Compétence territoriale : la clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat commercial l’emporte sur le critère du siège social du défendeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71810

Identification

Réf

71810

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1498

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8202/462

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 526 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procédure tiré de la notification des actes à son conseil au greffe, ainsi que le défaut de force probante des factures non acceptées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause d'élection de domicile stipulée au contrat prévaut sur le critère du siège social. Elle juge également que la notification faite au conseil du débiteur à son adresse professionnelle élue au greffe est régulière et ne constitue pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'elle est fondée sur un contrat non contesté et confirmée par un rapport d'expertise judiciaire que l'appelant n'a pas critiqué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/12/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12-06-2018 تحت عدد 2549 في الملف عدد 2868/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ف. ب.) مبلغ 110.073,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 14/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10 / 08 / 2017 عرضت فيه أنها و في اطار خدماتها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 26-02-2014 من اجل القيام بأعمال النظافة بمحلها المتواجد بشاطئ الصخيرات إلا ان المدعى عليها اخلت بإلتزامها و إمتنعت عن سداد مستحقاتها البالغ مجموعها 110.073,60 درهم و ذلك رغم جميع المساعي الحبية بما في ذلك الإنذار الموجه إليها بالبريد وكذا بواسطة المفوضة القضائية نوال (ب.) لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق و تعويض مناسب عن الضرر و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة الصوائر . و أرفقت المقال بعقد و فواتير , نسخة من الإنذار و محضر تبليغ و كشف حساب الفواتير و قسيمة البريد .

و حيث أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بان المقال الإفتتاحي موجه ضد شركة (ب.) التي يتواجد مقرها بالدار البيضاء مما تكون معه المحكمة غير مختصة محليا للبت في النزاع، كما أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة، لأجله تلتمس أساسا الحكم بعدم الإختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط و و احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء و في الموضوع برفض الطلب أساسا و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية في النازلة.

و حيث أمرت المحكمة بموجب حكم تمهيدي بتاريخ 02-01-2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد العلوي الذي وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 05-04-2018 خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 110.073,60 درهم

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكون المحكمة قامت بتبليغ دفاع الطاعنة بكتابة الضبط و إعتبرت ذلك بمثابة توصل دون أن تقوم باستدعاء الأطراف بما في ذلك المدعى عليها بعنوانها المشار إليه بالمقال و ان الإكتفاء باستدعاء الدفاع عوض طرف القضية يشكل خلل مسطري يجعل الحكم الإبتدائي باطلا لما في ذلك من تفويت الفرصة على الطاعنة في مناقشة تقرير الخبرة كما أنها أثارت الاختصاص المكاني باعتبار ان مقرها يوجد بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء كما هو ثابت من النموذج ج الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط و بخصوص الفواتير فإنها تتمسك بكافة الدفوع المثارة خلال المرحلة الإبتدائية من كون تلك الفواتير لا ترقى للإثبات لكونها تخلو مما يفيد قبولها من طرف الطاعنة و انه امام غياب وصل الاستيلام فإنها تبقى غير مبررة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط و احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القول ببطلان الحكم الإبتدائي و احالة القضية على المحكمة التجارية صاحبة الإختصاص و من حيث الموضوع التصريح برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-04-2019 تخلف نائب المستانفة و تخلف نائب المستانف عليها و الفي بالملف مذكرة جوابية ورد فيها أن المستأنفة قد دافعت عن حقوقها و ان الحكم جاء معللا بخصوص الإختصاص المكاني وان المعاملة قائمة بين الطرفين و المديونية ثابتة بالفواتير ملتمسة عدم قبول الإستئناف و إحتياطيا تأييد الحكم المستأنف . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ذلك محكمة البداية إستندت في ردها الدفع بعدم الإختصاص المحلي إلى كون العقد الرابط بين الطرفين يحدد موطنها المختار بالصخيرات - تمارة التابع لدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط .و ان هذا الموطن يرجح حسب الفصل 526 من ق م م عن كل موطن اخر . و لا مسوغ للطاعنة في التمسك بخرق حقوق الدفاع طالما ان دفاعها الأستاذ العربي (ش.) المحامي بهيئة الدار البيضاء تم إستدعاؤه بمحل المخابرة معه بكتابة الضبط وفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المحاماة .

و حيث إنه لما كانت المعاملة التجارية موضوع الفواتير سند المديونية قائمة بين الطرفين بموجب العقد طي الملف. و ان محكمة البداية خلصت إلى تحقيق المديونية في مبلغ 110.073,60 درهم إستنادا إلى خبرة حسابية ليست محل أي طعن من قبل المستأنفة فلا يبقى لهذه الأخيرة أي مبرر للقول بكون تلك الفواتير غير مقبولة وتكون أسباب الطعن غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تاييد الحكم المطعون فيه و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile