Congé délivré par l’adjudicataire – La jonction du procès-verbal d’adjudication au congé vaut notification du transfert de propriété (Cass. com. 2011)

Réf : 52342

Identification

Réf

52342

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

982

Date de décision

11/08/2011

N° de dossier

2011/2/3/318

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide le congé aux fins de reprise délivré par l'adjudicataire d'un local commercial au preneur. Ayant constaté que le procès-verbal d'adjudication était joint au congé, elle en a exactement déduit que le preneur avait été suffisamment informé du transfert de propriété et que le nouveau bailleur, qui succède au bailleur initial dans tous ses droits et obligations dès l'adjudication, avait qualité pour agir.

Une telle information dispense le bailleur d'une notification formelle de la cession de droit au sens de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد محمد (ج.) - طالب النقض- أنه توصل بإنذار اشعر من خلاله بإفراغ المحل المكرى له لرغبة موجهه في استرجاعه للإستعمال الشخصي وأنه إن كان الإنذار مرفقا بمحضر إرساء المزاد فإنه لم يبلغ بحوالة الحق في الملكية ومن أن الذي رسا عليه المزاد قد حل محل المكري السابق في حقوقه عملا بمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع مما يكون معه الانذار المبلغ إليه باطلا مضيفا أنه طبقا للفصل 10 من ظهير 55/5/24 يكون محقا في تعويض كامل لأجله التمس الحكم أساسا بإبطال الإنذار واحتياطيا تحديد التعويض عند الإفراغ بعد الأمر بإجراء خبرة وبعد أن تقدم المدعى عليه السيد الجيلالي (ع.) -المطلوب في النقض - بمقال مضاد التمس من خلاله الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري للعين المكراة وبعد أن أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرتين وبعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة المذكورة برفض طلب إبطال الإنذار وفي الطلب المقابل بالمصادقة عليه وإفراغ المكتري للمحل موضوع النزاع وباقي الطلبات وبعدم قبول طلب التعويض بحكم استأنفه المكتري وأيدته محكمة الاستئناف بقراره المطلوب نقضه بعلة أن الإنذار كان مرفقا بمحضر إرساء المزاد وانه وجه من طرف ذي صفة منتج لآثاره وان المستأنف بعد إجراء الخبرتين لم يعمل على تحديد مطالبه أو مبلغ التعويض الذي يراه مناسبا مما لم يكن لازما إشعاره بأداء الرسوم القضائية إلخ التعليل.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى تحريف الوقائع وفساد التعليل والإخلال بالفصل 342 من ق.م.م والخرق الجوهري لمقتضيات الفصول 12 ق.م.م و 25 من قانون الرسوم القضائية، وانعدام الأساس القانوني من حيث أنه حسب مقاله الافتتاحي كان قد تقدم بطلب غير محدد وأدى عنه مبلغا جزافيا كرسوم قضائية حسب مقتضيات الفصل 24 من قانون الرسوم القضائية فيه تحريف لمضمون المقال الافتتاحي والمذكرة المشار إليها أعلاه وينم عن فساد في التعليل وخرق للفصل 342 من ق.م.م. كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 12 من ق.م.م الذي يخول له أن يتقدم بطلب غير محدد كما صدر خرقا للفصل 25 من قانون الرسوم القضائية الذي نص على ما يلي: عندما يكون الطلب غير معين القيمة يستوفى: 1- 2- إذا تعلق الأمر بطلب ذي قيمة غير محددة ولكنها قابلة للتحديد - أمام المحكمة الابتدائية ......... 150 درهما . وفي هذه الحالة يصفى الرسم بحسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 24 إذا أصبح مبلغ الطلب محددا أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة في الملف أو منطوق الحكم الصادر على أن يراعى في ذلك طرح الرسم الثابت الذي سبق قبضه"، وأن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل المذكور هي بالضبط حالة النازلة لأن الطاعنة أدت قسطا جزافيا حسب الفقرة الأولى من الفصل 24 المذكور عن طلب غير محدد ولكن يمكن تحديده بالخبرة وهو ما حصل والمحكمة كان عليها طبقا للفصل التاسع أن تنذر الطاعنة بأداء تكملة الرسوم بعد خصم المبلغ الذي أدي وذلك في حالة ما إذا لم تقم محكمة الدرجة الأولى بذلك حسب الفقرة الثانية من الفصل 9 من قانون الرسوم القضائية غير أن لا محكمة الدرجة الأولى ولا الثانية قامت بذلك بل القرار اعتبر أنه لا مجال لإنذار الطاعنة على اعتبار انه لم يقدم أي طلب بالمرة، مما يشكل إخلالا بالقانون.

لكن حيث انه بالرجوع إلى أوراق الملف وحججه ووقائع الدعوى كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن في مقاله الافتتاحي التمس من المحكمة التجارية الحكم ببطلان الإنذار وهو طلب ليست له قيمة محددة ويستحق عنه رسم قضائي جزافي والتمست كذلك التصريح بالتعويض الكامل وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد هذا التعويض وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة والشق الثاني من هذا الطلب غير محدد ولكن يمكن تحديده والطاعن بعد أن أمرت المحكمة بخبرتين وبعد تمام الإجراءات لم يحدد الطاعن أمامها مبلغ التعويض الذي يطالب به علما أن المدعي هو الملزم بتحديد طلباته حتى تكون المحكمة على بينة من الدعوى وملزمة بالبت في حدودها، واعتبرت أن طلبه الرامي إلى التعويض غير مقبول ولم يكن هناك مجال لإنذاره من أجل أداء الرسوم القضائية عن الطلب المذكور وفي جميع الأحوال وخلافا لما ورد بالوسيلة بالرجوع إلى أوراق الملف يلاحظ أن الطاعن نفسه بواسطة محاميه الأستاذ علي (ع.) كان قد تقدم أمام المحكمة التجارية بطلب مؤرخ في 2008/4/25 التمس فيه إخراج القضية من المداولة من أجل الأداء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة أدرجت القضية بجلسة 2008/8/16 حضرها نائب المستأنف والتمس أجلا لأداء الرسوم ومنحته المحكمة أجلا كان آخر أجل لجلسة 2008/10/15 تخلف فيها نائب المستأنف رغم إعلامه والمحكمة بما ذكر لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها بما يجب وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

ويعيبه في الوسيلة الثانية فساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م والفصل 195 ق.ل.ع وانعدام الأساس القانوني: من حيث أنه أثار أمام المحكمة بأن المطلوب في النقض قبل ممارسة حقه كمالك كان عليه تبليغ حوالة الحق إليه تبليغا رسميا حسب الفصل 195 ق.ل.ع ولذلك فهو غير ذي صفة في توجيه الإنذار والقرار المطعون فيه اعتبر تبليغ الإنذار بالإفراغ تبليغا بالحوالة وهذا مخالف للواقع، واعتبر كذلك أن المطلوب في النقض ذي صفة قبل ذلك التبليغ: والحال أن تبليغ الإنذار بالإفراغ ليس هو تبليغ حوالة الحق لأن المطلوب لم يكن حين توجيه الإنذار ذا صفة لأن هذا التوجيه لم يكن مسبوقا بتبليغ الحوالة تبليغا رسميا إلى الطاعن كما يفرض ذلك الفصل 195 المذكور. وبالتالي فالقرار ورد فاسد التعليل وخارقا للقانون.

لكن خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المشتري تنتقل إليه جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للمالك السابق بمجرد الشراء، وبالتالي فصفة المشتري ثابتة قبل توجيه الإنذار، وبشأن إعلام المكتري بأن المالك الجديد هو الذي حل محل المكري السابق فالمحكمة تأكد لها من أوراق الملف أن المطلوب في النقض أرفق الإنذار الموجه للطاعنة بمحضر إرساء المزاد العلني وردت الدفع المثار بما يكفي ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile