Texte intégral
المجلس الأعلى
الغرفة الإدارية
قرار رقم 71 صادر بتاريخ1986/3/27.
التعليل:
حيث إن الشركة العقارية زيدانية تطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة.
إلغاءالمقرر الإداري الصادر تحت رقم 313 بتاريخ 17 مارس 1985 عن رئيس مجلس الجماعةالحضرية للصخور السوداء والذي بمقتضاه رفض هذا الأخير الموافقة على تقسيم قطعتها الأرضيةذات الرسم العقاري 15210 س.
وحيث وضحت الطاعنة أنها تملك قطعة عارية قابلة للتجزئة والبناء داخل مدينة الدارالبيضاء ذات الرسم العقاري 15210 س 12 تبلغ مساحتها 6283 متر مربع وأنها التمست منرئيس المجلس الحضري للصخور السوداء المصادقة على مشروع تصميم تجزئة هذه البقعة الأرضيةغير أنه رفض الاستجابة لطلبها هذا بمقتضى رسالة مؤرخة في 17 مارس 1985 بعلة أن البقعةالمذكورة تدخل في حدود مشروع إعداد طريق سريعة السير مؤدية إلى ميناء الدار البيضاء.
وحيث إن طالبة الإلغاء تعيب على المقرر المطعون فيه خرقه للقانون ولقرار صادرعن المجلس الأعلى ذلك أن مشروع الاعداد المقرر بمقتضى ظهير 2 أبريل 1955 الذي اعتمدتهالادارة في مقررها قد انتهى العمل به واستنفذ مفعوله بعد مرور عشر سنوات أي بتاريخ 2 أبريل1965 وذلك بمقتضى الفصل 13 في فقرته الثانية من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 يوليوز1952 المتعلق بتنظيم المدن كما أن المقرر الصادر عن والي الدار البيضاء بتاريخ 10 نونبر 1975 تحت رقم 9/75 والقاضي بتمديد مفعول مشروع الإعداد موضوع ظهير 2 أبريل1955 قد تقرر إلغاؤه بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 5 يوليوز 1984 ولوزارة الداخلية بتاريخ24/2/84 وقد زادت الطاعنة أن تجاهل السلطات الإدارية للقرارات القضائية المتوفرة بصفة مطلقة على قوة الشيء المقضي به يشكل شططا في استعمال السلطة وهذا التجاهليمكن أن يؤدي أساسا لدعوى الإلغاء أو لدعوى التعويض .
وأن الطاعنة تحتفظ بحقها في إقامة دعوى لدى القضاء العادي ضد الجماعة الحضريةللصخور السوداء قصد الحكم لها بتعويض الضرر الذي ألحق بها بسبب منعها من استغلال ملكهاوالتصرف فيه منذ عدة سنوات وذلك في نطاق الفصلين 79 و 80 من قانون العقود والالتزامات.
- فيما يخص مشروعية المقرر المطلوب إلغاؤه :
حيث إن رئيس مجلس الجماعة الحضرية للصخور السوداء اعتمد على وجود مشروعإعداد طريق سريعة السير مؤدية إلى ميناء الدار البيضاء لرفض طلب الطاعنة الرامي إلى الحصولعلى رخصة القيام بتجزئة القطعة موضوع الرسم العقاري 15210 س.
وحيث إن مشروع الإعداد المذكور كان موضوع الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2أبريل 1955 الذي انتهى العمل به بتاريخ 2 أبريل 1965 طبقا لمقتضيات الفصل 13 في فقرتهالثانية من ظهير 30 يوليوز 1952 ، المتعلق بتنظيم المدن كما أن المقرر الصادر عن والي الدار75 القاضي بتمديد مفعول مشروع الإعداد / البيضاء آنفا بتاريخ 10 نونبر 1975 ، تحت رقم 9المذكورة أعلاه قد سبق للمجلس الأعلى أن قضى بإلغائه وذلك بموجب قراره رقم 453 بتاريخ.
5 يوليوز 1984وحيث يستفاد مما تقدم أن مشروع الإعداد المذكور لم يعد له أي سند قانوني ولم يبقالعمل جاريا به وبالتالي لا يجوز لرئيس مجلس جماعة الصخور السوداء الاعتماد عليه في مقررهالمطعون فيه بالإضافة إلى أن تجاهل الإدارة لقرار قضائي متوفر على حجية الشيء المقضي به نهائيايكون شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم والإجراءات القضائية التيباحترامها يحترم النظام العام.
وحيث إنه لئن كان للطاعنة الحق في تقييد دعوى التعويض عما عسى أن يلحقها منضرر من جراء قرار الإدارة طبقا لقانون العقود والالتزامات، فإن هذا الحق ناتج عن القانونوبالتالي فلا محل للتصريح بحفظ حقها في إقامة الدعوى المذكورة.
وحيث إن القرار المطعون فيه مشوب بالشطط في استعمال السلطة حسبما تم بيان ذلكأعلاه.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بإلغاء مقرر الرفض.