Réf
56815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4416
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2024/8222/1776
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Régularisation en appel, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Irrecevabilité en première instance, Engagement de la caution, Effet dévolutif de l'appel, Contrat de prêt, Condamnation solidaire, Cautionnement solidaire, Adresse du défendeur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge.
L'appelant soutenait que l'effet dévolutif permettait à la cour de statuer à nouveau sur la demande après régularisation de l'adresse en cause d'appel. La cour retient que, bien que la décision du premier juge fût fondée au regard de l'inertie du demandeur, l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige et l'autorise à examiner la demande au fond.
Après avoir vainement tenté de joindre la caution à l'adresse rectifiée, la cour se fonde sur l'acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour juger l'action recevable et fondée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, condamne la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance dans la limite de son engagement, tout en confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد فخار بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2023 تحت عدد 10911 في الملف رقم 5649/8222/2023 والقاضي :
في الشكل: عدم قبول الطلب الموجه في مواجهة المدعى عليه الثاني وقبول الباقي.
في الموضوع : الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 287.151,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانوني فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ت.و.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/05/19 جاء فيه انه دائن للمستأنف عليها الأولى بمبلغ 287.151,0 درهم ناتج عن عقد قرض واتفاقية قرض مستهلك وان المستأنف عليه الثاني كفل أداء ديون المستأنف عليها الأولى بموجب عقد كفالة و انه رغم كل المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 287.151,03 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2022/04/30 الى يوم غاية الاداء مع النفاذ المعجل و الصائر والاكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني، وعزز المقال برسالة انذار ، كشف حساب و عقد قرض واتفاقية قرض.
وبعد أن ألفي بجواب القيم في حق المستأنف عليها الأولى أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف بنقصانه التعليل و عدم تأسيسه على القانون عندما اعتبر بخصوص الطلب الموجه في حق المستأنف عليه الثاني : أن أرجعت شهادة التسليم بالمدعى عليه الثاني بملاحظة عنوان ناقص وتبين للمحكمة أن العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي مخالف للعنوان المضمن بعقد القرض وأشعرت نائب المدعية من أجل إصلاح المقال لجلسة 2023/11/16 أن نائب المستأنفة حضر بجلسة 2023/11/16 ولم يل بما يفيد إصلاح المقال فيما يخص عنوان المستأنف عليه الثاني مما يبقى معه الطلب الموجه في حقه مخالف لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ويتعين الحكم بعدم قبوله لكن حيث و أنه تبعا للأثر الناشر للإستئناف، ولكون هذا الأخير ينشر الإستئناف من جديد، فإنها تلتمس جعل الدعوى مقامة في مواجهة SALAHEDDINE (G.) بعنوانه الذي هو ذاته عنوان المدينة الأصلية دوار سي أحمد رقم 127 الحي المحمدي الدار البيضاء أنه الكفيل منح كفالته التضامنية مع الدفع بعدم التجريد والتجزئة للمدينة الأصلية، وتبعا لعدم التجريد والتجزئة شركة ت.ط.، لذلك فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بجعل الحكم الصادر بالأداء بصفة تضامنية بين كل من شركة ت.ط. وكفيلها التضامني مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن تجارية البيضاء في إطار الملف بالحكم بصفة تضامنية بأداء كل من شركة ت.ط. بمعية كفيلها التضامني السيد SALAHEDDINE (G.) لفائدة العارضة مبلغ 287.151,03 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2022/04/30 إلى غاية الأداء و تحميل المستأنفة الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
و حيث عنذ إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 حضرتها ذة / امسايسي عن ذ/ فخار و الفي بجواب القيم عن الشركة بملاحظة ان العنوان غير مضبوط ينقصه البلوك و الشطر و عن المستأنف عليه الثاني بملاحظة مجهول بحي لافيلات المجاور للدوار و العنوان الذي اصبح خلاء بعد الهدم مما تقرر معه حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن عنوان المستأنف عليه الثاني المضمن به مخالف للعنوان المضمن بعقد الكفالة المدلى به وهو ما نحى اليه الحكم المستانف و عن صواب وأن المحكمة مصدرته انذرت دفاع المستأنفة من أجل اصلاح المسطرة الى أنه لم يستجب مما قررت حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم و هي في ذلك لم تخرق اي مقتضى .
وحيث إنه و تبعا للاثر الناشر للاستئناف ومادام أن هذا الاخير ينشر الاستئناف من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية و مادام أن المستأنفة تداركت الامر و التمست بمقتضى مقالها الاستئنافي استدعاء المستأنف عليه الثاني بعنوانه الوارد بعقد كفالته وهو دوار سيدي أحمد رقم 127 الحي المحمدي الدار البيضاء فإن هذه المحكمة و في إطاره استدعت المستأنف عليه بهذا العنوان لجلسة 09/04/2024 حيث رجع مرجوع شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على المعني بالامر لنقص بيانات العنوان حيث منحت المحكمة لدفاع المستأنف أجلا للإدلاء ببيان عنوان لجلسة 30/04/2024 وأمهل لجلسة 15/04/2024 فأدلى برسالة توضيحية مفادها أنه لا يتوفر على اي عنوان آخر مما قررت معه المحكمة اعادة استدعائه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان الموضح فتقرر تنصيب قيما في حقه الذي رجع بملاحظة ان العنوان الوارد بالارسالية اصبح عبارة عن ارض خلاء بعدما طاله الهدم في إطار اعادة ايواء دور الصفيح وذلك منذ سنوات وأن المستأنف عليه مجهول بحي لافيلات المجاور للدوار.
وحيث إنه وبالاطلاع على ثائق الملف و خاصة عقد الكفالة المصادقة على توقيعه بتاريخ 09/06/2020 يتبين أنه لضمان اداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة شركة ت.ط. قدم المستأنف عليه الثاني كفالة شخصية تضامنية مع الدفع بعدم التجريد و التجزئة للمدينة الاصلية لصالح المستأنفة في حدود مبلغ 80.000,00 درهم .
وحيث إن الكفيل يتحمل نفس التزامات المدين الاصلي تجاه الدائن في حدود ما التزم به و يكون معه التضامن قائم بينهما بموجب عقد الكفالة وكذا عقد القرض مما وجب معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني و الحكم من جديد وفق ما سيرد بمنطوق القرار ادناه مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا في مواجهة المستأنف عليه الثاني السيد صلاح الدين (ﯕ.) و الحكم من جديد بقبوله و في الموضوع بادائه الى جانب المستأنف عليها الاولى و في حدود مبلغ الكفالة المبلغ المحكوم به ابتدائيا و قدره (287.151,30درهم) و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و بتحميلهما الصائر و تأييده في الباقي .
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025