Compétence matérielle : le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et relatif à leurs activités relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72242

Identification

Réf

72242

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1939

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les critères de la commercialité. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs activités. Elle relève que les deux sociétés en cause sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont réputées commerciales par leur forme, indépendamment de leur objet. La cour en déduit que le litige, opposant deux commerçants et portant sur leurs activités commerciales, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1974174.00درهم في إطار معاملاتهما التجارية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المطلوب.

وأرفقت مقالها بنسخ من فواتير.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بنزاع مدني.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون كون موضوع الدعوى يتعلق بنزاع مدني.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفة للمستأنف بأداء دين ناتج عن فواتير.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المثارة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن كلا طرفيه يكتسب صفة تاجر أمام إنتظامهما في شكل ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها.

وحيث تبعا للأسانيد يتعين رد جميع الدفوعات المثارة من الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile