CCass,12/07/2006,623

Réf : 20596

Identification

Réf

20596

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

623

Date de décision

12/07/2006

N° de dossier

182/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Thème

Administratif

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Février 2010 | Page : 5

Résumé en français

La peine de nullité pour la violation d’une obligation légale particulière ne se conclut absolument pas, mais doit plutôt être expressément prévue par la loi. Prévoir la peine de nullité pour le non respect par la commission nationale des recours fiscaux du délai imparti en vue de procéder à la notification de sa décision au contribuable n’est pas fondé sur une base légale solide alors même que la loi n’édicte aucune sanction à une telle violation.

Résumé en arabe

– إن جزاء البطلان على مخالفة مقتضى قانوني معين لا يستنتج مطلقا و إنما يجب التنصيص عليه في القانون صراحة.
– ترتيب جزاء البطلان على عدم احترام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، الأجل المحدد لها لتبليغ مقررها إلى الملزم لا ينبني على أساس قانوني سليم مادام القانون نفسه لا يرتب أي جزاء على هذا الإخلال.

Texte intégral

المجلس الأعلى

القرار عدد: 623 بتاريخ: 12/07/2006

ملف إداري القسم الثاني عدد: 182/4/2/2003

باسم جلالة الملك

بتاريخ 12/07/2006

إن الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى ، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين : مدير الضرائب ، ينوب عنه رئيس قسم المنازعات

و الجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب، شارع أحمد الشرقاوي اكدال الرباط

المستأنف – من جهة-

و بين : شركة سوطروم، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني

مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 323 الدار البيضاء

النائب عنها الأستاذ محمد أنتك المحامي بالدار البيضاء.

المطلوبة

الوقــائــع

بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 16 يناير 2003 من طرف المستأنف المذكور أعلاه الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن محكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/02 في الملف عدد 582/01 غ.

بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30/6/03 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ محمد انتك الرامية إلى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 14/6/2006 و تبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/7/2006.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عد حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعد غزيول برادة لتقريره و الاستماع إلى ملاحظات المحام العام السيد سابق الشرقاوي.

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المستأنف مدير الضرائب بتاريخ 16/1/2003 ضد الحكم رقم 456 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/2002 في الملف عدد 582/2001غ جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.

في الجوهر:

حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة سوطروم تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2001 تعرض فيه أنها خضعت سنة 1997 لمراقبة حسابية بشأن الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة بخصوص السنوات المالية 1993ن 1994، 1995، 1996 و التي انتهت بصدور قرار عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بتاريخ 9/11/2000 قضى بتحديد الأسس المفروضة عليها الضريبة وفق الجدول المفصل بالمقال الافتتاحين و على و على اثر هذا القرار أصدرت الإدارة بتاريخ 31/8/2001 الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني و الضريبة على القيمة المضافة بخصوص السنوات موضوع المراقبة حسب المبالغ المبينة بتفصيل بهذا المقال، و أن الشركة أسست طعنها في مقرر اللجنة الوطنية على دفوعات شكلية تمثلت في عدم احترام هذه الأخيرة للأجل المحدد لها قانونا من أجل تبليغ مقررها إلى الشركة إذ تجاوزت المدة الفاصلة بين صدور المقرر و تاريخ التبليغ به ستة عشر شهرا، مما ترتب عنه بطلان هذا المقرر و بطلان للضرائب المفروضة على إثره، و احتياطيا فانه بالاطلاع على الرسائل التبليغية الموجهة من طرف المفتش إلى الشركة يلاحظ أن هذا الأخير أسس لجوءه إلى استبعاد محاسبتها و قدر المعاملات المصرح به من طرفها على كونها لم تدل بالوثائق و الحجج اللازمة لإثبات صحتهما، أخطاء بخصوص بعض العمليات و كذا بعض أرصدة ، و بعد مناقشة الشركة للاخلالات المنعاة عليها و بين موقفها منها مناقشتها للتعديلات المقترحة من طرف المفتش التمست أساسا الحكم ببطلان مقرر اللجنة الوطنية مع إلغاء جميع الضرائب الصادرة على إثره و المبينة بالمقال، و احتياطيا القول بأن وجبات استبعاد قدر معاملاتها غير متوفرة و الحكم بإلغاء جميع الضرائب المنازع فيها أصلا و توابعا، و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة من أجل التأكد من مدى مصداقية محاسبتها و صحة الأرقام المصرح بها، و بعد جواب وزير المالية و إجراء بحث في القضية و تقديم الطرفين لملاحظتهما حوله قضت المحكمة بإلغاء إجراءات التصحيح و المراقبة المعتمدة من قبل إدارة الضرائب في استبعاد قدر معاملات الشركة المدعية برسم سنوات 1994/1995 و 1996 عن الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني و كذا سنوات 1993-1994-1995 و 1996 عن الضريبة على القيمة المضافة و إلغاء الأوامر بتحصيلها و تحميل المدعى عليها الصائر و هو الحكم المستأنف بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 30/6/2003 التمست فيها بتاييد الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث انه من جملة ما يعيب به المستأنف الحكم المستأنف مخالفته للمادتين 39 من قانون الضريبة على الشركات و 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة ذلك أن هاتين المادتين حددتا الحالات التي تكون فيها مسطرة التصحيح لاغية على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة عدم احترام اللجنة الوطنية تبليغ مقررها للملزم داخل الأجل و أن المحكمة عندما اعتبرت عدم احترام اللجنة للأجل المنصوص عليه بالمادتين 41 و 46 من القانونين المذكورين مرتبا لبطلان مسطرة التصحيح تكون قد خالفت القانون.

و حيث إن القانون الضريبي و إن كان من النظام العام إلا أن مخالفة مقتضياته لا يترتب عليه البطلان بصفة مطلقة مادام المشرع قد نص صراحة و على سبيل الحصر على حالات هذا البطلان و أثره المتمثل في اعتبار مسطرة التصحيح لاغية.

و حيث إن جزاء البطلان على مخالفة مقتضى قانوني معين لا يستنتج ضمنيا و إنما يجب التنصيص عليها في القانون صراحة، و بالتالي فان ما ذهب إليه الحكم المستأنف من ترتيب جزاء البطلان على عدم احترام اللجنة الوطنية الأجل المحدد لها لتبليغ مقررها إلى الشركة المستأنف عليها لا ينبني على أساس قانوني سليم مادام القانون نفسه لا يرتب أي جزاء على هذا الإخلال فكان لذلك واجب الإلغاء دون حاجة إلى مناقشة باقي الأسباب.

و حيث إن القضية غير جاهزة لما تقتضيه من تحقيق بشأن محاسبة المستأنف عليها و قدر معاملاتها في ضوء وثائقها المحاسبية مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

:

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

الهيئة الحاكمة: الأستاذ السيد مصطفى التراب و السادة المستشارين سعد غزيول برادة مقررا، و الحسين أبو مريم و عائشة بن الراضي و محمد دغبر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتب الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

هيئة الدفاع: الأستاذ محمد أنتك محام بالدار البيضاء.

Quelques décisions du même thème : Administratif