Réf
69341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1886
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8227/2674
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale, Responsabilité contractuelle, Qualité de commerçant du défendeur, Dégradation du local loué, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial, Action en réparation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation des dégradations d'un local commercial intentée par un bailleur contre son preneur, les deux parties étant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait deux commerçants à l'occasion de leur activité.
L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la réparation d'un préjudice matériel, relevait par sa nature de la compétence du tribunal de première instance et non de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.
Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et que le litige trouve son origine dans l'exécution d'un bail commercial, la compétence du juge consulaire est établie, peu important la nature civile des faits à l'origine du dommage allégué. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 19 غشت 2020 تقدمت شركة (م. م. س. ك. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 559 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2020 في الملف عدد 2140/8235/2020 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، مع حفظ البت في المصاريف.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (م. م. ت. إ. ت. أ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها وبصفتها مالكة للمحل التجاري الكائن بالطابق السفلي، میزانين و الطابق الاول بالعمارة [العنوان] سبق لها و أن أكرتها للمدعى عليها بسومة كرائية قدرها 88000.00 درهم وأنها بتاريخ 29/03/2019 أشعرت من المدعى عليها بعدم رغبتها في تجديد عقد الكراء و ذلك من خلال إشعارها بالفسخ في فاتح شتنبر 2019، وأنها لما علمت برغبتها في الفسخ بدأت بالبحث عن مكترين جدد الذين أبدوا قبولهم الأولي في كراء المحل بعد زيارته، ومباشرة بعد تسليمها لمفاتيح محلها بتاريخ 02/09/2019 تفاجأت بهلاك المحل وتغيره كليا بحيث أصبح غير صالح للاستعمال للغرض الذي أعد له وذلك من خلال قيام المدعى عليها بأعمال التخريب والإتلاف لبعض الأماكن للسقف وازالة الغطاء الأرضي و تعيب الجدران نتيجة الاقتلاع وحفر في بعض الأماكن قرب السلالم مما اضطرها الى معاينة المكان مباشرة بعد تسلمها للمفاتيح عن طريق مفوض قضائي الذي اخذ صورا للمكان حسب الثابت من محضر معاينة مباشرة مؤرخة في 03/09/2019 كما عمدت العارضة إلى انجاز خبرة حرة من طرف السيد زوهير (ب.) الذي أكد المعاينة من خلال ارفاقها بالصور و قام بتحديد الأضرار والخسائر التي لحقت بالعقار والتي قومها في مبلغ 1.185.000,00 درهم خصوصا أن مساحة العقار تفوق 705 متر مربع وأن المكتری ملزم بالمحافظة على العين المكتراة واستعمالها بدون افراط او إساءة تؤثر سلبا على سلامة المحل وان ما أقدمت عليه المدعى عليها من أعمال التخريب للعين المكراة منعها من كرائه مباشرة بعد تسلمها للمفاتيح الا بعد القيام باشغال التهيئة واصلاح ما خربته المدعى عليها و الذي كلفها خسائر مادية هي في غنى عنها ذلك ان الاصلاحات التي قامت بها بلغت ما مجموعه 1.185.000,00 درهم ثابت بفواتير كالتالي: DZ20190017 بمبلغ 465.872,00 درهم و فاتورة عدد 2019/268 بمبلغ 234.300,00 درهم و فاتورة عدد 293-2019 بمبلغ 31.500,00 درهم و فاتورة عدد2019/FA074 بمبلغ 103.141,20 درهم و فاتورة عدد 19225FA بمبلغ 82800,00 درهم و فاتورة عدد 2019/0170 بمبلغ 29.920,80 درهم و اخيرا فاتورة عدد 29/2019 -A قيمتها 281.340,00 درهم وأن المدعية ادت جزءا محدد في مبلغ 215.861.00 بواسطة ثلاث شيكات ذات المراجع عدد 0712974- 0712678- 0712973 مؤكدة على أنها أنذرت المدعى عليها بواسطة إنذار من اجل أداء المبلغ المذكور بتاريخ 23/10/2019 وتم التفاوض بخصوص ذلك غير أن جميع المحاولات الودية باءت بالفشل والتمست في آخل مقالها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.185.000,00 درهم الذي يمثل قيمة الخسائر والتخريب العمدي الذي تكبدته في اصلاح ما تم تخريبه مع تعويض لجبر الضرر الذي تعرضت له وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وعززت المقال بصور من: انذار مع محضر تبليغ، شيكات، فواتير ، تقرير خبرة، محضر معاينة، صور فوتوغرافية، شهادة ملكية؛
