Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 23/01/2018, 444/18

Réf : 21483

Identification

Réf

21483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

444/2018

Date de décision

23/01/2018

N° de dossier

4063/8202/17

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 477 - Code de Commerce
Article(s) : 399 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques.

Texte intégral

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

قرار رقم : 2018/444.

بتاريخ 5 جمادى الأولى 1439

موافق :23/1/2018

ملف رقم : 4063/8202/2017

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

التعليل:

في الاستئناف الأصلي:

حيث تمسكت الطاعنة الأصلية بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة مكانيا للبت في الطلب،فإن الحكم المستأنف كان صائبا حينما استبعد الدفع بعدم الاختصاص المكاني ، وذلك على اعتبار أن المادة 33 من اتفاقية مونتريال قد نصت صراحة على أن دعوى التعويض تقام ، وفقا لاختيار المدعي،في إقليم إحدى الدول الأطراف،إما أمام محكمة محل اقامة الناقل،أو أمام محكمة مركز أعماله

الرئيسي،أو أمام محكمة المكان الذي لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته ابرام العقد مكان نقطة المقصد.

وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة قد توصلت خلال المرحلة الابتدائية بالاستدعاء لجلسة 2017/2/9 بالمركز الكائن بالرقم 202 شارع محمد السادس السويسي الرباط،وأدلت بأوجه دفاعها،فإن المدعي « المستأنف عليه  » قد مارس حق الخيار الذي تخوله له المادة 33 الأنفة الذكر بإقامته للدعوى أمام محكمة المكان الذي للمستأنفة مركز أعمالها به،وما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة من أن الغاء الرحلة كان بسبب سوء الأحوال الجوية باسطنبول،فإنه لئن كانت القوة القاهرة تعتبر إحدى مبررات الإعفاء من المسؤولية المدنية طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 95 من ق.ل.ع،إلا أن المستأنفة من جهة أولى لم تدل بما يفيد أن الغاء الرحلة الجوية

المتعاقد بشأنها كان بسبب الأحوال الجوية مكتفية بسرد وقائع مجردة من الإثبات مخالفة الفصل 399 من ق.ل.ع،فضلا على أنه يشترط في القوة القاهرة التي تنتفي معها المسؤولية المدنية أن تكون مما لا يمكن توقعه (كتاب مأمون الكزبري نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود الجزء الأول الصفحة 416) والحال أن المستأنفة شركة متخصصة في الطيران وبالتالي يفترض فيها أنها محترفة ولها من الإمكانيات خاصة مع التطور العلمي وشيوع الإنترنيت ما يخولها توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي مثل هذه الأخطاء،فيكون السبب المستند عليه من طرف الطاعنة في هذا الشق على غير أساس.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمستأنف عليه وعدم أحقيته في المطالبة بالتعويض عن أمتعته،فإن مطالبة المدعي بالتعويض تندرج ضمن دعاوى المسؤولية العقدية التي تتطلب إقامتها إثبات وجود خطأ عقدي وضرر ووجود علاقة السببية بينهما على أن الضرر يجب أن يكون محققا.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن تعاقد مع المستأنفة من أجل نقله جوا من مطار الدار البيضاء إلى مطار إسطنبول ، وأنه رغم وفائه بالتزامه المترتب في أداء مقابل النقل،فقد أخلت المستأنفة بالتزامها عندما قامت بإلغاء الرحلة الجوية المتفق عليها وهو الأمر الذي لم تنكره الطاعنة،مبررة هذا الإلغاء تارة بسوء الأحوال الجوية دون إثبات ذلك كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه ، وتارة وعن غير حق بأن المستأنف عليه هو من قرر عدم السفر واسترجع ثمن التذكرة،مع أنه من الطبيعي أن يقرر المستأنف عليه عدم السفر بعدما قررت المستأنفة إلغاء المرحلة الجوية،كما أن استرداده لثمن التذكرة مبرر من الناحية القانونية بمقتضى المادة 477 من مدونة التجارة.

وحيث إنه لئن كانت المادة 19 من اتفاقية مونتريال تقرر مسؤولية الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو. ما لم يثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير،فإنه بالأحرى أن يسأل عن إلغاء السفر،وهو ما يطالب المستأنف عليه التعويض عنه وليس فقط التعويض عن التأخير في نقل الأمتعة وبالتالي فلا مبرر لتمسك المستأنفة بمقتضيات المادة 15 من اتفاقية مونتريال.

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بأن التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه وهو خارج عن إطار و معايير معاهدة فرصوفيا واتفاقية مونتريال،فإن الحكم المستأنف كان صائبا في تحديد للتعويض عن الضرر اللاحق للمستأنف عليه بكل اعتدال في مبلغ 000.00 30 درهم وقد أبرز بدقة عناصر هذا التحديد آخذا بعين الاعتبار ما أدلى به المستأنف عليه من دعوة للمشاركة في ندوة للخبراء بإسطنبول يفترض حضوره فيها بتاريخ 10/1/2017 ، وكذا وصولات أداء رسوم التنقل بين مدينتي الرباط والدار البيضاء والتوجه نحو مطار محمد الخامس لأيام عدة،كما أخذ بعين الاعتبار أسعار العملات المحددة لقيمة حق السحب الخاص بعد آخر مراجعة لها والمنصوص عليها بالمادة 22 من اتفاقية مونتريال سواء الناتجة عن التأخير (4150 وحدة) أو تلك المتعلقة بتلف أو تعيب أو تأخير الأمتعة (1000 وحدة).

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من خرق المادتين 17 و 31 من اتفاقية مونتريال،فإن المقتضيات المنصوص عليها بالمادتين المذكورتين تتعلقان فقط بمسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة بالأمتعة في حين أن دعوى المستأنف عليه الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن إلغاء الرحلة الجوية المتفق عليها واضطراره إلى التردد على مقر المستأنفة من أجل استرجاع حقيبته،وبالتالي فلا موجب لأن ينتظر المستأنف عليه مرور أجل 21 يوما لممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل،ولا مبرر أيضا لأن يوجه احتجاجا الى الناقل طالما أن الأمر لا يتعلق باكتشاف التعيب في الأمتعة.

وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيها قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

في الاستئناف الفرعي

حيث تمسك المستأنف فرعيا بأن التعويض المحكوم به لا يتلاءم مع الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن الفسخ التعسفي لعقد النقل الجوي الرابط بين الطرفين.

وحيث انه من المقرر فقها وقانونا والمستقر عليه قضاء أن كل ضرر يعوض عنه في اطار ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب،وأنه استنادا الى تعليلات الاستئناف الأصلي المومأ اليها أعلاه فإن الحكم المستأنف قد أبرز بما فيه الكفاية عناصر تقديره للتعويض المستحق للمستأنف فرعيا بما يتلاءم مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به،والناتجة عن إلغاء الرحلة الجوية واضطراره للتردد على المستأنف عليها فرعيا من أجل استرجاع حقيبته،وحرمانه من المشاركة في ندوة الخبراء باسطمبول،دون الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال الأتعاب التي ادعى أنه سيتلقاها والتي تصل !لى 1500.00 أورو لانعدام الإثبات،مما يبقى معه الاستئناف الفرعي غير مؤسس ويتعين التصريح برده و ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي:

في الموضوع:بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

و بهذا صدر القرار اليوم و الشهر و السنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيسة                          المستشار المقرر                                   كاتب الضبط

Version française de la décision

Sur l’appel principal :

Attendu que l’appelant a invoqué une exception d’incompétence territoriale du tribunal de Commerce de Rabat

Mais attendu que le juge du premier degré a bien fondé sa décision en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence territoriale sur le fondement de l’article 33 de la Convention de Montréal qui énonce « que l’action en responsabilité est déposée au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile du transporteur, de son lieu d’activité  ou devant le tribunal de conclusion du contrat ou de la commission du dommage »

Attendu que dès lors que l’appelant a été régulièrement cité à son adresse à Rabat et qu’il a produit des conclusions en défense, le demandeur a de ce fait choisi une des possibilités prévues à l’article 33 susvisé

Attendu par ailleurs que le moyen invoqué par le transporteur tiré des mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation du vol et qui constituerait un cas de force majeure,  si la force majeure est un cas d’exonération de responsabilité conformément aux dispositions des règles de responsabilité civile le transporteur n’a pas rapporté la preuve de l’existence des mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation du vol en violation de l’article 399 du DOC

Que par  ailleurs la force majeure nécessite qu’il s’agisse d’un évènement imprévisible alors que s’agissant d’un transporteur aérien, il est considéré comme un professionnel qui est en mesure de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter cette faute

Que s’agissant du moyen invoqué par l’appelant tiré de l’absence de preuve du préjudice causé à l‘intimé, la demande de réparation rentre dans le cadre de la responsabilité contractuelle qui exige l’existence d’une faute contractuelle d’un préjudice et d’un lien de causalité

Qu’il résulte des pièces du dossier que l’intimé a conclu un contrat de transport de l’aéroport de Casablanca à celui d’Istanbul et qu’il a payé le prix du transport

Que l’appelant a commis une faute en annulant le vol en se prévalant tantôt des mauvaises conditions climatiques et tantôt de la volonté de l’intimé qui aurait annulé son vol et récupéré le prix du billet d’avion alors qu’il est normal que l’intimé annule son billet dès lors que le transporteur a annulé le vol et qu’il obtienne la restitution du prix du billet, conformément à l’article 477 du Code de Commerce

Attendu que l’article 19 de la convention de Montréal pose le principe de la responsabilité du transporteur pour le préjudice causé en cas de retard dans le transport aérien des passagers, de leurs bagages ou de marchandises, dès lors que la preuve n’est pas rapportée qu’il a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter le préjudice ou qu’il était dans l’impossibilité de les prendre

………..

Par ces motifs

…..confirme