CA,Casablanca,28/08/1982,1300

Réf : 19991

Identification

Réf

19991

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1300

Date de décision

28/08/1982

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Mai - Juin - Juillet 1985

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour suspendre une expulsion manu militari poursuivie d'office par le Commandant d'Armes contre un locataire jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par la juridiction saisie au fond du litige.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم  1300 صادر بتاريخ 1982/8/28 التعليل حيث إنه فيما يخص طلب النيابة العامة الرامي إلى تأخير القضية حتى تقدم مستنتجاتها طبقا لمقتضيات الفصل 9 ق.م.م، رأت المحكمة أنه لا داعي لذلك إذ الحالة المعروضة ليست من الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور على سبيل الحصر. وحيث إنه فيما يخص الاختصاص، فالمشرع أوضح في النصوص المكونة لقانون المسطرة المدنية وخصوصا الفصل 149 أن قاضي المستعجلات هو المختص وحده للبت كلما توفر عنصر الاستعجال أو تعلق الأمر بإجراء تحفظي سواء أكان التراع معروضا على المحكمة أم لا ... أو في أي إجراء مستعجل لا يضر بحقوق الأطراف، (الفصول 148 و 150 و 152 من نفس القانون). وحيث إن الواقعة المعروضة على القاضي تتجلى في طلب تدخل قاضي المستعجلات لحماية حق مكتسب يحميه القانون أصبح مهددا، مما يجعل المحكمة تقول باختصاص قاضي المستعجلات للنظر في طلب المدعي. وحيث إن الطلب الابتدائي يرمي إلى حماية حق المدعي من كل إجراء يضر به. وحيث إن المستأنف أدلى بما يثبت أن هناك نزاعا معروضا على المحكمة في موضوع الدعوى وأن حقه في السكن أصبح مهددا بالإنذار الموجه إليه. وحيث إن المحكمة وبغض النظر عن جميع الدفوعات التي تهم موضوع الدعوى من حيث بطلان الإنذار أو غير ذلك، رأت أن الطلب مبرر. وحيث إنه بالنسبة لظروف القضية وطبقا لمقتضيات الفصل 347 ق.م.م، والفقرة الثانية من الفصل 147 من نفس القانون قررت المحكمة شمول هذا القرار بالنفاذ المعجل قبل التسجيل. لهذه الأسباب · إلغاء الأمر الابتدائي المستأنف وبعد التصدي التصريح بمنع اتخاذ أي إجراء  بالنسبة لإفراغ المستأنف منير عمر من المحل الكائن بحي الكريت رقم 812 طريق الجديدة، الوازيس بالدار البيضاء، إلى أن تبت المحكمة المختصة في التراع. وبالنفاذ المعجل قبل التسجيل وبحفظ الصائر.

Quelques décisions du même thème : Administratif