Réf
20371
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1823
Date de décision
17/07/1985
N° de dossier
94/654
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 81
مسطرة مدنية : آجال الطعن – تبتدئ من تاريخ الاعلام لا العلم – نعم – .
ان آجال الطعون لا تسري الا بناء على تبليغ قانوني صحيح، ولا يقوم مقام هذا التبليغ سلوك الطاعن مسطرة اعادة النظر، اذ المعتبر هو الاعلام لا العلم .
المجلس الأعلى
قرار عدد 1823 صادر بتاريخ 17/07/1985
قضية طامو محمد بوسلهام ضد عبد القادر بن الطاهر
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تتلخص الوقائع حسب المستندات والقرار المطعون نقضه عدد 2235 الصادر بتاريخ 1981/5/19 عن محكمة الاستئناف بالرباط ان المطلوب عبد القادر بن الطاهر الذي طلب في دعواه افراغ كل من الطاعنة طامو محمد وبو سلهام الحاج محمد من القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 7708 التي انجزت له بالارث والوصية من ابيه واجداده في القسمة الاستغلالية مع باقي الورثة وذلك للاحتلال بدون سند .
فقضت ابتدائية سوق اربعاء الغرب بتاريخ 1978/1/14 بعدم قبول الطلب لكون المدعي واحد من بين عدد من الملاكين على الشياع، وبعد ان استانفه المدعي العتة محكمة الاستئناف بقرارها عدد 8 بتاريخ 78/9/26(ملف 194 ) وحكمت على المدعي عليها بالافراغ فتعرضت عليه المحكوم عليها طامو محمد بتاريخ 79/10/3 قائلة انه لم يبلغ لها بعد .
ومما اجاب به المتعرض عليه ان المتعرضة توصلت بالقرار في 1978/11/28ولم تتعرض الا في 79/10/3 مدليا باشهاد كتابة الضبط يفيد انها توصلت بالقرار في1978/11/28 وقد عارضته المتعرضة بصورة من شهادة تبليغ بنفس التاريخ طاعنة فيها انها لا تحمل توقيعا ولا تاريخا بالحروف اوالارقام فقضت المحكمة بقرارها موضوع هذا الطعن عدم قبول التعرض بعلة ان المتعرضة سبق لها ان سلكت طريق طعن غير عادي وهو طلب اعادة النظر بتاريخ 21/11/78 ورفض طلبها في 18/05/79 ويعني ذلك اطلاعها على جميع بنود القرار ثم بعد ذلك بحوالي خمسة اشهر تعرضت وان اختيارها للسنة المذكورة يعد تنازلا منها عن حق التعرض، مستبعدة في نفس الوقت شهادة التبليغ بانها لم تبين كيف وقع التبليغ ولمن .
في شان وسيلتي النقض :
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم التعليل او الاساس القانوني والتناقض وحرمانها من احدى طرق الطعن وذلك ان المحكمة بعد ان استبعدت شهادة تبليغ القرار للطاعنة بعلة انها غير قانونية عملا بالفصول 38 و 39 و 54 من قانون المسطرة المدنية عادت فاعتبرت ان سلوك مسطرة اعادة النظر من طرف الطاعنة ضد نفس القرار بتاريخ 1978/11/21ورفضه بتاريخ 1979/5/18 يفيد اطلاعها على جميع البنود القرار المتعرض عليه و وانه دليل على العلم وبالتالي على التبليغ وقررت تبعا لذلك عدم قبول التعرض لوقوعه خارج الاجل القانوني، في حين ان لكل متقاض الحق في استعمال طرق الطعن العادية وغير العادية وعلى المحكمة ان تقبل ذلك مادام الاجل لم ينصرم فطرق الطعن مقيدة بالصفة والمصلحة والاجل وانه مادام القرار الغيابي لم يبلغ لها فمن حقها ان تتعرض عليه بالرغم من سلوك مسطرة اعادة النظر .
حقا : فان اجال الطعون لا تسري الا بناء على تبليغ قانوني موافق لمقتضيات الفصول 54 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ولا يقوم مقامه سلوك المعني مسطرة احدى الطعون اذ المعتبر هو الاعلام لا العلم وعليه فالمحكمة، عندما اعتبرت ان سلوك الطاعن مسطرة اعادة النظر يعني اطلاعه على جميع بنود القرار ورتبت على ذلك سريان اجل التعرض وقضت تبعا لذلك برفضه لوقوعه خارج الاجل القانوني تكون قد خرقت القانون، ولم تجعل لقرارها اساسا قانونيا وعرضت قرارها للنقض .
من اجله:
قضى المجلس بنقض القرار عدد 2235 … واحالة الملف والاطراف على نفس المحكمة كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالربط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد عمور والمستشارين عبد السلام الاسماعيلي – مقررا- واحمد عاصم ومحمد بوهراس بمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي .
المحامي : الاستاذ عبد الله المالقي .
* مجلة المحاكم المغربية، العدد 41 ، ص: 81 *
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024