Compétence matérielle – Le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce d’une action contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68986

Identification

Réf

68986

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1475

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8227/1509

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à une action en expulsion d'un fonds de terre intentée par une personne physique non-commerçante contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande.

L'appelante soutenait que la compétence de la juridiction commerciale était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction, dès lors que le litige l'opposait à un non-commerçant et ne portait pas sur un acte de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité de la partie défenderesse.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de toute clause attributive de juridiction. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27 فبراير 2020 تقدمت شركة TAQA MAROC بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 144 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 10791/8205/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد موراد (ج.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك أرضا مساحتها 7 خداديم نوعها صفا وحجر يحدها قبلة الجامة يمينا وشمالا ورثة بوشعيب (لي.) وورثة علال (لب.) بحرا افتاس وارض کدية ولحسن 2 مساحتها 5 آر و41 سنتيار يحدها قبلة الرداد (د.) و حليمة (ش.) شمالا الرداد (د.) وبعيش (خ.) جنوبا الضاوية (كريت.) وحايمة (ش.) بحرا بوشعيب (خ.) والضاوية (كريت.)، وارض کدية بولحسن 1 مساحتها 10 آر و25 سنتيار يحدها شمالا علي (كريس.) جنوبا بوشعيب (خ.) قبلة حسن (د.) وبحرا فاطمة (كريس.) وأرض الدار مساحتها 60 آر و 34 سنتيار يحدها شمالا ورثة المعطي (ك.) وأحمد (مب.) وعلال (ح.) والحفاري المصطفى (ح.) ومحمد (جر.) جنوبا حميد (ج.) وعبد الله (ن.) وطريق الجديدة الواليدية رقم 301 قبلة فاطمة (ت.) والطريق بحرا علال (ح.) والمصطفى (ح.) ومحمد (جر.) والمعطي (ك.) وأرضن بوطويل مساحتها 66 آر و7 سنتيار يحدها شمالا ورثة أحمد (جع.) ومحمد (كريس.) جنوبا محمد (كريس.) حميد (ج.) وورثة خديجة (لر.) قبلة ورثة خديجة (لر.)، وعبد الله (مج.) ومحمد (كريس.) بحرا طريق الجديدة الواليدية رقم 301 ومحمد (كريس.) وجميع هذه البقع تقع بدوار الشخالبة جماعة مولاي عبد الله اقليم الجديدة وأن المدعى عليهم عمدوا إلى وضع مكاتب متنقلة تابعة للشركات ومحاطة بسياج حديدي حسب محضر المفوض القضائي عبد الله (جب.) المؤرخ في 01/10/2019 وتواجدهم بها هو بدون سند ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليهم من البقع الأرضية التي يملكها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليهم بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا

وبعد استدعاء المدعى عليهم ، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة TAQA MAROC للأسباب التالية:

انها تعيب على الحكم المستأنف مجانبته الصواب في كل ما قضى به وخرق القانون وفساد التعليل بدعوى أن الطابع الاستثنائي لولاية المحاكم التجارية تقتضي تفسير المقتضيات المتعلقة بالاختصاص النوعي لهذه المحاكم تفسيرا ضيقا لا يتوسع فيه دون موجب حق، على اعتبار أن اختصاص هذه المحاكم متوقف ضمنيا على الطبيعة التجارية للالتزام وللصفة التجارية للمتنازعين . وانه طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لا يجوز إسناد الاختصاص بين التاجر والغير التاجر إلا باتفاق الأطراف. و انه لا وجود لأي اتفاق بينها والمستأنف عليه لعرض النزاع على المحكمة التجارية. و أن النزاع تبعا لذلك يبقى مدنيا بالنسبة للمستأنف عليه، وبالتالي يسند الاختصاص للبت فيه للمحاكم المدنية. هذا إضافة إلى كون النزاع يتعلق حسب المستأنف عليه باحتلال أرض أي أن الأمر لا يتعلق بنزاع تجاري و لا ينصب على أصل تجاري وليس بنزاع بين تاجرين. والتمست في آخر مقالها الغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع. والتصريح بأن الاختصاص ينعقد الى المحكمة الابتدائية بالجديدة . وتحميل المستأنف عليه الصائر

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وكما ذهب الحكم المستأنف في تعليله عن اساس، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد بالنظر للمركز القانوني للطرف المدعى عليه، وأن الطاعنة لما كانت شركة تجارية، فإن المستانف عليه موراد (ج.) بصفته المدعي له الخيار في رفع دعواه امام المحكمة التجارية أو المدنية والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت استنادا لما ذكر باختصاصها النوعي للبت في الدعوى من غير أن تلتفت فيما أثاره الطاعن ما إذا كان هناك اتفاق بمنح الاختصاص لها أم لا، تكون قد بنت قضاءها على اساس سليم، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده، وتاييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile