Réf
63622
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4805
Date de décision
27/07/2023
N° de dossier
2031/8232/2023
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve par témoignage, Preuve en matière commerciale, Mandat d'intermédiation, Liberté de la preuve, Enquête judiciaire, Contrat de courtage, Confirmation du jugement, Commission, Agent immobilier, Absence d'écrit
Source
Non publiée
En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consensuel et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que les auditions menées en première instance, y compris celles des témoins produits par l'appelant lui-même, établissent de manière concordante que la transaction a été réalisée par l'entremise d'un salarié de l'agence immobilière intimée. L'intervention de ce salarié étant imputable à son employeur, la cour considère la prestation de courtage comme avérée et le droit à commission définitivement acquis. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'existence d'une promesse de vente antérieure au profit d'un tiers, dès lors que la vente au profit de l'appelant a été valablement finalisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [نور الدين (ر.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 549/8201/2022 الأول تمهيدي بتاريخ 09/05/2022 القاضي بإجراء بحث والثاني قطعي عدد 2880 بتاريخ 03/10/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 28.000 درهم عن أصل الدين ومبلغ 1.000 درهم عن التعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 13/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 27/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه [محمد (ب.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 09/02/2022 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يمارس مهنة السمسرة كوكيل عقاري طبقا لقرار السلطة المحلية رقم 101/1، وان المدعى عليه كلفه وتوسط له مع البائع في شراء العقار الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ذو الرسم العقاري 20222/13 وبعد ان اتفق مع البائع السيد [سعيد (ا.)] بتوكيل من اخيه [عبد الكريم (ا.)] وحصر البيع في مبلغ 1120.000,00 درهم تم ابرام العقد لدى الموثق دون اخباره بتاريخ 28 ابريل 2021 وبحضور الشهود [محمد (ا.)] و[مهيدرة (ا.)] وانه طبقا للمادة 405 وما بعدها من مدونة التجارة فإنه من حق السمسار استخلاص اجره حتى ولو قدم مجرد معلومات وان المدعى عليه لم يؤد ما عليه الذي هو واجب خلوه القانون لفائدة السمسار نتيجة المجهود الذي قام به حينما توسط له في إبرام العقد ذلك طبقا للظهير 12 يناير 1954 والتعريفة الصادرة عن الجمعية المهنية الذي يحدد واجب 2,5 في المائة وانه قام بإنذاره بواسطة المفوض القضائي لكنه لم يستجب، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 28000 درهم واجب اجرته ومبلغ 3000 درهم تعويض عن التماطل والحكم بتحديد الاكراه البدني في الاقصى مع النفاذ المعجل والصائر، واحتياطيا اجراء بحث بحضور الشاهدين المذكورين بالإشهادين المصححين الإمضاء. وارفق المقال بنسخة إذن لمزاولة مهنة وكيل عقاري مؤرخ في 1998 ونسخة طبق الاصل من التعريفة المهنية للوكلاء العقاريين بالقنيطرة ونسخة محضر تبليغ انذار مؤرخ في 25/04/2021 ونسخة عقد بيع عقار مؤرخ في 28 و 30 ابريل 2021 واصل اشهادين. وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2022/04/25 ، جاء فيها ان المقال جاء مجردا، ولم يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وانه لم يسبق له ان كلف المدعي بشراء أي عقار او التوسط له في ذلك، ولم يسبق للمدعي ان اتفق مع العارض على أي عملية عرض وبيع او التوسط له في ذلك، او اطلاعه على عقد السمسرة من أجل قبول بنودها او رفضها، وان عملية التوسط في عملية عرض المنزل والطواف به وتفقده ومعاينته كانت بواسطة الوكيل العقاري [حمو (ب.)] صاحب الوكالة العقارية (ق.) المتواجدة بـ [العنوان]، وان البائع [عبد الكريم (ا.)] الموكل من طرف اخيه [سعيد (ا.)] كان يضع مفاتيح المنزل من اجل عرضه للزبناء عند السيد [حمو (ب.)] صاحب الوكالة العقارية (ق.) الذي يتعامل معه في بيع عقارات اخرى لفائدته، ملتمسا في ذلك، من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع اساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين وبحضور البائع [عبد الكريم (ا.)] الموكل من طرف اخيه [سعيد (ا.)] و[حمو (ب.)] صاحب الوكالة العقارية (ق.) من اجل التأكد من واقعة السمسرة والوكالة العقارية التي تم وضع مفاتيح المنزل لديها ومن قام بعرض المنزل من عدمها. وبجلسة 2022/04/25 حضر نائبا الطرفين والفي لنائب المدعى عليه بمذكرة جواب سلمت نسخة منها لنائب و. المدعي واسند النظر، وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 09/05/2022. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/05/2022، والقاضي بإجراء بحث للاستماع للطرفين وشهودهما بقاعة الجلسات رقم 2 بتاريخ 30/05/2022 على الساعة الثانية عشر والنصف صباحا يستدعى له أطراف الدعوى ونوابهم مع تكليف طرفي الدعوى بإحضار شهودهما . وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/06/2022 وفق المبين بمحضر الجلسة. وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مستنتجات بعد البحث بجلسة 19/09/2022، جاء فيه ان ما صرح به المنوب عنه بجلسة البحث وشاهديه مطابق لمقاله الافتتاحي، وان المدعى عليه رفض وامتنع عن أداء واجب أجرة عن عملية التوسط في شراء العقار وان عملية تكليفه للمنوب عنه من أجل ذلك ثابتة وباعترافه كمشتري بتكليف المنوب عنه بهذه العملية وكذلك باعتراف البائع [عبد الكريم (ا.)] بالنيابة عن أخيه بأنهما حضرا بالوكالة العقارية للمنوب عنه وباعتراف شاهده [حمو (ب.)] بأن المنوب عنه توسط للمشتري المدعى عليه في شراء العقار، وبالتالي فإن عملية تكليف المدعى عليه للمنوب عنه في شراء العقار والتوسط له في ذلك ثابتة ملتمسا في ذلك استبعاد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد البحث بجلسة 19/09/2022، جاء فيه لم يسبق له ان شاهد المدعي بالوكالة العقارية التابعة له التي التقى فيها بالسيد [مهيدرة (ا.)] والذي سبق لهذا الأخير ان اتصل بالسيد [حمو (ب.)] صاحب وكالة (ق.) من أجل معرفة المنازل التي تحت إشرافه لبيعها ومن ضمنها المنزل بـ [العنوان] موضوع الدعوى، لأنه كل ما في الأمر أن السيد [عبد الكريم (ا.)] سبق له أن وضع مفاتيح المنزل لدى الوكالة العقارية (ق.) من أجل التوسط له في بيعه دون غيره، وان شهادة شهود العارض تحققت فيها العناصر الثلاثة القانونية التي يجب توفرها في الشهادة وهي المشهود له والمشهود عليه والمشهود به عكس شهادة شهود المدعي التي جاءت ناقصة ومتضاربة ولا يمكن الركون اليها والأخذ بها، ملتمسا في ذلك، بعد رد جميع دفوعات الجهة المدعية، وبعد تأكيد مستنتجاته بعد البحث هاته والمذكرة الجوابية المؤرخة في 25/04/2022، الحكم بتمتيعه بكل ما جاء بهما. وارفقت المذكرة بصورة عقد وعد بالبيع. وبتاريخ 03/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث يتمسك الطاعن في أسباب الاستئناف أنه باستقراء المادة 405 من مدونة التجارة يتضح أن الأمر يتعلق بعقد تكليف والذي يتعين توثيقه بين الطرف والسمسار، وهو الشيء الذي ينتفي في نازلة الحال خصوصا وأن المستأنف عليه صرح في معرض وقائعه أنه كلف من طرف الطاعن، في حين أنه لا توجد أية وثيقة تفيد ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى مجريات البحث يتضح أن المستأنف عليه لم يستطع إثبات ما ادعاه بخصوص التكليف أو عملية التوسط، وبأن أحد مستخدميه هو من أتى به ليخبره بمواصفات الشقة مع العلم أن هذه العملية تمت وكان العقار فيها موضوع عقد وعد بالبيع مع تسبيق مبلغ 250.000 درهم شهرين قبل ذلك. وان البائع السيد [عبد الكريم (ا.)] أكد أنه لم يكلف المستأنف عليه ببيع الشقة بل سلم المفاتيح بعد فسخ عقد وعد بالبيع وإصلاح الشقة لوكالة عقارية أخرى تدعى وكالة (ق.) للسمسرة التي كان يشرف عليها المسمى [حمو (ب.)]. وانه باستقراء ما ضمن بمحضر البحث ودفوع المستأنف عليه ابتدائيا أن الطاعن قام باتصال مع [حمو (ب.)] بصفته مكلف من طرف المالك وصاحب وكالة (ق.) للسمسرة وكذا بعض مساعدي الطرف المستأنف عليه قصد إيجاد شقة بمواصفات معينة وعلى أساس ثمن، ومن ثمة فإن مثل هذا الاتفاق يستوجب مجموعة من الوثائق والإجراءات التي تثبت العلاقة السببية بين عملية الشراء وإجراءات السمسرة مثل ربط العلاقة بين البائع والمشتري القيام بإجراءات الزيارة للمحل موضوع البيع تحرير تقرير الزيارة موقع من طرف المشتري، والإدلاء أيضا بما يفيد المشاركة في المفاوضات بخصوص الثمن بين البائع والمشتري، وأخيرا الحضور لدى موثق لإبرام العقد النهائي، وهي أمور منتفية في نازلة الحال. وان مجرد القول بأن أجير المستأنف عليه المسمى [الحاج مهيدرة (ا.)] هو من اتفق مع ممثل وكالة (ق.) للسمسرة قصد الذهاب إلى مكتب المستأنف عليه للتفاوض يبقى غير جدير بالاعتبار أنه هو من يتحوز مادام أن السيد [حمو (ب.)] المكلف من طرف البائع السيد [عبد الكريم (ا.)] صرح بالمفاتيح، ولم يحضر واقعة تكليف [عبد الكريم (ا.)] للمستأنف عليه. وانه أمام هذه المعطيات فإن المستأنف عليه غير محق في المطالبة بواجب السمسرة لعدم القيام بالإجراءات التي تفرضها مهنة السمسرة وان العمل القضائي سار في هذا الاتجاه. كذلك ان المحكمة قبل أن تقول باستحقاق واجب السمسرة من طرف المستأنف عليه، كان يتعين عليها البحث والتأكد من عملية التكليف وكذا الإجراءات التي قام بها والتي تثبت العلاقة السببية بين عملية الشراء وإجراءات السمسرة، غير أنها اقتصرت فقط على تصريحات متناقضة للشهود فهناك البائع الذي أقر بعدم تكليف المستأنف عليه والسمسار تابع للبائع هومن كان يتحوز بالمفاتيح وأن أجير المستأنف ضده يدعي أنه أتى بالعارض قصد التفاوض بشأن الثمن مع العلم أن الشقة كانت موضوع عقد وعد بالبيع مع أداء تسبيق 250.000 درهم من طرف مشتري آخر، ومن ثمة التساؤل كيف يمكن لتابع لوكالة السمسرة أن يقدم قارا للبيع في حين أنه موضوع عقد وعد بالبيع مع شخص آخر، وان كل هذه المعطيات جعلت الحكم ينبني على سوء التعليل الذي يوازي انعدامه ويتعين إلغاءه في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والبث في الصائر. وبجلسة 22/06/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي مخالف لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م ولا يتضمن لا صفة ولا مهنة المستأنف عليه ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا . وفي الموضوع، فان أوجه وأسباب الاستئناف لا ترتكز على أي اساس قانوني وان الحكم الإبتدائي كان مصادفا للصواب ومعللاً من الناحية القانونية والواقعية. وان الهدف من الاستئناف هو التسويف والمماطلة في ادء الدين وان باقي الإدعاءات لا أساس لها من الصحة. وان المحكمة في اطار اجراءات تحقيق الدعوى امرت باجراء بحث وبعد استماعها للشهود ثبت لها ان العارض كلفه المدعى عليه بعملية شراء العقار وثبت لها العلاقة السببية بين عملية الشراء والسمسرة، حيث صرح المدعى عليه بكونه لما تقدم الى محل المدعي وجد مساعده [مهيدرة (ا.)] فطلب من هذا الأخير التوسط له في البحث عن منزل قصد شرائه وبعدها تم الانتقال الى العقار موضوع السمسرة وتم الإتفاق الى العقار بحضور المدعى عليه وكذا زوجته. واستمعت المحكمة الى تصريحات شهود المدعى عليه حيث صرح الشاهد [عبد الكريم (ا.)] ريم انه وكيل عن اخيه صاحب العقار اي البائع وان الشاهد [مهيدرة (ا.)] مساعد المدعي هو الذي احضر المدعى عليه وكذا تصريحات الشاهد [حمو (ب.)] شاهد المدعى عليه ان مساعد المدعي [مهيدرة (ا.)] هو من أتى بالمدعى عليه لشراء المنزل وبعدها تم الإتفاق النهائي بمكتب المدعي وبحضور المدعى عليه وزوجته وكذا البائع بالنيابة [عبد الكريم (ا.)] وتبعا لذلك فان الاستئناف مردود، ملتمسا بعدم قبول الإستئناف شكلا وموضوعا وبعد رد اسباب واوجه الإستئناف لعدم ارتكازها على اي أساس قانوني وواقعي تأييد الحكم المستأنف مع تحميله الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/07/2023 أدلى خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية، أكد من خلالها ما جاء في مقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/07/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به بدعوى أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت تكليفه له بعملية بيع الشقة، سيما وأن العقار كان موضوع عقد وعد بالبيع من طرف مشتر آخر، وهو الأمر الذي تأكد من خلال مجريات البحث. وحيث إنه لئن كانت المادة 405 من مدونة التجارة تنص على أن " السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد " وفق ما يدفع بذلك الطاعن، فان العقد المذكور لا يستلزم الكتابة، بل يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات، وأن محكمة الدرجة الأولى وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى، قضت تمهيديا بإجراء بحث حضره الأطراف ونوابهم وكذا الشهود، وصرح المستأنف بأنه عند ذهابه إلى محل المستأنف عليه وجد المسمى [مهيدرة (ا.)] وكلفه بالبحث له عن منزل لشرائه، وهو ما أكده [مهيدرة (ا.)] الذي صرح بانه يعمل لدى المستأنف عليه كأجير، والذي أعطاه الموافقة لتمكينه من المنزل موضوع الدعوى، كما أن الثابت من تصريحات شهود الطاعن خلال المرحلة الابتدائية [عبد الكريم (ا.)] و[حمو (ب.)]، أن المسمى [مهيدرة (ا.)] هو الذي توسط في عملية البيع. وبما أن [مهيدرة (ا.)] وحسب تصريحات الأطراف والشهود بجلسة البحث هو من توسط في عملية البيع، وبما أنه يعمل كأجير لدى المستأنف عليه الذي يتوفر على وكالة عقارية ويتقاضى أجره منه، تبقى عملية السمسرة ثابتة بين طرفي الدعوى، وبذلك يستحق السمسار أجرته عن عملية البيع، لا تأثير على دفع الطاعن بان العقار كان موضوع عقد وعد بالبيع من طرف مشتر آخر ما دامت عملية البيع قد تمت. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024