Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56815

Identification

Réf

56815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4416

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8222/1776

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif permettait à la cour de statuer à nouveau sur la demande après régularisation de l'adresse en cause d'appel. La cour retient que, bien que la décision du premier juge fût fondée au regard de l'inertie du demandeur, l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige et l'autorise à examiner la demande au fond.

Après avoir vainement tenté de joindre la caution à l'adresse rectifiée, la cour se fonde sur l'acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour juger l'action recevable et fondée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, condamne la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance dans la limite de son engagement, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد فخار بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2023 تحت عدد 10911 في الملف رقم 5649/8222/2023 والقاضي :

في الشكل: عدم قبول الطلب الموجه في مواجهة المدعى عليه الثاني وقبول الباقي.

في الموضوع : الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 287.151,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانوني فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ت.و.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/05/19 جاء فيه انه دائن للمستأنف عليها الأولى بمبلغ 287.151,0 درهم ناتج عن عقد قرض واتفاقية قرض مستهلك وان المستأنف عليه الثاني كفل أداء ديون المستأنف عليها الأولى بموجب عقد كفالة و انه رغم كل المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 287.151,03 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2022/04/30 الى يوم غاية الاداء مع النفاذ المعجل و الصائر والاكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني، وعزز المقال برسالة انذار ، كشف حساب و عقد قرض واتفاقية قرض.

وبعد أن ألفي بجواب القيم في حق المستأنف عليها الأولى أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف بنقصانه التعليل و عدم تأسيسه على القانون عندما اعتبر بخصوص الطلب الموجه في حق المستأنف عليه الثاني : أن أرجعت شهادة التسليم بالمدعى عليه الثاني بملاحظة عنوان ناقص وتبين للمحكمة أن العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي مخالف للعنوان المضمن بعقد القرض وأشعرت نائب المدعية من أجل إصلاح المقال لجلسة 2023/11/16 أن نائب المستأنفة حضر بجلسة 2023/11/16 ولم يل بما يفيد إصلاح المقال فيما يخص عنوان المستأنف عليه الثاني مما يبقى معه الطلب الموجه في حقه مخالف لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ويتعين الحكم بعدم قبوله لكن حيث و أنه تبعا للأثر الناشر للإستئناف، ولكون هذا الأخير ينشر الإستئناف من جديد، فإنها تلتمس جعل الدعوى مقامة في مواجهة SALAHEDDINE (G.) بعنوانه الذي هو ذاته عنوان المدينة الأصلية دوار سي أحمد رقم 127 الحي المحمدي الدار البيضاء أنه الكفيل منح كفالته التضامنية مع الدفع بعدم التجريد والتجزئة للمدينة الأصلية، وتبعا لعدم التجريد والتجزئة شركة ت.ط.، لذلك فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بجعل الحكم الصادر بالأداء بصفة تضامنية بين كل من شركة ت.ط. وكفيلها التضامني مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن تجارية البيضاء في إطار الملف بالحكم بصفة تضامنية بأداء كل من شركة ت.ط. بمعية كفيلها التضامني السيد SALAHEDDINE (G.) لفائدة العارضة مبلغ 287.151,03 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2022/04/30 إلى غاية الأداء و تحميل المستأنفة الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.

و حيث عنذ إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 حضرتها ذة / امسايسي عن ذ/ فخار و الفي بجواب القيم عن الشركة بملاحظة ان العنوان غير مضبوط ينقصه البلوك و الشطر و عن المستأنف عليه الثاني بملاحظة مجهول بحي لافيلات المجاور للدوار و العنوان الذي اصبح خلاء بعد الهدم مما تقرر معه حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن عنوان المستأنف عليه الثاني المضمن به مخالف للعنوان المضمن بعقد الكفالة المدلى به وهو ما نحى اليه الحكم المستانف و عن صواب وأن المحكمة مصدرته انذرت دفاع المستأنفة من أجل اصلاح المسطرة الى أنه لم يستجب مما قررت حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم و هي في ذلك لم تخرق اي مقتضى .

وحيث إنه و تبعا للاثر الناشر للاستئناف ومادام أن هذا الاخير ينشر الاستئناف من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية و مادام أن المستأنفة تداركت الامر و التمست بمقتضى مقالها الاستئنافي استدعاء المستأنف عليه الثاني بعنوانه الوارد بعقد كفالته وهو دوار سيدي أحمد رقم 127 الحي المحمدي الدار البيضاء فإن هذه المحكمة و في إطاره استدعت المستأنف عليه بهذا العنوان لجلسة 09/04/2024 حيث رجع مرجوع شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على المعني بالامر لنقص بيانات العنوان حيث منحت المحكمة لدفاع المستأنف أجلا للإدلاء ببيان عنوان لجلسة 30/04/2024 وأمهل لجلسة 15/04/2024 فأدلى برسالة توضيحية مفادها أنه لا يتوفر على اي عنوان آخر مما قررت معه المحكمة اعادة استدعائه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان الموضح فتقرر تنصيب قيما في حقه الذي رجع بملاحظة ان العنوان الوارد بالارسالية اصبح عبارة عن ارض خلاء بعدما طاله الهدم في إطار اعادة ايواء دور الصفيح وذلك منذ سنوات وأن المستأنف عليه مجهول بحي لافيلات المجاور للدوار.

وحيث إنه وبالاطلاع على ثائق الملف و خاصة عقد الكفالة المصادقة على توقيعه بتاريخ 09/06/2020 يتبين أنه لضمان اداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة شركة ت.ط. قدم المستأنف عليه الثاني كفالة شخصية تضامنية مع الدفع بعدم التجريد و التجزئة للمدينة الاصلية لصالح المستأنفة في حدود مبلغ 80.000,00 درهم .

وحيث إن الكفيل يتحمل نفس التزامات المدين الاصلي تجاه الدائن في حدود ما التزم به و يكون معه التضامن قائم بينهما بموجب عقد الكفالة وكذا عقد القرض مما وجب معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني و الحكم من جديد وفق ما سيرد بمنطوق القرار ادناه مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا في مواجهة المستأنف عليه الثاني السيد صلاح الدين (ﯕ.) و الحكم من جديد بقبوله و في الموضوع بادائه الى جانب المستأنف عليها الاولى و في حدود مبلغ الكفالة المبلغ المحكوم به ابتدائيا و قدره (287.151,30درهم) و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و بتحميلهما الصائر و تأييده في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Surêtés