Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,21/01/1987,782/86

Réf : 20936

Identification

Réf

20936

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

157

Date de décision

21/01/1987

N° de dossier

782/86

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 107

Résumé en français

La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation. L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation des décisions administratives.            

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم عدد : 157 – بتاريخ 21 يناير 1987 – ملف رقم  782/86. تعويض عن الطرد التعسفي المرفوع ضد مكتب التسويق والتصدير من اختصاص المحكمة الابتدائية – نعم-. إن طلب التعويض عن ضرر أو خسارة مادية تسببت فيها مقاولة عمومية أو الدولة أو البلديات يقدم وجوبا أمام جهة قضائية عادية أي أمام المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة وليس أمام الغرفة الإدارية التي تختص للبت في طلبات الإلغاء دون طلبات التعويض. إن طلب التعويض عن الضرر الحاصل عن الطرد التعسفي الصادر عن مكتب التسويق والتصدير ليس بالطلب الرامي إلى الطعن في المقررات الإدارية. قضية نعيمة عطاف ضد / مكتب التسويق والتصدير. باسم جلالة الملك. أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم الاجتماعي يوم 21/1/87 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه. بين السيدة نعيمة عطاف عنوانها بالمحمدية زنقة ابن أبي زهرة والجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عبد الله حمزة محامي بهيئة  الدار البيضاء بصفتها مدعية. من جهة. وبين مكتب التسويق والتصدير مؤسسة عمومية مقرها الاجتماعي الكائن بشارع الجيش الملكي الرقم 45 الدار البيضاء والجاعل محل المخابرة معه في مكتب الأستاذ عبد العزيز العلوي الحافظي بصفته مدعى عليهبحضور العون القضائي بوزارة المالية بالرباطمن جهة أخرى. بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/4/86 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي تعرض فيه بأنها شرعت في خدمة المدعى عليه منذ 15/4/74 بصفتها كاتبة بمندوبية المحمدية مقابل أجرة  قدرها 1500,00 درهم وفي شهر 1985 فوجئت بقرار فصلها عن العمل بدعوى إغلاق مندوبية المحمدية بينما في الحقيقة لا زالت تزاول نشاطها. والتمست في الختام الحكم على المدعى عليه بان يؤدي لها مبلغ 341000,00 درهم من قبل التعويض عن الشهر الثالث عشر والاقدمية والإشعار والفصل التعسفي . وأرفق المقال بصورة من قرار الفصل . وادخل في الدعوى العون القضائي طبقا للفصل 514 من ق م م. وبذلك يكون الطلب قد استوفى كافة الشروط الشكلية والقانونية وحيث استدعي الطرفان لجلسة التصالح العلنية المؤرخة في  9/6/86 عقدتها المحكمة بواسطة قاض منفرد لعدم حضور المستشارين. حضرها محامي الطرف المدعي ومحامي المدعى عليه وتعذر نتيجة لذلك إجراء محاولة التصالح بينهما لعدم حضورهما شخصيا ( الفصل 275 من ق م م) والتمس هذا الأخير مهلة للجواب. فأدلى محامي المدعى عليه بمذكرة مؤرخة في 15/9/86 86 التي التمس فيها أساسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في القضية لكون مكتب التسويق والتصدير هو مؤسسة عمومية والقرار الصادر عنها بإعفاء المدعية من عملها هو قرار إداري لا يمكن الطعن فيه إلا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وهو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى وبصفة احتياطية يتعين الحكم بعدم قبول الطلب طبقا للفصل32 من ق م م وبصفة احتياطية جدا ينبغي الحكم برفض الطلب لان مكتب التسويق والتصدير ادخل بعض التعديلات على نشاطه ولم يعد مكلفا بتسويق وتصدير المصبرات فأغلق مديرية المنتوجات المحولة وهكذا فتسريح العاملين لهذه المديرية فرض عليه بحكم القانون لم تقبل العمل الجديد الذي عرض عليها بإحدى الشركات التابعة للمدعى عليه ومن ثم يكون فصلها عن العمل قانونيا. وعقبت المدعية بمذكرة مؤرخة في 17/11/78 تقول فيها بأنها ليس من كبار اطر أو كبار موظفي المدعي حتى يطبق عليها القانون بل بصفتها كاتبة تخضع لقانون الشغل وهي تطالب بالتعويض لا بإلغاء قرار الفصل وبذلك فان قرارات المجلس الأعلى المستدل بها في النازلة لا تطبق في حقها والتمست الحكم وفق الطلب. وحيث أحيل الملف على النيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق م م قصد الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية فالتمست تطبيق القانون وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كان آخرها بجلسة 21/1/78حضرها محامي المدعى عليه واسند النظر للمحكمة التي قررت جعل القضية في التأمل للنطق بالحكم بجلسة 21/1/78. التعليل. أولا فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص. وحيث إن المدعى عليه ركز دفوعه باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومن ثم فهو يشكل سلطة إدارية ولا يجوز الطعن في قراراته الصادرة عنه إلا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى طبقا للفصل 353 من ق م.  م وليس أمام جهة قضائية عادية واستشهد على ذلك بالاجتهاد القضائي المتواتر في مثل هذه النوازل. حيث إن مكتب التسويق والتصدير هو مقاولة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ولا يسوغ الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرةعنه إلا أمام المجلس الأعلى بالغرفة الإدارية. لكن حيث إن طلبات التعويض عن ضرر أو خسارة مادية تسببت فيها مقاولة عمومية أو الدولة أو البلديات تقدم وجوبا أمام جهة قضائية عادية أي المحكمة الابتدائية للنظر فيها طبقا للفصل 79 من ق ل ع وليس أمام المجلس الأعلى وهو ما فعلته المدعية في هذه الدعوى وبالتالي لا محل لإحالة أو لاستشهاد المدعى عليه بقرارات المجلس الأعلى في هذا الصدد والتي انصبت على النظر والبت في طلب الإلغاء وليس في طلب التعويض ولا قياس مع وجود الفارق. وحيث انه غني عن البيان أن القضاء الإداري المغربي مبني على ازدواجية تتمثل في كون المجلس الأعلى يبت في طلبات إلغاء القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والجهات القضائية العادية تبت وتنظر في طلبات التعويض عن الضرر الناتج بفعل الدولة والبلديات وهكذا لما تقدمت المدعية بطلب التعويض عن الطرد التعسفي لا ينبغي القول بان هذا الطلب يرمي إلى إلغاء مقرر إداري نظرا لما في ذلك من تحريفموضوع طلب المدعية وتغيير للسبب القانوني الذي بني عليه فضلا عن كون دعوى التعويض غير مشروطة بسبقية فصل الغرفة الإدارية بالمجلس. وحيث يستخلص من كل ما سبق أن هذا المحكمة مختصة قانونا بالنظر والبت في الطلبات التي هي موضوع هذه الدعوى سيما وان رافعتها المدعية ليست من الأطر الإدارية السامية أو العليا للمقاولة العمومية. فيما يخص جوهر النزاع : بحيث أن المدعى عليه مكتب التسويق والتصدير باعتباره مؤسسة أو مقاولة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي لا تخضع مطلقا للنظام النموذجي المؤرخ في 23/10/1948 الذي يقتصر تطبيقه على المؤسسات الخاصة الصناعية والتجارية والمهن الحرفة فقط، ولكنه يخضع للظهير الشريف المؤرخ في 19/7/62 وكذلك للمرسوم رقم 2/63/164 المؤرخ في 14/11/63  الذي يشكل القاعدة الأساسية التي ينبغي أن يؤسس عليها النظام الداخلي للمدعى عليه بعد المصادقة عليه بمرسوم حكومي. وحيث أن المشرع إذا كان قد خول للمؤسسة العمومية الحق في إعفاء المستخدم أو العامل في نطاق إجراءات التقليص من العمال بسبب  إعادة التنظيم الداخلي للمؤسسة فان الفصل 54 من مرسوم 14/11/63جعل مثل هذا الإعفاء رهينا ولاحقا لرأي لجنة المستخدمين وبعد الأخذ بعين الاعتبار اقديمة العامل وقيمته المهنية وخدماته المؤداة أو المنجزة وتحملاته العائلية ووجود معاش مدني أو عسكري وعند الاقتضاءالعقوبات التأديبية المتخذة في حق العامل المقبل على الإعفاء وهذه القاعدة القانونية سبق أن تبناها النظام الداخلي للمكتب والمؤرخ في 1/7/72 وحيث انه ليس من بين أوراق الملف ومن ضمن قرار الإعفاء رقم 1823 في 28/12/84  ما يدل على أن المدعى عليه قد احترم  مقتضيات الفصل 54 المذكور أعلاه أو انه راعى مقاييس الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة 1 من نفس الفصل ومن ثم ترى المحكمة أن المدعىعليه اخذ مبادرة فصل المدعية من عملها بصورة غير شرعية مما يضفي على هذا الفصل طابع التعسف في استعمال الحق وبالتالي فان المدعية تبقى محقة في الحصول على تعويض من قبل الإشعار والتعويض عن الطرد التعسفي طبقا للفصل 754 من ق ل ع مع مراعاة عنصر الاقدمية والضرر الناتج عن فقدان العمل والسن وطبيعة العمل غير أنها لا حق لها في التعويض عن الشهر الثالث عشر والاقدمية لأنهما غير منصوصعليهما في مرسوم  14/11/63. وتطبيقا للفصل 269 من قانون المسطرة المدنية وما بعده. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل حكما علنيا وابتدائيا وحضوريا يقضي بما يلي : أولا :  تصرح المحكمة باختصاصها بالبث في هذه القضية. ثانيا :  حكم على المدعى عليه مكتب التسويق والتصدير بان : 1) يؤدي إلى المدعية مبلغ نعيمة عطاف. أ) مبلغ 1500. 00 درهم من قبل الإشعار. ب)مبلغ 42135,00 درهم من قبل التعويض عن الطرد التعسفي . 2) وبجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل. 3) وبتحميل المدعى عليه صائر الدعوى. 4) وبرفض ما عدا ذلك من المطالب. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السيد إدريس فجر رئيسا. وبمساعدة السيد الحسين الغبزوري كاتب الضبط. المحاميان الأستاذان عبد الله حمزة وعبد العزيز العلوي الحافظي..  * مجلة المحاكم المغربية، عدد 50 ، ص 107__