Réf
43409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1190
Date de décision
01/07/2025
N° de dossier
2025/8204/606
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Paralysie du fonctionnement de la société, Mésintelligence entre associés, Justes motifs, Faute de l'associé, Dissolution de société, Article 1056 DOC, Affectio societatis
Base légale
Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - 64 - 69 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.
Juridiction / Type de décision / Numéro / Date / Numéro de dossier
Cour d’appel de commerce de Marrakech / قرار / 1190 / 2025/07/01 / 2025/8204/606
المملكة المغربية
السلطة القضائية
Cour d’appel de commerce
بمراكش
قرار رقم: 1190
بتاريخ: 2025/07/01
ملف ابتدائي رقم:
2024/8204/970
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
بمراكش: 2025/8204/606
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 01 يوليوز 2025 أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
وهي مؤلفة من:
السيدة سميرة زرود رئيسا
السيد عبد الرحيم اسميح مستشارا مقررا
السيدة محمد بنجلون مستشارا
بمساعدة السيد ابوسفيان ايت الهاشمي كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: – السيد فضلو الله (ز.)، عنوانه ب 101 زنقة السلام الحي الإداري اليوسوفية، ينوب عنه الأستاذ ابراهيم بوهندة (محام بهيئة مراكش).
بصفته مستأنفا من جهة
وبين: 1. السيد مصطفى (م.)، عنوانه ب 25 زنقة او زاوية شفشاون عكاشة الدار البيضاء. 2. السيد نصر الدين (ح.)، عنوانه بصوكوما 1 العمارة 1514 الشقة رقم 1 مراكش. ينوب عنهما الأستاذ محمد كرام المحامي بهيئة مراكش.
3. السيد فريديريك (أ.)، عنوانه بإقامة تاركة دوار بريكة فيلا رقم 10 مراكش.
4. شركة أ.د.م. في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي غانم رقم 516 الطابق 2 مراكش.
بصفتهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقالي الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/06/10
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/04/15 استأنف الطاعن الحكم رقم 3981 الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش بتاريخ 2024/11/31 في الملف رقم 2024/8204/970 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمعارض وفي الموضوع برفضهما وإبقاء الصائر على رافعيهما .
حيث ان الاستئناف قدم بصفة نظامية صفة اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية
في الموضوع : حيث يستفاد من مختلف أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف بمقال امام المحكمة التجارية الابتدائية مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/04، عرض من خلاله بأنه شريك في شركة أ.د.م.، المقيدة في السجل التجاري عدد 3251 بنسبة 1600,00 من مجموع رأسمال الشركة، الذي يتكون من 10.000,00 حصة موزعة كما يلي : مصطفى (م.) 5100 حصة؛ فريديريك (ا.) 1600 حصة؛ نصر الدين (ح.) 1700 حصة؛ فضل الله (ز.) 1600 حصة، وأنه يواجه خلافات خطيرة التي تتجلى في دعويين قضائيتين في مواجهته، الأولى أمام Tribunal de commerce بالدار البيضاء، صدر فيها الحكم عدد 665 بتاريخ 2023/02/06 بعدم الاختصاص المكاني في الملف عدد 2022/8101/6044، والدعوى الثانية صدر فيها الحكم رقم 125 بتاريخ 2024/02/07، الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش في إطار الملف 2024/8101/89 بعدم الاختصاص للبت في الأمر، وأن موضوع هاتين الدعويين هي اتهامات خطيرة موجهة له من طرف السيد مصطفى (م.)، والتي تتمثل في ادعاءات كونه ينفرد بشؤون تسيير الشركة والاستيلاء على الدفاتر والوثائق الحسابية، وكذلك حرمان المسيرين الآخرين من التسيير، الشيء الذي تسبب بضرر الشركة، وأن هذه الخلافات الحاصلة بين الشركاء تؤثر سلبا على التسيير العادي لنشاط الشركة واستمراريتها، وقد تفاقمت هذه الخلافات إلى حدود طلب المدعى عليه الأول من المدعى عليه الثاني الانسحاب كليا من الشركة بعد عرض مجموع حصصه للبيع، ملتمسا الحكم بحل شركة « أ.د.م. » وتصفيتها قضائيا ثم قسمة أموالها بين الشركاء كل بحسب حصته بالشركة وتعيين رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية مصفيا لأموال الشركة وتحميل المدعى عليه الصائر، وأدلى بصورة أمر وصورة مقال وصورة استدعاء . وأجاب المدعى عليهما الأول والثاني بأن مقال المدعي جاء مجردا من أي وثيقة تثبت صفته وادعاءاته مما يكون معه خارقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك بأنه لم يدل بالنظام الأساسي للشركة المطلوب حلها، ولا بالنموذج رقم 7 من سجلها التجاري، وأن المدعي لم يحدد صفة المدعى عليه الرابع وما إذا كان يتعلق الأمر بشخص ذاتي أو شخص اعتباري، وطبيعة هذا الشخص الاعتباري هل هو شركة أو جمعية أو تعاونية. وأدلى
المدعي بصورة من نموذج رقم 7 وصورة من نظام أساسي. وبمقتضى مذكرة جوابية مع مقال معارض مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/23، عرض المدعى عليهما الأول والثاني بأن رقم السجل التجاري المشار إليه في مقال المدعي لا علاقة له بالشركة المطلوب حلها، مؤكدين دفعهما المتعلق بعدم تحديد طبيعة المدعى عليه الرابع. وفي الموضوع، عرضا بأن المدعي لم يقم الدليل على وجود الخلافات بين الشركاء، وأن طلب الشريك المسير لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل عن طلب أحد الشركاء إدراج نقطة عزله كمسير في جدول أعمال الجمعية العامة، الذي كان مقرر انعقاده يوم 2024/03/04، وأن لجوؤه إلى القضاء قصد طلب حل الشركة ليس إلا وسيلة للضغط على الشركاء ومنعهم من ممارسة الإمكانية التي نصت عليها المادة 69 من القانون رقم 5.96، وأن ما يدعيه المدعي من قيام المدعى عليه الأول من رفع دعويين في مواجهته لا أساس له من الصحة، وأن الأمر يتعلق بطلب هذا الأخير بصفته شريك من السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، تمكينه من حقه في الاطلاع على وثائق الشركة المحاسبية، الطلب الذي لم تتم الاستجابة له أمام Tribunal de commerce بالدار البيضاء لعدم اختصاصها، وأمام Tribunal de commerce لعدم توفر عنصر الاستعجال، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار هذين الطلبين خلافا بين العارض الأول والمدعي، وأن الفصل 1056 يشترط لقبول طلب حل الشركة وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من شأنها الحيلولة دون استمرارية الشركة أو عرقلة تسييرها، وهو الشرط المتخلف في نازلة الحال، إذ لا وجود لأي خلاف بين الشركاء، وأن الشركة تمارس نشاطها بشكل عادي وتتوفر على مسيرين يقومون بتدبير شؤونها بشكل عادي، ويمكن للجموع العامة الانعقاد بشكل صحيح حينما يتطلب الأمر ذلك، كما أنها تشغل أكثر من 33 مستخدم وتؤدي لهم اجورهم بانتظام، وأن طلب الحل غير مؤسس لأنه لا يمكن للمدعي أن يستفيد من خطئه، وأن المدعي لا يملك سوى 16 في المائة من رأسمال الشركة، ولا يسعى من وراء طلبه إلا تحقيق مصالح خاصة تتمثل في فسح المجال لشركة منافسة قام بتأسيسها والاشتراك في رأسمالها، وذلك على حساب المصلحة الاجتماعية للشركة المطلوب حلها وكذلك مصلحة أغلبية الشركاء فيها، ملتمسين الحكم برفض الطلب. وفي المقال المعارض، جاء بأن الأسباب التي استند إليها المدعي لحل الشركة غير جدية وغير ثابتة، وأن المدعى عليه فرعيا هو الذي يحاول اختلاق أسباب لحل الشركة خدمة لمصلحته الشخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء الآخرين، إذ عمد إلى ارتكاب مجموعة من أخطاء التسيير من قبيل تأسيسه لشركة منافسة للشركة المطلوب حلها، وخرقه للنظام الأساسي للشركة، إذ انفرد بإبرام وتوقيع مجموعة من التصرفات باسم الشركة واتخاذ قرارات بصورة منفردة رغم أن الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة يتطلب ويشترط لصحة جميع التصرفات التي تبرمها الشركة ضرورة التوقيع عليها من طرف مسيرين اثنين، كما أنه قام بممارسة مهام التحكيم باسم الشركة وفي مقرها الاجتماعي خرقا أيضا للنظام الأساسي للشركة، التي لا يدخل التحكيم ضمن أغراضها، التي تقتصر على الأنشطة المعدنية، هذا فضلا عن إبرامه اتفاقية باسم الشركة المطلوب حلها، التي يعتبر شريكا فيها ومسيرا لها مع شركة (ب.)، التي يعتبر شريكا فيها وله فيها مصالح خاصة خارقا بذلك المادة 64 من القانون رقم 5.96، بالإضافة إلى حصوله على مكافآت شهرية عن مهام التسيير دون احترام مقتضيات الفصل 20 من النظام الأساسي للشركة، الذي أسند للجمعية العامة للشركة
صلاحية وسلطة منح مكافآت للمسيرين وتحديد مبلغها، ملتمسين الحكم بإخراج المدعى عليه فرعيا من شركة أ.د.م. المسجلة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد 52673 وجعل الشركة تستمر فيما بين باقي الشركاء والحكم تبعا لذلك بإنهاء مهام المدعى عليه كمسير للشركة والتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة وشمول الحكم بالنفاذ وتحميل المدعى عليه الصائر، وعززا مذكرتهما بصور عقود وصورة نظام أساسي وصورة استدعاء وصورة انذار. وأدلى المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/05/07 مع مذكرة تعقيبية، عرض من خلالهما بأن بموجب هذا المقال الإصلاحي بادر إلى تصحيح الخطأ المادي الذي شاب اسم المدعى عليه وجعله فريديريك (أ.) بدلا من فريدريك (ا.)، كما جعل شركة أ.د.م. بدلا من أ.د.م.، وكذلك جعل رقم سجلها التجاري هو 52673 بدلا من 3251، ملتمسا الإشهاد عليه بإصلاحه لمقاله الافتتاحي. وفي التعقيب، عرض بأنه سبق له أن أدلى بما يفيد أن السيد مصطفى (م.) سبق له أن تقدم في مواجهته بمجموعة من الدعاوى، وأن العلاقة بين الشركاء أصبحت منعدمة، وبالتالي يكون عنصر الثقة اللازمة لاستمرار الشركة، والتي يقصد بها ثقة الشركاء في أجهزة التسيير أصبحت مفقودة بين الشركاء، وأن هذه الخلافات أصبحت تؤثر على السير العادي لنشاط الشركة ذلك أن المدعى عليهما توقفا عن أداء أجور المستخدمين، وبالتالي عمدوا هؤلاء إلى مراسلة مفتشية الشغل لأداء أجورها، وأن المشرع المغربي لم يشترط أن تكون الخلافات مؤثرة على تسيير الشركة لصحة دعوى الفصل 1056 من ق ل ع، وبخصوص المقال المعارض، أجاب بأن تقديم الأسباب المشروعة لعزل أو إخراجه من الشركة لأسباب مشروعة تركت سلطة التقدير للقضاء متى دفع الطرف المدعي بأسباب جدية مثبتة بوثائق وليس مجرد كلام بدون اثبات، وأن المهام التي تقوم بها شركة أ.د.م. هي الدراسات والتحليلات الكيمائية، في حين أن شركة (ب.) لا تمارس نشاط مماثل للنشاط الذي تمارسه شركة أ.د.م.، وأن اهم التزام يقع على عاتق المسير بمقتضى القانون المنظم للشركات التجارية هو امتناع هذا الأخير عن ممارسة أي نشاط تجاري مماثل للنشاط التجاري الذي تمارسه الشركة التي يسيرها، وأن العارض لم يخرق المقتضيات القانونية والنظامية بهذا الصدد، ملتمسا الحكم برفض الطلب المعارض واحتياطيا اجراء بحث لإثبات كون نشاط شركة أ.د.م. مخالف لنشاط شركة (ب.)، وأرفق مذكرته بصور أحكام وصورة مقالين وصور استقالات وصورة محضر اجتماع. وعقب المدعى عليهما الأول والثاني مؤكدين ما سبق، ومضيفين بأن المدعي أقدم على تحويل بعض العمال إلى الشركة التي أسسها والمنافسة للشركة المطلوب حلها، وهو ما يشكل خطأ فادحا يتحمل المدعي مسؤوليته، وأنهم لوحدهم يملكان 6800 حصة من أصل 10.000 حصة أي أكثر من 50 في المائة من الحصص، وهو ما يسمح لهما وحدهما باتخاذ قرارات الحياة العادية للشركة، وإذا أضفنا إليها 1600 حصة التي يملكها الشريك فرديريك، فإنهم يملكون أكثر من ¾ من رأسمال الشركة، التي لا يملك فيها المدعي فرعيا إلا 16 في المائة أي 1600 حصة فقط، وهي نسبة لن تؤثر أبدا في تسيير الشركة واستمراريتها، وبخصوص المقال المعارض، جاء بأن نشاط الشركتين يتمحور حول الأنشطة المعدنية، بل الأكثر من ذلك، فإن اقدام المدعى عليه فرعيا على ابرام عقد بين الشركة المطلوب حلها وشركة (ب.) باعتباره مسيرا للشركتين، إنما يصب دائما في وجود الاهتمام المشترك
للشركتين بنفس النشاط المتعلق بالمعادن، إلى جانب انفراده بإبرام وتوقيع مجموعة من التصرفات باسم الشركة واتخاذ قرارات بصورة منفردة ضدا على الفصل 16 من النظام الأساسي، كما أنه قام بممارسة مهام التحكيم ضمن أغراض الشركة التي تقتصر على الأنشطة المعدنية، وهي الأخطاء التي لم يجب عليها المدعى عليه فرعيا، مما يشكل إقرار منه بها، وعززا مذكرتهما بصور قرارات محكمة النقض. ورد المدعي مؤكدا ما سبق، ومضيفا بأن المدعى عليهما الأول والثاني تقدما بدعوى تهدف إلى عزل مسير وطلب التعويض، بالإضافة إلى شكاتين تقدم بهما المدعى عليه الأول في مواجهته، بالإضافة إلى شكايتين تقدم بهما المدعى عليه الأول ضده، وأن تكرار النزاعات القضائية بين الشركاء من شأنها التأثير لا محالة على استمرار الشركة، وأن المدعى عليه الأول الذي يعد شريكا ومسيرا للشركة قدم استقالة من منصبه كمسير للشركة مؤرخ في 2023/09/13 ومصادق عليه بتاريخ 2022/09/22، كما أن المدعى عليه الثالث تقدم باستقالته من منصبه كمسير مؤرخة في 2023/12/18 ومصادق عليها بتاريخ 2024/01/02 وأكد رغبته في اخلاء مسؤوليته عن كافة الأمور المتعلقة بالشركة، وأن قرارات التسيير ما زالت تؤخذ من طرف المدعى عليهما الأول والثالث رغم اتخاذهم بشكل صريح قرارا الاستقالة والانسحاب من جهاز التسيير، وأن جهاز التسيير مختل بشكل واضح ويشكل ارتباك كبير عند أجراء الشركة وزبنائها، وأن تدهور جهاز تسيير الشركة وبسبب وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وأمام وضع يصعب معه مواصلة التعامل مع إدارة الشركة، وأنه أمام هذا الوضع قررت شركة ت. ن. م. وهي شركة لوحدها تمثل 70 في المائة من رقم معاملات شركة أ.د.م. فسخ عقد الخدمات الذي يجمعها مع هذه الأخيرة منذ سنة 2017، وأدلى بصورة مقالين وصور طلبات استقالة وصور محضر اجتماع وصور منع اجراء . ورد المدعى عليهما بأن الدعاوى المستشهد بها من طرف المدعي لإثبات وجود خلافات خطيرة بين الشركاء لا يمكن الاستناد إليها لقبول الطلب الرامي إلى حل الشركة لأنه هو المتسبب فيها، ولأنه يرمي من ورائها إلى اقبار الشركة خدمة لمصلحته الخاصة، ومن تم لا يمكنه الاستفادة من خطئه، وأن رسائل الاستقالة جاءت لاحقة عن تاريخ تقديم الدعوى، وأن المدعي هو الذي توصل مباشرة برسائل الاستقالة، وأنهما بصفتهما مسيرين للشركة قاما بتوجيه رسائل للعمال المذكورين يعلنان من خلالها أن هذه الاستقالات لا تعدو أن تكون استقالات تعسفية، وهي الرسائل التي توصل بها العمال، وأنهما قاما بإبرام عقود شغل مع عمال آخرين لتعويض النقص في الموارد البشرية للشركة، الذي حاول المدعي بسلوكاته التي تتنافى مع قواعد تسيير الشركات، مدلين بصور رسائل وصور محاضر تبليغ وصور عقود وصورة رسائل الكترونية. ورد المدعي بأن المدعى عليهما الأول والثاني قاما بمنع أجراء من الولوج إلى عملهم، وأنه لا علاقة له باستقالة بعض العمال ولا طرد البعض، وأن ادعاءات المدعى عليهم تبقى مجردة من أي وسيلة اثبات، وأن سبب هذه الاستقالات والطرد هو وجود خلافات خطيرة بين الشركاء، وأن الشركة لم تعد تقوم بنشاطها التجاري مما أدى بالمدعى عليهم إلى طرد مجموعة من العمال، وأن وجود الشركاء المسيرين في مواقف مختلفة ومتناقضة وبسبب التصرفات الصادرة من طرف المدعى عليهم وعدم أدائهم أجور العمال هي السبب في تقديم الاستقالات من طرف هؤلاء العمال، وأن هذه الاخلالات هي نتيجة لفشل جهاز التسيير، وأنه أصبح مختل بشكل واضح نتج عنه عدم ارتباك لدى أجراء
الشركة وزبنائها، وأن المدعى عليهم أقروا على أنهم قاموا بإبرام عقود شغل مع عمال آخرين حفاظا على مصالح الشركة، وبالتالي فإنه إقرار منهم على أن مصالح الشركة هي مهددة وذلك نتيجة لسوء يسرهم، ملتمسين الحكم بحل الشركة وتصفية موجوداتها بواسطة كتابة الضبط، وأرفقا مذكرته بصور مقالات افتتاحية. ورد المدعى عليهما بأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي تؤكد أن الأجراء الذين كان وراء تقديم استقالتهم قد تمت تسوية وضعيتهم من خلال أداء أجورهم عن طريق الأمر بالتحويل البنكي المدلى به من طرفه، الأمر الذي يثبت بأن الخلافات المزعومة من طرف المدعي غير جدية، ثم أن هذه الاستقالات لا تأثير لها على الشركة لكون العارضين قد قاما بإبرام عقود شغل مع عمال آخرين لتعويض النقص في الموارد البشرية للشركة، هذا فضلا على أن هذه الاستقالات وكذا فسخ العقد مع شركة ت. ن. م. لا يمكن اعتباره خلاف بين الشركاء، وأن ما يؤكد على ما سوء نية المدعي ووقوفه ضد مصلحة الشركة يدلي العارضان بمقالات افتتاحية قدمت من طرف الأجراء المذكورين ضد الشركة من طرف نفس الدفاع، وهو ما يؤكد بأن المدعي هو من كان وراء تقديم هؤلاء الأجراء لاستقالاتهم ولهذه الدعاوى ضد مصلحة الشركة، مما يتبين معه بأن المدعي هو من يحاول اختلاق مشاكل خدمة لمصلحته الشخصية بشكل يتنافى مع قواعد تسيير الشركات ويخرق بمقتضيات المادتين 63 و 69 من القانون رقم 5.96، وأن المدعي تقدم شخصيا بدعوى في إطار منازعات الشغل ضد الشركة وهو يعلم أنه يعتبر مسير وليس أجير، ليتأكد أن غاية المدعي من جميع مناوراته هذه هي الإضرار بالشركة، وأدليا بصور استدعاءات وصور مقالات افتتاحية. وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2024/10/03 قضت من خلاله بإجراء بحث انجز على اثره محضر و عقب المدعي أصليا على ضوء البحث، مؤكدا ما جاء في تصريحاته خلال جلسة البحث، مضيفا بأنه خلال تصريحات الأطراف خلال جلسة البحث تأكد أن هناك خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء، وأن موضوع الدعاوى الجارية هي اتهامات خطيرة موجهة له من طرف المدعى عليه السيد (م.)، التي تتمثل في ادعاءات كونه ينفرد بشؤون تسيير الشركة والاستيلاء على الدفاتر والوثائق الحسابية وكذلك حرمان المسيرين الآخرين من التسيير، وأن هذه الخلافات الحاصلة بين الشركاء تؤثر سلبا على التسيير العادي لنشاط الشركة واستمراريتها، وقد تفاقمت هذه الخلافات إلى حدود طلب المدعى عليه الأول وطلب كذلك من السيد نصر الدين، وكذلك إلى الانسحاب من الشركة كليا بعد عرض مجموع حصصه للبيع، وعزز مذكرته بصورة حكم. وأدلى الطرف المدعى عليه أصليا بمستنتجات على ضوء البحث، بأن آخر جمع عام للشركة كان مقررا عقده يوم 2024/03/05، وقد تقدم السيد (م.) بطلب ادراج مسألة عزل المسير كنقطة في جدول الأعمال لارتكابه مجموعة من الأخطاء في تسيير الشركة، مما دفع بالمدعي إلى رفع دعوى الحل بتاريخ 2024/03/04 أي يوم واحد قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمع العام، وغاب عنه بدون سبب مشروع، وكان هدفه من ذلك الانتقام من الشركاء والضغط عليهم ومنعهم من ممارسة الامكانية المنصوص عليها في المادة 69، وأن المدعي غادر الشركة وتخلى عن مهامه بدون سابق انذار، وحرض مجموعة من العمال من أجل مسايرته وتقديم استقالتهم للشركة، وقام برفع دعاوى ضد الشركة باسم هؤلاء دون علمهم، وأن جميع الدعاوى انتهت بعدم القبول، وأن المدعي قام برفع دعوى الطرد التعسفي ضد الشركة بالرغم من أنه خلال البحث بأنه هو من غادر
الشركة وتخلى عن مهامه كمسير وذلك بالرغم من عدم ابرامه لأي عقد شغل بينه وبين الشركة مما يدل على سوء نيته ورغبته في عرقلة السير العادي للشركة وبالتالي حلها، وأنه شركة (ت.) فهي مجرد زبونة، وأن توقفها عن التعامل مع الشركة لم يؤثر سلبا على سيرها العادي، وقد تم تعويضها بزبناء جدد، مع العلم بأن تلك الشركة متواطئة مع المدعي ومن معه من العمال الذين قدموا استقالتهم حيث قامت بتشغيلهم فور استقالتهم وامتنعت عن أداء ما بذمتها من ديون تتجاوز مليون درهم، كما امتنعت عن رد ما بحوزتها من أدوات وتجهيزات في ملكية الشركة والتي سلمها لها المدعي، وأن هذا الأخير كان يتوصل بواسطة شركة (ب.) التي يملكها بتحويلات بنكية من شركة (ت.)، ونفس الشيء بالنسبة لمجموعة من عمال شركة (ا.) الذين قدموا استقالتهم كالسيد براهيم (ح.) والسيد محمد (ط.) والسيد عزيز (ب.)، وأن ذلك من كشوف بنكية تم العثور بمقر الشركة، وكان يبرم معها عقود باسم شركة « ا. » بشكل منفرد ودون مراعاة مقتضيات المادة 16 من النظام الأساسي للشركة الذي يشترط لصحة تصرفات الشركة أن تحمل توقيع مسيرين اثنين على الأقل، وأن المدعي قام بالتواطؤ مع شركة (ت.) وعملوا على تأسيس « أ.د.م.ا. » تمارس نفس نشاط الشركة المراد حلها، وقامت مباشرة بتشغيل مجموعة من الأجراء الذين قدموا استقالتهم من الشركة ويتعلق الأمر بالسيد وليد (م.) والسيد يحيا (ل.) والسيد حمزة (ع.) والسيدة سكينة (ب.) وكذلك السيدة سكينة (ب.)، وأن هذه الشركة تستخدم هؤلاء كما تستعمل الأحرف الأولى من تسميتها « آدم » وهي نفس تسمية الشركة المطلوب حلها لاستقطاب زبناء هذه الأخيرة وايهامهم بأنهم يتعاملون نفس الشركة، وأن ما تقدمت به الشركة من شكايات ضد المدعي فلم يتم تقديمها إلا في وقت لاحق وهي ناتجة عما ارتكبه من أخطاء في التسيير، كما أنها لا تؤثر على السير العادي للشركة ولا تهدد وجودها واستمرارها، وأن مجرد تقديم الشكاية لا ينهض سببا لحل الشركة، وأن قيام الشركاء والشركة بممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء نتيجة ما ارتكبه المدعي من أخطاء في التسيير لا يعتبر سببا خطيرا يبرر حل الشركة، وأن هذه الخلافات سببها ما ارتكبه المدعي من تجاوزات واخطاء في التسيير، والتي كانت السبب في طلب الشريك صاحب الأغلبية عزله من مهامه، وأن المدعي لا يمكنه المطالبة بحل شركة نتيجة خلافات كان هو السبب فيها، وأن وضعية الشركة فهي تمارس نشاطها بشكل عادي وتتوفر على مسيرين يقومان بتدبير شؤونها بشكل عادي ويمكن للجموع العامة الانعقاد بشكل صحيح حينما يتطلب الأمر ذلك، كما أنها قامت بتشغيل عمال جدد حيث يتراوح عدد الأجراء الذين تشغلهم ما بين 15 و 20 أجير وتؤدي أجورهم بانتظام، كما أنها أبرمت عقود جديدة ستمكنها من تحقيق مداخيل إضافية وبالتالي تطوير وتوسيع نشاطها حفاظا على استثماراتها وعلى وضع مستخدميها وعمالها، وعززا مذكرتهما بصورة محضر معاينة وصورة اشهاد وكشوف وصور نماذج عقود وصور عقود وصورة تنازل وصورة ورقة التصريح. ورد المدعى عليهما أصليا بأن المدعي لا يملك إلا نسبة قليلة من رأسمال الشركة لا تتجاوز 16 في المائة، وأنه لا وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من شأنها الحيلولة دون استمرارية الشركة أو عرقلة تسييرها، وأن هذا الشرط المتخلف في نازلة الحال، وأنه لا وجود لأي خلاف بين الشركاء، وأن الشركة تمارس نشاطها بشكل عادي وتتوفر على مسيرين يقومون بتدبير شؤونها بشكل عادي ويمكن للجموع العامة الانعقاد بشكل صحيح حينما يتطلب
الأمر ذلك، وتشغل عددا مهما من الأجراء وتؤدي أجورهم بانتظام. وأضافا بمستنتجاتهما، بأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي تؤكد إصراره على القضاء على الشركة، وأن الأخطاء المرتكبة من طرف المدعي أخطاء جسيمة مضرة بالشركة وبهما بدليل متابعته من طرف النيابة العامة من أجل المشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها وخيانة الأمانة وسوء استعمال أموال واعتمادات الشركة، وهي كلها أفعال تبرر اخراج المدعي من الشركة وطرده منها، ولا يمكنه الاستفادة من الخلافات المترتبة عنها لأنه هو المتسبب فيها.وأدلى المدعي أصليا بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/30 اثناء المداولة، عرض من خلاله بأنه تسرب خطأ مطبعي في اسمه، ملتمسا الأشهاد عليه بإصلاح اسمه بجعله السيد فضلو الله (ز.). وأدرجت القضية بجلسة 2024/12/26 فتقرر اعتبارها جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/12/31 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفه السيد فضلو الله (ز.) متمسكا بانه وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة المطعون في حكمها التي اعتبرت ان الوقائع المثارة من قبله لا تعد خلافات خطيرة تؤدي الى شل سير الشركة و ان تقديم شكايات ليس دليلا على وجود هذه الخلافات فانه يؤكد على أن الخلافات الموجودة بين الشركاء في الشركة بلغت حد لم يعد معه من الممكن استمرار الشركة واستمرار الشراكة بين الاطراف الثلاثة أصبح أمر شبه مستحيل ويتجلى ذلك من خلال الدعوتين القضائيتين المرفوعتين من طرف المستأنف عليه الأول في مواجهته فلقد تقدم المستأنف عليه الأول بدعوتين قضائيتين اضافيين الأولى بتاريخ 2024/04/03 في اطار الملف 2024/8201/2699 أمام Tribunal de commerce بالدار البيضاء موضوعها » بطلان اتفاق » والثانية بتاريخ 2024/04/24 في اطار الملف عدد 2024/8204/1409 أمام Tribunal de commerce بمراكش من طرف المستأنف عليه الأول والثاني تهدف الى عزله وطلب التعويض بالإضافة الى شكايتين تقدم بهما المستأنف عليه الأول في مواجهته أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش . و تجدر الاشارة الى أن النزاعات القضائية بلغت أربع دعاوى وشكايتين في ظرف 17 شهرا، ذلك أن تكرار الخلافات والنزاعات القضائية بين الشركاء من شأنها التأثير لا محالة على استمرار الشركة . و أن وجود الشركاء المسيرين في مواقف مختلفة ومتناقضة وبسبب ما يصدر من تصرفات استفزازية وتعسفية من طرف المستأنف عليه الأول والثاني تقدم 23 أجيرا من أصل 35 أجير بالشركة باستقالتهم وبقرار اتخذه المستأنف عليه الأول والثاني وتم حرمان هؤلاء الاجراء من أجورهم المستحقة وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 1056 من من ق. ل . ع الذي ينص على انه يصوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقرر له اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد ، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات ، و انه من المعلوم قانونا وقضاءا انه يحق لكل شريك ان يطلب من القضاء حل الشركة اذا توافرت اسباب معتبرة قانونا كالخلافات الحاصلة بين الشركاء . وقد دأب العمل القضائي انه في حالة وجود دعاوى قضائية بين الشركاء في الشركة يعتبر من قبيل الخلافات الخطيرة وتجعل عنصر الثقة التي تنبني عليه شركة الاشخاص غير متوافرة مما يجعل معه القول والحكم بحل الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل. ع ، ملتمسا تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بحل شركة أ.د.م. وتصفيتها قضائيا مع قسمة
اموالها بين الشركاء كل بحسب حصته بالشركة مع تعيين رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية مصفيا لأموال الشركة و ادلى بنسخة حكم .
و تقرر ادراج الملف بجلسة 2025/06/10 اعتبرت خلالها القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2025/06/24 مددت لجلسة .2025/07/01
محكمة الاستئناف
حيث انه خلافا لما تمسك به المستأنف من ان محكمة الدرجة الأولى خالفت مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع عندما اعتبرت ان الشكاوى التي تقدم بها في مواجهة المسيرين و كذا الدعاوى التي أقامها هؤلاء ضده لا تعتبر خلافات خطيرة تبرر حل الشركة، فانه من المعلوم ان الخلافات المعتبرة كسبب لحل الشركة هي الخلافات التي تؤدي بالفعل إلى تعطيل سير الشركة العادي، و ان الخلافات المتمسك بها من قبل المستأنف عبارة عن شكايات ودعاوى بين الشركاء لا زالت رائجة أمام القضاء، والتي بالرجوع إليها، يتبين أنها تتعلق أساسا بمسؤولية المدعي أصليا بصفته مسيرا للشركة عن الأخطاء في التسيير المزعوم ارتكابها، كما أن مجرد تقديم شكاية لا يكفي للاستجابة لطلب الحل وبذلك لا يسوغ اعتبار الشكايات والدعاوى المتبادلة بين اطراف الدعوى من قبيل الخلافات المقصودة في الفصل 1056 من ق ل ع، ونفس الحكم يسري كذلك بالنسبة لدعاوى الطرد التعسفي التي تقدم بها أجراء الشركة المطلوب حلها بعد مغادرتهم لها، و انه طالما ان الخلافات المذكورة حتى على فرض انها تجعل الشركاء في مواقف متناقضة و مختلفة بخصوص مستقبل الشركة كما جاء في وسيلة الاستئناف فإنها لا ترقى الى الخلافات التي تؤدي الى عرقلة السير العادي للشركة عن طريق عرقلة سير أجهزتها التقريرية خاصة ان المستأنف لا يملك سوى 16% من حصص الشركة و هي نسبة لا تمنع باقي الشركاء من اتخاذ القرارات العادية و لا حتى الاستثنائية الضرورية لسير الشركة و يكون تبعا لذلك الحكم المطعون فيه الذي راعى مجمل ما ذكر واقعا في مركز قانوني سليم و جدير بالتأييد.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا حضوريا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelant, selon lequel le tribunal de première instance aurait violé les dispositions de l’article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats en considérant que les plaintes qu’il a déposées à l’encontre des gérants, ainsi que les actions en justice intentées par ces derniers contre lui, ne constituent pas des différends graves justifiant la dissolution de la société ;
Attendu qu’il est de principe que les différends constitutifs d’une juste cause de dissolution sont ceux qui entraînent une paralysie effective du fonctionnement normal de la société ; et attendu que les différends invoqués par l’appelant consistent en des plaintes et des actions en justice entre associés, toujours pendantes devant les juridictions, desquelles il ressort, après examen, qu’elles portent essentiellement sur la responsabilité du demandeur originaire, en sa qualité de gérant de la société, pour des fautes de gestion qui lui sont imputées ;
Attendu, en outre, que le simple dépôt d’une plainte ne saurait suffire à accueillir une demande de dissolution et que, par conséquent, les plaintes et actions en justice réciproques entre les parties ne peuvent être qualifiées de différends au sens de l’article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ; attendu que la même conclusion s’impose s’agissant des actions pour licenciement abusif intentées par les salariés de la société dont la dissolution est demandée, après qu’ils eurent quitté celle-ci ;
Attendu que, quand bien même lesdits différends placeraient les associés dans des positions contradictoires et divergentes quant à l’avenir de la société, ainsi qu’il est allégué dans le moyen d’appel, ils n’atteignent pas le degré de gravité requis pour paralyser le fonctionnement normal de la société par l’entrave à la marche de ses organes délibérants, d’autant que l’appelant ne détient que 16 % des parts sociales, pourcentage qui n’empêche pas les autres associés de prendre les décisions ordinaires, voire extraordinaires, nécessaires à la marche de la société ;
Attendu, par conséquent, que le jugement entrepris, qui a tenu compte de l’ensemble de ces éléments, est fondé en droit et mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65764
Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65762
Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025