وحيث ادلت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2020 بمذكرة دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية على اعتبار ان الدعوى تخرج بطبيعتها عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية مما يتعين احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص واحتياطيا حول الدفع بعدم احترام شرط التحكيم فإنه وبالرجوع إلى الفصل 10 من عقد الكراء سيتضح أن الطرفان نصا صراحة على أنه في حالة وقوع نزاع فإنه لابد قبل اللجوء إلى القضاء أن يلجأ الطرفان إلى مسطرة التحكيم وجوبا و هو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب على حالته واحتياطيا جدا من حيث الموضوع أن كل مزاعم المدعية تبقى على غير أساس لكون العراضة أرجعت المحل المکری على الحالة التي كانت عليه عندما سلم لها في أول مرة وهو ما جعل المدعية تشترط بالفصل 12 من عقد الكراء أن لا يتم إنجاز محضر بمعاينة المحل وفرضت على المدعى عليها أن تتسلمه على الحالة التي هو عليها وأنها تبقي ملزمة بإدخال الإصلاحات عليه وتهيئه لنشاطها كما أن المدعية اشترطت عليها كذلك بذات العقد أن تسلمها قيمة كراء شهرين كضمانة في مبلغ 176.000,00 درهم والذي لازالت لم ترجعه لغاية يومه رغم المراسلات التي تمت بهذا الخصوص وأكثر من ذلك فإن هاته الاخيرة سلمت المحل ومفاتيحه للممثل القانوني للمدعية في بداية شتنبر 2019 وأنه بعد معاينته للمحل لم يبد أي تحفظ مما جاء زعما في مقال الدعوى، وأن المعاينة والخبرة المستدل بهما تبقى غير جديرة بالاعتبار في النازلة مادام أنها لم تقم بإنجاز معاينة ومحضر إثبات حالة المحل موضوع العلاقة في أول يوم تم تسلمه لها حتى يمكن القول ما إذا كان ما ادعته المدعية ناتج عن فعل المدعى عليها أم أن المحل كان على الحالة التي أرجع بها وهو ما يعدم مطالب المدعية بالمرة ويتعين لذلك التصريح برفض الطلب على حالته و علاته وأن المدعى عليها تحتفظ بحقها في مطالبة المدعية بإرجاع مبلغ الضمانة لها طبقا للعقد والقانون لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ حق المدعى عليها في مناقشة الدعوى شكلا وموضوعا أمام المحكمة المختصة واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب على حالته لوجود شرط التحكيم طبقا للفصل 10 من عقد الكراء واحتياطيا جدا برفضه وتحميل المدعية الصائر؛
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:
أنه بداية لابد من الإشارة أنه تسرب خطأ مادي للحكم الابتدائي لكون الطرف المدعي هو شركة (م. م. ت. إ. ت. أ.) و ليس شركة (م. م. ت. إ. ت. أ.) كما جاء خطأ مما يتعين معه تدارك هذا الخطأ المادي على حالته.
وفي الموضوع عللت محكمة البداية حكمها بأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح على أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين ومترتب عن نشاطهما التجاري. كما أضافت أن العبرة في الاختصاص النوعي بما تهدف اليه الدعوى، و أن المحكمة حين تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنها تنطلق دائما من المركز القانوني للطرف المدعى عليه التي هي في نازلة الحال شركة و يتعلق بنزاع بسبب نشاطها التجاري. مضيفة أنه بالرجوع الى القانون المحدث للمحاكم التجارية ولاسيما في مادته الخامسة، فإنه ينص على أن الأعمال التي تختص بها المحاكم التجارية من بينها النزاعات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، مما يبقى معه الاختصاص منعقدا لهذه المحكمة للبت في النزاع. وأنه خلافا لما جاء في هذا التعليل، فإن مزاعم المستأنف عليها لا تتعلق بالنشاط التجاري للمستأنفة و انما هي مبنية على طرحها المعلول الذي تدعي من خلاله الحاقها أضرارا مادية بعقارها. و أن التعويض عن الأضرار يخرج بطبيعته عن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري مادام أن الأفعال المزعومة لا تكتسي صبغة العمل التجاري بالمفهوم الذي يجعل القضاء التجاري مختصا. والتمست في آخر مقالها إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا لما يقتضيه القانون. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، وفي النازلة الماثلة فإن الطاعنة بصفتها المدعى عليها شركة تجارية وخلافا لما تمسكت هذه الأخيرة من اسباب في مقالها الاستئنافي فإن الاختصاص النوعي للبت في النزاع القائم بين الطرفين ينعقد للمحاكم التجارية وليس المدنية وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف في قضائه عن أساس والذي يتعين تأييده.
حيث أوردت الطاعنة في مقالها الاستئنافي أن الطرف المدعي هي شركة (م. م. ت. إ. ت. أ.) وليس شركة (م. م. ت. إ. ت. أ.) كما جاء في الحكم المستأنف، والذي يتبين على أنه مجرد خطأ مادي تسرب له، وأنه ما دام أن المقال الاستئنافي قد قدم بكيفية صحيحة ضد رافعة الدعوى وهي شركة (م. م. ت. إ. ت. أ.) وأن الملف سيحال على المحكمة للبت في موضوع النزاع فإن الخطأ المثار لا تأثير له.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025