Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/10/1997,1428

Réf : 20773

Identification

Réf

20773

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1428

Date de décision

09/10/1997

N° de dossier

1307/1997

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Centre de publication et de Documentation Judiciaire - | Année : 2007 | Page : 82

Résumé en français

Pour avoir la qualification de contrat administratif, la relation contractuelle doit comporter une condition fondamentale : l'utilisation de moyens de droit public ou des clauses dérogatoires du droit commun.

Résumé en arabe

لا يلزم لقيام علاقة تعاقدية بين مؤسستين عموميتين ان يتعلق الامر حتما بعقد ادار . يجب توفر شرط اساسي وجوهري لاضفاء صبغة العقد الاداري كاستعمال وسائل القانون العام او ما يعرف بالشروط الغير المالوفة في العقود الخاصة .  

Texte intégral

  قرار رقم: 1428 - بتاريخ 9/10/97 - ملف  عدد 1307/5/1/97 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف المكتب الوطني للكهرباء ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 11/3/1997 في الملف 2/1996 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا . وفي الجوهر : حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه المشار اليه اعلاه انه بناء على مقال مؤرخ في 25/3/1996 عرض المكتب الوطني للكهرباء انه يزود في اطار نشاطه الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان وان هذه الاخيرة ظلت مدينة له بمبلغ 9.549.325,25 درهم من 1993 الى 1976 وقد تم تسديد مبلغ 2500.000 درهم من 10.000.000 درهم الممنوحة لها من طرف وزارة الداخلية ووزارة المالية بحيث بقي في ذمة الوكالة المذكورة مبلغ : 7.049325 درهم الذي لم يتم تسديده لحد الان رغم مكاتبتها عدة مرات لذلك التمس المدعى عليها بادائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويضا عن الضرر اللاحق بـه . وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها للبت في الطلب بعلة ان العقود الرابطة بين الوكالة وزبناءها من اجل التزويد بمادة الماء والكهرباء هي عقود تخضع للقانون الخاص سواء أكان هؤلاء الزبناء اشخاصا ذاتيين او معنويين فاستانف المكتب الوطني للكهرباء الحكم المذكور . وحيث تمسك في اوجه استئنافه بان الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 8 من القانون المنشئ للمحاكم الادارية وحرف وقائع النازلة ولم يكن معللا تعليلا كافيا وسليما ذلك ان المحكمة الادارية اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين من عقود القانون الخاص سواء كان الزبناء اشخاصا ذاتين او معنويين وان مثل هذا التعليل يتم عن تحريف خطير لوقائع النازلة لان الامر لا يتعلق بعقد يربط بين المستانف عليها الوكالة الجماعية للماء والكهرباء واحد زبناءها بل يتعلق بعقد يربط الطاعن المكتب الوطني للكهرباء وهو مؤسسة عمومية تشبع منفعة عامة وبين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان وهي كذلك مؤسسة عمومية تحقق منفعة عامة وان هذا العقد لا ينطبق على حالة فردية بل على حالة عامة ومن جهة اخرى، فان العقد المذكور عقد اداري لان الطاعن يحتكر بقوة القانون انتاج وتوزيع الكهرباء كذلك تسويقها وان هذه العملية قد يقوم بها شخصيا في ميدان التوزيع او يعمد الى تزويد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حتى تعمد هذه الاخيرة الى اشباع حاجيات المستهلكين ومن المعلوم ان الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار العقد اداريا بتحقق ثلاثة شروط : ان يكون احد طرفيه شخصا عاما . ان يتعلق بتسيير مرفق عام او تحقيق منفعة عامة وان يلجا الى استعمال احد وسائل القانون العام وان هذه الشروط متوفرة في النازلة . وبعد المداولة طبقا للقانون حيث انه لا يلزم من ان العلاقة الرابطة بين الطرفين في شان تزويد المستانف للمستانف عليها بمادتي الماء والكهرباء وهما مؤسستان عموميتان معا لا يلزم في ذلك حتما ان يكون العقد المذكور عقد اداريا ذلك ان الاجتهاد القضائي قد استقر كما لاحظ ذلك المستانف نفسه على اعتبار العقد اداريا في حالة توافر شروط اساسية معينة . وحيث انه اذا كان شرط المؤسسة العمومية قائما بالنسبة للطرفين وادارة مرفق عام وتوفر عناصر المنفعة العامة ما ثلثة فان الامر يتوقف على توفر شرط اساسي اخر لا يمكن اغفاله وهو ان يلجا الى استعمال وسائل القانون العام او بعبارة اخرى ان تكون هناك شروط غير مالوفة في العقود العادية تخول احد الطرفين اللجوء الى جزاء معين في حالة اخلال الطرف الاخر بالتزاماته التعاقدية . وحيث انه في النازلة الحالية فان المستانف لاينكر قيام المستانف عليها بسداد قسط من الديون التي تجمعت في ذمتها بناء على الميزانية المخصصة لها وامتناعها من تسديد بقية الاقساط مما حدا بالمدعي الاصلي الى اللجوء الى المحكمة لطلب اداء الاقساط الباقية في ذمتها . وحيث انه امام انعدام توفر شرط من الشروط الاساسية والجوهرية لقيام العقد الاداري فان المحكمة تظل هي المختصة للبت في النزاع مما يكون معه الحكم المستانف في محله .لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية محمد المنتصر الداودي والسادة المستشارين مصطفى مدرع، ومحمد بورمضان، والسعدية بلمير، واحمد دينية، وبمحضر المحامي العام السيد بركاش عبد اللطيف وبمساعدة كاتب الضبط خالد الدك