L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66430

Identification

Réf

66430

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6655

Date de décision

17/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier.

En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur.

La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2025 تحت عدد 5939ملف عدد 5072/8104/2025 الذي قضى : بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري رقم 0559940بقوة القانون بأمر المدعى عليها بإرجاعها إلى المدعية الآلة التالية :

Système d'imagerie par résonance magnétique 1,5T

Marque: FUJIFILM

Modèle: Echelon Smart Plus

Origine: Japan

Système de réception 16 canaux

Système RF haute performance avec sortie 18 kW

Force de gradient 33 mT/m

Vitesse de balayage 130 T/m/s

Imagerie à haute vitesse "IP-RAPID"

Examen silencieux avec "SmartCOMFORT" et "SoftSound"

NS: MIN057890A6

موضوع الفاتورة عدد FA2300077 المؤرخة بتاريخ 2024/04/18 .

3) بشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

4) بتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف للطاعنة و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/09/2025 جاء فيه أنها مختصة في تمويل شراء الآلات والمعدات والمنقولات والسيارات وغيرها من وسائل النقل نيابة عن زبونها ولفائدته على أن تقوم بكرائها له مقابل أقساط إيجار يتفق على طريقة أدائها وهو ما يعرف بالائتمان الايجاري . وتبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها إلى حين تسديد زبونها لجميع أقساط الإيجار إذ يتم بعد ذلك تسليمه تلك المشتريات بصفة نهائية لتصبح ملكا لها الايجاري من أجل منقولوأنه في هذا الإطار حصل المدعى عليه على قرض منها ووقع تبعا لذلك على عقد الائتمان، وقد أدت لفائدة المدعى عليه ثمن شراء الآلة التالية :

Système d'imagerie par résonance magnétique 1,5T

Marque: FUJIFILM

Modèle: Echelon Smart Plus

Origine: Japan

Système de réception 16 canaux

Système RF haute performance avec sortie 18 kW

Force de gradient 33 mT/m

Vitesse de balayage 130 T/m/s

Imagerie à haute vitesse "IP-RAPID"

Examen silencieux avec "SmartCOMFORT" et "SoftSound"

NS: MIN057890A6

موضوع الفاتورة عدد FA2300077 المؤرخة بتاريخ 2024/04/18وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2024/04/09 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2024/04/17 تحت عدد 0559940، وأن مبلغ الدين بلغ 560626,33درهم. و أنه طبقا للفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري؛ فإنها أصبحت تحل محل البائعين في جميع حقوقها على المنقولات و أنه تقرر تسديد مبلغ الأقساط حسب ما جاء في العقد المذكور على دفعات. و أن المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت بإنذارها بواسطة البريد. و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة. و أن الفصل 8 من عقد الائتمان الايجاري ينص على أنه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون. وانتهت في مقالها بالتماس القول بأن العقد رقم 0559940بين الأطراف قد فسخ بحكم القانون، و الأمر بإرجاع المدعى عليها لفائدتها الآلة أعلاه ، و الأمر باسترجاعها أينما كانت وبيد من وجدت مع تنفيذ هذا الأمر على الأصل وقبل التسجيل، و تحميل المدعى عليه صائر الدعوى، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2025 تجدر الإشارة إلى أن النزاع القائم بينها والمدعية معروض اليوم على المحكمة تبعا للدعوى التي أقامتها ضد المدعية ومن معها.هذه الدعوى المعروضة على أنظار المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2025/8220/1940 التي حجزت للمداولة بجلسة 2025/10/20 ،أضف إلى ذلك، أن المدعية تقدمت بعشر دعاوى رغم أن النزاع واحد وموضوعه واحد وأطرافه واحدة ووثائقه واحدة.وأنه لهذا السبب تتقدم بطلب ضم الملفات قبل الجواب على موضوع الدعوى. و في الموضوع أن المدعى عليها تنازع بكون أن بعض الآلات سلمت لها وفق غير المتفق عليه و بعض الآلات الأخرى لم تسلم لها، و أن المدعية خرقت العقود المبرمة ، وأن بعض الآلات فيها عيوب، و أن المدعية تواطأت مع البائعة شركة (ب. س. إ.)، و غيرها من الدفوع التي لا علاقة لها باختصاص القضاء الاستعجالي للبت فيها. ملتمسة من حيث الشكل التصريح بعدم القبول، و في الموضوع رفض الطلب .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2025 حول طلب الضم : التمست المدعى عليها ضم مجموعة الملفات إلى الملف الحالي بعلة وحدة الموضوع الأطراف و السبب.لكن انه بمراجعة وثائق الملف الحالي ومقارنتها مع المقالات الافتتاحية للملفات المتمسك بها يتأكد أن كل ملف ينصب على عقد ائتمان ايجاري و منقولات على حدة.و أن الدعاوى المشار اليها أعلاه لا تتعلق بنفس الموضوع و السبب . و الأمر الدي يتعين معه رد هذا الدفع لكونه غير منتج. و حول عدم جدية الدفع الشكلي : دفعت المدعى عليها بعدم سبقية تمويل لها أية ناقلة بدعوى أنه لميتم الإشارة الى نوعها و حجمها.لكن حيث انه تمت الإشارة الى مراجع العقد الذي تم بواسطته التمويل وكدا نوعية المنقولات الممولة. و حول عدم جدية الدفع باقحام مسطرة أجنبية : عمدت المدعى عليها اقحام دون وجه حق مقال تلتمس من خلاله الحكم بتحميل مسؤولية عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين مع الأمر بإجراء خبرة موضوع ملف عدد2025/8220/1940تم حجزه للمداولة لجلسة2025/10/20 ، الا أن هذا الدفع غير جدي. و حول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونية : دفعت المدعى عليها إلى جانب دفعها أعلاه بالمنازعة في المديونية بعلة أنها في وضعية محاسبية سوية على حسب زعمها مستدلة بمجموعة من الاقتطاعات.لكن حيث ان هذه الأخيرة تخص كافة عقود الائتمان الايجاري و قد تم الادلاء بها في باقي الملفات ناهيك عن كون الأداءات تمت في سنة 2023.2024 2022 بتاريخ سابق عن رفع الدعوى و حصر كشف الحساب.و تعضيدا لدفوعاتها أدلت بكشفها الحسابي المثبت لتوقف المدعى عليها عن الأداء .الأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية.و أن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعد انصرام أجل الإنذار .و ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ. الأمر الذي تكون معه محقة في استرجاع الناقلة. و بالتالي تكون المزاعم المثار لا ترتكز على أي أساس واقعي وقانوني سليم.مما يتعين معه ردها و تكون معه محقة في المطالبة باسترجاع الناقلة. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق مقالها .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها خلال التأمل أكدت فيها ما سبق و لم تأتي بجديد منتج.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم أثناء المرحلة الابتدائية أثارت العارضة دفعا أساسيا مفاده أن المشرع اوجد وكالة خاصة تنظم نقل او استرجاع او سحب المعدات الإشعاعي وأوجب الحصول على ترخيص مسبق من وكالة امسنور آلات إشعاعية أثارت العارضة دفعا مفاده انه لكي يتم إرجاع آلة: تعتبر Système d'imagénie par résonnance magnétique 1,5 واعتبارا أن الآلة من مقر العارضة يجب Système d'imagénie par résonnance magnétique 1,5 T على المدعية الحصول على ترخيص من وكالة امستور هذه الوكالة المحدثة بمقتضى القانون رقم 142.12 المتعلق بسلامة والأمن النووي والإشعاعي وينص في المادة 55 منه على ما يلي: في حالة توقيف النشاط او استرجاع المعدات الإشعاعية من طرف المورد والمآجر يتعين على الوكالة المذكورة أن تمنح مسبقا موافقتها الكتابية بشان التدابير الواجب اتخاذها لاسترجاع أو التحويل أو التخلص من تلك المصادرة لقد سبق للعارضة أن أدلت بنسخة من هذا القانون أثناء المرحلة الابتدائية رفقته مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/10/15وأنه لهذا السبب التمست العارضة من المحكمة الحكم بعدم قبول دعوى المدعية الرامية إلى استرجاع آلة لعدم حصولها على Système d'imagénie par résonnance magnétique 1.5 T ترخيص من وكالة أمستور لاسترجاع الآلة المذكورة ونقلها من عيادة العارضة وإلا أن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف لم ترد على هذا الدفع حيث تجاوزته رغم ما له من أهمية لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون وانه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما لم يقض بعدم قبول دعوى المدعية الأسباب التي سبق شرحها أعلاه ان الأمر المستأنف صدر ناقص التحليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وضارا بحقوق ومصالح العارضة بمطالعة حيثيات الحكم المستأنف نجد المحكمة مصدرته لم تعر وزنا للدفوع المثارة من لدن العارضة رغم أهميتها ولما لها تأثير على مجرى الدعوىفالعارضة أثارت دفعا أساسيا مفاده أن الآلة التي تتحدث عنها المدعية في مقالها الافتتاحي لم تتوصل Système d'imagénie par résonnance magnétique 1,5 بها العارضة حقا أبرمت العارضة مع شركة (ب. س. إ.) عقدا من اجل تزويدها بمعدات واليات لاستعمالها في عيادتها إلا أن العارضة لم تتوصل بالآلة التي تدعي المستأنف عليها أن العارضة توصلت بها . أثناء المرحلة الابتدائية طلبت العارضة من المدعية الإدلاء بما يفيد أن العارضة توصلت فعلا بالآلة المراد استرجاعها، وهو الأمر الذي لم تستطيع المدعية الاستجابة لهوكما تعلم المحكمة فإن الحجة الأساس في إثبات أن العارضة توصلت بالعين المكراة هو إدلاء المدعية بالوثائق التالية: شهادة التسليمbon de livraison و محضر التسليم النهائيPV de réception de définitif وبخصوص محضر التسليم النهائي وجبت الإشارة إلى انه يجب أن يكون موقعا من لدن العارضة والشركة المزودة والشركة الممولة هذا مع العلم أن حضور وكالة امستور ضروري التي هي من تعاين سلامة وصحة الآلات المكراة بالإضافة إلى المدعية الممولة للمعدات حيث تشهد على تسلم الآلة من لدن العارضةوانه تبعا لذلك، كما تصرح العارضة من أنها لم تتوصل بالآلة المراد استرجاعها، فإنها صادقة فيما تقول وان المدعية تعلم ذلك جيدا، وإنه لهذا السبب أحجمت لا على الإجابة عن الدفع المثار من لدن العارضة ولا أدلت بما يفيد توصل العارضة بالعين المكراةوانه تبعا لذلك، ما كان للمحكمة أن تستجيب لدعوى المدعية التي لم تدل بما يفيد أن العارضة توصلت فعلا بالعين المكراة لذلك، وما دام أن المدعية تصرح في مقالها من أنها سلمت للعارضة آلة قد اشترتها من الغير وأكرتها للعارضة، فإنه من المبادئ العامة في القانون أن تكون العارضة قد توصلت فعلا بهذه الآلة واستعملتها في نشاطها المهني لذلك هناك فرق ما بين شراء آلة وأداء ثمنها وإبرام عقد كراء بشأنها مع العارضة وعقد الكراء الذي تتحدث عنه المدعية لا يقوم مقام محضر توصل العارضة بالآلة المكراة. فالمستأنف عليها لم تدل بما يفيد أن العارضة توصلت فعلا بالآلة التي تتحدث عنها المدعية في مقالها الافتتاحيفي هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن العارضة أكدت في مقدمة هذه المذكرة أنها كانت ضحية تأمر نفذه ضدها كل من المدعية شركة (ق. ا. ب. م. ت. ص.) وشركة (ب. س. إ.)ف العارضة لم تتوصل بأغلبية الآلات والمعدات الطبية التي أبرمته بشأن تمويلها مع المدعية عقودا من أجل ذلك رغم مرور أزيد من سنتين على ذلكوأنه رغبة من العارضة في تنبيه المدعية التي قام مستخدموها بعدة تصرفات مضرة بالعارضة بموضوع الآلات والمعدات الطبية التي لم تتوصل بها لم تجد أي جواب منها فالمدعية تعلم جيدا أن الآلة التي تتحدث عنها في مقالها الافتتاحي لم تتوصل بها العارضة وتعلم أيضا أن مستخدميها تأمروا ضد العارضة مع شركة (ب. س. إ.) وعطلوا سير نشاطهاورغبة من المدعية في إخفاء تصرفات مستخدميها وتجنبا للمسؤولية الملقاة على عاتقها نتيجة التصرفات التي ارتكبها مستخدميها ضد العارضة نجدها تقيم الدعوى الحالية ضد العارضةوخير دليل على ما تؤكده العارضة هو أن المدعية تجنبت الإدلاء بما يفيد توصل العارضة بالآلات التي تتحدث عنها في مقالها الافتتاحي ومن جهة أخرى، وجبت الإشارة إلى أن العقد الذي أبرمت العارضة مع المدعية من أجل تمويل شراء معدات طبية لفائدتها أبرم بتاريخ 11 شتنبر 2022 وأن الفصل 7 من هذا العقد ينص على أن أجل استلام هذه الآلات والمعدات يكون داخل أجل 90 يوما ابتداءا من تاريخ الطلب. وأن العارضة وجهت طلبا الى المدعية إلا أنها لم تتوصل بأي شيءلكن الأخطر من كل ذلك أن عقد الكراء المدلى به من لدن المدعية مؤرخ في 17 ابريل 2024. وهذا ما يؤكد تأمر المدعية ومن معها على مصالح العارضةفالمدعية لم تمكن العارضة من كل الآلات التي تم الاتفاق على تمويل شرائها وأن الأخرى التي توصلت بها العارضة كانت بعد مرور أزيد من سنتينهذا مع العلم أن المدعية صارت تقتطع من حساب العارضة الواجبات الكرائية فور إبرام عقد التمويل شراء الآليات والمعدات كما استخلصت من العارضة عدة تسبيقات كمساهمة منه في كلفة شراء الآلات والمعدات مبلغ 1.222.500,00 درهمكل هذه الدفوع رغم وجاهتها لم تشر إليه المحكمة في حيثيات حكمها واكتفت بالقول إن العارضة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية.ولكل غاية مفيدة تدلى العارضة للمحكمة بإنذار توصلت به حديثا تقول فيه شركة (ب. س. إ.) أن الآلة IRM المراد اقتناؤها من لدن العارضة توجد بمستودعها وتطلب من العارضة اخذ الاستعدادات الضرورية للتوصل بهاوهذا ما يؤكد تصريحات العارضة من جهة ويناقض تصريحات ودعوى المدعية التي تطالب باسترجاع آلات ومعدات لم تتوصل بها العارضةفالعقد موضوع النزاع هو عقد تبادلي، وهذا يعني أنه لكي تكون المدعية محقة في استخلاص الواجبات الكرائية يجب أن تكون العارضة قد توصلت فعلا بالآلات المكراة وأن مقتضيات الفصل 234 من ق. ل. ع واضحة المعاني فهي تنص : << لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف >>لذلك، فأصل دعوى المدعية غير عليها أن العارضة توصلت بصفة قانونية ووفق المساطر المعمولة بها من الآلات المكراة. وانه تبعا لذلك فالاستجابة لدعوى المدعية من لدن المحكمة لا مبرر له لا واقعا ولا قانونا، ما دام أن المدعية لم تدل بما يفيد بصفة قانونية ورسمية توصلها بالعين المكراة. قائمة إذ الاستجابة لاسترجاع الآلة المكراة بقيام حجة لدى المستأنفهذا مع العلم أن تصريحات الشركة المزودة المشار إليها أعلاه تناقض ما ورد في مقال المستأنف عليها بخصوص توصل العارضة بالآلات والمعدات، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الأمر المستأنف ومجلسكم وهو يتصدىالقول والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهمالصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنفوإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/12/2025 عرض فيها حول عدم جدية الدفع بعدم التوصل ببعض المنقولات و بعدم صلاحية البعض الاخر حيث عمدت الطاعنة الى اقحام دون وجه حق معطيات لا تمت الى الواقع و المنطقالسليم بعلة تسليم المنقولات الممولة غير صالحة للاستعمال أو عدم تسليم بعضها لها لكن الطاعنة رمت الى ادراج مسطرة الموضوع الرامية الى الحكم بتحميل مسؤولية العارضة عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع ملف عدد 2025/8220/1940 و الحال أن مناط الدعوى الحالية هو عقد ائتمان ايجاري أخلت الطاعنة بالتزاماتهابشأنها فوجهت العارضة اندارا بقي دون أداء وبعد انصرام الأجل المحدد في الاندار يحق لشركة التمويل اللجوء إلى القضاء قصد استرجاع المنقول وترتيب للأثر القانوني على ذلكهذا ما قامت به فعلا العارضة مما يتعين معه رد الدفع المشار إليه أعلاه لكونه في غير محله حول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونية نازعت المستأنفة في المديونية بعلة عدك خصم مبلغ مالي سبق أداؤه لكن هده الأخيرة لم تدل بما يثبت ذلكو تعضيدا لدفوعاتها أدلت العارضة بكشفها الحسابي المثبت لتوقف المستأنفة عن الأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية وأن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعدانصرام أجل الإنذارو ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ مما تكون معه دفوعات الطاعنة عديمة الأساس يتعين معه صرف النظر عنها ردالاستئناف المقدم تأييد الأمر المستأنف مع تبني تعليله ، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والحكم برد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/12/2025 ادلى الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ف.) بمذكرة جوابية سلمت نسخة منها لفائدة الأستاذ (ع.) عن الأستاذة (ب. ح.) ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم قبول الدعوى لعدم حصول المستأنف عليها على ترخيص وكالة امنسور الذي يخولها استرجاع الالة ، فان مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 142.12 المحتج بها تسري فقط على الأنشطة الخاضعة للترخيص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من نفس القانون، و ليس من ضمتها النشاط المزاول من طرف المدعية الذي ينظمه الباب الثامن من نفس القانون من المادة 98 الى غاية المادة 108 و من تم يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله و يتعين رده

و حيث لئن نص الفصل الثامن من عقد الائتمان الايجاري في بنده الاول على احقية المستأنف عليها في اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات من اجل فسخ العقد بقوة القانون واسترجاع المعدات ، في حالة عدم أداء قسط واحد من الكراء ، فان ذلك رهين بان تكون المعدات المطلوب استرجاعها بحوزة المكترية و تحت تصرفها ، و هو الامر الذي لا وجود له بملف النازلة اذ بالرجوع الى تقرير الخبير عبد العزيز الكفيتة المنجز بتاريخ 08/05/2025 أي بتاريخ لاحق عن تقديم الدعوى أشار الى انه لا وجود لجهاز système d imagerie par résonance magnétique 1.5 de marque fujifilm modèle échelon smart plus الشيء الذي أكده الإنذار الموجه من طرف شركة (ب. س. إ.) الى المستأنفة بتاريخ 13/11/2025 ،و منه فان الامر المستأنف فيما قضى به على الطاعنة من استرجاع الة لم تتوصل بها يكون قد جانب الصواب و اساء تفعيل مقتضيات الفصل 8 من العقد و يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر