Contentieux électoral : ne constituent pas des manœuvres frauduleuses de nature à vicier le scrutin les faits commis avant le jour de l’élection (Cass. adm. 2004)

Réf : 17908

Identification

Réf

17908

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

278

Date de décision

07/04/2004

N° de dossier

329/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'élection.

Résumé en arabe

القرار عدد : 278، المؤرخ في : 07/04/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 329/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 07/04/2004، ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : عبد السلام البوخاري الساكن بدوار سيد الرقيق اقليم تازة، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمد لمبصر  المحامي بهيئة تازة و المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
المستانف – من جهة –
وبين : ادريس ابرور، الساكن بدوار سيد الرقيق اقليم تازة، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذين حميد شباني وعبد الوهاب معليش المحامين بهيئة تازة و المقبولان للترافع امام المجلس الاعلى، مكتب التصويت للدائرة الانتخابية رقم 16 غياتة الغربية اقليم تازة.
وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
السيد عامل اقليم تازة بعمالة تازة
بحضور : السيد المفوض القضائي
السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط
السيد عامل اقليم تازة بعمالة تازة
السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط
المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 27 يناير 2004 من طرف السيد عبد السلام البوخاري بواسطة دفاعه الاستاذ محمد لمبصر ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 31/10/2003 في الملف عدد 530غ/2003.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07 ابريل 2004 من طرف المستانف عليه ادريس ابرور  و الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/03/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/04/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ من طرف السيد عبد السلام البخاري  ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس  بتاريخ 31/10/2003 في القضية عدد 530/03 كان وفق الشروط قانونا فهو مقبول .
من حيث الجوهر :
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى  الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الادارية بفاس المشار اليه اعلاه ان الطاعن عبد السلام البخاري تقدم بتاريخ 22/9/2003 بمقال امام المحكمة المذكورة يطعن في عملية الاقتراع التي جرت يوم 12/09/2003 بالدائرة الانتخابية رقم 16 بغياتة الغربية تازة بسبب الافعال التي قام بها المطعون ضده ادريس ابرور وانصاره يوم 10/09/2003 و المتمثلة في قيامهم باعتراض سبيله بالاسلحة البيضاء ومحاصرة منزاه ومنعهم لمجموعة من الناخبين من القيام بواجبهم بالتوصيت بالاضافة الى تقديمهم الاموال للناخبين من اجل التصويت لفائدة المرشح المذكور الامر الذي اقر في عملية الانتخاب بصفة مباشرة ملتمسا الغاء نتيجة الانتخاب المتعلقة بالدائرة بالدائرة 16 بغياته الغربية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد جواب المطعون ضده وتقديم السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية حكمت المحكمة برفض الطلب وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعن.
في شان السبب الفريد :
حيث يعيب الطاعن الحكم المطعون فيه بخرقه المادة 74 من مدونة الانتخابات ذلك ان ما عللت به المحكمة حكمها بكون الخروقات التي شابت عملية الانتخاب قد نفاها المطعون ضده فضلا على كونها معاقب عنها ولا تاثير لها على عملية الانتخاب مادام التصويت سريا فهو تعليل لا ينسجم مع الواقع خاصة وانه التمس اجراء بحث و الاستماع للشهود وقد فتح ملف جنحي عدد 111/04 غير ان المحكمة حرمته من التمسك بواقعة المناورة التدليسية.
لكن حيث ان الثابت من مقالي الطاعن الابتدائي و الاستئنافي ان الوقائع التي يتمسك بها للطعن في الانتخابات كانت يوم 20/09/2003 قبل يوم اجراء الاقتراع وان المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية المدلى به من طرفه اكد ذلك ولا يمكن بحال اعتباره حجة على قيام المناورة التدليسية  اثناء عملية الاقتراع فكان الطعن غير مرتكز على اساس وتكون المحكمة عندما قضت برفض بتت قضائها على اساس الامر الذي يستوجب معه تاييد حكمها.
لهذه الأسباب
  قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و محمد دغبر   وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Texte intégral

القرار عدد : 278، المؤرخ في : 07/04/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 329/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 07/04/2004، ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : عبد السلام البوخاري الساكن بدوار سيد الرقيق اقليم تازة، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمد لمبصر  المحامي بهيئة تازة و المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
المستانف – من جهة –
وبين : ادريس ابرور، الساكن بدوار سيد الرقيق اقليم تازة، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذين حميد شباني وعبد الوهاب معليش المحامين بهيئة تازة و المقبولان للترافع امام المجلس الاعلى، مكتب التصويت للدائرة الانتخابية رقم 16 غياتة الغربية اقليم تازة.
وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
السيد عامل اقليم تازة بعمالة تازة
بحضور : السيد المفوض القضائي
السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط
السيد عامل اقليم تازة بعمالة تازة
السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط
المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 27 يناير 2004 من طرف السيد عبد السلام البوخاري بواسطة دفاعه الاستاذ محمد لمبصر ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 31/10/2003 في الملف عدد 530غ/2003.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07 ابريل 2004 من طرف المستانف عليه ادريس ابرور  و الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/03/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/04/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ من طرف السيد عبد السلام البخاري  ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس  بتاريخ 31/10/2003 في القضية عدد 530/03 كان وفق الشروط قانونا فهو مقبول .
من حيث الجوهر :
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى  الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الادارية بفاس المشار اليه اعلاه ان الطاعن عبد السلام البخاري تقدم بتاريخ 22/9/2003 بمقال امام المحكمة المذكورة يطعن في عملية الاقتراع التي جرت يوم 12/09/2003 بالدائرة الانتخابية رقم 16 بغياتة الغربية تازة بسبب الافعال التي قام بها المطعون ضده ادريس ابرور وانصاره يوم 10/09/2003 و المتمثلة في قيامهم باعتراض سبيله بالاسلحة البيضاء ومحاصرة منزاه ومنعهم لمجموعة من الناخبين من القيام بواجبهم بالتوصيت بالاضافة الى تقديمهم الاموال للناخبين من اجل التصويت لفائدة المرشح المذكور الامر الذي اقر في عملية الانتخاب بصفة مباشرة ملتمسا الغاء نتيجة الانتخاب المتعلقة بالدائرة بالدائرة 16 بغياته الغربية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد جواب المطعون ضده وتقديم السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية حكمت المحكمة برفض الطلب وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعن.
في شان السبب الفريد :
حيث يعيب الطاعن الحكم المطعون فيه بخرقه المادة 74 من مدونة الانتخابات ذلك ان ما عللت به المحكمة حكمها بكون الخروقات التي شابت عملية الانتخاب قد نفاها المطعون ضده فضلا على كونها معاقب عنها ولا تاثير لها على عملية الانتخاب مادام التصويت سريا فهو تعليل لا ينسجم مع الواقع خاصة وانه التمس اجراء بحث و الاستماع للشهود وقد فتح ملف جنحي عدد 111/04 غير ان المحكمة حرمته من التمسك بواقعة المناورة التدليسية.
لكن حيث ان الثابت من مقالي الطاعن الابتدائي و الاستئنافي ان الوقائع التي يتمسك بها للطعن في الانتخابات كانت يوم 20/09/2003 قبل يوم اجراء الاقتراع وان المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية المدلى به من طرفه اكد ذلك ولا يمكن بحال اعتباره حجة على قيام المناورة التدليسية  اثناء عملية الاقتراع فكان الطعن غير مرتكز على اساس وتكون المحكمة عندما قضت برفض بتت قضائها على اساس الامر الذي يستوجب معه تاييد حكمها.
لهذه الأسباب
  قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و محمد دغبر   وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif