Compétence d’attribution du tribunal de commerce : La qualité de commerçant du défendeur suffit à établir la compétence, même si le demandeur est un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72596

Identification

Réf

72596

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2208

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2359

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une vente immobilière, l'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale ne pouvait être saisie dès lors que le demandeur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le critère déterminant de la compétence matérielle réside dans le statut juridique du défendeur. Elle retient que le défendeur, étant une société anonyme et donc une société commerciale par sa forme, peut être valablement attrait par un non-commerçant devant la juridiction commerciale. La cour souligne que le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale, qui constitue le juge naturel de son cocontractant. Le jugement déféré, ayant correctement décliné l'exception d'incompétence, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 9428/8201/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد بيع بقعة أرضية بمبلغ 662400.00 درهم إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ إلتزامها بالتسليم.

ملتمسة الحكم ببطلان عقد البيع وإرجاع مبلغ التسبيق.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة نصت على عقد الإختصاص لهذه الأخيرة للبت في النزاعات بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والحال أن المستأنف عليه لايعتبر تاجر حتى يمكن إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة نصت على عقد الإختصاص لهذه الأخيرة للبت في النزاعات بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والحال أن المستأنف عليه لا يعتبر تاجرا حتى يمكن إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليه ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile