CCass,17/07/1985,1823

Réf : 20371

Identification

Réf

20371

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1823

Date de décision

17/07/1985

N° de dossier

94/654

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Mots clés

Délai de recours

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 81

Résumé en français

Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification faite conformément à la loi. Le recours en rétractation n’a pas l’effet d’une notification.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : آجال الطعن – تبتدئ من تاريخ الاعلام لا العلم – نعم – .
ان آجال الطعون لا تسري الا بناء على تبليغ قانوني صحيح، ولا يقوم مقام هذا التبليغ سلوك الطاعن مسطرة اعادة النظر، اذ المعتبر هو الاعلام لا العلم .

Texte intégral

المجلس الأعلى

قرار عدد 1823 صادر بتاريخ 17/07/1985

قضية طامو محمد بوسلهام ضد عبد القادر بن الطاهر

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتلخص الوقائع حسب المستندات والقرار المطعون نقضه عدد 2235 الصادر بتاريخ 1981/5/19 عن محكمة الاستئناف بالرباط ان المطلوب عبد القادر بن الطاهر الذي طلب في دعواه افراغ كل من الطاعنة طامو محمد وبو سلهام الحاج محمد من القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 7708 التي انجزت له بالارث والوصية من ابيه واجداده في القسمة الاستغلالية مع باقي الورثة وذلك للاحتلال بدون سند .

فقضت ابتدائية سوق اربعاء الغرب بتاريخ 1978/1/14 بعدم قبول الطلب لكون المدعي واحد من بين عدد من الملاكين على الشياع، وبعد ان استانفه المدعي العتة محكمة الاستئناف بقرارها عدد 8 بتاريخ 78/9/26(ملف 194 ) وحكمت على المدعي عليها بالافراغ فتعرضت عليه المحكوم عليها طامو محمد بتاريخ 79/10/3 قائلة انه لم يبلغ لها بعد .

ومما اجاب به المتعرض عليه ان المتعرضة توصلت بالقرار في 1978/11/28ولم تتعرض الا في 79/10/3 مدليا باشهاد كتابة الضبط يفيد انها توصلت بالقرار في1978/11/28 وقد عارضته المتعرضة بصورة من شهادة تبليغ بنفس التاريخ طاعنة فيها انها لا تحمل توقيعا ولا تاريخا بالحروف اوالارقام فقضت المحكمة بقرارها موضوع هذا الطعن عدم قبول التعرض بعلة ان المتعرضة سبق لها ان سلكت طريق طعن غير عادي وهو طلب اعادة النظر بتاريخ 21/11/78 ورفض طلبها في 18/05/79  ويعني ذلك اطلاعها على جميع بنود القرار ثم بعد ذلك بحوالي خمسة اشهر تعرضت وان اختيارها للسنة المذكورة يعد تنازلا منها عن حق التعرض، مستبعدة في نفس الوقت شهادة التبليغ بانها لم تبين كيف وقع التبليغ ولمن .

في شان وسيلتي النقض :

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم التعليل او الاساس القانوني والتناقض وحرمانها من احدى طرق الطعن وذلك ان المحكمة بعد ان استبعدت شهادة تبليغ القرار للطاعنة بعلة انها غير قانونية عملا بالفصول 38 و 39 و 54 من قانون المسطرة المدنية عادت فاعتبرت ان سلوك مسطرة اعادة النظر من طرف الطاعنة ضد نفس القرار بتاريخ 1978/11/21ورفضه بتاريخ 1979/5/18 يفيد اطلاعها على جميع البنود القرار المتعرض عليه و وانه دليل على العلم وبالتالي على التبليغ وقررت تبعا لذلك عدم قبول التعرض لوقوعه خارج الاجل القانوني، في حين ان لكل متقاض الحق في استعمال طرق الطعن العادية وغير العادية وعلى المحكمة ان تقبل ذلك مادام الاجل لم ينصرم فطرق الطعن مقيدة بالصفة والمصلحة والاجل وانه مادام القرار الغيابي لم يبلغ لها فمن حقها ان تتعرض عليه بالرغم من سلوك مسطرة اعادة النظر .

حقا : فان اجال الطعون لا تسري الا بناء على تبليغ قانوني موافق لمقتضيات الفصول 54 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ولا يقوم مقامه سلوك المعني مسطرة احدى الطعون اذ المعتبر هو الاعلام لا العلم وعليه فالمحكمة، عندما اعتبرت ان سلوك الطاعن مسطرة اعادة النظر يعني اطلاعه على جميع بنود القرار ورتبت على ذلك سريان اجل التعرض وقضت تبعا لذلك برفضه لوقوعه خارج الاجل القانوني تكون قد خرقت القانون، ولم تجعل لقرارها اساسا قانونيا وعرضت قرارها للنقض .

من اجله:

قضى المجلس بنقض القرار عدد 2235 … واحالة الملف والاطراف على نفس المحكمة كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالربط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد عمور والمستشارين عبد السلام الاسماعيلي – مقررا- واحمد عاصم ومحمد بوهراس بمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي .

المحامي : الاستاذ عبد الله المالقي .

*  مجلة المحاكم المغربية، العدد 41 ، ص: 81 *

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile