Réf
21442
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
34/2015
Date de décision
20/01/2015
N° de dossier
819/2013/1201
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Inopposabilité de la donation, Donation consentie en violation des droits des créanciers, Appauvrissement du débiteur, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 1241 -
Article(s) : 278 - Code des droits réels (22 novembre 2011)
Source
Non publiée
Dossier 14735/04
Action Paulienne
Procédure n° 819/1/2013
Jugée le 20/1/2015
Arrêt n° 34/2015
Non Publiée
……. Après en avoir délibéré conformément à la loi
…….. Attendu que les appelants font grief à l’arrêt attaqué d’être mal fondé en ce que les créances sont assorties de garanties suffisantes, et que les saisies exécutions ont été inscrites sur les titres fonciers et les biens appartenant à la société qui dépassent de loin le montant de la créance de la banque tel que cela résulte du certificat de propriété relatif au TF N° …….., dont valeur excède 12 MDH et du TF N° …….. dont la valeur dépasse 60 MDH
Que les appelants soutiennent en outre que le TF N° ……. N’est grevé d’aucune charge , ils sollicitent en conséquence l’infirmation de la décision de première instance
Que la banque a sollicité le rejet de l’ensemble des arguments de l’appelant dès lors que sa créance n’a toujours pas été recouvrée alors qu’il est établi par un arrêt de condamnation en paiement rendu par la Cour d’Appel et que la donation consentie par l’appelant au profit de son fils a été signée postérieurement au prononcé de cette décision
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’acte de donation conclu entre l’appelant et son fils que celui-ci a porté sur le titre foncière mère n° ……., et qu’il a été signé postérieurement au prononcé de l’arrêt qui a condamné l’appelant au paiement.
Attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC les biens du défendeur sont le gage commun de ce créancier, l’article 278 du code des droits réels énonçant par ailleurs : « la donation faite par ceux dont les biens sont grevé de dettes n’est pas valable »
Attendu que le contrat conclu par le demandeur au pourvoi en faveur de son fils alors que ses biens étaient grevés de dettes a conduit à l’appauvrissement de son patrimoine en violation de l’article 1241 du DOC et qu’il s’agit d’un acte nul en application de l’article 278 du Code de Droits Réels
Que les garanties consenties par le demandeur au pourvoi ne peuvent justifier l’acte de disposition dès lors que la créance n’a pas été réglée et qu’il a consenti une donation à titre gratuit en faveur de son fils et que les biens dont il se prévaut sont dans l’indivision
Que le jugement est dès lors bien fondé …………….
Par ces motifs confirme le jugement de première instance
المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بسطات
الغرفة المدنية
قرار رقم:34/2015
صدر بتاريخ:
20/01/2015
ملف رقمه بمحكمة الاستئناف:
819/2013/1201
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ:20 يناير سنة 2015،وهي
ثبت في المادة المدنية وهي مؤلفة من السادة:
ذ/ عبد المجيد الهباري رئيسا ومقررا.
ذ/ مصطفى كطاوي مستشارا.
ذ/ سعاد الحافظي مستشارة.
وبمساعدة السيدة صباح بهجي كاتبة الضبط.
القرارا التالي:
بين:1) رشيد ابو العز
2) أحمد ابو العز.
الساكنين:بتجزئة السوق القديم رقم 37 السوالم برشيد.
موطنهما المختار بمكتب الاستأذ محمد زوبير المحامي بهيئة المحأمين بسطات.
و : البنك المغربي للتجارة و الصناعة شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني و أعضاء مجلسها الاداري.
الكائن مقرها الاجتماعي:ب 26 ساحة الامم المتحدة الدار البيضاء.
موطنه المختار بمكتب الأستاذتين بسمات الفاسي الفهري و أسماء العراقي المحاميتين بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
– بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى –
– بحضور:ألمحافظ على الاملاك العقارية بسطات.
و بعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
أولا:من حيث الشكل:
حيث استأنف الطاعنان الحكم المطعون فيه قبل تبليغهما به و بذلك يكون استئنافهما واقعا داخل أجله القانوني.
وحيث قدم الاستئناف ممن لهما الصفة و الأهلية و المصلحة بمقال روعيت فيه سائر البيانات الشكلية الالزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م و ضد مقرر يقبل الطعن بالاستئناف فهو مقبول شكلا.
ثانيا:من حيث الموضوع:
حيث يعيب الطاعنان على الحكم المطعون فيه عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لأن الديون محل النزاع تتوفر على ضمانات كافية تتمثل في حجوزات تنفيذية على رسوم عقارية و أصول تجارية تتعدى قيمتها ثلاثة أضعاف مبلغ الدين موضوع القرار الاستئنافي المحتج به من طرف البنك المغربي للتجارة و الصناعة بدليل شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 10653/47 و الذي تقدر قيمته الحالية بمبلغ 38090/c و الذي تقدر قيمته الحالية بمبلغ 60.000.000.00 درهم كما تمسك الطاعنان بأن الرسم العقاري عدد 8166/15 لم يكن مثقلا بأي حق عيني أو شخصي للطرف المستأنف ضده أو غيره و التمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب.
وحيث التمس البنك المغربي للتجارة والصناعة رد جميع دفوعات المستأنفين لعدم جديتها لأنه لم يستخلص دينه المقضي به لفائدته في مواجهة المستأنف أحمد أبو العز ومن معه على وجه التضامن بمقتضى القرار الاستئنافي التجاري عدد 2008/4514 ولأن الهبة التي أبرمها الطاعن أبو العز أحمد لفائدة الطاعن أبو العز رشيد الذي هو ابنه قد ابرمت بعد صدور القرار المذكور وفي وقت لم يسدد الأول دينه للمستأنف ضده.
وحيث ان الثابت من أوراق القضية ان عقد الهبة الذي أبرمه المستأنف أمحمد ابو العز لفائدة ابنه ابو العز رشيد والذي انصب على الرسم العقاري الأم عدد 66115/8 المملوك للأول قد تم بعد صدور القرار الاستئنافي التجاري عدد 412008/45 الذي قضى على الطاعن أبو العز أحمد ومن معه على وجه التضامن بأدائهم للمستأنف ضده مبلغ 46.009.075,85 درهم أي في فترة كان فيها الواهب محاطا بالدين المقضي به.
وحيث انه و بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع فان أموال المدين تشكل ضمانا لدائنيه وبمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية فان الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله…. »
وحيث ان التصرف المذكور والذي ابرمه الطاعن أحمد أبو العز لفائدة ابنه أبو العز رشيد في وقت كان فيه محاطا بدين لفائدة المستأنف ضده فيه انقاص للضمان العام المخول قانونا للدائن على أموال مدينه بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع وهو تصرف باطل عملا بالمادة 278 من مدونة الحقوق العينية وان الضمانات التي ادعى وجودها و المتمثلة في ملكيته لعقارات أخرى و أصول تجارية لا تجديه نفعا امام عدم سداد دينه و اقدامه على ابرام تصرف بدون مقابل لفائدة ابنه خاصة بعدما تبين للمحكمة أن الرسم العقاري عدد 38090/س لا يملكه بمفرده اذ يملك فيه فقط ما نسبته 98824 من أصل 1.672.704 سهم كما أن الرسم العقاري عدد 47/10653 هو ملك لشركة ساكريكوم التي توجد في طور التصفية القضائية.
وحيث يتضح مما سلف بيانه أن الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب وان استئناف الطاعنين لم يأت بجديد من شأنه تغيير وجهة نظر محكمة البداية لذلك يتعين رد و تأييد الحكم الابتدائي بناء على علله السليمة وتحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
ان الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بسطات وهي تبت في القضايا المدنية المستأنفة علنيا انتهائيا و حضوريا تصرح:
أولا:من حيث الشكل:قبول الاستئناف.
ثانيا:من حيث الموضوع:تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفين الصائر./.
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بسطات دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط