CCass,20/05/1998,3343

Réf : 19703

Identification

Réf

19703

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3343

Date de décision

20/05/1998

N° de dossier

4474/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 109

Résumé en français

La notion de colis est définie dans le connaissement c'est à dire le titre de transport. Le défaut de mention du nombre de sacs ou de colis composant une palette fait présumer l'existence d'un seul colis.

Résumé en arabe

العبرة في تحديد مدلول الطرد هو بما ورد في سند الشحن من بيانات. خلو سند الشحن من الاشارة لعدد الاكياس او الطرود الموجودة في البليطة يترتب عنه اعتبارها بمثابة طرد . تضمن السند لعدد الطرود او الاكياس الموجودة بالباليطة يترتب عنه  اعتبار  كل  واحد  مما  بداخلها  طردا .

Texte intégral

القرار عدد 3343 - بتاريخ 20/5/98 - الملف المدني عدد 4474/92 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 21 يناير1992  في  الملف 468/90 ان شركة التامين الرابطة الافريقية تقدمت بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 25 فبراير1985 تعرض فيه انها امنت حمولة  من  المواد  الكيماوية  على  ملك  مؤمنتها الشركة الشريفة للمواد الكيماوية والسيليلوجية والتي نقلت على ظهر الباخرة بيلسطاين من ميناء روتردام  لميناء  الدار البيضاء حسب وثيقة الشحن رقم 401 وقد وصلت الباخرة لميناء البيضاء بتاريخ 1/11/1984 وجعلت رهن اشارة المرسل لها  بتاريخ 12/11/1984  وانه  لوحظ  عوار  ونقصان واجريت خبرة على يد الخبير بلودورترو الذي حدد سبب الخسارة في التصرفات الرديئة التي كانت  البضاعة  محلا لها  خلال  النقل،  وحدد قيمتها بقطع النظر عن المصاريف في مبلغ 12110.03 فلوران هولاندي ملتمسة الحكم باداء المدعى عليهما متضامنين او الواحد  دون  الاخر  مبلغ 48606.79 درهم الذي يمثل اصل الخسارة وصائر الخبرة وصائر انجاز بيان تسوية الخسائر مع الفوائد القانونية  من  تاريخ  الطلب فاصدرت المحكمة حكما قضى باداء الناقل البحري ومن معه بالتضامن للمدعية مبلغ 3000 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب  ورفض  باقي الطلب، استانفته شركة التامين الرابطة الافريقية فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بتعديل الحكم المستانف  برفع  المبلغ  المحكوم  به  الى حدود 48606.79 درهم وبتاييده في الباقي . حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من قانون  المسطرة  المدنية  والفصل 266  من  القانون  التجاري  البحري وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى انه استبعد تطبيق  الفصل 266  من  القانون البحري المحدد لمسؤولية الربان في 1000 درهم على كل طرد بسبب ان مفهوم الطرد ينطبق على اكياس داخلية يحتوي عليها الحمل مع ان الحمل  هو  الذي  يشكل وحدة نقل مستقلة بذاتها وغير قابلة للتجزيء بصرف النظر عن محتواه . وانه كيفما كان تكوين الحمل او عدد الاكياس الداخلية فانه عبارة عن  وحدة نقل او  طرد  حسب  مفهوم  الفصل 266 من ق ت ب وذلك المصطلح تبنته مجموع المؤسسات التجارية او المكلفة بالنقل، ويعتبر كذلك بمثابة رزمة يوضع بداخلها بضاعة مختلفة من نفس النوع او من انواع مختلفة ولا يسوغ اعتبار كل كيس بمثابة طرد والمحكمة بعدم مراعاتها للمبدا المذكور يكون قرارها عرضة للنقض . لكن حيث ان العبرة بما هو وارد في سند الشحن بخصوص الاكياس الموجودة  داخل  الباليطة او الحمل فتشكل الباليطة طردا واحدا عندما يكون سند الشحن خاليا من الاشارة لعدد الاكياس او الطرود الموجودة ضمنها، وفي حالة تضمين سند الشحن عدد الطرود او الاكياس  الموجودة بالباليطة فان كل واحد مما بداخلها يشكل طردا واحدا، وانه من الثابت من سند الشحن المؤرخ في 20/10/1984 انه يشير الى ان  عدد  الباليطات  المنقولة خمسة وكل منها حاملة لـ 200 كيس مما يعتبر معه كل كيس تضرر منها اساسا لتحديد التعويض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت لفائدة المطلوبة بالاضرار اللاحقة بالمواد الكيماوية الموجودة بالاكياس، تكون قد اعتمدت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق لاي مقتضى ومرتكزا على اساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل رافعيه المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الاعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة :  زبيدة  التكلانتي  مقررة  والباتول  الناصري  ومحمد  جفير وعبد الرحمان  مزور  وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

Quelques décisions du même thème : Commercial