Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)

Réf : 35029

Identification

Réf

35029

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242

Date de décision

02/07/2020

N° de dossier

2019/1/3/1241

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 2 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels.

Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer la loi n° 31-08, notamment ses dispositions relatives aux clauses abusives (spécifiquement l’article 18 invoqué) et au pouvoir d’intervention du juge (article 16 invoqué), se considérant comme une consommatrice face à son fournisseur.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle se fonde sur l’article 2 de la loi n° 31-08 qui définit le consommateur comme « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels, des produits, biens ou services (…) ». La Cour constate que la demanderesse, agissant en tant que concessionnaire et agent de vente de véhicules, acquérait les biens auprès de la société défenderesse non pour un usage personnel, mais pour répondre à ses besoins professionnels.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ. ت.، ق. 1)؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (…) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ارتبطت مع المطلوبة شركة (…) المغرب منذ 37 سنة بعقود امتياز تجاري بموجبها توزع منتوجها المتجسد في سيارات من نوع ( … ) و (…)، مما تطلب منها استثمارات هامة ( … )، غير أن المدعى عليها أخبرتها بموجب كتاب صادر عنها بتاريخ 2017/9/26، بأنها قررت فسخ العقدين المتعلقين ( … )، وأنها تمنحها أجل 15 شهرا ڪإخطار لتنفيذ آثار الفسخ إعمالا للفصل 21 من العقد المؤرخ في 2009/12/11، إثر ذلك أخبرتها العارضة برغبتها في اللجوء إلى الوساطة إلا أنها

رفضت مؤكدة أن هذا الفسخ سيڪبدها خسائر فادحة بالنظر لاستثماراتها المهمة، ولذلك التمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 1.000.000.00 درهما مع تعيين خبير قصد تقويم كافة الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن عملية الفسخ … وبعد الجواب والتعقيب قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل وإهمال مقتضيات تشريعية واجبة التطبيق بدعوى أن المحكمة مصدرته ظلت حبيسة مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع في شقها الأول دون أن تلتفت إلى المقتضيات التي أتى بها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، فالمحكمة ملزمة بإعمال القانون الواجب التطبيق في القضايا المعروضة عليها حتى لو لم ينتبه إليه الأطراف، ولا تبقى محصورة في إطار ما تم مناقشته من طرفهم، ولا يمكنها الاحتجاج بأن لا أحد منهم أثار مقتضيات القانون المذكور. وبالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة مصدرته استبعدت مقتضيات البند 22 من العقد بعلة أن ذلك استثناء من الفصل 21 واستبعدت أيضا مقتضيات الفصل 231 من ق.ل.ع بعلة أن الطاعنة لا يمكن لها التمسك بها ولا التمسك بشرط الإذعان، وتعليلها هذا فاسدا، إذ أهمل مقتضيات قانونية واجبة التطبيق لأن المشرع أعطى للقاضي الحق في إعمال سلطته في تقدير ما إذا كان العقد يتضمن شرطا تعسفيا يغلب كفة طرف على آخر، لهذا خرج المشرع المغربي بالقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والذي نص في المادة 18 منه على أن الشروط تعتبر تعسفية متى كانت تتوفر فيها شروط المادة 15 ويكون الغرض منها أو يترتب عليها إحدى الحالات التي نص عليها على سبيل المثال لا الحصر. وبالرجوع إلى البند 21 من العقد الرابط بين الطاعنة كمستهلكة والمطلوبة كموردة فإنه طبقا للمادة 18 المذكورة، فإنه يعتبر شرطا تعسفيا، إلغاء حق العارضة كمستهلكة في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المطلوبة كموردة، بالتزامها. كما أن المادة 16 من نفس القانون أعطت للقاضي سلطة التدخل من أجل إلغاء الشروط التعسفية التي تتضمنها العقود التجارية التي هي في الغالب عقود إذعان. وأن حاجة المستهلك للسلع تضطره للقبول بشروط العقد المجحفة دون مناقشتها. والقرار المطعون فيه لما أغفل إعمال مقتضيات القانون رقم 31.08 وأعمل البند 21 من العقد الرابط بين الطرفين، باستناده إلى الفصل 230 من ق.ل.ع كمبدأ، دون إعمال السلطة الممنوحة للقاضي بموجب المادة 16 من القانون 31.08 الذي

هو من النظام العام وواجب التطبيق يكون قد بني على أسس غير قانونية وصدر مخالفا لنصوص آمرة مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المادة 2 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك تنص على أنه: « يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي … « ، ومؤدى ذلك أنه متى كان اقتناء أو استعمال سلع لتلبية الحاجات المهنية فإن ذلك لا يخول للمعني صفة مستهلك. وفي النازلة فالطالبة باعتبارها صاحبة امتياز، كانت تقتني من المطلوبة سلعا ليس بغرض استعمالها الشخصي، وإنما كان تلبية لحاجياتها المهنية بصفتها وكيلة في بيع الناقلات، وهي بذلك لا تستفيد من مقتضيات القانون المذكور لانعدام صفتها كمستهلكة كما هي محددة في المادة الثانية الموما إليها أعلاه. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت ملزمة بعدم تطبيق القانون 31.08 وحين طبقت على التراع مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد أعملت القانون المنظم للعلاقة التعاقدية والمؤسس على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهو الواجب التطبيق. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا، وسعاد فرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني. وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Civil