان مقتضيات الفصلين 230 و 1 23 من ق ل ع المذكورة اعلاه جاءت صريحة وواضحة، خاصة أن العارضة التزمت تجاه علي بحسن نية و ان هاته الأخيرة هي من حاولت التملص من تنفيذ التزامها اتجاه المستانفة بسوء نية. والتمست الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بحصر مبلغ المديونية في 40.000 درهم المتفق عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية. وادلت بنسخة من الحكم المستانف

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 27/09/2022 ادلت من خلالها بنسخ من رسائل الالكترونية و نسخة من الفاتورة.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 06/12/2022 حضرتها الاستاذة (د.) عن الاستاذة نزهة (ع.) والتمست اجلا اضافيا وحضرت الاستاذة (عم.) عن الاستاذ (ر.) فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/12/2022,

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لثبوت اتفاقها مع المستأنف عليها على تحديد ثمن الخدمة المنجزة في مبلغ 40 ألف درهم ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بحصر المبلغ المحكوم به في 40 ألف درهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وحيث بخصوص الدفع المثار من طرف المستأنفة بكون الثمن المتفق عليه لنقل البضاعة محددا في 40 ألف درهم فإنه يبقى دفعا مردودا من ناحية أن المتفق عليه في العقد خاصة البند السابع هو التزام المستأنفة بإبداء تعرضها أو تقديم شكواها كتابيا داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالسلعة تحت طائلة إقرار انعدام مسؤولية المستأنف عليها والثابت في نازلة الحال أن المستأنف عليها قامت بتسليم المستأنفة سند النقل مصحوب بفواتير الخدمة بتاريخ 16/11/2015 دون إبداء المستأنفة أية منازعة أو احتجاج داخل الأجل المضروب لها في البند التاسع من العقد ومن ناحية أخرى فإن الدفع المثار كذلك يبقى مردودا من جهة أن المراسلة الإلكترونية المحتج بها من طرف المستأنفة إنما تشير فقط للاستشارة المقدمة من طرف المستانفة بخصوص نقل كمية 500 كلغ (لمدينة ابيدجان) في حين أن المعاملة التجارية موضوع الدعوى والأداء التي تمت بين الطرفين تتعلق بكمية تعادل (1523 كلغ) مقسمة على شطرين الأولى تحت رقم 7816276436 بكمية (824 كلغ) والثانية تحت رقم 7816276440 بكمية (699 كلغ) فضلا عن كون المراسلة الإلكترونية تمت بتاريخ 20/12/2016 في حين أن نقل البضاعة موضوع التعاقد تم بتاريخ 16/11/2015 الشيء الذي يجعل المراسلة الإلكترونية غير منطبقة على المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المثارة ضمن استئناف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial