Cession d’un fonds de commerce : le défaut de notification de l’acte de cession au bailleur entraîne l’inopposabilité de l’opération et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64165

Identification

Réf

64165

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3696

Date de décision

28/07/2022

N° de dossier

2021/8232/4498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et viciait la procédure. La cour rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la sanction du défaut de notification par le cédant et le cessionnaire est l'inopposabilité de la cession au bailleur. Dès lors, la cour retient que la relation contractuelle subsiste entre le bailleur et le preneur initial, ce dernier demeurant tenu des obligations du bail. La cour écarte également la demande subsidiaire de résolution du bail pour défaut de paiement, constatant que les loyers réclamés avaient fait l'objet d'une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, ce qui exclut la caractérisation du manquement. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم قدور (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2374 بتاريخ 26/05/2021 في الملف عدد 1681/8207/2020، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05/07/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 14/07/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان قدور (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2020 عرض من خلاله بأن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 1100 درهم وأنها مدينة له بواجباتها عن المدة من مارس 2020 إلى يونيو 2020 ،إلا انه فوجئ بإعلامه بإشعار بيعها الأصل التجاري المسمى (ع. م.) وهو الإشعار الذي اكتفى فحسب بتحديد الاسم العائلي والشخصي للمفوت له لتبقي بذلك هويته مجهولة، كما انه لم يتضمن تاريخ التفويت وثمنه ولم يرفق بعقد التفويت وهو ما فوت عليه ممارسة حق الأفضلية وإمكانية المطالبة بتجديد ثمن السومة الكرائية ، وان المشرع يلزم إشعار المكري من الطرفين معا المفوت والمفوت له تحت طائلة عدم سريانه والحال أن الأخير لم يشعره بعملية التقويت، والتمس لأجل ذلك بالحكم ببطلان الإشعار المتوصل به وإبطال عقد التفويت وشمول الحكم النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من حكم قضائي، وإعلام وإشعار ببيع أصل تجاري ومحضر تبليغ إعلام وإشعار ببيع أصل تجاري .

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعي عليها بواسطة دفاعها جاء فيها انه وطبقا للمادة 25 من القانون رقم 49/16 ، فان من حقها تفويته حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري دون ضرورة موافقة المكري على ذلك، وانه لا يوجد قانونا ما يلزمها بتبليغ عقد التفويت، كما ان المشتري عمد إلى إعلام المدعي بالتفويت ورفضت ابنته التوصل به ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال المشتري وموضوعا رفض الطلب ،وأرفقت المذكرة بصورة شمسية لإشعار صورة شمسية لمحضر بليغ إشعار

وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المؤدي منه الذي تقدم به المتدخل عثمان (م.) بواسطة نائبه عرض من خلاله بأنه بادر والمدعى عليهما إلي إشعار المكري بالتفويت ، ملتمسا شكلا قبول التدخل الإرادي وموضوعا رفض طلب المدعي، وأرفق مقاله بنسخة من أشعار ونسخة مطابقة للأصل من محضر تبليغ إشعار

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال، إضافي مؤدي منه والتي أدلى بها المدعي جاء فيها في التعقيب أن عقد التفويت منظم قانونا بعدة شروط لم تحترمها المدعى عليها والمتدخل في الدعوى اللذين لم يمكناه من عقد التفويت وان المدعى عليها مدينة له بواجبات كراء المدة من فاتح مارس 2020 إلى حقه و يونيو من نفس السنة، وانه وجه لها إنذار بالأداء لم تستجب له ، ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى عليها والمتدخل في الدعوى والحكم وفق مقاله الأصلي وفي المقال الإضافي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه و بين المدعى عليها، وأرفق المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من طلبه تبلیغ إنذار صورة شمسية لمحضر تبليغ إنذار .

وبناء على مذكرة الرد التي أدلت بها المدعي عليها وجاء فيها بأنه لا توجد مقتضيات قانونية تلزمها بإشعار المكري بتاريخ التفويت ، طالما أن الأجل يحتسب من تاريخ التوصل بالإشعار ، وانه لم يطالبه وتمكينه من عقد البيع وان المواد القانونية التي يحتج بها تتعلق بدائني مالك الأصل التجاري، كما أنه لا يحق له المطالبة بإبطال عقد لم يكن طرفا فيه وان ذمتها خالية تجاهها من أية واجبات كرائية والتي تولى المكتري الجديد إيداعها بعد تعذر العرض العيني ملتمسة رفض الطلب ، وأرفق المذكرة بنسخة من إيداع بعد تعذر العرض العيني وصورة من إيداع وصورة لرسم شراء .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لعدم سريان إجراءات تبليغه بعقد تفويت الأصل التجاري ، لأن المشرع أوجب على مفوت الأصل التجاري والمفوت له ، إشعار المكري بعقد التفويت لكي يتسنى له ممارسة حق الأفضلية ، في استرجاع محله وبأن الإشعار المتوصل به لا يعتبر إشعارا بالمفهوم القانوني، لأن الأمر يتطلب ذكر ثمن البيع حتى يكون المكري على اطلاع به ، وانه حرم من ممارسة حق الأفضلية داخل أجل 30 يوما من تبليغه ، كما يعيب الحكم أيضا نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وان واشتري ادريسية لم تبق لها الصفة في الوقت الذي فوتت فيه الأصل التجاري ،وانه لم يتوصل بأي إشعار من عثمان (م.). والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلباته الواردة بمقاله الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/07/2022 تخلف لها دفاع المستأنف رغم التوصل

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يتم إشعاره بعقد التفويت وفقا للطرق القانونية التي تخول له ممارسة حق الأفضلية، وبأنه لم يتوصل بأي إشعار من المكترية وان الإشعار المرسل من قبل المدخل في الدعوى يبقى موجه من غير ذي صفة .

لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات المادة 25 من قانون 16.49، فإنه يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريانه عليه ، ولا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارها من تاريخ تبليغه إليه ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الإلتزامات السابقة ، مما يفيد بأن ما يترتب عن عقد التفويت الذي لم يحترم المقتضيات القانونية المذكورة هو عدم مواجهة المكري به وليس المطالبة ببطلانه كما ورد بالمقال الإفتتاحي للمستأنف ، وبالتالي فإنه طالما أن عقد التفويت لم يتم تبليغه للمستأنف وفقا للمقتضيات القانونية ، باعتبار أن ما تم تبليغه له هو الإشعار من قبل المشتري ببيع الأصل التجاري وليس عقد التفويت الذي يتعين تبليغه للمكري وفقا للمادة 25 السالفة الذكر والتي حددت شكليات عقد التفويت ، كما انه لا دليل بالملف على أن المكترية بلغت المستأنف أيضا بعقد التفويت ، مما يجعل العقد المذكور لا يمكن أن يرتب آثار سريانه على المستأنف ، وبذلك تبقى العلاقة التعاقدية بينه وبين المكترية لا تزال سارية المفعول ، وإذا كان المستأنف وجه إنذارا لهذه الأخيرة بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمتها عن المدة من مارس 2020 إلى شهر يونيو 2020 مطالبا بفسخ العقد على أساس التماطل في الأداء، فإن الثابت من وثائق الملف انه بعد توصل المكترية بالإنذار بتاريخ 23/07/2020 تم عرض واجبات الكراء عليه بتاريخ 05/08/2020 حسب ما هو ثابت من محضر العرض المنجز من قبل المفوض القضائي منى (ي.) والذي يشير إلى تعذر انجاز العرض بسبب تواجد المستأنف خارج أرض الوطن وبسبب ذلك تم إيداع مبلغ العرض بصندوق المحكمة بتاريخ 06/08/2020 حسب ما هو مضمن بوصل الإيداع وداخل الأجل ، مما تبقى معه حالة المطل غير ثابتة في حق المكترية ، وتأسيسا على ذلك تبقى الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه . .

Quelques décisions du même thème : Commercial