Réf
66436
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6659
Date de décision
17/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6042
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation de plein droit, Rapport d'expertise, Preuve de la livraison, Obligation de restitution, Non-paiement des échéances, Juge des référés, Exception d'inexécution, Crédit-bail, Clause résolutoire
Source
Non publiée
En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé.
L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant.
Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée.
Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2025 تحت عدد 5941ملف عدد 5074/8104/2025 الذي قضى : بمعاينةفسخ عقد الائتمان الإيجاري رقم 0528970بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاعهاإلى المدعيةالآلة التالية :
Solution RIS PaxeraRIS
FP N°005/22
Marque: FUJIFILM
Modèle: SYNAPSE 3D
Origine: JAPAN
Certifie: CE
Garantie: 1 An Pièces et main d'œuvre
موضوع الفاتورة عدد FA230070المؤرخة بتاريخ 2023/07/11 وبشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وبتحميل المدعى عليهاالصائر.
في الشكل:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستانف للطاعنة و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/09/2025 جاء فيه أنهامختصة في تمويل شراء الآلات والمعدات والمنقولات والسيارات وغيرها من وسائل النقل نيابة عن زبونها ولفائدته على أن تقوم بكرائها له مقابل أقساط إيجار يتفق على طريقةأدائها وهو ما يعرف بالائتمان الايجاري . وتبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها إلى حين تسديد زبونها لجميع أقساط الإيجار إذ يتم بعد ذلك تسليمه تلك المشتريات بصفة نهائية لتصبح ملكا لهاالايجاري من أجل منقول.
و أنه في هذا الإطار حصل المدعى عليه على قرض منها ووقع تبعا لذلك على عقد الائتمان، وقد أدت لفائدة المدعى عليه ثمن شراء الآلة أعلاه وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2022/08/19ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2022/08/23تحت عدد 0528970، وأن مبلغ الدين بلغ 122225,73درهم. وأنه طبقا للفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري؛ فإنها أصبحت تحل محل البائعين فيجميع حقوقها على المنقولات . وأنه تقرر تسديد مبلغ الأقساط حسب ما جاء في العقد المذكور على دفعات. و أن المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت بإنذارها بواسطة البريد. و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة. وأن الفصل 8 من عقد الائتمان الايجاري ينص على أنه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون. وانتهت في مقالهابالتماسالقول بأن العقد رقم 0528970بين الأطراف قد فسخ بحكم القانون، و الأمر بإرجاع المدعى عليها لفائدتها الآلة التالية :
Solution RIS PaxeraRIS
FP N°005/22
Marque: FUJIFILM
Modèle: SYNAPSE 3D
Origine: JAPAN
Certifie: CE
Garantie: 1 An Pièces et main d'œuvre
موضوع الفاتورة عدد FA230070المؤرخة بتاريخ 2023/07/11وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2022/08/19ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2022/08/23 تحت عدد 0528970، و الأمر باسترجاعها أينماكانت وبيد من وجدت مع تنفيذ هذا الأمر على الأصل وقبل التسجيل، و تحميل المدعى عليه صائر الدعوى، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2025 تجدر الإشارة إلى أن النزاع القائم بينها والمدعية هو نزاع كبير وخطير في نفس الوقت معروض اليوم على المحكمة تبعا للدعوى التي أقامتها ضد المدعية ومن معها.
هذه الدعوى المعروضة على أنظار المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2025/8220/1940 التي حجزت للمداولة بجلسة 2025/10/20 ،أضف إلى ذلك، أن المدعية تقدمت بعشر دعاوى رغم أن النزاع واحد وموضوعه واحد وأطرافه واحدة ووثائقه واحدة.وأنه لهذا السبب تتقدم بطلب ضم الملفات قبل الجواب على موضوع الدعوى. و في الموضوع أن المدعى عليها تنازع بكون أن بعض الآلات سلمت لها وفق غير المتفق عليه و بعض الآلات الأخرى لم تسلم لها، و أن المدعية خرقت العقود المبرمة ، وأن بعض الآلات فيها عيوب، و أن المدعية تواطأت مع البائعة شركة (ب. س. إ.)، و غيرها من الدفوع التي لا علاقة لها باختصاص القضاء الاستعجالي للبت فيها. ملتمسة من حيث الشكل التصريح بعدم القبول، و في الموضوع رفض الطلب .
و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2025 حول طلب الضم : التمست المدعى عليها ضم مجموعة الملفات إلى الملف الحالي بعلة وحدة الموضوع الأطراف و السبب.لكن انه بمراجعة وثائق الملف الحالي ومقارنتها مع المقالات الافتتاحية للملفات المتمسك بها يتأكد أن كل ملف ينصب على عقد ائتمان ايجاري و منقولات علىحدة.و أن الدعاوى المشار اليها أعلاه لا تتعلق بنفس الموضوع و السبب . و الأمر الدي يتعين معه رد هذا الدفع لكونه غير منتج. و حول عدم جدية الدفع الشكلي : دفعت المدعى عليها بعدم سبقية تمويل لها أية ناقلة بدعوى أنه لميتم الإشارة الى نوعها و حجمها.لكن حيث انه تمت الإشارة الى مراجع العقد الذي تم بواسطته التمويل وكدا نوعيةالمنقولاتالممولة. و حول عدم جدية الدفع باقحام مسطرة أجنبية : عمدت المدعى عليها اقحام دون وجه حق مقال تلتمس من خلاله الحكم بتحميل مسؤولية عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين مع الأمر بإجراء خبرة موضوع ملف عدد2025/8220/1940تم حجزه للمداولة لجلسة2025/10/20 ، الا أن هذا الدفع غير جدي. و حول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونية : دفعت المدعى عليها إلى جانب دفعها أعلاه بالمنازعة في المديونية بعلة أنها في وضعية محاسبية سوية على حسب زعمها مستدلة بمجموعة من الاقتطاعات.لكن حيث ان هذه الأخيرة تخص كافة عقود الائتمان الايجاري و قد تم الادلاء بها في باقي الملفات ناهيك عن كون الأداءات تمت في سنة 2023.2024 2022 بتاريخ سابق عن رفع الدعوى و حصر كشف الحساب.و تعضيدا لدفوعاتها أدلتبكشفها الحسابي المثبت لتوقف المدعى عليها عنالأداء .الأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية.و أن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعد انصرام أجل الإنذار .و ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ. الأمر الذي تكون معه محقة في استرجاع الناقلة. و بالتالي تكون المزاعم المثار لا ترتكز على أي أساس واقعي وقانونيسليم.مما يتعين معه ردها و تكون معه محقة في المطالبة باسترجاع الناقلة. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق مقالها .
و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها خلال التأمل أكدت فيها ما سبق و لم تأتي بجديد منتج.
و أفقت تعقيبها من مستخرج لموقع محاكم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم: أثناء المرحلة الابتدائية أثارت الطاعنة دفعا أساسيا مفاده أن المشرع اوجد وكالة خاصة تنظم نقل او استرجاع او سحب المعدات الإشعاعي وأوجب الحصول على ترخيص مسبق من وكالة امسنور. واعتبارا أن الآلة : Solution ispaxera Ris تعتبر آلات إشعاعية أثارت العارضة دفعا مفاده انه لكي يتم إرجاع آلة:Solution Ris paxera Ris من مقر العارضة يجب على المدعية الحصول على ترخيص من وكالة امسنور هذه الوكالة المحدثة بمقتضى القانون رقم 142.12 المتعلق بسلامة والأمن النوويوالإشعاعي وينص في المادة 55 منه على ما يلي:'' في حالة توقيف النشاط او استرجاع المعدات الإشعاعية من طرف المورد والمآجر يتعين على الوكالة المذكورة أن تمنح مسبقا موافقتها الكتابية بشان التدابير الواجب اتخاذها لاسترجاع او التحويل أو التخلص من تلك المصادرة '' لقد سبق للعارضة أن أدلت بنسخة من هذا القانون أثناء المرحلة الابتدائية رفقته مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/10/15وانه لهذا السبب التمست العارضة من المحكمة الحكم بعدم قبول دعوى المدعية الرامية إلى استرجاع آلة Solution Ris paxera Ris لعدم حصولها على ترخيص من وكالة امسنور لاسترجاع الآلة المذكورة ونقلها من عيادة العارضةإلا أن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف لم ترد على هذا الدفع حيث تجاوزته رغم ما له من أهمية لا منحيث الواقع ولا من حيث القانونوانه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما لم يقض بعدم قبول دعوى المدعية لأسباب التي سبق شرحها أعلاه وان الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وضارا بحقوق ومصالح العارضة: بمطالعة حيثيات الحكم المستأنف نجد المحكمة حكمة مصدرته لم تعر وزنا للدفوع المثارة من لدن العارضة رغم أهميتها ولما لها تأثير على مجرى الدعوى. فالعارضة أثارت دفعا أساسيا مفاده أن الآلة التي تتحدث عنها المدعية في مقالها الافتتاحي لو تتوصلبها العارضة Solution Ris paxera Risحقا أبرمت العارضة مع شركة (ب. س. إ.) عقدا من اجل تزويدها بمعدات واليات لاستعمالها في عيادتها إلا أن العارضة لم تتوصل بالآلة التي تدعي المستأنف عليها أن العارضة توصلت بها. أثناء المرحلة الابتدائية طلبت العارضة من المدعية الإدلاء بما يفيد أن العارضة توصلتفعلا بالآلة المراد استرجاعها ، وهو الأمر الذي لم تستطيع المدعية الاستجابة لهوكما تعلم المحكمة ، فإن الحجة الأساس في إثبات أن العارضة توصلت بالعين المكراة هو إدلاء المدعية بالوثائق التالية:شهادة التسليم bon de livraisonمحضر التسليم النهائي P. de réception de définitifبخصوص محضر التسليم النهائي وجبت الإشارة إلى انه يجب أن يكون موقعا من لدن العارضة والشركة المزودة والشركة الممولةهذا مع العلم أن حضور وكالة امسنور ضروري التي هي من تعاين سلامة وصحة الآلات المكراة بالإضافة إلى المدعية الممولة للمعدات حيث تشهد على تسلم الآلة من لدن العارضة. وانه تبعا لذلك، كما تصرح العارضة من أنها لم تتوصل بالآلة المراد استرجاعها ، فإنها صادقة فيما تقول وان المدعية تعلم ذلك جيدا، وانه لهذا السبب أحجمت لا على الإجابة عن الدفع المثار من لدن العارضة ولا أدلت بما يفيد توصل العارضة بالعين المكراةوانه تبعا لذلك، ما كان للمحكمة أن تستجيب لدعوى المدعية التي لم تدل بما يفيد ان العارضة توصلت فعلا بالعين المكراةلذلك وما دام ان المدعية تصرح في مقالها من أنها سلمت للعارضة آلة قد اشترتها من الغير وأكرتها للعارضة، فإنه من المبادئ العامة في القانون أن تكون العارضة قد توصلت فعلا بهذه الآلة واستعملتهافي نشاطها المهنيلذلك هناك فرق ما بين شراء آلة وأداء ثمنها وإبرام عقد كراء بشأنها مع العارضة عقد الكراء الذي تتحدث عنه المدعية لا يقوم مقام محضر توصل العارضة بالآلة المكراةفالمستأنف عليها لم تدل بما يفيد أن العارضة توصلت فعلا بالآلة التي تتحدث عنها المدعية في مقالهاالافتتاحيهذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن العارضة أكدت في مقدمة هذه المذكرة أنها كانت ضحية تأمر نفذه ضدها كل من المدعية شركة (ق. ا. ب. م.) وشركة (ب. س. إ.)فالعارضة لم تتوصل بأغلبية الآلات والمعدات الطبية التي أبرمت بشأن تمويلها مع المدعية عقودا من أجل ذلك رغم مرور أزيد من سنتين على ذلكوأنه رغبة من العارضة في تنبيه المدعية التي قام مستخدموها بعدة تصرفات مضرة بالعارضة بموضوع الآلات والمعدات الطبية التي لم تتوصل بها لم تجد أي جواب منها فالمدعية تعلم جيدا أن الآلة التي تتحدث عنها في مقالها الافتتاحي لم تتوصل بها العارضة وتعلم أيضا أن مستخدميها تأمروا ضد العارضة مع شركة (ب. س. إ.) وعطلوا سير نشاطها ورغبة من المدعية في إخفاء تصرفات مستخدميها وتجنبا للمسؤولية الملقاة على عاتقها نتيجة التي ارتكبها مستخدميها ضد العارضة نجدها تقيم الدعوى الحالية ضد العارضةوخير دليل على ما تؤكده العارضة هو أن المدعية تجنبت الإدلاء بما يفيد توصل العارضة بالآلات تتحدث عنها في مقالها الافتتاحي وأخرى، وجبت الإشارة إلى أن العقد الذي أبرمت العارضة مع المدعية من أجل تمويل شراء معدات طبية لفائدتها أبرم بتاريخ 11 شتنبر 2022 وأن الفصل 7 من هذا العقد ينص على أن أجل استلام هذه الآلات والمعدات يكون داخل أجل 90 يوما ابتداءا من تاريخ الطلب وأن العارضة وجهت طلبا الى المدعية إلا أنها لم تتوصل بأي شيء. لكن الأخطر من كل ذلك أن عقد الكراء المدلى به من لدن المدعية مؤرخ في 17 ابريل 2024وهذا ما يؤكد تآمر المدعية ومن معها على مصالح العارضة فالمدعية لم تمكن العارضة من كل الآلات التي تم الاتفاق على تمويل شرائها وأن الأخرى التي توصلت بها العارضة كانت بعد مرور أزيد من سنتينهذا مع العلم أن المدعية صارت تقتطع من حساب العارضة الواجبات الكرائية فور إبرام عقد التمويل شراء الآليات والمعدات كما استخلصت من العارضة عدة تسبيقات كمساهمة منه في كلفة شراء الآلات و المعدات مبلغ 133.000,00 درهمكل هذه الدفوع رغم وجاهتها لم تشر إليه المحكمة في حيثيات حكمها واكتفت بالقول إن العارضة توقفت عن أداء الواجبات الكرائيةولكل غاية مفيدة تدلى العارضة للمحكمة بإنذار توصلت به حديثا تقول فيه شركة (ب. س. إ.) أن الآلة IRM المراد اقتناؤها من لدن العارضة توجد بمستودعها وتطلب من العارضة اخذالاستعدادات الضرورية للتوصل بها وهذا ما يؤكد تصريحات العارضة من جهة ويناقض تصريحات ودعوى المدعية التي تطالب باسترجاع آلات ومعدات لم تتوصل بها العارضةفالعقد موضوع النزاع هو عقد تبادلي، وهذا يعني انه لكي تكون المدعية تكون المدعية محقة في استخلاص الواجبات الكرائية يجب أن تكون العارضة قد توصلت فعلا بالآلات المكراةمقتضيات الفصل 234 من ق.ل . ع واضحة المعاني فهي تنص: ''لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف '' لذلك، فأصل دعوى المدعية غير قائمة إذ الاستجابة لاسترجاع الآلة المكراة رهين بقيام حجة لدى المستأنف عليها أن العارضة توصلت بصفة قانونية ووفق المساطر المعمولة بها من الآلات المكراةوانه تبعا لذلك فالاستجابة لدعوى المدعية من لدن المحكمة لا مبرر له لا واقعا ولا قانونا، ما دام أن المدعية لم تدل بما يفيد بصفة قانونية ورسمية توصلها بالعين المكراةهذا مع العلم أن تصريحات الشركة المزودة المشار إليها أعلاه تناقض ما ورد في مقال المستأنف عليها بخصوص توصل العارضة بالآلات والمعدات ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الأمر المستأنف ومجلسكم وهو يتصدىالقول والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهمالصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف والإنذار الذي توصلت به العارضة من الشركة المزودة شركة (ب. س. إ.) تدعو فيه العارضة لاتخاذ الاستعدادات اللازمة قصد استيلام الآلة IRM وباقي الملزماتالأخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/12/2025 عرض فيها حول عدم جدية الدفع بعدم التوصل ببعض المنقولات و بعدم صلاحية البعض الاخر حيث عمدت الطاعنة الى اقحام دون وجه حق معطيات لا تمت الى الواقع و المنطقالسليم بعلة تسليم المنقولات الممولة غير صالحة للاستعمال أو عدم تسليم بعضها لها لكن الطاعنة رمت الى ادراج مسطرة الموضوع الرامية الى الحكم بتحميل مسؤولية العارضة عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع ملف عدد 2025/8220/1940. و الحال أن مناط الدعوى الحالية هو عقد ائتمان ايجاري أخلت الطاعنة بالتزاماتهابشأنها فوجهت العارضة اندارا بقي دون أداء وبعد انصرام الأجل المحدد في الاندار يحق لشركة التمويل اللجوء إلى القضاء قصد استرجاع المنقول وترتيب للأثر القانوني على ذلكهذا ما قامت به فعلا العارضةمما يتعين معه رد الدفع المشار إليه أعلاه لكونه في غير محلهحول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونيةنازعت المستأنفة في المديونية بعلة عدك خصم مبلغ مالي سبق أداؤهلكن هده الأخيرة لم تدل بما يثبت ذلكو تعضيدا لدفوعاتها أدلت العارضة بكشفها الحسابي المثبت لتوقف المستأنفة عنالأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية وأن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعدانصرام أجل الإنذارو ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخمما تكون معه دفوعات الطاعنة عديمة الأساس يتعين معه صرف النظر عنها ردالاستئناف المقدم تأييد الأمر المستأنفمع تبني تعليله ، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والحكم برد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/12/2025 ادلى الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ف.) بمذكرة جوابية سلمت نسخة منها لفائدة الأستاذ (ع.) عن الأستاذة (ب. ح.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم قبول الدعوى الى استرجاع الة أعلاه لعدم حصول المستأنف عليها على ترخيص وكالة امنسور الذي يخولها ذلك ، فان مقتضيا المادة 55 من القانون رقم 142.12 المحتج بها تسري فقط على الأنشطة الخاضعة للترخيص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من نفس القانون، و ليس من ضمتها النشاط المزاول من طرف المدعية الذي ينظمه الباب الثامن من نفس القانون من المادة 98 الى غاية المادة 108 و من تم يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله و يتعين رده
و حيث انه خلافا لما تنعاه الطاعنة من انها لم تتوصل بالالة المراد استرجاعها لعدم ادلاء المستأنف عليها بمحضر التسليم النهائي موقع من طرفها و من طرف الشركة المزودة و الشركة الممولة و ان يتم بحضور وكالة امسنور، فانه بالرجوع للبند الثاني من عقد الائتمان الايجاري نص في فقرته الأولى على ان تسليم المعدات للطاعنة يتم بمبادرة منها و تحت مسؤوليتها و دون حضور المستانف عليها او احد ممثليها ، و ان الثابت من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد العزيز (ك.) انه انتقل الى عنوان المستانفة بتاريخ 02/05/2025 أي قبل تقديم الدعوى التي صدر بشانها الامر المطعون فيها و عاين تواجد الالة المطلوب استرجاعها ، و بخصوص الإنذار المحتج رفقة مقال الطعن فانه يتعلق بالة أخرى irm و لا علاقة له بالالة موضوع الامر المستأنف
و حيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من ان الفصل 7 من العقد المؤرخ في 11/09/2022 حدد اجل استلام المعدات في 90 يوما ابتداء من تاريخ الطلب في حين انها لم تتوصل بها الا بعد مرور سنتين ، فانه بالرجوع لملحق عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 14/06/2023 حدد تاريخ بداية أقساط الكراء في يونيو 2023 و لو ان العقد تم توقيعه و المصادقة عليه بتاريخ 23/08/2022 و ليس في 17/04/2024 ، كما ان عقد الائتمان الايجاري الأصلي نص في فقرته السادسة على ان عدم تسليم المعدات للطاعنة في وقتها لا يمنحها الحق في تأخير دفع الكراء ، و منه يبقى السبب المتمسك به أعلاه غير مرتكز على أساس و يتعين رده
و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من ان المستانف عليها أصبحت تقتطع واجبات الكراء بمجرد ابرام العقد، فان الطاعنة التزمت بموجب ملحق عقد الائتمان الايجاري بأداء اول قسط كرائي عند حلول شهر يونيو 2023 ،و ان الملف ليس به ما يفيد ان المستأنف عليها خالفت بنود العقد و اقتطعت واجبات الكراء قبل التاريخ المتفق عليه بل ان الكشوفات الحسابية المدلى بها من الطاعنة تفند ما تمسكت به اذ ان تواريخها لاحقة عن يونيو 2023 ، و بخصوص مبلغ 1350000 درهم فانه عبارة عن تسبيق سلمته الطاعنة للمورد شركة (ب. س. إ.) حسب الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 15/08/2022 / تنفيذا للعقد المؤرخ في 11/09/2022 و لا علاقة له بواجبات الكراء المتفق عليها في عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطاعنة و المستأنف عليها و منه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص لعدم وجاهته
و حيث ان الطاعنة توصلت بالألةالمطلوب استرجاعهاحسب تقرير الخبرة أعلاه المنجز بتاريخ 02/05/2025 ، إضافة الى ان المستانف عليها محقة في استخلاص واجبات الكراء بدءا من يونيو 2023 حسب ملحق عقد الائتمان الايجاري و من تم يبقى الدفع بخرق الفصل 234 من ق ل ع في غير محله و يتعين رده ،
و حيث ان الثابت من كشوفات الحساب الصادرة عن المستأنف عليها ان الطاعنة توقفت عن الأداء منذ أكتوبر 2024 و ان الكشوفات الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في المنازعات القائمة بينها و بين عملائها الى ان يثبت ما يخالفها الشيء الذي لم تثبته الطاعنة اذ ان الكشوفات الحسابية المدلى بها رفقة جوابها تشير الى مديونيتها بالمبالغ الكرائية عن المدة أعلاه ، إضافة الى انها لم تثبت براءة ذمتها من الاقساط الكرائية عن المدة من يناير 2025 الى غاية 25/06/2025 باية حجة معتمدة قانونا و ان البند الثامن من العقد في فقرته الأولى نص على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الكراء يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون و يحق للمستأنف عليها اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات من اجل استصدار امر باسترجاع المعدات و بيعها بالمزاد العلني و منه يكون الامر الاستعجالي في قضى به من الاستجابة لطلبها مرتكزا على أساس و يتعين تاييده و ان بعلل أخرى
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته