Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,19/09/2001,1934

Réf : 19648

Identification

Réf

19648

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1934

Date de décision

19/09/2001

N° de dossier

1/87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 135

Résumé en français

Le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise dès lors que les pièces produites n’établissent pas la créance comme il n’est pas tenu d’exiger des parties de produire leurs pièces comptables en application de l’article 22 du code de commerce dont la violation a été alléguée S’agissant des factures qui comportent uniquement le cachet de la demanderesse et sa signature, c’est à bon droit que le tribunal les a écartées en considérant « que les bons de livraisons ne comportent ni la signature du client ni le cachet du transporteur et que la demanderesse n’a pas pu établir l’identité du signataire des bons de livraisons et ce nonobstant la production d’un relevé de compte comportant la liste des bons de livraisons de sorte que l’arrêt est bien fondé. La cour d’appel en infirmant le jugement de première instance a statué au fond en rejetant la demande, sa décision n’a en rien statué ultra petita.

Résumé en arabe

إن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مادام ثبت لها أن الوثائق المدلى بها غير جديرة بالاعتبار لإثبات  المديونية، ولم يكن من الواجب عليها مطالبة الطرفين بتقديم وثائقهما المحاسبية، مادامت المادة 22 من مدونة التجارة المحتج بخرقها اعتبرته أمرا جوازيا، ومادامت الأوراق المدلى بها أغنتها عن المطالبة بوثائق أخرى. وبخصوص الفواتير الحاملة فقط لطابع الطالبة وتوقيعها، فالمحكمة لم تعتمدها لإثبات المديونية  "لأن  تواصيل تسلم البضاعة لا تحمل توقيع الزبون إلى جانب توقيع الناقل، ولم تنسب الطالبة صراحة أي توقيع على الوثائق المدلى بها للمطلوب" بغض النظر عن إدراجها بالكشف الحسابي للطالبة أم لا، فجاء قرارها مبنيا  على  أساس  غير  خارق لأي مقتضى. إن محكمة الاستئناف بعدما ألغت الحكم المستأنف بتت في الجوهر بحكم صلاحيتها للبت فيه باعتبار أن الحكم الابتدائي حكم فاصل في الموضوع، وقضت بالرفض، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وبخصوص بتها فيما لم يطلب منها فلا يعد سببا من أسباب طلب النقض.

Texte intégral

القرار عدد 1934 المؤرخ في 19/09/2001، ملف تجاري عدد: 87/01 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون في شأن الدفع بعدم القبول، حيث دفع المطلوب بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لمخالفته مقتضيات الفصل 356 من ق م م، لأن الطالبة أودعته بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش، لا بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فلم تحترم أجل الطعن. لكن حيث بلغت الطالبة بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتاريخ 13/12/2000، وأودعت مقال النقض بكتابة ضبط ابتدائية العرائش بتاريخ 10/01/2001. وتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بفاس المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 12/01/2001 طبقا للفصل 356 المحتج بخرقه، أي داخل أجل ثلاثين يوما من يوم التبليغ المحدد بمقتضى الفصل 358 من ق م م، والدفع على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 09/11/2000 تحت عدد 1015 في الملف عدد 968/00 إن الطالبة شركة الكونير المغرب تقدمت بمقال لتجارية طنجة عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب الغازي رضى بمبلغ 83.358.00 درهما المترتب عن شرائه منها فاكهة توت الأرض، وأنه لم يؤد ما بذمته رغم إنذاره، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المطلوب، مع الفوائد القانونية ومبلغ 2000 درهم كتعويض، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المبلغ المذكور ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس بدعوى أن ما عللت به المحكمة قضاءها خرق قاعدة حرية الإثبات في الميدان التجاري، لأنه كان عليها أن تتحقق من المديونية من خلال الأمر بإجراء خبرة أو تكليف الطرفين بتقديم وثائقهما المحاسبية للاطلاع، كما تخولها ذلك المادة 22 من مدونة التجارة، كما أنها استبعدت الفواتير التي ورغم عدم توقيعها من الخصم فهي لها حجيتها القانونية، إذ يكفي أن تكون طبقا لقواعد المحاسبة، فخرقت بذلك مقتضيات المادتين 491 و492 من م ت، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مادام ثبت لها أن الوثائق المدلى بها غير جديرة بالاعتبار لإثبات المديونية، ولم يكن من الواجب عليها مطالبة الطرفين بتقديم وثائقهما المحاسبية، مادامت المادة 22 من م ت المحتج بخرقها اعتبرته أمرا جوازيا، ومادامت الأوراق المدلى بها أغنتها عن المطالبة بوثائق أخرى. وبخصوص الفياتير الحاملة فقط لطابع الطالبة وتوقيعها، فالمحكمة لم تعتمدها لإثبات المديونية "لأن تواصيل تسلم البضاعة لا تحمل توقيع الزبون إلى جانب توقيع الناقل، ولم تنسب الطالبة صراحة أي توقيع، على الوثائق المدلى بها، للمطلوب" بغض النظر عن إدراجها بالكشف الحسابي للطالبة أم لا، فجاء قرارها مبنيا على أساس غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها بدعوى أن النقاش لم ينصب على جوهر الحق، وإنما على إثباته، فبدل أن تصدر المحكمة قرارها بعدم قبول الطلب طبقا للفصل 32 من ق م م، ألغت الحكم المستأنف قاضية في جوهر الدعوى بالرفض، فأضر ذلك بها، لأنه حرمها من تقييد الدعوى مرة أخرى، خاصة وأن المطلوب التمس في مقاله الاستئنافي التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا إجراء خبرة على التوقيعات، فقضت المحكمة بما لم يطلب منها، خارقة الفصل الثالث من ق م م، ومعرضة قرارها للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف بعدما ألغت الحكم المستأنف بتت في الجوهر بحكم صلاحيتها للبت فيه باعتبار أن الحكم الابتدائي حكم فاصل في الموضوع، وقضت بالرفض، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وبخصوص بتها فيما لم يطلب منها فلا يعد سببا من أسباب طلب النقض، والوسيلة غير مقبولة في هذا الشأن، وعلى غير أساس في الباقي.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. المراجع: الإثبات أمام المحاكم من خلال قضاء المجلس الأعلى، لسنوات 2000-2005