Réf
19211
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
877
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
614/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Juridictions du fond, Conciliation, Commercial, Bail, Appel
Source
Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans -
Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme.
La décision du président du TPI ou du tribunal de commerce qui conformément aux dispositions de la non conciliation entre le bailleur et le locataire, est un jugement définitif et n’accepte pas un recours en appel celui qui a intérêt peut aller devant les juridictions du fond.
قرار معاينة وقوع صلح أو عدمه
قرار بعدم الصلح ـ استئنافه ـ لا ـ طرح النزاع على محكمة الموضوع ـ نعم.
تكون وسيلة النقض المنصبة على الموضوع غير مقبولة مادام القرار المطعون فيه قد صرح بعدم قبول الاستئناف ولم يتطرق إلى الموضوع.
قرار رئيس المحكمة الابتدائية أو التجارية الذي يعاين بمقتضاه عدم حصول صلح بين المكري والمكتري قرار نهائي لا يقبل الطعن بالاستئناف ولمن يهمه الأمر رفع النزاع أمام محكمة الموضوع.
القرار رقم 877، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 614/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/05/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد العيدي والرامي إلى نقض القرار رقم 1220/04 الصادر بتاريخ 13/04/2004 في الملف رقم 4681/03/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/06/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2004 في الملف 4681/03/4 أن المطلوبة في النقض شركة ماروفير تقدمت بمقال رام إلى إجراء محاولة صلح في إطار ظهير 24/05/55 مصرح بأنها تكتري المحل الكائن بعنوانها والمعد للتجارة بمبلغ 600 درهم شهريا وأنها تتمسك بمبدأ الصلح وترغب في تجديد العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها غينان رقية (الطالبة) وصدر قرار بعدم نجاح الصلح استأنفته الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسائل الطعن المستدل بها عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسليم وخرق الفصلين 1 و32 من ق م م والخطأ في التعليل وعدم الجواب والمس بحقوق الدفاع ذلك أنها دفعت من خلال مقالها الاستئنافي بعدة دفوع تمثلت في 1) أن المطلوب ضدها لم تدل بما يثبت صفتها في الادعاء 2) لم تدل بما يثبت تاريخ توصلها بالإنذار لتتأكد المحكمة مما إذا كان طلب الصلح قدم داخل الأجل 3) لم تدل بأصل الإنذار ودفعت بعدة دفوع شكلية متمثلة في 1) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة لم تنازع في صفة المدعية كمكترية هكذا … 2) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن المدعية قدمت طلبها الرامي إلى الصلح خارج الأجل الوارد في ف 27 من ظ 24/05/55 3) أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليل ما قضت به من عدم نجاح الصلح من كون المدعية أكدت أن الإنذار الموجه إليها رجع بملاحظة … دون أن تتمكن من الاطلاع عليه … والحال أن المدعية سبق لها أن توصلت بالإنذار الأول من أجل أداء واجبات الكراء بواسطة رشدي جيهان ورفضت التوصل بالإنذار الثاني ولم تقم بأي طعن في صحة التبليغ 4) أن المحكمة لم تسو بين طرفي النزاع في التعامل في إجراءات الدعوى وكان عليها عندما اعتبرت أن العارضة (المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن طلب إجراء الصلح قدم خارج الأجل ـ أن تخرج القضية من التأمل بجلسة 13/06/03 قصد تكليف العارضة بالإدلاء بنسخة من الإنذار وإثبات ما يفيد توصلها به من عدمه. 5) أن الطاعنة بينت من خلال مقالها الاستئنافي أن المدعية تخلفت عن الحضور والتمست تسيل هذا التخلف وتطبيق الفصل 29 من الظهير ـ وأن الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح صدر خطأ بدلا من الأمر بسقوط حق المدعية في الحماية التي يخولها إياها ظهير 24/05/55 وهو الشيء الذي اضطرها إلى الطعن بالاستئناف والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بسقوط حق المدعية في حماية ظهير 24/05/55 وأنها تعيب على المحكمة عندما قضت بعدم قبول الاستئناف أنها جاءت بتعليل خاطئ وغير مرتكز على أساس ولم يجب عن الدفوع المثارة وصرح بأن يبقى حق الطرفين في نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام ف 32 من الظهير وهو تعليل خاطئ كذلك لأن محكمة الفصل 32 ليست محكمة للطعن في أحكام وأوامر قاضي الصلح ـ وأن الحكم الصادر بعدم نجاح الصلح خطأ وخرقا لمقتضيات قانونية (الفصلين 1 و32 ق م م والفصل 29 من ظ 24/05/55) يكون قابلا للطعن بالاستئناف لتصحيحه وليس تصحيحه أمام محكمة ف 32 الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن الطعن المعروض عليها ينصب على الأمر الصادر عن قاضي الصلح والقاضي بعدم نجاحه، فقضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الثابت في النازلة الأمر المستأنف قضى بعدم نجاح الصلح استنادا إلى تصريح المكرية برفض تجديد العقد الذي تقدمت به المكترية بطلب إجراء صلح بشأنه أمام قاضي الصلح وبالتالي فالأمر المستأنف لم يتضمن رأي قاضي الصلح في النزاع وإنما اكتفى هذا الأخير بتسجيل أقوال المكرية حول سبب رفض التجديد وبالتالي فهو لا يقبل أي طعن وإنما يبقى من حق الطرفين نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام الفصل 32 من ظهير 24/05/55 الذي ينص على أنه إذا رفض المكري تجديد العقد أو أزمع المكتري على منازعته في الأسباب الداعية إلى هذا الرفض أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك. وتجري نفس المسطرة أن رفض المكري تجديد العقد على أساس الشروط المحددة تطبيقا للفصل 30 … « فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
وبخصوص ما أثارته الطاعنة من كون القرار لم يجب عن الدفوع المثارة والمركزة أساسا على خرق الفصل 1 و32 م م و29 ظ 55 فإن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا ولم تكن في حاجة لمناقشة دفوع الطاعنة وكان ما أثارته بخصوص عدم الجواب غير منقول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025