Réf
43414
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1366
Date de décision
29/07/2025
N° de dossier
2025/8204/862
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Situation nette inférieure au quart du capital social, Révocation pour justes motifs, Obligations comptables, Intérêt social, Gérant, Faute de gestion, Continuité de l’exploitation, Assemblée générale
Base légale
Article(s) : 69 - 71 - 86 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1366 / 2025/07/29 / 2025/8204/826
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
قرار عدد: 1366
صادر بتاريخ: 2025/07/29
ملف 2025/8204/826
مضموم له الملف عدد 2025/8204/862
بتاريخ. 2025/07/29 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية،
القرار الآتي نصه:
بين: السيد وديع (ل.)
الكائن بتجزئة رقم 1 و 2 المرس بوند قلعة السراغنة
من جهة.
وبين: 1- السيد محمد أمين (ل.) والسيدة حبيبة (ص.) عنوانهما بالحي الصناعي 1 رقم 1 قلعة السراغنة.
2 – السيدة سميرة (ل.) عنوانها بفيرفيو غيزيدونسي ويست 1208 مارسى بيزنيس باي مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
3 – السيدة سراء (ح.)، عنوانها برقم 1978 شامبيني ويست ج 2 ج 19 كيبيك كندا .
4 – السيدة باهية (ل.)، عنوانها بكرادونيز ماه ايسكى ايدرن اسفالتي ميتريس كفازاكي رقم 408 س ك فينيزيا غيزيدونس ج 4 بلوك كات 11 دير كازيوسمنبزا إسطنبول تركيا، ينوب عنهم الأستاذان محمد الحبيب موفق وعبد الرزاق الزيتوني ) محاميان بهيئة مراكش
5- الشركة ف.س. في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة رقم 1 و 2 المرس بوند قلعة السراغنة .
من جهة أخرى
الحكم المستأنف رقم : 1463
صادر بتاريخ: 2025/04/24
الملف رقم: 2024/8204/3156
المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في الاستئناف المقدم في اطار الملف عدد 2025/8204/826
حيث تقدم السيد وديع (ل.) بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2025/05/22 يطعن بمقتضاه في حكم رقم 1463 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في الملف رقم 2024/8204/3156 بتاريخ 2025/04/24 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والاضافي، وفى الموضوع : بعزل السيد وديع (ل.) من منصب تسيير الشركة ف.س. شركة ذات المسؤولية المحدودة وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب، وفي الطلب الاضافي برفضه وتحميل رافعه الصائر
في الاستئناف المقدم في اطار الملف عدد 2025/8204/862
حيث تقدم السادة محمد امين (ل.) بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2025/05/30 يطعن بمقتضاه في حكم رقم 1463 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في الملف رقم 2024/8204/3156 بتاريخ 2025/04/24 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والاضافي، وفى الموضوع : بعزل السيد وديع (ل.) من منصب تسيير الشركة ف.س. شركة ذات المسؤولية المحدودة وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب، وفي الطلب الاضافي برفضه وتحميل رافعه الصائر
حيث قدم الاستئنافين بصفة نظامية فهما مقبولان شكلا
حيث سبق التصريح بضم الملف عدد 2025/8204/862 للملف عدد 2025/8204/826 حسب الثابت من محضر الجلسة المؤرخ في 2025/06/17 مع اعتبار هذا الاخير هو الاصل
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعون بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/09/30 ، عرضوا من خلاله بأنهم بصفتهم شركاء في الشركة المدعى عليها يملكون أغلبية الحصص المكونة لها بنسبة 73 في المائة، وأنهم سبق أن وجهوا للمدعى عليه الأول عدة إنذارات من أجل أجل تحسين الوضعية القانونية للحصص المملوكة لأب الشركاء في الشركة، الذي توفي منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وأن المدعى عليه كان يمارس أسلوب الخداع والتحايل على عقد الجموع العامة بشكل قانوني، وأن المدعى عليه منذ تأسيس الشركة سنة 2006 لم يسبق له أن قام بعقد أي جمعية عمومية للشركة لتقديم الحسابات واطلاع الشركاء على وضعية الشركة واستولى على جميع مداخيلها دون تمكينهم من نصيبهم من الأرباح ودون أن يقوم بتحيين الوضعية القانونية للشركة بعد وفاة موروثهم منذ سنة 2019 ، وأنهم قاموا بتوجيه انذار إلى المدعى عليه من أجل وضعه تحت المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبها في تسيير الشركة وعن عدم عقد الجموع العامة للشركة، وعن عدم عقد الجموع العامة للشركة من أجل الاطلاع على الوضعية المالية والمحاسبية للشركة وتوزيع الأرباح على جميع
الشركاء، وأن المدعى عليه لما عمل على عقد الجمع العام الأول في 2023/02/19 لم يرفقه بأي وثيقة من الوثائق اللازمة قانونا ودون ادراج النقطة الأساسية المطلوبة والمتمثلة في ضرورة تعيين مسير جديد لتسيير شؤون الشركة، وأن المدعى عليه قام باختتام اشغال الجمع المذكور دون مناقشة باقي النقط المتعلقة بتسيير مسير جديد والاطلاع على الوضعية المالية للشركة وتوزيع الأرباح، وأنه عقد جمع عام ثانيا بتاريخ 2023/08/24 دون أن يدرج النقط المتعلقة بتعيين مسير جديد والمصادقة على الوضعية المالية للشركة وتوزيع الأرباح زاعما أن الوضعية المالية لا يمكن مناقشتها حاليا، وأنهم عاودوا مراسلته بتاريخ 2023/09/01 لحثه على ضرورة الإسراع في تسوية وضعية حصص موروثهم وتوزيعها على الشركاء وتحيين وضعية النظام الأساسي للشركة وتسجيل التغييرات بالسجل التجاري لكن دون جدوى، وأن المدعى عليه امتنع عن ضبط ومسك محاسبة منتظمة للشركة وايداع القوائم التركيبية السنوية لدى إدارة الضرائب وأداء الضرائب المستحقة عن رقم المعاملات، وامتنع عن تسوية وضعيتها القانونية والمحاسبية واستولى على جميع مداخيلها واثقل كاهل الفندق بالديون، وأن المدعى عليه استحوذ على مداخيل الشركة ولم يعقد جموعها العامة لمناقشة وضعيتها المالية والمحاسبية وعرضها للتصويت والمصادقة عليها ملتمسين الحكم بعزل المدعى عليه الأول من تسيير الشركة المدعى عليها الثانية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقوا مقالهم بصورة شهادة السجل التجاري وصورة النظام الأساسي وصورة انذار وصورة محضر تبليغ انذار وصورة رسالة جوابية وصورة محضر تبليغ رسالة جوابية وصورة استدعاءين وصورة إنذارين وصورة محضر تبليغهما وصورة محضر معاينة وصورة محضر تبليغ كتاب وصورة اراثة . وأجاب المدعى عليهما بأن مقال الدعوى تضمن اسم ليس ضمن الشركاء الواردين في النظام الأساسي وهي السيدة باهية (ح.)، وأن الشركة عقدت جمعا عاما استثنائيا تم بمقتضاه تحيين النظام الأساسي للشركة المحين الذي لم يدل به المدعون، وأن المدعين لا يملكون سوى 67.58 في المائة من حصص الشركة وليس 73 في المائة كما جاء في مقالهموأن العارض بمجرد وفاة مورثه وموروث المدعين بادر إلى استدعاء ورثة المرحوم عبد اللطيف (ح.) إلى جمع عام استثنائي للبت في مسألة انضمام ورثة المرحوم غير الشركاء إلى الشركة من عدمه، وأن العارض بمجرد توصله بالإنذار الموجه إليه من طرف بعض المدعين بتاريخ 2023/01/18 بادر إلى استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية للشركة محددا لها يوم 2023/02/19 وفق الرسالة الجوابية عن الإنذار المؤرخة في 2023/01/20 ، التي توصل بها المدعون بتاريخ 2023/01/24 هي والاستدعاء إلى الجمعية العامة الاستثنائية للشركة ، وأنه بالفعل بتاريخ 2023/02/19 قرر الشركاء بالإجماع توزيع الأنصبة على ورثة المرحوم الشركاء منهم وغير الشركاء، وأن الإشكال كان ينصب حول تنفيذ قرار الجمعية العامة الاستثنائية أعلاه الذي تسبب فيه الطرف المدعي الذي لم يستجب لطلبات العارض باللجوء إلى مكتب العدل المكلف بتوثيق عملية التوزيع والقسمة خصوصا أن هذه الأخيرة اعترضها مشكل تقني يكمن في أنه بعد توزيع أنصبة المرحوم عبد اللطيف (ح.) على ورثته حسب الفريضة الشرعية بقي جزء من هذه
الأنصبة بحسب 0.003 نصيبا غير قابل للقسمة، الأمر الذي أنجز معه العدل المكلف مسودة لتسوية هذا المشكل سلمها للعارض قصد عرضها على الورثة، هذا الأخير بادر هذا الأخير بادر إلى اشعار المدعين بالمسودة ملتمسا منهم موافاة الشركة بقرارهم الشخصي فيما يخص كيفية توزيع الحصص غير القابلة للقسمة إماة بتوفيتها لأحد الورثة مع تسميته وإما توزيعها نقدا بين كافة الورثة، وأن العارض أشعر باقي الشركاء بمن فيهم نفسه والسيدة هند (ل.) اصالة عن نفسها ونيابة عن اختها كريمة (ل.) و صوفية (ل.)، وأنه جوابا على هذه الاستشارة توصلت العارضة بجواب عنها من بعض الشركاء وهم السيد وديع (ح.) العارض الأول والسيدة هند (ل.) اصالة عن نفسها ونيابة عن موكلتها صوفية وكريمة أخبروا بموجبها العارضة بأنهم يفوتون نصيبهم من الحصص غير القابلة للقسمة للسيدة هند (ح.)، وأن المدعى عليه مع المشكل التقني التي اعترض تنفيذ قرار الجمع العام دعا إلى عقد جمع عام استثنائي محددا له يوم 2023/08/24 من أجل الحسم في توزيع الحصص غير القابلة للقسمة، وأنه بتاريخ 2023/08/24 انعقد الجمع العام المذكور وتم اتخاذ قرار تسوية الأنصبة غير القابلة للقسمة حيث اتفق الطرف المدعي على هبة حصته من الأنصبة غير القابلة للقسمة للسيدة حبيبة (ص.)، وأن الإشكال بقي عالقا لكون الطرف المدعي لم يلتحق بمكتب العدل لتحرير عقد الهبة المذكور إذ لا يكفي محضر الجمع العام لتسوية هذا المشكل بل لا بد من تحرير عقد حتى يتأتى أداء رسوم التسجيل عليه وحتى يتأتى تسجيله بالسجل التجاري، وأن العارضة أنذرت من جديد الطرف المدعي بضرورة العمل على تنفيذ قرار الجمع العام احمد (ب.) حتى يتسنى له تحرير عقد الهبة والقسمة إلا أنهم رفضوا، وأن الطرف المدعي بادر إلى تقديم دعوى استعجالية من أجل تعيين وكيل لعقد جمع عام استثنائي للشركة لتسوية وضعية حصص الشريك المتوفي بين ورثته وهي الدعوى التي كان مالها الرفض بموجب الأمر رقم 1046 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش في الملف الاستعجالي عدد2023/8101/1009 ، وهو الأمر الاستعجالي الذي تم تأييده في هذا الشق منه بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2023/8225/2762 ، وأنه بمجرد التوقيع على عقد الهبة من طرف المدعيين الذين كانوا يرفضون التوقيع عليه مما تسبب في عرقلة استكمال إجراءات توزيع الحصص وتحيين النظام الأساسي للشركة، فإن العارض بادر إلى استدعاء المدعيين من جديد لعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2024/01/19 للمصادقة على توزيع الحصص وتحيين النظام الأساسي للشركة واستكمال باقي الإجراءات، وأنه بالفعل حضر المدعون لأشغال الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 2024/01/19 وتم الاتفاق بالإجماع على النقط الواردة بجدول الأعمال، وأن المدعين استأنفوا الأمر الاستعجالي رقم 1046 أعلاه فتم الغاؤه جزئيا في شقه المتعلق بتعيين مسير جديد للشركة بحيث تم تعيين الخبير محمد بوسالم كوكيل مكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية في نقطة تعيين مسير جديد للشركة، وأن السيد الخبير عقد ثلاث جموع عامة تخلف المدعون عن حضور اشغال الجمع العام الأول المقرر في 2024/04/16 ، كما تخلفوا عن حضور أشغال الجمع العام الثاني المنعقد بتاريخ 2024/05/15 الذي حضره العارض الأول
وبعض الشركاء الآخرين وتخلف عنه المدعون، فتعذر على الجمعية اتخاذ أي قرار لعدم توفر النصاب القانوني، ولم يحضروا إلا في الاجتماع الثالث المنعقد بمكتب الخبير يوم 2024/06/12 الذي لم يسفر هو الآخر عن أي قرار لتخلف النصاب القانوني، وأن الملف خالي مما يثبت أخطاء التسيير المنسوبة للعارض الأول، وأن العارض الأول لم يعقد الجموع العامة للشركة بعد وفاة المرحوم (ل.) بسبب النزاعات التي تسبب فيها الطرف المدعي الذي وضع عراقييل أمام العارض في جميع محاولاته الرامية إلى تسوية وضعية حصص الشريك المتوفي بمجرد وفاة هذا الأخير والعارض باعتباره مسيرا للشركة لم يتوصل بالإشعار من أجل تسوية وضعية حصص المرحوم عبد اللطيف (ح.) إلا في سنة 2023 ، وأن الطرف المدعي وافق على تعيين العارض كمسير للشركة لمدة ثلاث سنوات وفق الفصل 34 من النظام الأساسي للشركة المحين المصادق عليه بتاريخ 2024/01/23 الذي تم ايداعه بالسجل التجاري للشركة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2024/02/26 ، وأرفقا المذكرة بصورة رسائل جوابية وصور محاضر تبليغها وصورة استدعاءات وصور محاضر معاينة وصورة محضر جمع عام استثنائي وصورة مسودة وصور إنذارات وصور محضر تبليغها وصورة وكالات وصورة أمر وصورة قرار استئنافي وصورة اشهاد بهبة اسهم في شركة وصورة تقرير . وأدلى المدعون بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/04 ، أكد فيهما ما سبق، وأضافوا بأنه النظام الأساسي المحين للشركة فجميع العارضين يعتبرون شركاء في الشركة المدعى عليها، وأن المدعى عليه لم يسبق له منذ وفاة المرحوم عبد اللطيف (ح.) أن عقد أي جمع عام من أجل المصادقة على الوضعية الحسابية للشركة داخل أجل ستة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة محاسبية، وأنه استحوذ على مداخيل الشركة وأسس لنفسه مركب سياحي في مدخل قلعة السراغنة بأموال الفندق، وأن المدعى عليه أقر في مذكرته الجوابية بأنه لم يعقد أي جمع عام منذ وفاة موروث العارضين إلى أن تم انذاره بتاريخ 2023/01/18 واستجابة للإنذار المذكور قام بعقد جمع عام بتاريخ 2023/02/19 أي أنه لم يعقد أي جمع عام منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، وفي المقال الإضافي، جاء بأن زعم المدعى عليه بأن الجمعية العمومية العامة المنعقدة بتاريخ 2024/01/19 قامت بتعيينه كمسير جديد لا أساس له من الصحة ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام يتضح أنه لم يتم التداول بشأن النقطة المتعلقة بتعيين مسير جديد ذلك أن النقط التي تم ادراجها بجدول أعمال الجمع العام المذكور تتمثل في توزيع الحصص الاجتماعية العائدة لورثة المرحوم عبد اللطيف (ح.) قبول وإدخال الورثة كشركاء جدد تعديل النظام الأساسي وتفويض السلط من أجل تنفيذ مقررات الجمعية العمومية، أي أنه لم يتم ادراج النقطة المتعلقة بتعيين مسير جديد ضمن جدول أعمال الجمع العام المذكور ولم يتم التداول بشأنها، وأن المدعى عليهما يحاولان تضليل المحكمة من خلال الادلاء بنظام أساسي باطل ومخالف للقانون ذلك أنه ما تم تضمينه بأن الشركاء قرروا تعيين المدعى عليه الأول كمسير جديد، وأنه بالرجوع إلى الاستدعاء للجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/01/19 وكذا محضر الجمع العام المذكور يتبين أنه لم يتم التداول بشأن النقطة المتعلقة بتعيين
مسير جديد أي المدعى عليه الأول ضمن النظام الأساسي المذكور وقائع كاذبة ومزورة ومخالفة للحقيقة ملتمسين في المقال الإضافي الحكم ببطلان البند رقم 34 من النظام الأساسي المؤرخ في 2024/01/19 المتعلق بتعيين المدعى عليه الأول كمسير للمدعى عليها الثانية لفترة ثلاث سنوات وترتيب الاثار القانونية اللازمة وتحميل المدعى عليهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وعززوا مذكرتهم بصورة النظام الأساسي .
وعقب المدعى عليهما مؤكدين ما سبق، ومضيفين بالنسبة للمقال الإضافي، بأن النظام الأساسي المحين تم التوقيع والمصادقة عليه بتاريخ 2024/01/23 من طرف جميع الشركاء ، ملتمسين الحكم بعدم قبول المقال الإضافي شكلا وبرفضه موضوعا .
وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2024/12/19 قضت من خلاله بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يوسف زغلول بغية بيان الأخطاء في التسيير التي قد تكون منسوبة إلى المدعى عليه السيد وديع (ح.) منذ مباشرة مهامه كمسير في الشركة وإلى غاية إنجاز الخبرة .
وألفي بالملف تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير المعين إلى أنه رغم ادلاء المدعى عليهما بمجموعة من الوثائق لاحظ عدم وجود القانون الأساسي المنجز بتاريخ 2006/01/06 والجموع العامة السنوية للشركاء للسنوات المالية 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 2006 و 2016 المتعلقة بالمصادقة على حسابات الشركة، وعدم الادلاء بالسند الذي يثبت تاريخ تعيين السيد وديع (ح.) مسيرا قانونيا للشركة، دفتر الجرد الذي يحمل خاتم كتابة الضبط في كل الصفحات ويحمل أرقاما تسلسلية والجرد المادي للأصول والخصوم الذي يتم في آخر كل سنة مالية، وسجل محاضر الجموع العامة وسجل الزبناء مضيفا بأنه لم يتم عقد الجموع العامة في وقتها وهو ستة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية، وبأنه لا دليل على تحيين القانون الأساسي للشركة في وقته كون أول جمع عام للسنة المالية 2017 لم يتم إلا بتاريخ 2025/02/17 أي بعد مرور عدة سنوات على وفاة الهالك السيد عبد اللطيف (ح.) . ومضيفا أيضا أن المسير استمر في استغلال الشركة في السنوات التي تلت موسم 2016 حيث وصلت الوضعية الصافية للشركة في نهاية الموسم المالي 2016 إلى 13145.82 درهم وإلى غاية موسم 2023 حيث وصلت الوضعية الصافية للشركة إلى مبلغ 2660454.51 درهم وقد واصل المسير الاستغلال رغم وجود عجز في مالية الشركة تمثل في اندثار الأموال الذاتية وتآكل الرأسمال الاجتماعي للشركة وذلك دون القيام بما تنص عليه المادة 86 من القانون رقم 5.96 وعقب المدعون على ضوء الخبرة موضحين بأنه تقرير الخبرة أوضح بأن المدعى عليه كمسير للمدعى عليها الثاني ارتكب أخطاء جسيمة اثناء تسيير الشركة من خلال عدم تحيين وضعيتها المالية وعدم ضبط ومسك محاسبة منتظمة وعدم إيداع القوائم التركيبية السنوية وأداء الضرائب المستحقة عن رقم المعاملات واستحواذه على مداخيل الشركة وكذا امتناعه عن عقد الجموع العامة من أجل المصادقة على الوضعية المالية للشركة منذ سنة 2017 مما يثبت أنه ارتكب أخطاء في تسيير مبررة لعزله ملتمسين الحكم بعزل المدعى عليه من تسيير الشركة وترتيب الاثار القانونية اللازمة وتحميل المدعى
عليهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأدلوا بصورة قرار . وأدلى المدعى عليهما بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها بأنه الخبير توصل بمحاضر الجموع العامة لسنوات 2017 إلى غاية 2023 ، وهي الجموع التي تم استدعاء الطرف المدعي لها بصفة قانونية وحضرها، وأن عدم عقد الجموع العامة فق وقتها لا يؤدي إلى بطلانها في ظل عدم وجود أي مقتضى قانوني يقضي بالبطلان وأن العارض الثاني لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم عقد الجموع العامة في وقتها على اعتبار أنه بمجرد وفاة موروث الطرفين بتاريخ 2019/05/09 نشبت نزاعات بين ورثته حول اقتسام تركة المرحوم ، وأن وفاة المرحوم صادف جائحة كورونا مما تعذر معه عقد الجموع العامة للشركة في وقتها، فضلا عن لجوء الطرف المدعي إلى سلوك عدة مساطر قضائية في وقت لم تسو بعد وضعية الشركة بتحيين نظامها الأساسي وتوزيع انصبة المرحوم على ورثته خصوصا أن بعضهم ليسوا بشركاء في الشركة، وأن توزيع الأنصبة اعترضها عارض تقني تمت الإشارة له سابق متمثل في 0.003 نصيب غير قابل للقسمة، وأنه بعد تسوية مشكل تحيين النظام الأساسي بادر العارض إلى عقد الجموع العامة العادية للشركة إلا أن الطرف المدعي رفض المصادقة على الحسابات، وأن ما يؤكد سوء نية الطرف المدعي وتلاعبه بالمساطر القانونية هو أنه استانف الأمر الاستعجالي رقم 1046 وقضت محكمة الاستئناف التجارية بتعيين وكيل للدعوة لعقد جمع عام استثنائي حدد جدول اعماله في تعيين مسير جديد للشركة، وعمل الوكيل المعين الخبير السيد محمد بوسالم على عقد ثلاثة جموع عامة لتعيين مسير جديد للشركة إلا أن الطرف المدعي تخلف عنها رغم أنه هو من استصدر الحكم بشأنها وهو ما يفيد تقاضيه بسوء نية وعدم اكتراثه بالمساطر التي باشرها، وأنه يدلي بمحاضر الجموع العامة للشركة عن سنوات 2006 إلى غاية 2016 وما يفيد ايداعها بالسجل التجاري وبأوراق الحضور، وأن الطرف المدعي لم يسبق له أن أنذر العارض من أجل تمكينه من الاطلاع على الوثائق المحاسبية ورفض العارض الاستجابة له إذ أن الملف خالي من أي وثيقة تفيد المنع أو الرفض، وأن يدلي بجميع الوثائق المحاسبية للشركات عن السنوات المالية من 2017 إلى 2023 بما فيها التصاريح الضريبية ووصولات الأداء عنها سواء ما تعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وهو ما يفند ادعاء امتناع العارض عن إبداع القوائم التركيبية والتهرب الضريبي، وأن القانون الأساسي للشركة المنجز بتاريخ 2006/11/06 ارفقه الطرف المدعي بالمقال، وأنه يدلي بسجل الجرد، وأنه في حالة عدم عقد الجموع العامة وعدم تمكين الشريك من الاطلاع على الوثائق المحاسبية لا يمكنه اعتبار ذلك خطأ في التسيير . وأدلى المدعون بمستنتجات ختامية جاء فيها بأن المدعى عليهما لم يشرعا في الدعوة لعقد الجموع العامة بخصوص السنوات من 2017 إلى 2024 إلا بعد تسجيل الدعوى القضائية، وأن وفاة أحد الشركاء لا تبرر عدم عقد الجموع العامة داخل أجلها القانوني وأدلت بصورة قرار .
وأدرج الملف بجلسة ، 2025/04/17 ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2025/04/24 حيث صدر الحكم المطعون فيه
فاستأنفه الطرفان حيث أسس السيد وديع (ل.) طعنه على خرق الحكم المطعون فيه للفصل 3 من ق م م و المواد 69 و 71 من القانون 96-5 ذلك ان العارض ادلى للخبير بمحاضر الجموع العامة لسنوات 2017 الى 2023 و هي التي تم استدعاء خلالها الطرف المستانف بصفة قانونية وحضرها وان عدم عقدها في ابانها لا يؤدي الى بطلانها وان العارض لا يتحمل اية مسؤولية عن ذلك لان نزاعات نشبت بين الورثة وان الشركة هي شركة عائلية و التساؤل هو لماذا لم يحرك المستانف عليه ساكنا خلال حياة عبد اللطيف (ح.) الذي كان الامر الناهي و الذي توفي خلال جائحة كورونا مما تعذر عقد الجموع العامة في وقتها ولجوء المستانف عليه الى عدد من المساطر في وقت لم تسو فيه وضعية الشركة بتحيين النظام السامي وتوزيع الانصبة وان العارض بمجرد توصله بانذار عمل على الدعوة لها وان المستانف عليه هو الذي كان وراء العراقيل التي حالت دون عقد الجموع العامة في ابانها وانه كان يرفض تحيين النظام الاساسي و تفضيله مقاضاة العارض وانه وبعد تسوية مشكل التحيين تم عقد الجموع العامة التي كان يحضرها المستانف عليه اصالة ونيابة عن والدته واخوته حيث يرفض المصادقة على الحسابات كما انه يتقاضى بسوء نية خاصة انه استصدر امر استعجالي بتعيين وكيل لعقد جمع عام وعين السيد بوسالم غير انه كان يتخلف عن الحضور وان العارض سبق ان ادلى بمحاضر الجموع العامة لسنوات 2006 الى 2016 وورقة الحضور غير ان المحكمة لم تطلع عليها كما انه بالنسبة للأسباب الأخرى للعزل فان المستانف عليه هو من لم يسبق له ان انذر العارض من اجل تمكينه من الاطلاع على الوثائق المحاسبية وان العارض ادلى بها للخبير كما ان السبب الذي أدى الى تدهور الشركة هي العراقيل التي ما فتئ المستانف عليه يخلقها وغايته الاستئثار على مجموع متروك الهالك كما ان العارض لم يسبق له ان حقق اية مصلحة خاصة ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث
كما أسس السادة محمد امين (ل.) ومن معه طعنهم على انه خلافا لما جاء في تعليل الحكم أعلاه فان الحكم بعزل المسير لا يعني بالضرورة ان الحكم ببطلان البند 34 من النظام الأساسي يبقى بدون جدوى لان العزل ينصرف الى المستقبل ولا يمتد أثره الى التاريخ السابق لتاريخ العزل بينما البطلان يعدم الاثار القانونية التي ثم تركيبها بناء على البند المطعون فيه بالبطلان و ان البطلان يرجع الأطراف الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام التصرف واي تصرف تم بناء على البند الباطل يزول ويصبح هو والعدم سواء وهو الأثر الذي لا يترتب على العزل لأجله يلتمس العارضين الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد وفق طلبات العارضين المسطرة في مقالهم الإضافي. وبناء على تبادل المذكرات التأكيدية بين الطرفين
وتم ادراج القضية بجلسة 2025/07/15 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/07/29
المحكمة
حيث انه لما كان موضوع النازلة هو عزل مسير وكانت صفة طرفي الدعوى من النظام العام وللمحكمة ان تثيرها تلقائيا في اية مرحلة من مراحل التقاضي وفي غياب البت في ذات النقطة وهي مفصلية في النزاع بخصوص صفة المستأنف السيد وديع (ل.) كمسير خاصة ان الخبير المعين ابتدائيا اشار ضمن تقريره الى عدم وجود ايو وثيقة تفيد تعيينه كمسير فانه بالرجوع الى النظام الاساسي للشركة المحين والمؤرخ في 2015/12/14 وبالتحديد في البند 34 من ذات نظام يتبين انه تم تعيين المستأنف وديع (ل.) كمسير كذلك البند 34 النظام الاساسي المحين المؤرخ في 2024/01/19 تمت الاشارة فيه الى ان التسيير يمنح للسيد وديع (ل.) مما تبقى الصفة قائمة في شخصه ويبقى ما اشار اليه الخبير هو مجرد عدم الالمام بجميع مقتضيات النظام الاساسي
حيث انه لما كان عزل المسير قضاءا يشترط ان يثبت في حقه السبب المشروع والذي وكما جاء عن صواب في تعليل الحكم المستانف هو كل تصرف او اخطاء من شانه الاضرار بمصلحة الشركة ما دام ان التسيير يمنح لشخص مفروض فيه المهنية والاخلاص في العمل لفائدة الشركة فمتى ثبت في حقه عدم الكفاءة او اخطاءا في التسيير من لا مبالة واهمال في اتخاد قرارات تهم مصلحة الشركة خارقا بذلك المقتضيات القانونية المنظمة للشركات فذلك هو السبب المشروع الموجب للعزل وانه اذا كان عدم عقد جموع عامة ليس من شانها ان تشكل في حد ذاتها خطا في التسيير مادام المشرع فتح للشركاء امكانية اللجوء الى القاضي الاستعجالي قصد تعيين وكيل لعقد جمع عام كما ان المشرع بمقتضى المادة 71 من القانون 5/96 منح الامكانية لشريك او اكثر ممن يملكون نصف الانصبة او ربعها اذا كانوا بمثلون عشر الشركاء على الاقل ان يطلبوا عقد جمع عام وهي شروط متوفرة في الطرف المستأنف عليه اصليا وان الحكم المستأنف لما اعتبر عدم عقد الجموع العامة من 2010 الى 2016 يبقى قضاؤه غير مؤسس مما يستوجب عدم اعتبار هذا السبب كسبب مشروع موجب للعزل غير انه بالنسبة لباقي الاسباب فتبقى قائمة اعتبارا لما جاء في تقرير الخبرة والذي جاء مجيبا على جميع النقط التقنية المتعلقة بالاخطاء في التسيير ذلك ان غياب وجود دفتر الجرد بالشكلية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمحاسبة الشركات وكذا الجرد المادي للأصول والخصوم الذي يجب ان يتم في اخر كل سنة وغياب سجل محاضر الجموع العامة وسجل الزبناء كلها اخطاء في التسيير تبين عدم مهنية المسير ذلك ان غياب هذه الوثائق المحاسبية من شانها تعريض الشركة لجزاءات من قبل ادارة الضرائب وتدخلها في دوامة مراجعات ضريبية كما ان التأخير المسجل في عقد الجموع العامة وعقدها دون اتباع المساطر القضائية لذلك دليل على عدم المام المسير بالقواعد المنظمة للشركات ومن تمة على عدم كفاءته في مجال التسيير و لا تشفع له العراقيل و المشاكل بين الورثة الشركاء كما ان عدم اتخاذه لأي اجراء بشان الوضعية المالية للشركة وفق الاجراءات المنصوص عليها في النظام
الاساسي والقوانين المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة و مواصلة استغلال به عجز لمدة طويلة رغم اندثار الاموال الذاتية و تأكل الرأسمال الاجتماعي ووصول الوضعية الصافية لشركة سنة 2023 الى ناقص 2660454.51 درهم مقارنة بالراسمال الذي لا يتجاوز 500000 درهم كلها اسباب مشروعة موجبة لعزل تجعل الحكم المستانف في محله اما ما اثاره المستأنف الاصلي من حق الاطلاع الممنوح للشركاء وعدم ممارسته فان الملاحظ من خلال تعليل الحكم المطعون فيه انه لم يكن من بين الاسباب التي اعتمدها لتقرير عزل المسير كذلك طلب بطلان البند 34 من النظام الاساسي والذي عين بمقتضاه السيد وديع (ح.) مسيرا يبقى ما قضى به الحكم المستانف في محله خاصة ان موجبات البطلان حددها المشرع والحال ان المستأنفين الفرعيين لم يتقدموا باي دليل على تحقق اية حالة من حالات البطلان حتى يمكن للمحكمة ان تستجيب لطلبهم خاصة ان العزل المقرر قضائيا في حق المسير لا يمكنه ان يؤدي حتما الى بطلان البند المضمن بالنظام الأساسي الذي عين بمقتضاه ما دام ان الامكانية ممنوحة لأجهزة الشركة بتعيين مسير آخر في اطار جموعها العامة في اطار مستقل عن النظام الأساسي بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المحددة فيه وانه اعتبارا لما سبق يستوجب تاييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستانف صائر استئنافه
وتطبيقاً ل. للمواد 69-71-86 من قانون 5/96
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً
في الشكل : بسبقية ضم الملف عدد2025/8204/862 للملف عدد 2025/8204/826 وبقبول الاسئتنافين
في الجوهر : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستانف صائر استئنافه
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيدة سميرة زرود .. رئيساً و مقررا
السيد عبد الرحيم اسميح . مستشاراً
السيد محمد بنجلون. مستشاراً
السيد أبو سفيان (ه.) .. كاتب الضبط
الرئيس المقرر
كاتب الضبط
LA COUR
Attendu que l’objet du litige étant la révocation d’un gérant, et la qualité des parties pour agir étant d’ordre public, la Cour peut la soulever d’office à tout stade de la procédure ; qu’en l’absence de décision sur ce point, lequel est déterminant pour le litige, concernant la qualité de gérant de l’appelant, Monsieur Ouadie (L.), et attendu en particulier que l’expert désigné en première instance a indiqué dans son rapport l’absence de tout document attestant de sa désignation en tant que gérant, il y a lieu de se référer aux statuts mis à jour de la société en date du 14/12/2015, et plus précisément à l’article 34 desdits statuts, duquel il ressort que l’appelant, Monsieur Ouadie (L.), a été désigné gérant ; attendu de même que l’article 34 des statuts mis à jour en date du 19/01/2024 mentionne que la gérance est confiée à Monsieur Ouadie (L.) ; d’où il suit que sa qualité est établie et que la mention de l’expert ne constitue qu’une méconnaissance de l’ensemble des dispositions des statuts.
Attendu que la révocation judiciaire du gérant est subordonnée à la preuve d’un juste motif, lequel, comme l’a relevé à juste titre le jugement entrepris dans ses motifs, s’entend de tout acte ou faute de nature à porter préjudice à l’intérêt social, dès lors que la gérance est confiée à une personne dont le professionnalisme et la loyauté dans l’action au profit de la société sont présumés ; que lorsque son incompétence ou des fautes de gestion, telles que la négligence ou l’imprudence dans la prise de décisions intéressant la société, sont établies en violation des dispositions légales régissant les sociétés, cela constitue le juste motif justifiant la révocation ; que si le défaut de convocation des assemblées générales n’est pas de nature à constituer en soi une faute de gestion, dès lors que le législateur a ouvert aux associés la possibilité de recourir au juge des référés afin de désigner un mandataire pour convoquer une assemblée générale, et que le législateur, en vertu de l’article 71 de la loi 5/96, a accordé la faculté à un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou le quart s’ils représentent au moins le dixième des associés, de demander la convocation d’une assemblée générale, conditions remplies par l’intimé sur l’appel principal ; que le jugement entrepris, en considérant le défaut de convocation des assemblées générales de 2010 à 2016, a statué sur un fondement erroné, ce qui impose de ne pas retenir ce motif comme un juste motif de révocation ; attendu, cependant, que les autres motifs demeurent établis, au vu du rapport d’expertise qui a répondu à tous les points techniques relatifs aux fautes de gestion ; que l’absence du livre d’inventaire revêtu des formalités prévues par les lois régissant la comptabilité des sociétés, ainsi que l’absence d’inventaire physique des actifs et passifs devant être réalisé à la fin de chaque exercice, l’absence de registre des procès-verbaux des assemblées générales et de registre des clients, constituent autant de fautes de gestion qui démontrent le manque de professionnalisme du gérant ; que l’absence de ces documents comptables est de nature à exposer la société à des sanctions de l’administration fiscale et à l’entraîner dans une spirale de redressements fiscaux ; que le retard enregistré dans la convocation des assemblées générales et leur tenue sans suivre les procédures judiciaires prévues à cet effet est la preuve de la méconnaissance par le gérant des règles régissant les sociétés, et partant, de son incompétence en matière de gestion, sans que les obstacles et les conflits entre les héritiers associés ne puissent l’excuser ; que le fait de n’avoir pris aucune mesure concernant la situation financière de la société, conformément aux procédures prévues par les statuts et les lois régissant les sociétés à responsabilité limitée, et la poursuite de l’exploitation malgré un déficit prolongé, la disparition des fonds propres, l’érosion du capital social et une situation nette de la société atteignant en 2023 un montant négatif de 2.660.454,51 dirhams pour un capital social ne dépassant pas 500.000 dirhams, constituent autant de justes motifs de révocation, rendant le jugement entrepris bien-fondé ; que s’agissant des moyens soulevés par l’appelant principal relatifs au droit d’information des associés et à son non-exercice, il est constaté au vu des motifs du jugement attaqué qu’ils ne figurent pas parmi les motifs retenus pour prononcer la révocation du gérant ; que, s’agissant de la demande en nullité de l’article 34 des statuts en vertu duquel Monsieur Ouadie (H.) a été désigné gérant, la décision du jugement entrepris est bien-fondée, d’autant que les causes de nullité sont déterminées par le législateur et que les appelants incidents n’ont apporté aucune preuve de la réalisation de l’une quelconque de ces causes qui permettrait à la Cour de faire droit à leur demande ; attendu en particulier que la révocation judiciaire prononcée à l’encontre du gérant ne saurait entraîner de plein droit la nullité de la clause statutaire qui l’a désigné, dès lors que la faculté est donnée aux organes de la société de désigner un autre gérant dans le cadre de ses assemblées générales, de manière indépendante des statuts, après l’expiration de la durée de trois ans qui y est fixée ; qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner chaque appelant aux dépens de son appel.
En application des articles 69, 71 et 86 de la loi 5/96.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
En la forme : Constate la jonction du dossier n° 2025/8204/862 au dossier n° 2025/8204/826 et reçoit les deux appels.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne chaque appelant aux dépens de son appel.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024