CCass,27/03/2009,287

Réf : 18991

Identification

Réf

18991

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

287

Date de décision

27/03/2009

N° de dossier

844/5/1/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale

Source

Autre :

Résumé en français

L’interdiction d'élire des Présidents et des fonctionnaires des administrations financières, en qualité de Présidents ou d'assistants du Président du Conseil Communal, ne concerne que le fonctionnaire des administrations financières qui exerce son activité dans la même commune.

Résumé en arabe

إن حالة حظر انتخاب رؤساء وأعوان ومستخدمي الإدارات المالية رؤساء أو مساعدين للرئيس بالمجلس الجماعي تتصرف لمن يزاول عمله كموظف بالإدارات المالية بنفس الجماعة .  

Texte intégral

المجلس الأعلى، قرار عدد 287، المؤرخ في 27/3/09، ملف إداري عدد 844/5/1/96 باسم جلالة الملك بتاريخ 18 ذو القعدة 1417 موافق 273/97 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بناء على المقال المرفوع بتاريخ 7/8/1996 من طرف المستأنف المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ رشيد العلمي والرامية إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 30/5/1996 في الملف عدد : 239/95 غ . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9/1/97 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ خالد السفياني والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 1-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/2/97 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/3/97 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش  . وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم في 7/8/1996 من طرف السيد المهدي السعدي لحكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 130 الصادر في 30/5/1996 في الملف 239/95 غ القاضي بإلغاء انتخابه رئيسا للجماعة القروية لعين الدفالي المجرى يوم 7/11/1995 اثر تبليغه في 15/7/1996 قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله . في الموضوع : حيث انه بمقال قدم في 10/11/1995 أمام المحكمة الإدارية طالب فيه السيد الصديق حميمو إلغاء انتخاب منافسه السيد المهدي السعدي كرئيس للجماعة القروية لعين الدفالي المجرى يوم 7/11/1995 لكون هذا الأخير يعمل موظفا بمديرية الضرائب بمدينة وزان وتتنافى وظيفته - هذه - مع مهمة رئيس المجلس الجماعي عملا بالفصل 2 من ظهير 30/9/1976 وبعد الجواب بان الفصل المستدل به يتعين تفسيره تفسيرا ضيقا ولا يعني إلا من يزاوال عمله كموظف بالإدارات المالية بنفس الجماعة التي يرأس مجلسها صدر الحكم المستأنف مستجيبا للطلب. لكن حيث كانت الغلية من حالة التنافي المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 (30/9/1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي بين رئاسة المجلس الجماعي أو شغل منصب مساعد له ووظيفة بالإدارات المالية هي الحيلولة دون الجمع بين مهام القابض ( محصل المالية ) المسندة لموظفي الإدارات المالية ومهام الأمر بالصرف المسندة إلى رئيس المجلس الجماعي وهو المبدأ الذي كرسه الفصل 3 من المرسوم 2.76.576 ( 30/9/1976 ) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها فان حالة حظر انتخاب رؤساء وأعوان ومستخدمي الإدارات المالية رؤساء أو مساعدين للرئيس بالمجلس الجماعي تنصرف لمن يزاول عمله كموظف للإدارات المالية بنفس الجماعة . وحيث لما كان من الثابت أن المطعون في انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي لعين الدفالي لا يعمل موظفا بالإدارات المالية لهذه الجماعة وإنما يوازن فان حالة الحظر المنصوص عليها  في الفصل 2 من الظهير المتعلق بالتنظيم الجماعي لا  تشمله ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف من كونها تشمله غير مرتكز على أساس قانوني سليم . لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية - احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Administratif