État d’urgence sanitaire : la fermeture administrative d’un fonds de commerce suspend l’obligation du gérant libre de payer les redevances pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67576

Identification

Réf

67576

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4423

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2021/8205/1800

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gérants invoquaient la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de fermeture, tandis que le propriétaire contestait la déduction de certains paiements et le caractère prématuré de la restitution de la garantie. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire suspend l'exigibilité des redevances, le gérant étant privé de la jouissance du fonds. Elle confirme cependant la résolution du contrat, dès lors que le manquement des gérants, caractérisé par un défaut de paiement et une mise en demeure, était antérieur à la survenance de la crise sanitaire. La cour juge en outre que la résolution judiciaire du contrat constitue le terme contractuel ouvrant droit à la restitution immédiate de la garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident en réformant le montant de la condamnation, confirme le jugement pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3925 بتاريخ 24/09/2020 في الملف عدد 1385/8205/2020 ، القاضي في الطلبات الأصلي والإضافي الأول والإضافي الثاني: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 130000 درهم (والحكم بإصلاح خطأ مادي عدد 7968 بتاريخ 31/12/2020 ملف عدد 10100/8231/2020 القاضي بجعل المبلغ 310.000,00 درهم بدلا من 130.000,00 درهم ) عن واجبات التسيير الحر للمحل عن المدة من 01/08/2019 إلى 30/09/2020 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ 182000 درهم وبفسخ عقد التسيير الحر المصادق على توقيعه بتاريخ 04/04/2019 مع إفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بالمقهى المسماة "(ع.)" شارع [العنوان] بالدار البيضاء و بتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات وبخصوص الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليها فرعيا بإرجاع مبلغ الضمانة والمحدد في 400000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وتقدمت أيضا بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2021 تطالب بمقتضاه بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 234.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح اكتوبر 2020 إلى غاية يونيوه 2021

كما تقدم كل من المحجوب (ش.) وعبد العالي (ش.) بواسطة دفاعهما باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2021 يستأنفان بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ل.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

وحيث ان الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المحجوب وعبد العالي (ش.) يجوز رفعه في كل الأحوال استنادا لمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وحيث أن الطلب الإضافي المقدم من طرف شركة (ل.) مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2020 , عرضت فيه أنها مالكة للمحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه وأنه بمقتضى عقد مؤرخ في 4 ابريل 2019 أسندت مهمة تسيير المحل المذكور الذي هو عبارة عن مقهى إلى المدعى عليهما المحجوب (ش.) وعبد العالي (ش.) مقابل مبلغ مالي يسلمانه لها شهريا قدره 26.000 درهم، وأن المدعى عليهما خالفا مقتضيات العقد وذلك بتوقفهما عن أداء الدفوعات الشهرية والواجبات الضريبية منذ 01/08/2019 ،مما دفع بالمدعية إلى إنذارهما بالأداء تحت طائلة المطالبة بفسخ العقد و منحتهما أجل 15 يوما للقيام بالمطلوب، وأن المدعى عليهما توصلا بالانذار بتاريخ 06/12/2019 ولم ينفذا مقتضياته رغم فوات الأجل الممنوح لهما ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 104.000 درهم عن واجبات المدة من 01/08/2019 إلى متم نونبر 2019 بحسب مبلغ 26.000 درهم شهريا و مبلغ 28.000 درهم عن الواجبات الضريبية عن المدة من 01/05/2019 إلى متم نونبر 2019 بحسب مبلغ 4000 درهم شهريا و الحكم بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 04/04/2019 والحكم بافراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل موضوع عقد التسيير الكائن بالدار البيضاء شارع [العنوان] مقهى (ع.) مع أمرهما بتسليم مفاتحيه للمدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع و تحميلهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأدلت بنسخة طبق الأصل لعقد التسيير وصورة من الإنذار و محضر تبليغ الإنذار.

و بناء على الطلب إلإضافي المؤدى عنه و الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2020 جاء فيه أنه سبق لها أن تقدمت بمقال من أجل الاداء و فسخ عقد التسيير وهو موضوع الدعوى الحالية في مواجهة المدعى عليها من اجل أدائهما بالتضامن مبلغ 104.000 درهم عن الواجبات الشهرية عن المدة من 01/08/2019 إلى متم نونبر 2019 و مبلغ 28.000درهم عن الواجبات الضريبية عن المدة من 1 ماي 2019 إلى متم نونبر 2019 وأن المدعى عليهما ترتب في ذمتهما المبالغ التالية : مبلغ 78.000 درهم عن الواجبات الشهرية عن المدة من 01/12/2019 إلى متم فبراير 2020 بحسب مبلغ 26.000 درهم و مبلغ 12.000 درهم عن الواجبات الضريبية عن المدة من 01/12/2019 إلى متم فبراير 2020 بحسب مبلغ 4000 درهم شهريا وأنها محقة في المطالبة بأداء المدعى عليهما المبالغ المذكورة ، ملتمسة الحكم بالإضافة إلى ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى بأدائهما مبلغ 78.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة أعلاه و مبلغ 12.000 درهم عن الواجبات الضريبية عن المدة من 01/12/2019 إلى متم فبراير 2020 حسب مبلغ 4000 درهم شهريا و تحميل المدعى عليهما الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 12/03/2020 جاء فيها أنهما تفاجئا بالإنذار الذي أسست عليه المدعية دعواها ، ذلك أنهما كان يودعان مبالغ التسيير المتفق عليها بحساب السيد مالك الأصل التجاري حسب المتفق عليه بعقد التسيير و كذا ما تم الاتفاق عليه وأن مجموع المبالغ المؤداة استغرقت المدة المطلوبة في الإنذار و التي وصلت حسب ما يتوفران عليه من تواصيل الإيداع بحساب المدعي إلى مبلغ 127.000 درهم ناهيك عما يتوفرون عليه و بخط يده و توقيعه ، وأن المدعى عليهما وجها جوابا عن طريق دفاعه يعربان فيه عن رغبتهما في ايجاد صيغة لإنهاء النزاع والحالة هذه فمصير الدعوى و العدم سيان مضيفان بخصوص المقال المضاد أن العلاقة التي تربط الطرفين يوثقها عقدا مؤرخ في 04/04/2019 ويتضمن كل ما اتفقا عليه من مبلغ الضمانة و السومة الشهرية التي يتوصل بها مالك الأصل التجاري وأن الطرفين اتفقا على مبلغ الضمانة وحدداها في 400.000 درهم تسترجع عند نهاية العقد وما دام أن مالك الأصل التجاري عبر عن رغبته في فسخ العقد الرابط بينهما ، فلهما الحق في طلب استرجاع مبلغ الضمانة بعد خصم ما بذمتهما من دين لفائدة مالك الأصل التجاري وأن ما لم يتم أدائه هو المبلغ الذي يمثل واجبات ثلاثة شهور و المقدر في 78.000 درهم ، ملتمسة رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم بأداء السيد عبيد (ع.) باعتباره مالك الأصل التجاري المسمى شركة (ل.) للمدعى عليهما مبلغ 400.000 درهم بعد خصم مبلغ 78.000 درهم و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله صائر الدعوى ، وأدلوا بوصولات إيداع بالبنك و عقد التسيير.

بناء على إدراج الملف بجلسة 16/07/2020 أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية أجاب من خلالها على أن الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بالمدة و المبلغ المطلوب لمقتضى المقال الإفتتاحي و الإضافي. و عن المقال المضاد أجاب أن مبلغ 400000 درهم تم دفعه كسند من طرف المستغلان بين يدي مالك الأصل التجاري من أجل ضمان تنفيذ الإلتزام، و أن هذا المبلغ سوف يعود لهما عند انتهاء العقد بعد تسوية الحسابات بين الطرفين. ملتمسا الحكم برفض الطلب.

بناء على إدراج الملف بجلسة 10/09/2020 أدلى نائب المدعية بمقال إضافي ثاني مؤدى عنه الرسوم القضائية ملتمسا الحكم على المدعى عليهما إضافة إلى ما تم المطالبة بها سالفا بآدائهما لفائدة المدعية المبالغ التالية:

مبلغ182000 درهم عن الواجبات الشهرية عن المدة من 01/03/2020 إلى متم شتنبر 2020 بحسب مبلغ 26000 درهم

مبلغ 28000 درهم عن الواجبات الضريبية عن المدة من 01/03/2020 إلى متم شتنبر 2020 بحسب مبلغ 4000 درهم شهريا مع الصائر و النفاذ المعجل.

وجلسة 17/09/2020 تقدم نائب المدعى عليه بمذكؤة جوابية دفع من خلالها على أن الحالة الوبائية بالبلاد وحالة الطوارئ حالا دون أداء واجبات التسيير لأن أداء الأرباح متوقف على عمل المحل التجاري.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 24/09/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم صوابه بخصوص قيمة مجموع المبالغ الكرائية المحكوم بها واسترجاع مبلغ الضمانة دون ربط ذلك بالشروط المنصوص عليها بالعقد ، وان مبلغ التحويلات التي دفع بها المستأنف عليهما تتعلق بمدد سابقة غير مؤداة لأن المبلغ المطالب به وقدره 10.400,00 درهم هو مؤسس واقعيا وقانونية لعدم سبقية الأداء بخصوصه وليس مبلغ 50.000,00 درهم ويبقى المبلغ الذي تم خصمه وقدره 54.000,00 درهم غير مؤسس لعدم سبقية أدائه ، وان الطاعنة تدلي بمستخرج حساب بنكي يتضمن جميع المبالغ التي تم تحويلها ويبين بان المستأنف عليهما لم يسبق لهما أن عملا على أداء مبلغ التسيير بشهر وبقيمة 26.000,00 درهم وإنما كانا يضخان مبالغ مختلفة دون مراعاة للشهر ، وبخصوص استرجاع مبلغ الضمانة ، فإنه بالرجوع لبنود العقد فإنه ينص على أنها تبقى لنهاية العقد ويسترجعها المسير ضمانا للتجهيزات عند نهاية العقد ، مما يجعل طلب الضمانة سابقا لأوانه مادامت التجهيزات لا يعلم حالها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم مبلغ 54.000,00 درهم وتأييده في الباقي وإلغائه فيما قضى به من أداء مبلغ الضمانة والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بشأنها واحتياطيا إجراء بحث وأرفق المقال بنسخة حكم ومستخرج حساب .

وبتاريخ 03/06/2021 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما من حيث الجواب عن المقال الإستئنافي فإنهما كانا يودعان بحساب الممثل القانوني للمستأنفة واجبات التسيير حسب ما استدل به من وثائق ، وفي الإستئناف الفرعي فإنهما يطعنان في الحكم القاضي بفسخ عقد التسيير وكذا واجبات التسيير التي تشمل فترة الحجر الصحي ، لأن حالة الإغلاق أثرت سلبا على مداخيل المقهى التي توقفت بشكل تام لمدة 4 أشهر وان الحديث عن التماطل يتعين أن تراعى فيه كل الظروف العادية للسير العادي للحياة اليومية ، وانه استنادا للفصل 254 فإنه لم تتم مراعاة ما توصلت به المستأنف عليها فرعيا من تحويلات امتدت لغاية نونبر 2019 ، والتمس رد دفوع المستأنفة في الإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير لإنعدام التماطل اعتبارا لحالة التوقف الغير إرادية من مارس 2020 إلى متم يونيو 2020 التي وجب عنها مبلغ 78.000,00 درهم وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من حكم وجواب عن إنذار .

وبتاريخ 17/06/2021 تقدم دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي مؤدى عنه تعرض فيهما انه من حيث التعقيب فإن جميع المبالغ المالية يتم ايداعها عن طريق التحويل البنكي والتي لا تخص المدة المودعة بدليل ان مقابل التسيير هو 26.000,00 درهم وإنما تتعلق بمدد سابقة وفي الطلب الإضافي فإنه ترتب بذمة المستأنف عليهما مبالغ جديدة مقابل التسيير بدء من فاتح اكتوبر 2020 إلى يونيوه 2021 وجب عنها مبلغ 234.000,00 درهم والتمس الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور ورد الإستئناف الفرعي .

وبتاريخ 08/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن مالك الأصل التجاري قام بإغلاق حسابه وعدم حضوره لتسلم الواجبات المتفق عليها في العقد مما دفع بهما إلى البحث عنه دون جدوى ، وأنهما أثارا قضية الإغلاق الاضطراري والتمسا تأكيد جميع ملتمساتهما وأرفق المذكرة بنسخة من حكم

وبتاريخ 29/07/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة رد يلتمس من خلالها الحكم وق المقال الإستئنافي والمقال الإضافي ورد الإستئناف الفرعي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2021 واعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/09/2021.

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث تعيب الطاعنة شركة (ل.) الحكم فساد التعليل ، لأنه اسقط مبلغ 54000.00 درهم من واجبات التسيير على أساس أن المستأنف عليهما أدياها بواسطة تحويل بنكي والحال أن التحويلات المدلى بها تخص مدد سابقة غير مطالب بها .

لكن ، حيث ان الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى ان المستأنفة تطالب بواجبات الكراء عن المدة من 01/08/2019 إلى 31/11/2019 وتطالب بمقتضى المقال الإضافي الأول بواجبات الكراء عن المدة من 01/12/2019 إلى متم فبراير 2020 وتطالب بمقتضى المقال الإضافي الثاني بواجبات الكراء عن المدة من 01/03/2020 إلى متم شتنبر 2020 ، وبما ان المستأنف عليهما يتمسكان بأداء واجبات التسيير لفائدة ممثل المستأنفة عوبيد (ع.) بواسطة 14 تحويل بنكي ، فإنه الرجوع إلى التحويلات المذكورة يلفى بأنه بالنسبة للتحويلات الواقعة قبل المدة المطلوب عنها الكراء (من 01/08/2019 ) ويتعلق الأمر بالتحويل الواقع بتاريخ 04/06/2019 بمبلغ 10.000,00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ07/05/2019 بمبلغ 15000.00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 12/06/2019 بمبلغ 3000.00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 20/06/2019 بمبلغ 6000.00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 03/07/2019 بمبلغ 18.000,00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 31/07/2019 بمبلغ 6000.00 درهم ، فإنه تم تحويلها لممثل المستأنفة بعد إبرام عقد التسيير بتاريخ 04/04/2019 وقبل المدة المطلوب عنها واجبات التسيير ابتداء من 01/08/2019 ، مما تكون معه التحويلات المذكورة تتعلق بمدة سابقة غير مطلوب عنها واجبات التسيير من قبل المستأنفة ، أما بخصوص باقي التحويلات الأخرى الواقعة بعد المدة المطلوب عنها واجبات التسيير ويتعلق الأمر بالتحويل الواقع بتاريخ 05/08/2019 بمبلغ 10.000,00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 26/08/2019 بمبلغ 8000.00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 04/09/2019 بمبلغ 10.000,00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 09/10/2019 بمبلغ 6000.00 درهم ، والتحويل الواقع بتاريخ 21/10/2019 بمبلغ 5000.00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 30/10/2019 بمبلغ 4000.00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 12/11/2019 بمبلغ 6000.00 درهم والتحويل الواقع بتاريخ 22/11/2019 بمبلغ 5000.00 درهم ، فإن التحويلات المذكورة تم تحويلها كلها لفائدة ممثل المستأنفة خلال المدة المطلوب عنها واجبات التسيير ، مما يتعين معه خصم الواجبات المذكورة بمجموع مبلغ 54.000,00 درهم من مبلغ المديونية .

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم من أن مبلغ الضمانة يتعلق بالضمانة على التجهيزات وتبقى قائمة إلى نهاية العقد وبعد التأكد من كون تجهيزات المحل سليمة، فإنه بالرجوع إلى البند المتعلق بالضمانة من عقد التسيير ، يتبين بأنه تم الإتفاق على احتفاظ صاحب الأصل التجاري بها ويتم إرجاعها بعد نهاية العقد بعد تصفية جميع المصاريف بين الطرفين ولا يتضمن أنها ضمانة تخص جودة التجهيزات ، وبما أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين تم وضع حد له بالحكم بفسخه والحكم كذلك لفائدة المستأنفة بمستحقاتها الواجبة عن عقد التسيير ، فإنه يبقى من حق المستأنف عليهما استرداد مبلغ الضمانة بمبلغ 400.000,00 درهم ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة بمقتضى الإستئناف الأصلي غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها .

في الإستئناف الفرعي

حيث يتمسك المستأنفان فرعيا بأن واجبات التسيير المطلوبة خلال فترة الحجر الصحي يتعين خصمها من مبلغ المديونية .

وحيث انه استنادا للمادة السادسة من مرسوم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24/03/2020، فإنه يوقف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة ، كما تنص المادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 على أن الإغلاق يشمل المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ، وبناء على القانون رقم 20.42 الصادر بتاريخ 27/07/2020 بالجريدة الرسمية عدد 6903 ، فإنه تم نسخ المادة 6 السالفة الذكر على أساس بدأ استئناف الآجال من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ، وتأسيسا على المقتضيات القانونية المذكورة ومادام ان المحل التجاري موضوع الدعوى عبارة عن مطعم "مقهى" ، فإن المدة المشمولة بإغلاقه تبتدئ في 24/03/2020 وتنتهي في 27/07/2020 ، أما المدة السابقة عن تاريخ 24/03/2020 وكذا اللاحقة عن تاريخ 27/07/2020، فإنها تبقى غير مشمولة بالإغلاق ويبقى المستأنفان فرعيا ملزمان بأداء واجبات التسيير عنها ، ومادام ان العقد الرابط بين الأطراف -وهو عقد تسيير محل تجاري- يتوقف أداء واجبات تسييره على مزاولة النشاط التجاري بالمحل ، فإن المستأنفان فرعيا ملزما بأداء واجبات التسيير عن المدة ما قبل المرسوم القاضي بالإغلاق من 01/08/2019 إلى 23/03/2020 وجب عنها مبلغ 26.933,33 درهما وكذا واجبات التسيير عن المدة بعد استئناف الآجال من 28/07/2020 إلى غاية 30/09/2020 وجب عنها مبلغ ..8.400,00 درهما (حسب الوجيبة الشهرية بمبلغ 4000.00 درهما ) ، بمجموع مبلغ 35.333,33 درهما بدلا من المبلغ المحكوم به 310.000,00 درهما ، وبما أن المستأنفان فرعيا لم يؤديا واجبات التسيير قبل فترة الحجر الصحي (من 01/08/2019 إلى متم نونبر 2019) وتوصلا بإنذار من أجل أدائها تحت طائلة الفسخ ، فإن التماطل يبقى ثابت في حقهما، مما يبقى معه الدفع المثار بانعدامه غير مرتكز على أساس ويتعين رده .

وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين رد الإستئناف الأصلي واعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 35.333,33 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي

حيث التمست المستأنفة أصليا الحكم لفائدتها بمبلغ 234.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة اللاحقة من 01/10/2020 إلى 30/06/2021

وحيث انه طالما ان المستأنف عليهما لم يبرآ ذمتهما من واجبات التسيير المذكورة ، فإن الطلب المقدم بشأنها يبقى مبررا ، مما يتعين معه الحكم عليهما بأدائهما لفائدة المستأنف واجبات التسيير المذكورة بمبلغ 234.000,00 درهم مع تحميلهما صائر الطلب الإضافي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وقبول الطلب الإضافي .

- في الموضوع برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 35.333,33 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة مبلغ 234.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من 01/10/2020 إلى 30/06/2021 مع تحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

Quelques décisions du même thème : Commercial