Réf
20130
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
909
Date de décision
13/09/2006
N° de dossier
1252/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Base légale
Article(s) : 686 - 654 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض
Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de traitement des difficulés à l’encontre d’une entreprise, suspend et arrête toute action judiciaire de la part des créanciers disposant d’une créance née avant le jugement d’ouverture, notamment les actions visant à obtenir la condamnation en paiement de l’entreprise ou la résiliation du contrat.
Le créancier peut seulement déclarer sa créance entre les mains du syndic et lorsque l’action est en cours, faire constater la créance et la fixation de son montant par application des dispositions de l’article 654 du code de commerce.
-الحكم بفتح مسطرة الصعوبة في حق مقاولة يوقف و يمنع كل دعوى قضائية في مواجهتها بقيمها دائنون أصحاب ديون نشأت قبل هذا الحكم ترمي للحكم عليها بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال. و يدخل في عداد هذا النوع من الدعاوى، دعوى النزاع الرامية للحكم بحصر مديونية المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة الصعوبة، و يبقى فقط من حق الدائن التصريح بديونه للسنديك تبعا للمادة 654 و ما بعدها من مدونة التجارة.
و هذا الوضع يختلف بالنسبة للدعاوى الجارية المقيدة قبل صدور حكم فتح مسطرة الصعوبة، التي تنتهي بإثبات الديون و حصر مبلغها عملا بأحكام المادة 654 من مدونة التجارة.
القرار عدد 909، المؤرخ في 13/9/2006، الملف التجاري عدد 1252/3/1/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 589 بتاريخ 22/02/05 في الملف عدد 1425/03/9، ان الطالب بنك الوفاء تقدم لتجارية البيضاء عرض فيه ان المطلوبة الثانية شركة كوفيم توجد في حالة تسوية قضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 24/07/2000 تحت عدد 2002/2000، و انه حامل لكمبيالتين ظهرتا له من طرف شركة كوفيم التي تسلمتها بدورها من المطلوب الرابع محمد البساط، و قيمتهما (112.560.00) درهما، و هما رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص، و بمقتضى عقد كفالة مصحح الإمضاء بتاريخ 18/10/99، منح المطلوب الأول كفالته الشخصية لضمان ديون شركة كوفيم في حدود مبلغ 3.000.000.00 درهم، و لاجل ما ذكر يلتمس البنك المدعي معاينة ان المبلغ المتخلذ بذمة شركة كوفيم هو 112.560.00 درهما مع فوائده البنكية بسعر 12.75 % ابتداء من تاريخ حلول الكمبيالتين، و الحكم على البساط محمد و الشرايبي محمد لادائها للمدعى على وجه التضامن المبلغ المذكور مع فوائده البنكية و تعويض عن التماطل قدره 60.000.00 درهم.
و تقدم المدعى عليهما شركة كوفيم و محمد الشرايبي بمقال عرضا فيه ان البنك ادرج قيمة الكمبيالتين بالرصيد المدين للحساب، لذلك يلتمسان القول باستحقاقهما للكمبيالتين و الحكم على البساط محمد بأداء قيمتها لفائدة شركة كوفيم مع الفوائد القانونية، و بعد تبادل المذكرات و استيفاء الاجراءات، صدر الحكم بحصر دين شركة كوفيم في مبلغ 112.560.000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى تاريخ الحكم بفتح التسوية القضائية، و بأداء المدعى عليهما الشرايبي محمد و البساط محمد على وجه التضامن للمدعي مبلغ 112.560.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول ليوم الأداء، و أدائهما بنفس التضامن تعويضا قدره 50.000.00 درهم، ورد باقي الطلبات، و في طلب المقابل برفضه، استأنفه اصليا الشرايبي محمد و شركة كوفيم و فرعيا البساط محمد، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف الأصلي دون الفرعي، و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة كوفيم و الشرايبي محمد و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهما، و بإلغائه أيضا فيما قضى به من رفض الطلب المقابل و الحكم من جديد بعدم قبوله، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى و الثانية،
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق المادتين 180 و 653 من م ت و سوء تطبيقهما
و خرق الفصول 345 من ق م م و 1117 و 1133 من ق ل ع و تحريف مضمن طلب البنك في مواجهة شركة كوفيم و فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، و عدم ارتكازه على أساس بدعوى ان المحكمة عللت قرارها بقولها » ان شركة كوفيم أخضعت للتسوية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 24/07/00، إلا ان حكم فتح المسطرة في مواجهة المدينة، فيكون بذلك البنك خالف المادة 653 من م ت « ، و الحال ان البنك لم يطلب الحكم على شركة كوفيم بالأداء، و إنما طلب حصر الدين المتخلذ بذمتها في مبلغ 112.560.00 درهما و هذا ما قضى به الحكم الابتدائي، مما يتضح معه ان المحكمة حرفت مضمن الطلب، لكونه اقتصر على التماس حصر الدين بالنسبة لشركة كوفيم، و الحكم على كفيلها محمد الشرايبي المتضامن معها الذي هو غير معني بالتسوية القضائية، و الحكم كذلك على السيد محمد البساط، علما لان المادة 653 لا تمنع بتاتا الدائن من ان يتقدم بطلب حصر دين المدينة الأصلية و رغم ذلك أساءت المحكمة تطبيق هذه المادة و عللت قضاءها بشكل فاسد.
كما أنها اعتبرت » ان الشرايبي مقدم الضمان الاحتياطي للكمبيالات موضوع النزاع، و ليس في الكمبيالات ما يفيد انه وقعها كضامن احتياطي، و ان الحكم عليه يخالف الفقرتين 3 و 4 من المادة 180 من م ت، في حين السيد الشرايبي كفيل متضامن مع المدينة الاصلية، اذ سبق له ان وقع عقد كفالة مستقل بموجبه ضمن كل ديون شركة كوفيم لفائدة البنك لغاية (3.000.000.00) درهم، لذلك يطبق على السيد الشرايبي الفصلان 1117 و 1133 من ق ل ع و ليس المادة 180 من م ت، و حتى ان اعتبرناها ضامنا احتياطيا فان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تنص على ان الضمان يمكن تقديمه حتى في محرر مستقل، و نجيز الفقرة الموالية ان يعبر عنه بأية عبارة أخرى مماثلة للضمان الاحتياطي، و من ذلك مثلا الكفالة التضامنية، ليس من الضروري ان يوقع الضمان الاحتياطي على نفس الكمبيالة، و إنما يجوز توقيع الضمان في محرر مستقل كما هو الشلن لتوقيع السيد الشرايبي على عقد الكفالة، و هكذا يتضح ان المحكمة خرقت النصوص المذكورة، و لم تطبق ما هو واجب منها تطبيقه، مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث انه لما كانت دعوى النزاع ترمي للحكم بحصر مديونية شركة كوفيم و الحكم على كفيلها محمد الشرايبي و ساحب الكمبيالتين محمد البساط بالأداء، فان الحكم بفتح المسطرة في حق الشركة المذكورة يوقف و يمنع كل دعوى قضائية في مواجهتها بقيمها دائنون أصحاب ديون نشأت قبل هذا الحكم ترمي للحكم عليها بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، و من تم لا يجوز طالبة المحكمة بحصر ديونها، لكون هذا الأمر في هذه الحالة يتطلب من الدائن التصريح بديونه لسنديك التسوية القضائية كما تقضي بذلك المادة 686 و ما بعدها من م ت، لا كما هو الشأن بالنسبة للدعاوي الجارية التي ترمي فقط لاثبات الديون و حصر مبلغها عملا بأحكام المادة 654 من م ت، و هو ما ذهب بالمحكمة اعتمادا على ما ذكر إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص و التصريح بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة كوفيم لتقديمها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حفها، و بخصوص الحكم على كفيلها المتضامن معها رغم انه غير معني بالتسوية القضائية، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها ان الدعوى فيما هو موجه ضد الشرايبي محمد، أقيمت ضده في إطار الرجوع الصرفي بصفته ضامنا احتياطيا للكمبيالتين و ليس بصفته كفيلا لديون الشركة الموجودة في حالة تسوية، اعتبرت و عن صواب » أنها باطلاعها على الكمبيالتين تبين انهما لا تتضمنان توقيع هذا الأخير بما يفيد انه التزم ضامنا احتياطيا، كما ان عقد الكفالة المدلى بصورة منه لا يفيد ذلك، إذ يشير فقط إلى كفالته لاداء ديون الشركة لفائدة المستأنف عليه دون أي التزام بالضمان الاحتياطي للكمبيالات موضوع النزاع، مما تبقى الدعوى في مواجهته مخالفا لمقتضيات الفقرتين 3 و 4 من المادة 180 من م ت التي جاء فيها بأنه يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالات ذاتها او على وصلة او في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره و يعبر عنه بعبارة على سبيل الضمان الاحتياطي او أية عبارة أخرى مماثلة لها على ان يوقعه الضامن الاحتياطي، » فلم يكن هناك موجب لتطبيق مقتضيات الفصلين 1117 و 1133 من ق ل ع المتعلقين بالكفالة التضامنية التي لا تقوم مقام الضمان الاحتياطي الذي يكتب في محرر مستقل، و بخصوص الحكم على الساحب محمد البساط فهو لم يتضمن أي نعي على القرار، و بذلك لم تخرق المحكمة مضمن طلب الطاعنة و لم تسيء تطبيق المواد المحتج بخرقها، و أتى قرارها معللا و الوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة، عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements
33174
Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/05/2023
كتلة الدائنين, Droits des créanciers, Hiérarchie des créances, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Masse des créanciers, Paiement anticipé, Paiement anticipé de créance, Pouvoir discrétionnaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Privilège, Droit de préférence, Répartition des actifs, أداء مسبق, التصفية القضائية, السلطة التقديرية, القاضي المنتدب, امتياز, تأمين عيني, توزيع الأصول, حق الأفضلية, دين مقبول, Sûreté réelle, Créance admise
33008
Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
مسطرة التصفية القضائية, Cohérence juridictionnelle, Contrôle de la Cour de Cassation, Contrôle de la motivation, Défaut de motivation, Droits des créanciers, Effet immédiat de la loi, Intérêt à agir, Jonction des dossiers, Juge commissaire, Autorité de la chose jugée, Motivation de l'arrêt d'appel, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Recevabilité du pourvoi, Régularité juridique, Réouverture de la procédure, Syndic de liquidation, ضم الملفات, قبول الطعن بالنقض, Principe de non-rétroactivité, Appel incident
32989
Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil