Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69036

Identification

Réf

69036

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1532

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1987

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de la juridiction compétente pour connaître des actions en résiliation et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, arguant de la nature prétendument civile de l'activité exercée dans les lieux loués. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, les juridictions commerciales sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'application de ce texte.

Elle retient que le litige, portant sur l'éviction d'un local commercial, entre dans le champ d'application de cette loi, rendant ainsi inopérant l'argument tiré de la nature de l'activité du preneur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé à ce dernier pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13/03/2020 تقدمت شركة (ي. م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 10 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2020 في الملف عدد 3284/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع. و حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ش. ع.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنه تربطها علاقة كرائية مع شركة (ي. م.) بخصوص المحل الكائن ب [العنوان] الرباط بسومة كرائية قدرها 11850 درهم إلا أنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء من تاريخ 01/01/2018، بالرغم من توصلها بتاريخ 02/07/2019 بالإنذار بالأداء الموجه اليها في اطار الفصل 26 من القانون 16 - 49 و انصرام الأجل والتمست لأجل ما ذكر الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 02/07/2019 وإفراغها او من يقوم مقامها من المحل المكترى لها مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وبعد استدعاء المدعى عليها، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ي. م.) للأسباب التالية:

أن المادة 71 من القانون رقم 67-12 تنص على أنه "تختص المحكمة الابتدائية لموقع المحل المكترى بالنظر في القضايا المتعلقة بكراء المحلات الخاضعة لهذا القانون" لذلك تكون المحكمة التجارية ليست مختصة نوعيا للبت في النازلة وإنما يرجع الاختصاص بهذا الخصوص الى المحكمة الابتدائية بالرباط، على اعتبار أن النشاط الممارس بعين المكراة هو نشاط مدني محض بصرف النظر عما ورد في عقد الكراء الشيء الذي لا يعكس الحقيقة على أرض الواقع. والتمست في آخر مقالها الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/07/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المقرر قانونا أن المحكمة المختصة نوعيا للنظر في النزاعات المتعلقة بأكرية المحلات التجارية هي المحكمة التجارية، وانه في نازلة الحال، لما كان موضوع النزاع يتعلق بمحل تجاري وإفراغه، فإنه بذلك يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 الذي نصت المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وبالتالي وخلافا لسبب الطعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النزاع كانت صائبة مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile