Réf
21494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
15
Date de décision
05/07/2012
N° de dossier
1837/7/2009
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Préjudice aux droits des créanciers, Donation consentie par la caution à ses enfants mineurs, Annulation, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 1241 -
Source
Non publiée
………..
Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit
Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC
Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33742/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité
Il convient de remettre les choses en l’état
Par ces motifs
……..
Ordonne l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants
المملكة المغربية
وزارة العدل أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
محكمة الاستئناف بمراكش بمحكمة الاستئناف مراكش
الغرفة العقارية باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
قرار رقم:
صدر بتاريخ 15 شعبان 1433
موافق 5-7-2012
ملف رقمه بالمحكمة الابتدائية
1837-7-09
المستأنف:
التجاري وفا بنك
المستأنف عليهم:
لسادة محمد بناني سميرس
قاسم بناني سميرس
وفاء بناني سميرس
حضور:السيد المحافظ العقاري
بمراكش المنارةالتعليل
في الشكل:
حيث ان الاستئناف مقدم وفق الشكليات الأساسية المتطلبة فيه قانونا لذا وجب قبوله شكلا.
وحيث ان المقال الاصلاحي الثاني مقدمين بصفة نظامية و بموجب أخرهما ابقيت الدعوى ضمن من ابقيت في حقهم كمواجه بها شخصيا السيد محمد بناني سميرس دون سنديك التصفية السيد الأمالي عبد الرحمان المطلوب من قبل مواصلة الدعوى في مواجهته لذا وجب قبولهما شكلا بدورهما.
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر و فصل عنه أعلاه.
و حيث ثبت من سند الأمر ان السيد محمد بناني سميرس فتح منذ 2-5-96 ضمانا احتياطيا بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد و التجزئة لضمان جميع المبالغ التي ستصبح دينا بذمة الشركة تغدية الدواجن الديك و المواشي في حدود مبلغ عشرين مليون درهم.
و حيث ثبت من مقتضى القرار الاستئنافي عدد 1447/2011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 12-4-2011 في الملف رقم
255/8/2006 حصر مديونية شركة تغدية الدواجن الديك و المواشي لفائدة التجاري وفا بنك في مبلغ 38.962.449.56 درهم مع الفوائد القانونية من 31/12/2002 لغاية 19/1/04 و تأييده في الباقي و هي مديونية ثابتة محققة.
و حيث ان أموال المدين عملا بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع ضمان عام لدائنيه.
و حيث ان قيام السيد محمد بناني سميرس بتاريخ 13/5/1996 بهبة عقاره المسمى–بنجلون-موضوع الصك العقاري عدد 33742/م الكائن بتسلطانت مراكش لابنيه قاسم بناني سميرس و ابنته زهور وفاء بناني سميرس و يتحقق بتسجيل هذه الهبة بالكناش العقاري بتاريخ 13-6-1996 في وقت هو فيه ضامن بالأوصاف و الميزات المذكورة للمديونية المذكورة في حدود مبلغ عشرين مليون درهم يعد منه اخراجا لهذا العقار من الضمان المستحق للطرف الدائن و محاولة منه لإبعاده من المتابعات القضائية و سعيا منه لتنظيم اعساره و هو اخراج غير جائز بغير رضى هذا الدائن لما يلحقه من اضرار بهذا الأخير.
و حيث ان هذا الرضى غير متحقق في نازلة الحال بدليل هذه الدعوى نفسها الشيء المقتضى رد الحالة الى ما كانت عليه قبل الهبة وفق ما طلب و بالتالي فان ما استوسل استئنافيا مرتكز على أساس و هو ما يقتضي الحكم بما هو مدون بالمنطوق أدناه.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستيناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا تصرح:
في الشكل:
بقبول الاستيناف.
و في الموضوع:
بإبطال عقد الهبة المسجل بتاريخ 13-6-1996 المبرم بين السيد بناني سميرس محمد و ابنيه بناني سميرس قاسم و بناني سميرس زهور وفاء.
و بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 33742/م الكائن بالاحواز تسلطانت مراكش و الابقاء على السيد بناني سميرس محمد مالكا لهذا العقار و أمر السيد المحافظ العقاري المختص بتنفيذ هذا المقتضى و جعل الصائر على المستأنف عليه.
و برفض باقي الطلبات.
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستيناف بمراكش دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
امضاء
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط