Réf
19211
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
877
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
614/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans -
Ordonnance constatant la conciliation ou la non conciliation. Arrêt de la non conciliation, son appel, non, présenter le litige a la juridiction de fond, oui.
Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme.
La décision du président du TPI ou du tribunal de commerce qui conformément aux dispositions de la non conciliation entre le bailleur et le locataire, est un jugement définitif et n’accepte pas un recours en appel celui qui a intérêt peut aller devant les juridictions du fond.
قرار معاينة وقوع صلح أو عدمه
قرار بعدم الصلح ـ استئنافه ـ لا ـ طرح النزاع على محكمة الموضوع ـ نعم.
تكون وسيلة النقض المنصبة على الموضوع غير مقبولة مادام القرار المطعون فيه قد صرح بعدم قبول الاستئناف ولم يتطرق إلى الموضوع.
قرار رئيس المحكمة الابتدائية أو التجارية الذي يعاين بمقتضاه عدم حصول صلح بين المكري والمكتري قرار نهائي لا يقبل الطعن بالاستئناف ولمن يهمه الأمر رفع النزاع أمام محكمة الموضوع.
القرار رقم 877، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 614/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/05/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد العيدي والرامي إلى نقض القرار رقم 1220/04 الصادر بتاريخ 13/04/2004 في الملف رقم 4681/03/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/06/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2004 في الملف 4681/03/4 أن المطلوبة في النقض شركة ماروفير تقدمت بمقال رام إلى إجراء محاولة صلح في إطار ظهير 24/05/55 مصرح بأنها تكتري المحل الكائن بعنوانها والمعد للتجارة بمبلغ 600 درهم شهريا وأنها تتمسك بمبدأ الصلح وترغب في تجديد العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها غينان رقية (الطالبة) وصدر قرار بعدم نجاح الصلح استأنفته الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسائل الطعن المستدل بها عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسليم وخرق الفصلين 1 و32 من ق م م والخطأ في التعليل وعدم الجواب والمس بحقوق الدفاع ذلك أنها دفعت من خلال مقالها الاستئنافي بعدة دفوع تمثلت في 1) أن المطلوب ضدها لم تدل بما يثبت صفتها في الادعاء 2) لم تدل بما يثبت تاريخ توصلها بالإنذار لتتأكد المحكمة مما إذا كان طلب الصلح قدم داخل الأجل 3) لم تدل بأصل الإنذار ودفعت بعدة دفوع شكلية متمثلة في 1) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة لم تنازع في صفة المدعية كمكترية هكذا … 2) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن المدعية قدمت طلبها الرامي إلى الصلح خارج الأجل الوارد في ف 27 من ظ 24/05/55 3) أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليل ما قضت به من عدم نجاح الصلح من كون المدعية أكدت أن الإنذار الموجه إليها رجع بملاحظة … دون أن تتمكن من الاطلاع عليه … والحال أن المدعية سبق لها أن توصلت بالإنذار الأول من أجل أداء واجبات الكراء بواسطة رشدي جيهان ورفضت التوصل بالإنذار الثاني ولم تقم بأي طعن في صحة التبليغ 4) أن المحكمة لم تسو بين طرفي النزاع في التعامل في إجراءات الدعوى وكان عليها عندما اعتبرت أن العارضة (المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن طلب إجراء الصلح قدم خارج الأجل ـ أن تخرج القضية من التأمل بجلسة 13/06/03 قصد تكليف العارضة بالإدلاء بنسخة من الإنذار وإثبات ما يفيد توصلها به من عدمه. 5) أن الطاعنة بينت من خلال مقالها الاستئنافي أن المدعية تخلفت عن الحضور والتمست تسيل هذا التخلف وتطبيق الفصل 29 من الظهير ـ وأن الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح صدر خطأ بدلا من الأمر بسقوط حق المدعية في الحماية التي يخولها إياها ظهير 24/05/55 وهو الشيء الذي اضطرها إلى الطعن بالاستئناف والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بسقوط حق المدعية في حماية ظهير 24/05/55 وأنها تعيب على المحكمة عندما قضت بعدم قبول الاستئناف أنها جاءت بتعليل خاطئ وغير مرتكز على أساس ولم يجب عن الدفوع المثارة وصرح بأن يبقى حق الطرفين في نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام ف 32 من الظهير وهو تعليل خاطئ كذلك لأن محكمة الفصل 32 ليست محكمة للطعن في أحكام وأوامر قاضي الصلح ـ وأن الحكم الصادر بعدم نجاح الصلح خطأ وخرقا لمقتضيات قانونية (الفصلين 1 و32 ق م م والفصل 29 من ظ 24/05/55) يكون قابلا للطعن بالاستئناف لتصحيحه وليس تصحيحه أمام محكمة ف 32 الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن الطعن المعروض عليها ينصب على الأمر الصادر عن قاضي الصلح والقاضي بعدم نجاحه، فقضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الثابت في النازلة الأمر المستأنف قضى بعدم نجاح الصلح استنادا إلى تصريح المكرية برفض تجديد العقد الذي تقدمت به المكترية بطلب إجراء صلح بشأنه أمام قاضي الصلح وبالتالي فالأمر المستأنف لم يتضمن رأي قاضي الصلح في النزاع وإنما اكتفى هذا الأخير بتسجيل أقوال المكرية حول سبب رفض التجديد وبالتالي فهو لا يقبل أي طعن وإنما يبقى من حق الطرفين نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام الفصل 32 من ظهير 24/05/55 الذي ينص على أنه إذا رفض المكري تجديد العقد أو أزمع المكتري على منازعته في الأسباب الداعية إلى هذا الرفض أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك. وتجري نفس المسطرة أن رفض المكري تجديد العقد على أساس الشروط المحددة تطبيقا للفصل 30 … « فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
وبخصوص ما أثارته الطاعنة من كون القرار لم يجب عن الدفوع المثارة والمركزة أساسا على خرق الفصل 1 و32 م م و29 ظ 55 فإن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا ولم تكن في حاجة لمناقشة دفوع الطاعنة وكان ما أثارته بخصوص عدم الجواب غير منقول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
43468
Bail commercial (Loi 49-16) : L’autorisation judiciaire ne peut suppléer le consentement écrit du bailleur pour un changement total de l’activité commerciale
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/06/2025
43452
Preuve du contrat commercial verbal : des virements bancaires n’identifiant pas le bénéficiaire et un devis non signé ne constituent pas un commencement de preuve suffisant
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
43457
Bail commercial : Le changement d’activité sans l’accord écrit du bailleur constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés
Cour d'appel de commerce
Marrakech
09/04/2025
43438
Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/03/2025
43439
Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise sollicitée en appel emporte renonciation tacite à ce moyen de preuve et justifie la confirmation de l’évaluation initiale
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/04/2025
43416
Gérance libre : Le caractère non liquide de la créance du bailleur fait obstacle à la compensation légale avec le dépôt de garantie
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/04/2025
43408
Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/10/2018
43394
Qualification du contrat : constitue un contrat de société, et non un bail, la convention par laquelle une partie apporte la jouissance d’un local et l’autre son capital et son travail, même si la part de bénéfices est fixée à un montant mensuel forfaitaire.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
03/06/2025
43390
Obligation contractuelle de transfert de propriété : L’exception d’inexécution est inopérante lorsque l’obligation réciproque de la partie adverse est déjà consacrée par un titre exécutoire.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
03/06/2025