Réf
20908
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2938
Date de décision
09/12/1992
N° de dossier
1435 /89
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 137
المجلس الأعلى
قرار 2938 – بتاريخ 09/12/1992 – ملف مدني عدد: 1435/89
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1989/4/3من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علي فهمي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناضور الصادر بتاريخ 88/11/22 في الملف عدد 88/9،
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 91/11/11 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد دحمان والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1992/10/21،
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 92/12/9،
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد حمدوش والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الاولى:
بناء على الفصل 87 من قانون لمسطرة المدنية.
حيث ينص هذا الفصل بأنه اذا اعتبرت المحكمة ان احد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية امكن لها تلقائيا ان توجه اليمين الى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستلقى اليمين بشأنها.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار والمطعون فيه الصادر بتاريخ 1988/11/22عن محكمة الاستئناف بالناضور غرفة الحسيمة موضوع الملف 889 ، ان اشيبان قدم مقالين اصليا واصلاحيا مفادهما، انه يملك الدكان بشارع ابن تميم رقم 19 ترجيست بالشراء من عبد العزيز بن الحاج محمد الخمليشي بتاريخ 1979/6/19 يعتمره حنين احمد فتوقف عن اداء الكراء منذ شرائه، لذا يلتمس تعيين خبير لتحديد السومة الكرائية والحكم على ورثة هذا الأخير وهم فاطمة بنت علي وأبناؤه حميد وعباد وعبد اللطيف وفاطمة حنين باداء الكراء برسم السومة التي ستسفر عنها الخبرة، فاصدر القاضي المقيم بترجيست حكما تمهيديا بتاريخ 1987/3/4 بإجراء خبرة انتهت بتحديد السومة في مبلغ 100 درهم، وتبعا لذلك اصدرت حكما بتاريخ 1987/6/2 على المدعى عليهم باداء الكراء عن الشهور المتراوحة بين 19/06/1979 الى غاية19/7/1984 بسومة 50 درهما للشهر بعد اداء المدعى اليمين لمتممة على ان الحانوت المذكورة اعلاه هي الواردة برسم الشراء المضمن تحت عدد 323 صحيفة 146 المؤرخ في 1979/6/19 وبتواصيل الكراء الموجودة بالملف وبعد استئنافه وتقديم مذكرة اصلاحية لمقال الاستئناف أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية ذلك ان هذا القرار الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق الطاعنين بأدائهم واجبات الكراء على وجه التضامن بعد اداء المدعى اليمين المتممة في حين ان هذا اليمين وجهها القاضي الى المطلوب في النقض الذي لم يدل بالحجة الكافية لاثبات دعواه والتي تعتبر اعداد الدليل لا يمكن البت في النازلة قبل قيام هذا الدليل يمكن معه صدور حكم معلق على شرط اداء هذه اليمين التي هي إجراء من إجراءات التحقيق بالإثبات والتي تعتبر من النظام العام لاتصالها بالتنظيمات القضائية يمكن إثارتها في جميع اطوار التقاضي والحال ان الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية اوجب على المحكمة التي اعتبرت ان احد الأطراف لم يعززا ادعاءاته بالحجة الكافية ورغبت في توجيه اليمين ان تؤدي في نطاق الفصل 86 من نفس القانون مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة مسطرية يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة مانعاه الطاعنون ذلك ان القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بحكم معلق على شرط اداء اليمين المتممة، التي يعتبر استيفاؤها وسيلة من وسائل الاثبات دون ان تصدر قرارا تمهيديا تبين فيه الوقائع التي سيلقى اليمين من اجلها وتأدية اليمين قبل الفصل في التراع تكون قد خرقت الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناضور اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الشرقاوي- والمستشارين السادة: احمد حمدوش- مقررا عبد الله زيدان- محمد الديلمي- محمد العمراني الادريسي- وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون- وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة حموش.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025