CCass,04/03/2009,335

Réf : 19491

Identification

Réf

19491

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

335

Date de décision

04/03/2009

N° de dossier

203/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le prononcé d'une décision de redressement judiciaire suspend les formalités d'execution sur les meubles et immeubles appartenants à l'entreprise concernée. L'entreprise en difficulté peut solliciter et obtenir mainlevées des mesures de saisies exécution prises à son encontre. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne concerne pas les mesures conservatoires qui n'ont pas d'incidence sur la procédure de traitement ou la diminution des garanties des créanciers.  

Résumé en arabe

 يترتب عن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية وقف إجراءات التنفيذ الواردة على المنقولات والعقارات التي تمتلكها المقاولة المدينة.  يحق للمقاولة أن تتقدم بطلب رفع الحجز التنفيذي على جميع أموالها ما دام الدائنون لا يحق لهم مواصلة متابعاتهم الفردية ضدها.  إن قاعدة وقف المتابعات الفردية توقف وتمنع إجراءات التنفيذ، ولا ينصرف  هذا الوقف أو المنع على الحجز التحفظي لأنه لا تأثير له على سير المسطرة أو الإنقاص من الضمان الممنوح للدائنين./.

Texte intégral

قرار عدد: 335، بتاريخ: 04/03/2009، ملف تجاري عدد: 203/3/1/2007  و بعد المداولة طبقا للقانون ‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2006 في الملف عدد 205/06/4 تحت رقم 2342/06 أن المطلوب السيد محمد العلمي تاجر يعمل تحت إسم كوماف تقدم بمقال للسيد رئيس تجارية الرباط بتاريخ 29/08/2005 يعرض فيه أنه يخضع لمسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 58 بتاريخ 11/12/02 كما تم حصر مخطط الإستمرارية بموجب الحكم رقم 137 بتاريخ 13/07/2005 الذي قضى بجدولة ديونه وتكليف السنديك السيد مصطفى الأكحل بمتابعة إجراءات تنفيذ التزامات المقاولة المحددة في المخطط وقد أنجز السنديك تقريرا أوليا بين فيه ضرورة رفع الحجز على بعض المحجوزات لمساعدته على الخروج من ضائقته المالية، وأن الملك المسمى علمي الكائن بالقنيطرة ذي الرسم العقاري 6107/13 لا زال مثقلا بحجز تحفظي لفائدة شركة التأمين الملكي المغربي بموجب أمر صادر بتاريخ 28/01/87 عدد8 ملف رقم 116/87 والمقيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ 06/02/87 كناش 26 عدد 109، ملتمسا الأمر بالتشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الملك المشار إليه وأمر السيد المحافظ بالمحافظة العقارية بالقنيطرة بتسجيل الأمر بالرسم العقاري على المسودة مع النفاذ المعجل، فأجابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا لكون المدعي قد يكون توفاه الأجل ويكون المقال قد رفع من طرف شخص متوفى، ولأن الدعوى رفعت في مواجهة شركة التأمين الملكي المغربي والتي تم إدماجها بشركة التأمين الوطنية ولم يعد لها وجود كما أن المدعي لم يبين الجهة التي تم إخضاعها للمسطرة فتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إصلاحي موضحا أنه يتقاضى شخصيا وإسم كوماف ليس إلا إسما تجاريا يتعامل به ملتمسا إصلاح المقال واعتباره مرفوعا باسم السنديك السيد مصطفى الأكحل وباسمه في مواجهة شركة التأمين الملكي المغربي ورد جميع دفوعها، فأصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 07/11/2005 أمرا استعجاليا بعدم قبول الدعوى استؤنف من طرف المدعي فألغته محكمة الإستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفع الحجز المضروب على الملك المسمى علمي ذي الرسم العقاري 6107/13 لفائدة شركة التأمين الملكي المغربي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 28/01/87 تحت عدد 88 والمقيد بالمحافظة العقارية بتاريخ 06/02/87 مع التشطيب عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو موضوع الطعن بالنقض. ‏في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق المادة 653 م ت ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية وفي مناقشته للأمر الإستعجالي المحكوم به ابتدائيا لم يستوعب جيدا ما جاء في المادة 653 من م ت، وأن التعليل الذي سار عليه غير مصادف للصواب وخارق للمقتضيات المذكورة أولا لكونها (الطاعنة) غير معنية بمقاولة "كوماف" ولم تتعامل معها وإنما تعاملت مع السيد العلمي محمد كشخص طبيعي لا كمسير لمقاولة "كوماف" كما أن القرار جاء خارقا للقانون حينما قضى برفع الحجز التحفظي عن العقار المحجوز للعارضة دون أن يحدد الضمان لهذا الرفع مع أن إجراء الحجز التحفظي على العقار هو إجراء وقتي لضمان دين العارضة، وأن العمل القضائي أكد على أن التشطيب عن الحجز يتوقف على الإدلاء بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 437 ق م م والفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري كما أكد أن الديون التي نشأت بعد تاريخ الحكم بالتسوية القضائية هي واجبة الأداء، وأن الحجز التحفظي ليس سوى إجراء تحفظيا لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 653 من م ت مما يكون معه قرارها غير مؤسس قانونيا وعرضة للنقض. حقا،حيث تقضي المادة 653 من م ت بأنه:" يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقدمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور... كما يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو العقارات ..." ومؤدى ذلك أن الحجز في مفهوم هذه المادة التي تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله لايعد إجراء تنفيذيا من قبل البيع أوالحجز التنفيذي المؤدي للبيع حتى يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة وإنما هو مجرد إجراء تحفظي يقتصر على وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ولا تأثير له على سير المسطرة الجماعية أو الإنقاص من الضمان المخول للدائنين بل فيه حفظ لحقوقهم التي انتقلت للعقار المأمور برفع الحجز عنه والمحكمة التي عللت قرارها بأنه:" واستنادا إلى أن إيقاف إجراءات التنفيذ بعد صدور حكم فتح مسطرة صعوبة المقاولة المقرر بمقتضى الفصل 653 من م ت ترتب عنه بالضرورة رفع كل حجز على أموال المدين..." وقضت بذلك بسريان مقتضيات المادة 653 المذكورة على إجراءات الحجز التحفظي تكون قد جانبت الصواب وأتت بتعليل غير سليم وخارق للمقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض. ‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.  لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté