Réf
67478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2526
Date de décision
18/05/2021
N° de dossier
2021/8203/756
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renversement de la présomption de paiement, Reconnaissance de dette, Présomption de paiement, Prescription cambiaire, Prescription, Lettre de change, Interruption de la prescription, Confirmation du jugement, Aveu implicite, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable.
Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد لكبير (د.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6965 بتاريخ 8/12/2020 في الملف عدد 3812/8203/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي مبلغ (548000.00) خمسمائة وثمانية وأربعون ألف درهم؛مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ،والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة وتحميله الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن حسن (ن.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/03/2020 يعرض فيه أنه دائن للسيد لكبير (د.) بمبلغ 548.000 درهما بموجب الكمبيالة عدد AA6569779 المسحوبة على التجاري وفابنك والحالة الاستحقاق بتاريخ 30/6/2015 ذلك أن تقديم الكمبيالة المذكورة للأداء رجعة بملاحظة عدم كفاية المؤونة وأن المدعي سلك كافة الوسائل الحبية من أجل الوفاء بالمديونية وأن دين المدعى عليه ثابت في ظل انعدام ما يفيد سبقية أدائه لمبلغ الدين وعلى هذا الأساس فإن المدعي أصبح محقا والحالة هاته في التوجه إلى المحكمة قصد المطالبة بأداء المدعى عليه المبلغ الدين والفوائد القانونية من تاريخ حلول الأداء وأن طلبه في محله،ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائها للمدعي مبلغ 548.000 درهما مقابل الكمبيالة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين وهو 30/6/2015 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن والإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناءا على إدلاء نائب المدعي برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 14/07/2020 ادلى خلالها باصل الكمبيالة وشهادة بنكية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليه قد تقدم بمقاله الافتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/3/2020 وعززه بالكمبيالة التي قدمها للأداء بتاريخ 30/6/2015 الموافق لتاريخ استحقاقها، والحاملة المبلغ 548.000.00 درهم وهذا ما اقتضت عليه المادة 228 من مدونة التجارة وفي النازلة فطالما أن الكمبيالة موضوع النزاع كانت مستحقة الأداء بتاريخ 30/6/2015 وتم تقديمها للأداء في نفس التاريخ، وطالما أن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه أمام المحكمة التجارية إلا بتاريخ 6/3/2020 فان دعواه تكون قد سقطت بالتقادم وفقا لمقتضيات المادة المشار اليها أعلاه ، وحول ثبوت خرق مقتضيات قانونية من النظام العام ومن باب المناقشة القانونية لا غير يشير المستأنف الى أن الحكم المستأنف جاء في خرق تام لمقتضيات قانونية من النظام العام يترتب عنها وجوبا التصريح ببطلانه فعلا فقد نصت مقتضيات الفصل 50 من ق م م على أن الأحكام تشمل وجوبا على العديد من التنصيصات الوجوبية من ضمنها " توضيح حضور الأطراف او تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم" وبمراجعة الحكم المستأنف أنه لم يتضمن أي إشارة لشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف ولا بالملاحظات التي ضمنها بها المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، الشيء الذي يكون معه حكمها معيبا من هذه الوجهة ويكون المستأنف محقا في طلب إلغائه والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع أصل طي التبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/04/2021 عرض فيها أن المستأنف ذهب إلى الدفع بتقادم الكمبيالة من جهة وإلى بطلان الحكم المطعون فيه من جهة أخرى فبخصوص بطلان الحكم فإن هذا الدفع هو مجرد من كل أساس قانوني على اعتبار أن عملية تبليغ الطرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية كانت قانونية على إثر تبليغ المدعي عليه واستنكافه عن الحضور ،أما بخصوص الدفع بالتقادم فإن المستأنف عليه هو ليس بتاجر وتسليمه لمقابل المبلغ المضمن بالكمبيالة لفائدة المستأنف كانت من أجل تفويت مجموعة من البضائع التي كان قد تسلمها في مقابل عملية دائنية وما دام الأمر كذلك وأمام عدم ثبوت أداء مقابل وفاء الكمبيالة ومادام المستأنف عليه ليس بتاجر فإنه لا يمكن مواجهته بالتقادم الصرفي عملا بمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع الذي تجعل التقادم بمرور 15 سنة كاملة ، ملتمسا الحكم بما وجب قانونا شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف المقدم مع تأييد الحكم المطعون فيه . أرفقت بنسخة من محضر مفوض قضائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/05/2021 أكد فيها دفوعه السابقة مضيفا أن محكمة الاستئناف سبق أن قضت بإيقاف التنفيذ تأسيسا على نفس الطرح وعلى نفس الوسائل المفصلة بالمقال الاستئنافي وبالتالي واعتبارا لوضوح عناصر النازلة ، ملتمسا الحكم وفق كتاباته السابقة والحالية.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 04/05/2021 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 11/05/2021 ومددت لجلسة 18/05/2021 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على سببين أولهما بطلان الحكم المستأنف بسبب عدم استدعاءه و الثاني تقادم الكمبيالة .
وحيث بخصوص السبب المتخذ من خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم الإشارة الى استدعاء الطاعن ، فإن الثابت من أوراق الملف أن دفاع المستأنف عليه حضر بجلسة 17/11/2020 و التمس مهلة لإجراء محاولة الصلح ، حيث استجابت المحكمة لطلبه ومنحته أجلا ، وتم تأخير الملف لجلسة 11/12/2020 ، والتي تخلف عنها دفاع الطرفين حيث أدرج الملف في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 8/12/2020 ، وبناء عليه فإن دفعه بكون المحكمة لم تقم باستدعاءه بصفة قانونية يبقى خلاف الواقع ، سيما وأن الحكم المطعون فيه أشار الى تخلفه عن الجواب رغم إمهاله لذلك ، مما يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .
وحيث بخصوص السبب الثاني المستمد من تقادم الكمبيالة فإنه يبقى مردودا كسابقه اعتبارا لكون الطاعن لم ينازع في الدين الناشئ عن تلك الكمبيالة وإنما طلب أجلا لإجراء محاولة الصلح مع المدعي -المستأنف عليه- مما يعد إقرارا منه بالمديونية علما أن التقادم الذي يترتب عنه انقضاء الالتزام الصرفي الناتج عن الكمبيالة هو التقادم المبني على قرينة الوفاء التي لاينقضها إلا الإقرار أو النكول عن أداء اليمين ، وما دام الطاعن قد أقر ضمنيا بوجود الدين الناتج عن الكمبيالة أساس المطالبة بالأداء فإنه بذلك قد هدم قرينة الوفاء التي منحها المشرع لفائدة المتمسك بالتقادم ، كما أنه قد قوض تلك القرينة سيما وأن التقادم المتمسك به قائم على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير ( قرار محكمة النقض عدد 310 الصادر بتاريخ 14/1/2004 ، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 6 شتنبر 2004 ص 139 )
وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستانف مجردا من أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الاستجابة لطلب الحكم على الطاعن بأداء مبلغ الكمبيالة ، وهو ما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025