Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 30/01/1997,117

Réf : 20988

Identification

Réf

20988

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117

Date de décision

30/01/1997

N° de dossier

492/1996

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 23 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative, 50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire, | Année : 2007 | Page : 367

Résumé en français

Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir  le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction. Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. 

Résumé en arabe

  تسوية الوضعية الفردية للموظفين والمستخدمين العموميين. تطبيق المادتين 8 و 23 من القانون رقم 41.90 باحداث محاكم ادارية. اذا كانت النزاعات المتعلقة بالوضعية  الفريدة  للموظفين  والعاملين  في  مرافق  الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة من اختصاص المحاكم الادارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث لهذه المحاكم وكان من حق المعني  بالامر  ان  يسلك  دعوى الالغاء او دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية هذه الوضعية، فانه لا يمكنه تجاوز اجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الالغاء والانتقال لممارسة  دعوى  القضاء  الشامل والحالة ان الدعوى الاولى مقيدة باجال محددة ومن النظام العام . لا يمكن للطاعن  تجاهل  وجوب  احترام  هذه  الاجال  اذا كان قصده هو التوصل الى الغاء المقرر المطعون فيه الذي اثر على وضعيته الفردية .

Texte intégral

  قرار رقم: 117- بتاريخ 30/01/1997- ملف عدد: 96/492 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان استئناف المجلس البلدي لاكادير  المقدم  في    1994/4/10لحكم  المحكمة  الادارية  باكادير  عدد 86  الصادر  في 1995/10/12 في الملف 94.54غ القاضي عليه بتسوية الوضعية الادارية للمستانف عليه السيد بوبكري  ابراهيم  بترسيمه ابتداء من 1992/8/1 بصفته تقنيا في السلم الثامن على اساس المقرر 3456 المؤرخ في 1991/12/24 مع  ما  يترتب  على ذلك قانونا قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله . في الموضوع :  حيث انه بمقال قدم في 1994/10/31 امام المحكمة الادارية باكاديرعرض فيه السيد بوبكري ابراهيم انه حاصل على شهادة تفني بالميكانيك الكهربائية منذ 1986 وبمقتضى رسالة السيد عامل اقليم اكادير المؤرخة في 1991/7/19 عين  للعمل ببلدية اكادير كتقني وبمقتضى مقرر اول لرئيس المجلس البلدي لاكادير عدد  3456  مؤرخ  في 91/12/24 تقرر توظيفه بالجماعة الحضرية لاكادير ابتداء من 1991/8/1 كتقني متدرب في الدرجة الثانية السلم  8 الدرجة   1برقم استدلالي 207براتب شهري مبلغه 2088.88 درهما وبمقتضى مقرر ثان لرئيس المجلس البلدي باكادير عدد 1634 مؤرخ في 1993/8/11  تقرر  ترسيمه بالجماعة المذكورة ابتداء من 1992/8/1 بالسلم7 الدرجة 1 برقم استدلالي 193 كعريف واصبح راتبه 1950.54 درهما  وفي ذلك اخلال من جهة بمبدأ عدم رجعية القوانين الذي كرسه الفصل الرابع من الدستور واخلالا من جهة ثانية  بمبدأ  مساواة المواطنين في تقلد الوظائف والمناصب  الذي  كرسه  الفصل  الثاني  عشر  من  الدستور  ذلك  ان  الفصل4   من  مرسوم 1987/10/6 بشان النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ينص على ان هيئة التقنيين تشتمل على ثلاث درجات : درجة التقنيين من الدرجة الثانية من السلم 8 ودرجة التقنيين من  الدرجة الاولى  السلم 9  ودرجة  التقنيين الممتازين السلم 10 من سلاليم الاجور المحدثة بالمرسوم 273  722 المؤرخ في 1973/12/31 وان الفصل 5 منه ينص على ان التقنيين من الدرجة الثانية يعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها  من بين  المترشحين  حملة  الشهادات التقنية او احدى الشهادات المعادلة هو ما اعتمده المقرر  الاول  وخالفه  المقرر  الثاني  وفي  ذلك  اخلال  من  جهة  ثالثة بالحقوق المكتسبة طالبا الحكم بتسوية وضعيته على اساس المقرر الاول وبعد دفع بلدية اكادير بعدم قبول الطلب لان  الطلب يهدف الى الغاء مقرره الثاني الصادر في  1993/8/11 بعدم  انصرام  اجل 60   يوما  على  علم  الطاعن  به،  ودفعها  بعدم الاختصاص وبعدم امكانية تجاوز المحكمة الادارية  للمقررات  النهائية  التي  اصبحت  نافذة  المفعول اوضحت انه على اثر رسالة  السيد  العامل  وصدور  المقرر  الاول  لرئيس  مجلسها  نشر  في  1992/9/2 بالجريدة الرسمية 4166  قـــرار  اول عدد1117.92  للسيد الوزي المنتدب لدى السيد الوزير الاول المكلف بالشؤون الادارية صادر في 31/7/1992 بتحديد لائحـــة الشهادات التي يتاتى فيها التوظيف بناء على مباراة في درجة عون عمومي خارج عن الصنف وكذا قرار ثان عدد 1118.92 صادر في 1992/7/31 بتتميم القرار رقم 14.83 (3 يناير 1989) بتحديد لائحة الشهادات التي يتاتى بموجبها التعيين في سلك العرفاء وتبعا لذلك اصدر مقرره الثاني وسحب مقرره  الاول  الغير  المشروع،  فصدر  الحكم  المستانف  مستجيبا  للطلب. فاستانف المجلس البلدي بمدينة اكادير الحكم وتمسك في وجه استئنافه بعدة  اسباب وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف الى المستانف عليه . حيث انه اذا كانت النزاعات المتعلقة  بالوضعية  الفردية  للموظفين  والعاملين  في  مرافق  الدولة  والجماعات  المحليـــة والمؤسسات العامة من اختصاص المحاكم الادارية طبقا للفصل 8 من قانون 90-41 المحدث لهذه المحاكم وكان من حق المعني ان يسلك دعوى الالغاء او دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية هذه الوضعية فانه لا يمكنه ان يتجاوز اجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الالغاء وينتقل الى ممارسة دعوى القضاء الشامل والحالة ان الدعوى الاولى مقيدة باجال محددة تتصل بالنظام العام ولا يمكن للطاعن ان يتجاهل وجوب احترام هذه الاجال اذا كان قصده هو الوصول الى الغاء المقرر المطعون فيه الذي اثر على وضعيته كما هو الحال في  النازلة، اذ ان طلب المستانف عليه تسوية وضعيته على اساس المقرر الاول الذي كان يدرجه كتقني متدرب بالسلم8 وذلك بترسيمه ابتداء من 1992/8/1 بصفته تقنيا من الدرجة الثانية في السلم الثامن يستند على مقرر تم سحبه ضمنيا بالمقرر الثاني النافذ الذي بمقتضاه  تقرر  ترسيمه  ابتداء  من 1992/8/1 كعريف تقني بالسلم 7 ولم يكن هذا المقرر موضوع طعن الالغاء داخل اجله القانوني الامر  الذي  يجعله  الطلب غير مرتكز على اساس ولو انه قدم في اطار تسوية الوضعية الادارية امام القضاء الشامل بالمحكمة الادارية اذ كان على المعنى بالاموال ان يسلك في هذه الحالة دعوى الالغاء داخل اجالها القانونية مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب .لهذه الاسبـاب قضى المجلس . في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع: بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم برفض الطلب . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي المستشارين السادة مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير - واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .