CCass,28/10/2009,1596

Réf : 19590

Identification

Réf

19590

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1596

Date de décision

28/10/2009

N° de dossier

25/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 82 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l’annulation de la vente selon les règles générales des obligations.

Bien que l’article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d’annulation du contrat de vente d’un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l’acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d’un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du contrat, de demander son annulation.

La considération quant à la capacité à contracter ou non d’une personne est celle du moment de la conclusion du contrat. Ainsi, si la personne était mineure au moment de la conclusion du contrat et qu’une nouvelle loi est promulguée définissant un âge de majorité légale inférieur, cette loi n’est pas appliquée rétroactivement aux faits ou actes qui ont eu lieu sous l’empire de la loi abrogée.

Résumé en arabe

أصل تجاري – بيع – رغم النص الخاص يجوز للبائع المطالبة بإبطال البيع طبقا للقواعد العامة للالتزام.
رغم أن مقتضى المادة 82 من مدونة التجارة واضح في كونه جعل طلب إبطال عقد الأصل التجاري مقررا لفائدة المشتري وحده، فإنه طبقا للقواعد العامة لنظرية الالتزام يجوز لبائع الأصل التجاري الذي كان قاصرا وقت إبرام العقد المطالبة بإبطاله.x
العبرة في توفر أهلية الالتزام من عدمها لدى الشخص هي لوقت التعاقد، فإذا كان الشخص غير مكتمل الأهلية وقت التعاقد وصدر قانون جديد يحدد ستا أقل للرشد القانوني فإن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي على وقائع أو تصرفات تمت في ظل القانون الملغى.

Texte intégral

القرار عدد 1596، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009، في الملف عدد 25/3/2/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/2/2007 في الملف 4245/06 تحت رقم 992/07، ادعاء المطلوبة في النقض و قد بذمتها لمالك المحل مبلغ 30.000 درهم كواجب الكراء، و لأنها لم تكن تتوفر على المبلغ المذكور، و بناء على اقتراح المدعى عليه يوسف بأن تقترض هذا المبلغ من المدعى عليه الثاني مصطفى مقابل اعتراف بدين تحرره له وافقت على الاقتراح المذكور، و أثناء التحضير لعملية اعتراف بدين تحرره له وافقت على الاقتراح المذكور، و أثناء التحضير لعملية تحرير العقد تم تغيير الاعتراف بالدين بعقد بيع الأصل التجاري للمدعى عليهما، لأجله تلتمس الحكم بإبطال عقد البيع لكونه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة، و لانتفاء الثمن كأحد شروط عقد البيع و لنقصان أهليتها بتاريخ إبرامه. و بعد جواب المدعى عليهما بصحة العقد لتوفره على كافة أركانه، و لكون أهلية المدعية تامة طبقا للفصل 204 من مدونة الأسرة فضلا عن ذلك أن دعوى البطلان المشار إليها في المادة 81 من م ت تبقى حكرا على المشتري و ليس البائع،و بعد إجراء بحث في النازلة أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما وفق الطلب، بعلة مضمنها أن أهلية البائعة وقت إبرام العقد لم تكن تامة عملا بالفصل 137 من مدونة الأحوال الشخصية التي حددت سن الرشد في 20 سنة، و لخلو العقد من عنصر الثمن خلافا لمقتضى الفصل 488 من ق ل ع، و بعد استئنافه من طرف المحكوم عليه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بعلل مضمنها  » أن المستأنف عليها أبرمت الالتزام المطلوب إبطاله و هي ناقصة الأهلية ».
حيث يعيب الطاعنات القرار في الوسيلتين الأولى و الثانية: بخرق مقتضيات الفصلين 342 و 335 من ق م م، بدعوى الإشارة إلى وجود تقرير المستشار المقرر و إلى وقوع تلاوته أو الإعفاء من ذلك دون معارضة الطرفين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى صدور الأمر بالتخلي و لا إلى تبليغه للأطراف مما يعرضه للنقض.
لكن خلافا لما جاء في الشق الأول من الوسيلة: فقد نص في القرار على أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و دون معارضة الطرفين، و من جهة ثانية إن إجراءات النازلة أفادت عن أن القضية أدرجت بالاستدعاء لجلسة 8/1/2007 حضرها دفاع الطاعنين، الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة، و أن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة في تلك الجلسة حجزتها للمداولة للنطق بها في جلسة 29/1/2007 و التي مددت لجلسة 19/2/2007 فلم تكن في حاجة لإرجاعها للمقرر للتخلي عنها و هي بذلك تكون قد مارست الصلاحيات المخولة لها طبقا للفصل 335 من ق م م، فضلا عن ذلك فإن عدم إصدار الأمر بالتخلي إنما يترك الباب مفتوحا في وجه الأطراف للإدلاء بوسائل دفاعهما إلى حين وضع القضية في المداولة فيكون بهذا الشق غير جدير بالاعتبار.
و يعيب الطاعنان القرار في باقي الوسائل: عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل و تحريف الوثائق و خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهما تمسكا بمخالفة الفصلين 1 و 32 من ق م م، و 440 من ق ل ع، لكون العقد المدلى به صورة شمسية فقط إلا أن المحكمة اعتبرت أن العقد المذكور نسخة مطابقة للأصل فحرفت بذلك الوثيقة المدلى بها و التي هي مجرد صورة شمسية، و من جهة ثانية أن الطاعنين أوضحا أن الفصل 82 من م ت، واضح في طلب إبطال عقد الأصل التجاري من طرف المشتري وحده بالإضافة إلى أجل دعوى الإبطال لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع، إلا أن القرار خرق الفصل المذكور و أتى بتعليل غير صحيح و ضعيف، كما خرق الفصل 209 من مدونة الأسرة الذي يحدد سن الرشد القانوني في 18 سنة مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة حيث إن المحكمة التجارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه اعتمدت لرد الدفع بمخالفة الفصول المحتج بها في الوسيلة إقرار الطاعنين بوجود رابطة تعاقدية بيتهما، و التي يجسدها العقد المدلى بصورة منه و المطلوب إبطاله، و أن المحكمة الاستئنافية التجارية لما أيدت الحكم المذكور متبنية علله تكون قد ردت الدفوع المثار أعلاه، بما يعتبر جوابا كافيا في تبرير ما انتهت إليه بصرف النظر عن العلة المنتقدة و التي جاء فيها  » أن العقد المدلى به نسخة مطابقة للأصل  » و التي يستقيم القرار بدونها، و من جهة ثانية إن المحكمة بثت في الدعوى المقامة لديها من طرف البائعة الرامية إلى إبطال عقد البيع وقضت بصحتها متبنية علل الحكم الابتدائي و التي مضمنها  » أن العقد المدلى به المتضمن الاتفاق بخصوص المبيع لم يشر غلى عنصر الثمن خلافا لمقتضى الفصل 488 من ق ل ع، من جهة، و من جهة أخرى أن المدعية مزدادة بتاريخ 20/10/1980 و أنها لم تكن تتجاوز سن العشرين وقت إبرام العقد الذي بتاريخ 23/8/2000 في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي حددت سن الرشد في 20 سنة عملا بالفصل 137 من القانون المذكورة، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 4 من قانون الالتزامات و العقود و التي تجيز للقاصر المطالبة الالتزام الواقع خلافا للمقتضى المذكور »، و هي علل صحيحة و مطابقة للقانون، و كذلك الشأن بالنسبة للعلل المنتقدة و التي أوردها القرار المطعون فيه، و التي جاء فيها » أن مقتضيات المادة 82 م ت، وضعت لحماية المشتري و ليس البائع، و أن الفصل الواجب التطبيق على النزاع بخصوص أهلية الالتزام هو 137 من مدونة الأحوال الشخصية، و ليس المادة 209 من مدونة الأسرة التي لم تدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ لاحق للتعاقد، مما ينتج عنه أن القرار جاء معللا و مرتكزا على أساس قانوني و تبقى الوسائل المستدل بها على غير أساس، خاصة و أن الطاعنات لم يبينا أين يكمن الضعف في التعليل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: لطيفة رضا مقررة، و مليكة بنديان و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Commercial