Réf
20744
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1269
Date de décision
28/09/2000
N° de dossier
1145/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Recouvrement forcée, Qualification, Contrat de droit privé, Contrat d'abonnement téléphonique, Compétence juridictionnelle, Annulation
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 79
عقود الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء تعتبر عقود اذعان يرجع الاختصاص للنظر في شان النزاعات القائمة حول تنفيذها أو فسخها لجهة القضاء العادي
– استعمال الإدارة لوسيلة من وسائل القانون العام في تحصيل مستحقات الهاتف يعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في طلب إلغاء الاوامر بالتحصيل في نطاق قانون 14/90.
القرار عدد : 1269- المؤرخ في : 28/9/2000- ملف إداري عدد : 1145/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 30/7/99 من طرف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة محاميه ضد الحكم عدد 103/99 الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 29/4/99 في الملف 40/97 ش مقبول شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف من فحوى الحكم المستانف المشار إليه أعلاه انه بناء على مقال مسجل بتاريخ 20/3/97 أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضت المدعية بواسطة محاميها » شركة كريزي » انها ترتبط مع إدارة المكتب الوطني للبريد المدعى عليه بعقد اشتراك في الهاتف بشان مجموعة من الخطوط الهاتفية ذات الارقام التالية : 84.04.54 و84.06.01 و84.02.70 و84.21.77 و84.40.44 و84.08.99 وانه بتاريخ 20/1/97 توصلت الطاعنة من طرف مصالح المكتب المدعى عليه برسالة عبر الفاكس تطالبها باداء مجموعة من المبالغ المالية بشان فترات متقطعة تخص سنوات 1991 و1992 و1993 و1994 مقابل استهلاكها الهاتفي عن الفترات المذكورة الغير مؤداة، كما تلقت مكالمة هاتفية من مصالح المدعى عليه بقصد الاداء الفوري للخدمات الهاتفية أو قطع الخطوط الهاتفية المذكورة، وانها فعلا قامت بقطعها بشكل تعسفي غير مشروعا ومخالف للقانون، وان مجموعة من المبالغ موضوع الامر بالاستخلاص قد طالها التقادم الرباعي بشان ديون الدولة طبقا للفصل 66 من ظهير 21/8/1935 وكذلك الفصل10 من ظهير22/11/1924 وان حالة التقطع المسجلة بين المبالغ المطالب بها من حيث الزمان لا يتصور معها التوقف عن الاداء، وان عددا من الشهور تكررت المطالبة بها في الامرين بالتحصيل، وان العارضة لم تتوصل باي اعلام أو اشعار بالأداء مما ترتب عنه بطلان الامرين بالتحصيل ملتمسة الغاءهما وكذلك إلغاء قرار قطع الخطوط الهاتفية، والاشهاد بعدم ثبوت الدين المتعلق بالمطالبات المتقادمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بالغاء الامر بالتحصيل رقم 94 المؤشر عليه بتاريخ21/1/1996 المتعلق بالرقم الهاتفي77/05/84 جزئيا فيما يتعلق بفاتورة شهر دجنبر1991 مبلغ 3430,93 درهم لتقادمها وبالغاء الامر بالتحصيل رقم 94/2 المؤشر عليه بتاريخ 23/1/96 المتعلق بالرقم الهاتفي 3/63/84 جزئيا فيما يتعلق بالفياتير التي حددها الحكم ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستانف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بنفس الوسائل والدفوع المثارة أمام المحكمة الإدارية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا : فيما يتعلق بقبول الطلب:
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستانف ان المحكمة قد عللت قضاءها بقبول الطلب بان الدعوى ترمي إلى المنازعة في مستحقات الهاتف في اطار عقد الاشتراك في الهاتف الذي هو عقد إداري.
لكن، حيث ان عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء وان كانت تعتبر عقود اذعان فان هذه الطبيعة لا تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في علاقتها لاحكام القانون الخاص الا انه في الوضعية الحالية للنزاع فان الإدارة قد استعملت وسيلة من وسائل القانون العام عندما لجات إلى مسطرة التحصيل التي تتعلق بالديون الثابتة والمستحقة مما يعطي الاختصاص للمحاكم الادارية للبت في طلبات إلغاء الاوامر بالتحصيل في نطاق قانون 90/41 وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل الخاطئة من الحكم المستانف.
ثانيا : فيما يرجع للموضوع :
حيث انه وكما اشار إلى ذلك الحكم المستانف بان بعض الفواتير قد مر عليها اجل التقادم الرباعي بما كان معه الحكم القاضي بالغاء الامر بالتحصيل جزئيا في خصوص الفياتر المشار إليها في الحكم المذكور مؤسسا ما دامت الإدارة قد تماطلت في طلب تحصيلها داخل الاجل المحدد قانونا مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف لارتكازه في هذا المجال على أسس سليمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش ونزهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque