Contrat de gérance libre : le non-paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64562

Identification

Réf

64562

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4734

Date de décision

27/10/2022

N° de dossier

2022/8205/2820

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résiliation du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué ultra petita, ainsi que l'absence de manquement grave justifiant la résiliation au regard des dispositions sur les baux commerciaux. La cour retient que le contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, portant sur un bien meuble incorporel, est régi par le droit commun des obligations et non par le statut des baux commerciaux. Elle constate que le premier juge a effectivement statué au-delà des dernières conclusions du demandeur, ce qui impose une rectification du montant de la condamnation. Après déduction des seuls paiements justifiés pour la période litigieuse, la cour établit le solde restant dû. Le manquement substantiel du gérant à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, la résiliation du contrat et l'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16 ماي 2022 تقدمت شركة (أ. س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3803 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2022 في الملف عدد 768/8205/2022 القاضي بصرف النظر عن إجراءات الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع بأداء الطاعنة لفائدة المستانف عليها مبلغ 278040,00 درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح يناير 2021 الى متم فبراير 2022 ومبلغ 1000,00 درهم تعويض عن التماطل وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والموقع بتاريخ 01/06/2007 وافراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (ك. ر.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها تملك اصلا تجاريا تستغله في الميكانيك وصباغة السيارات يوجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي منحته لشركة (ك. ر.) قصد تسييره بمقتضى عقد تسيير حر مؤرخ في 01 يونيو 2007 مقابل ان تؤدي لها ربحا جزافيا شهريا قدره 12.200,00 درهم دون احتساب الرسوم والذي تم رفعه لمبلغ 19680,00 درهم باتفاق الطرفين، إلا أنها امتنعت عن الأداء من فاتح فبراير 2020 الى متم ينيار 2022 فاصبحت بذلك مدينة في مبلغ مجموعه 472320,00 درهم والذي امتنعت ايضا عن ادائه رغم الانذار الذي وجه لها والذي توصلت به بتاريخ 23/11/2021 والتمست الحكم على المدعى عليها باداء المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر في مبلغ 20,000,00 درهم وافراغها هي ومن يقوم مقامها من الاصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير كما تقدمت المدعية بمذكرة تعقيبية مقرونة بطلب الطعن بالزور افرعي التمست بموجبهما اجراء مسرطة الزور الفرعي في الفاتورة التي تحمل رقم 6440 المتعلقة بشهر ابريل 2021 مدلية بوكالة خاص. وبعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم برفض الطلب، وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفته شركة (أ. س.) موضحة اوجه استئنافها فيما يلي:

أن الحكم جاء فاسدا من حيث التعليل الموازي لانعدامه وخرقه مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها لم تتوقف عن أداء الواجبات الشهرية إلا من تاريخ شهر غشت 2021 الى شهر اكتوبر من نفس السنة علاوة على ذلك أن المحكمة قضت بالأداء والافراغ في حين أن الملتمس الذي تقدم به المستانف عليه يرمي الى الحكم بفسخ عقد التسيير مما يتعين بذلك التصريح بعدم القبول بعد الغاء الحكم فيما قضى به ومضيفة على ان المبلغ المطلوب الحكم به قد تم تعديله من لدن المستانف عليها التي التمست بجلعه في مبلغ 275520,00 درهم في حين أن الحكم المستانف قضى باداء مبلغ 278040,00 درهم خارقا بذلك مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وبخصوص الإنذار بالأداء الذي توصلت به بتاريخ 23/11/2021 تكون ذمتها ابتداء من شهر غشت 2021 مليئة بواجب كراء ثلاثة أشهر لأن شهر نونبر مستحق الأداء في آخره وبتطبيق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16/49 يكون طلب الافراغ غير مبرر لكون المدة التي هي مدينة بها لم تتجاوز واجب ثلاثة اشهر وأنه لأجل ذلك ايضا يتعين التصريح برفض الطلب ومضيفة ايضا على أن المحكمة استبعدت الفاتورة الحاملة لرقم 6440 بعلة انها لا تحمل اي توقيع من لدن المستانف عليها وأن الطابع غير واضح في حين أن الفاتورة المذكورة تحمل الطابع والتوقيع مما يكون ما عللت به المحكمة في هذا الخصوص عديم الأساس، كما أن المحكمة استبعدت الشيك الحامل لمبلغ 7680 درهم مع أنه لم يكن محل أي منازعة كما لم تثبت المستانف عليها تعلقه بمعاملة تجارية أخرى متمسكة بحالة الطوارئ الصحية وبالجائحة التي ادت الى اغلاق المقاولات وتوقفها عن العمل وبأن سبب توقفها عن الاداء وكما ذكر من شهر غشت 2021 راجع للسبب المذكور والتمست الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مدلية بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة محاميها ان فواتير الأداء تتعلق بأشهر يونيو ويوليوز، وفبراير، يناير، دجنبر، نونبر، اكتوبر، شتنبر، غشت ويوليز من سنة 2020 وشهر ابريل 2021 اما الوصولات الكرائية فهي مبهمة وغامضة ولا تتضمن إشارة للاشهر المتعلقة بها وتتضمن بيانات الأداء عن مدد لاحقة من ذلك الفاتورة رقم 6436 و 6445 و 6444 والفاتورة الوحيدة المتعلقة بالمدة المطلوبة هي الفاتورة التي تحمل رقم 6440 عن ابريل 2021 لكنها تحمل نفس مراجع الفاتورة المتعلقة بشهر يوليوز 2020 مما تكتسي صبغة الزورية والتمست لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتاييد الحكم فيما قضى به.

وحيث أدلت المستانفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها أسباب طعنها وأدلت بصور لوصول الأداء.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/09/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار والذي تم بجلسة 27/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث إنه بمطالعة وثائق الملف الابتدائي يتبين صحة ما جاء في السبب بشان مبلغ الدين المطلوب الحكم به ذلك أن المستانف عليها وبمقتضى مقالها الافتتاحي التمست الحكم لها بمبلغ 472320,00 درهم عن واجب تسيير المدة من فاتح فبراير 2020 الى متم يناير 2022، وبمقتضى مذكرة مؤرخة في 28 يناير 2022 التمست تعديل المبلغ المذكور وكذا المدة المطلوبة وذلك بالحكم لها فقط بمبلغ 275520,00 درهم عن واجب تسيير المدة من فاتح يناير 2021 إلى متم فبراير 2022 وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لما قضت بأداء مبلغ 278040,00 درهم تكون قد خرقت مقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لكونها قضت باكثر مما طلب، مما يتعين بذلك اعتبار المبلغ السالف الذكر هو المبلغ المطلوب موضوع المناقشة.

وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من اداء يتبين من تفحص الفواتير التي استدلت بها خلال المرحلة الابتدائية وكذا خلال هذه المرحلة ان غالبيتها تتعلق بأداء واجب اشهر عن سنتي 2019 و 2020 في حين أن المدة المطلوبة تبتدئ من شهر يناير 2021، باستثناء مبلغ 6000,00 درهم الذي أدي بتاريخ 12/04/2021 المضمن في الفاتورة عدد 6440 المتعلقة باداء واجب شهر ابريل 2021 وهو المبلغ الذي يتعين اعتباره بالاضافة لمبلغ 7680 درهم الذي أدي للمستانف عليها بواسطة شيك مؤرخ في 4 فبراير 2021 والذي لم يكن محل منازعة من طرفها وبذلك يكون مجموع ما ادته الطاعنة عن المدة المطلوبة من فاتح يناير 2021 الى متم فبراير 2022 حسب الوثائق التي استدلت بها هو 13680,00 درهم والذي يتعين خصمه من المبلغ المطلوب وقدره 275520,00 درهم ليكون الباقي غير المؤدى هو 261840,00 درهم خلافا لما قضى به الحكم والذي يتعين تعديله في هذا الخصوص، ولا يحول دون الحكم بما ذكر ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها من أن مداخيلها توقفت ابتداء من شهر غشت 2021 وبأن المحل كان مغلقا من غير أن تدلي بأي دليل أو حجة مثبتة لتمسكها المذكور خاصة أنها شركة تجارية وملزمة طبقا للقانون ان تكون ماسكة لمحاسبتها بكيفية نظامية علاوة على ذلك أن فترة الاغلاق بسبب الحجر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا فإنها امتدت من تاريخ 24 مارس 2020 لغاية شهر يوليوز من نفس السنة وهي فترة ليست مطلوبة ضمن المدة موضوع الطلب التعديلي التي تبتدئ من شهر يناير 2021، وبالتالي فإن النازلة الماثلة لما كانت تحكمها بنود العقد والقواعد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لتعلق النزاع بتسيير اصل تجاري وهو مال منقول وليس بعقار فإنه لا موجب لتطبيق مقتضيات القانون رقم 16.49، كما أنه بثبوت ملاءة ذمة الطاعنة بواجبات التسيير لفائدة المستانف عليها يجعلها في حالة مطل، وهو سبب يبرر الحكم بفسخ عقد التسير والافراغ من الأصل التجاري، وهو ما قضى به الحكم عن صواب والذي يتعين تعديله فيما قضى به من مبلغ عن واجبات التسيير وذلك بحصره في 261.840,00 درهم. وتأييده في باقي مقتضياته.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 261.840,00 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial