Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66424

Identification

Réf

66424

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6654

Date de décision

17/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur.

Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مركز (أ. م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025 تستأنف بمقتضاه أمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5938 بتاريخ 05/11/2025 في الملف عدد 5071/8104/2025 و القاضي بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري رقم 0559970بقوة القانون. و بأمر المدعى عليها بإرجاعهاإلى المدعيةالآلة التالية :

Options Système d'imagerie par résonance

magnétique 1,5T

Marque: FUJIFILM

Origine: Japan

- Synapse 3D Premium

Cage FARADAY

- 5 antennes optionnels

- Injecteur

Garantie: 4 ans

REFERENCE: OPTION SMART PLUS

موضوع الفاتورة عدد FA230176 المؤرخة بتاريخ 2024/04/18. و بشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و بتحميل المدعى عليهاالصائر.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن القرض الايجاري للبنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2025، والذي تعرض فيه أنها مختصة في تمويل شراء الآلات والمعدات والمنقولات والسيارات وغيرها من وسائل النقل نيابة عن زبونها ولفائدته على أن تقوم بكرائها له مقابل أقساط إيجار يتفق على طريقة أدائها وهو ما يعرف بالائتمان الايجاري . وتبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها إلى حين تسديد زبونها لجميع أقساط الإيجار إذ يتم بعد ذلك تسليمه تلك المشتريات بصفة نهائية لتصبح ملكا لها الايجاري من أجل منقول و أنه في هذا الإطار حصل المدعى عليه على قرض منها ووقع تبعا لذلك على عقد الائتمان، وقد أدت لفائدة المدعى عليه ثمن شراء الآلة التالية :

Options Système d'imagerie par résonance

magnétique 1,5T

Marque: FUJIFILM

Origine: Japan

- Synapse 3D Premium

Cage FARADAY

- 5 antennes optionnels

- Injecteur

Garantie: 4 ans

REFERENCE: OPTION SMART PLUS

موضوع الفاتورة عدد FA230176 المؤرخة بتاريخ 2024/04/18وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2024/04/09 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2024/04/17 تحت عدد 0559970، وأن مبلغ الدين بلغ370934,48درهم. و أنه طبقا للفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري؛ فإنها أصبحت تحل محل البائعين فيجميع حقوقها على المنقولات . و أنه تقرر تسديد مبلغ الأقساط حسب ما جاء في العقد المذكور على دفعات. و أن المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت بإنذارها بواسطة البريد. و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة. و أن الفصل 8 من عقد الائتمان الايجاري ينص على أنه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون. وانتهت في مقالهابالتماسالقول بأن العقد رقم 0559970بين الأطراف قد فسخ بحكم القانون، و الأمر بإرجاع المدعى عليها لفائدتها الآلة التالية :

Options Système d'imagerie par résonance

magnétique 1,5T

Marque: FUJIFILM

Origine: Japan

- Synapse 3D Premium

Cage FARADAY

- 5 antennes optionnels

- Injecteur

Garantie: 4 ans

REFERENCE: OPTION SMART PLUS

موضوع الفاتورة عدد FA230176 المؤرخة بتاريخ 2024/04/18وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2024/04/09 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2024/04/17 تحت عدد 0559970، و الأمر باسترجاعها أينماكانت وبيد من وجدت مع تنفيذ هذا الأمر على الأصل وقبل التسجيل، و تحميل المدعى عليه صائر الدعوى، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

و أجابت المدعى عليها أن النزاع القائم بينها والمدعية هو نزاع معروض اليوم على المحكمة تبعا للدعوى التي أقامتها ضد المدعية ومن معها. هذه الدعوى المعروضة على أنظار المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2025/8220/1940 التي حجزت للمداولة بجلسة 2025/10/20 ،أضف إلى ذلك، أن المدعية تقدمت بعشر دعاوى رغم أن النزاع واحد وموضوعه واحد وأطرافه واحدة ووثائقه واحدة.وأنه لهذا السبب تتقدم بطلب ضم الملفات قبل الجواب على موضوع الدعوى. و في الموضوع أن المدعى عليها تنازع بكون أن بعض الآلات سلمت لها وفق غير المتفق عليه و بعض الآلات الأخرى لم تسلم لها، و أن المدعية خرقت العقود المبرمة ، وأن بعض الآلات فيها عيوب، و أن المدعية تواطأت مع البائعة شركة (ب. س. إ.)، و غيرها من الدفوع التي لا علاقة لها باختصاص القضاء الاستعجالي للبت فيها. ملتمسة من حيث الشكل التصريح بعدم القبول، و في الموضوع رفض الطلب .

و عقبت المدعية بواسطة نائبها انه بمراجعة وثائق الملف الحالي ومقارنتها مع المقالات الافتتاحية للملفات المتمسك بها يتأكد أن كل ملف ينصب على عقد ائتمان ايجاري و منقولات على حدة. و أن الدعاوى المشار اليها أعلاه لا تتعلق بنفس الموضوع و السبب . و الأمر الدي يتعين معه رد هذا الدفع لكونه غير منتج. و حول عدم جدية الدفع الشكلي : دفعت المدعى عليها بعدم سبقية تمويل لها أية ناقلة بدعوى أنه لميتم الإشارة الى نوعها و حجمها لكن حيث انه تمت الإشارة الى مراجع العقد الذي تم بواسطته التمويل وكدا نوعيةالمنقولات الممولة. و حول عدم جدية الدفع باقحام مسطرة أجنبية : عمدت المدعى عليها اقحام دون وجه حق مقال تلتمس من خلاله الحكم بتحميل مسؤولية عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين مع الأمر بإجراء خبرة موضوع ملف عدد2025/8220/1940تم حجزه للمداولة لجلسة2025/10/20 ، الا أن هذا الدفع غير جدي. و حول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونية : دفعت المدعى عليها إلى جانب دفعها أعلاه بالمنازعة في المديونية بعلة أنها في وضعية محاسبية سوية على حسب زعمها مستدلة بمجموعة من الاقتطاعات لكن حيث ان هذه الأخيرة تخص كافة عقود الائتمان الايجاري و قد تم الادلاء بها في باقي الملفات ناهيك عن كون الأداءات تمت في سنة 2023.2024 2022 بتاريخ سابق عن رفع الدعوى و حصر كشف الحساب.و تعضيدا لدفوعاتها أدلتبكشفها الحسابي المثبت لتوقف المدعى عليها عن الأداء الأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية.و أن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعد انصرام أجل الإنذار .و ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ. الأمر الذي تكون معه محقة في استرجاع الناقلة. و بالتالي تكون المزاعم المثار لا ترتكز على أي أساس واقعي وقانونيسليم.مما يتعين معه ردها و تكون معه محقة في المطالبة باسترجاع الناقلة. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق مقالها .

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تقدمت المستأنفة باستئناف ضد الأمر الصادر ابتدائيا، متمسكة بكونه صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، ومضر بحقوقها ومصالحها. وأوضحت أنه خلال المرحلة الابتدائية أثارت دفعا أساسيا مفاده أن المشرع أحدث وكالة خاصة تنظم نقل واسترجاع وسحب المعدات الإشعاعية، وأوجب الحصول على ترخيص مسبق من وكالة أمسنور، طبقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي، ولا سيما المادة 55 منه.

وباعتبار أن آلة Options système d’imagerie par résonance (IRM) تعد من الآلات الإشعاعية، دفعت المستأنفة بضرورة حصول المدعية مسبقا على ترخيص من وكالة أمسنور قصد استرجاع هذه الآلة ونقلها من مقر عيادة المستأنفة، ملتمسة الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لعدم احترام هذا الإجراء الجوهري. غير أن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف لم تجب على هذا الدفع، وتجاوزته دون تعليل، رغم ما له من أهمية واقعية وقانونية.

كما أثارت المستأنفة أنها لم تتوصل فعليا بالآلة موضوع دعوى الاسترجاع. وأكدت أنها أبرمت عقدا مع شركة (ب. س. إ.) من أجل تزويدها بمعدات وآلات طبية لاستعمالها بعيادتها، غير أنها لم تتوصل بآلة IRM التي تدعي المدعية تسليمها لها. وخلال المرحلة الابتدائية طالبت المستأنفة المدعية بالإدلاء بما يفيد تسليم الآلة موضوع النزاع، خاصة شهادة التسليم (bon de livraison) ومحضر التسليم النهائي (PV de réception définitif)، وهو المحضر الذي يجب أن يكون موقعا من طرف المستأنفة، والشركة المزودة، والشركة الممولة، مع ضرورة حضور وكالة أمسنور لمعاينة سلامة الآلة.

وأوضحت المستأنفة أن المستأنف عليها لم تدل بأي وثيقة تثبت تسلمها الفعلي للآلة، رغم علمها بعدم التوصل بها، معتبرة أن مجرد شراء الآلة أو إبرام عقد كراء بشأنها لا يقوم مقام حجة التسليم. وأكدت أن العقد موضوع النزاع هو عقد تبادلي، وأن استخلاص الواجبات الكرائية أو المطالبة باسترجاع الآلة يقتضي ثبوت تسليمها واستعمالها فعليا، طبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، كما صرحت المستأنفة بأنها كانت ضحية تآمر نفذته كل من المدعية وشركة (ب. س. إ.)، تمثل في عدم تسليم أغلب المعدات الطبية موضوع عقود التمويل رغم مرور أزيد من سنتين، مع اقتطاع الواجبات الكرائية والتسبيقات، التي بلغت 847.500,00 درهم، من حسابها. وأشارت إلى أن عقد التمويل أبرم بتاريخ 11 شتنبر 2022، وينص فصله السابع على أن أجل التسليم هو 90 يوماً من تاريخ الطلب، وهو ما لم يتم احترامه، في حين أن عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية مؤرخ في 17 أبريل 2024.

وأدلت المستأنفة بإنذار صادر عن شركة (ب. س. إ.) يفيد بأن آلة IRM ما تزال موجودة بمستودع الشركة، وتطلب منها الاستعداد لتسلمها، وهو دليل يؤكد عدم تسلمها للآلة ويناقض ادعاءات المدعية المطالبة باسترجاع معدات لم تسلم أصلا. وبناء على ذلك، التمست المستأنفة إلغاء الأمر المستأنف، والحكم بعدم قبول دعوى المدعية شكلاً، واحتياطياً الحكم برفضها وتحميل المدعية الصائر.

وبجلسة 10/12/2025، أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية اعتبر فيها أن دفوع المستأنفة غير جدية، وأن النزاع ينصب على عقد ائتمان إيجاري أخلت فيه المستأنفة بالتزاماتها، وتوقفت عن أداء الواجبات الكرائية رغم توجيه إنذار لها بقي دون جدوى. واعتبر أن الشرط الفاسخ تحقق بقوة القانون، وأن الدعوى تهدف فقط إلى معاينة ذلك واسترجاع المنقول، ملتمساً رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/12/2025 أدلى الأستاذ (بص.) عن الأستاذ (ف.) بمذكرة جوابية سلمت نسخة للأستاذ (ع.) عن الأستاذة (بح.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2025

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم قبول الدعوى لعدم حصول المستأنف عليها على ترخيص وكالة امنسور الذي يخولها استرجاع الالة ، فانه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب أن مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 142.12 المحتج بها تسري فقط على الأنشطة الخاضعة للترخيص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من نفس القانون، و ليس من ضمتها النشاط المزاول من طرف المستأنف عليها الذي ينظمه الباب الثامن من نفس القانون من المادة 98 الى غاية المادة 108 و من تم يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله و يتعين رده

و حيث لئن نص الفصل الثامن من عقد الائتمان الايجاري في بنده الاول على احقية المستأنف عليها في اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات من اجل فسخ العقد بقوة القانون واسترجاع المعدات ، في حالة عدم أداء قسط واحد من الكراء ، فان ذلك رهين بان تكون المعدات المطلوب استرجاعها بحوزة المكترية و تحت تصرفها خاصة أن العقد الرابط بين الطرفين و بمقتضى البند 2 قد نص على تحرير محضر بتسلم الالة لتمكين المؤجرة من الأداء لفائدة الموردة ، و هو الامر الذي لا وجود له بملف النازلة اذ بالرجوع الى تقرير الخبير عبد العزيز الكفيتة المنجز بتاريخ 08/05/2025 أي بتاريخ لاحق عن تقديم الدعوى أشار الى انه لا وجود لجهاز options système d imagerie par résonance magnétique 1.5 T de marque fujifilm reference échelon smart plus الشيء الذي أكده الإنذار الموجه من طرف شركة (ب. س. إ.) الى المستأنفة بتاريخ 13/11/2025 ،و منه فان الامر المستأنف فيما قضى به على الطاعنة من استرجاع الة لم تتوصل بها يكون قد جانب الصواب و اساء تفعيل مقتضيات الفصل 8 من العقد و يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعة الطلب -أي المستأنف عليها - الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر