Cautionnement solidaire : La production des actes de cautionnement pour la première fois en appel justifie la condamnation des garants au paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71609

Identification

Réf

71609

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1277

Date de décision

25/03/2019

N° de dossier

2018/8221/3176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1130 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des cautions, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit les actes de cautionnement en première instance. L'appelant soutenait que l'appel n'étant que la continuation de l'instance, la production de ces actes pour la première fois devant la cour devait être admise. La cour accueille ce moyen, retenant que la production des contrats de cautionnement est recevable à ce stade de la procédure. Elle constate que ces actes établissent un engagement solidaire et une renonciation expresse des cautions aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les garants sont tenus solidairement au paiement de la dette avec la société débitrice principale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'égard des cautions et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/06/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2016 تحت عدد 11597 في الملف التجاري عدد 8445/8210/2016 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة رضوان (ف.) ويونس (ف.) وادريس (ف.) وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ر. ن.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 2.671.305,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المدعي بنك (م. م.) - المستأنف حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء 19/09/2016 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليهم بمبلغ2.671.305,01 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها أصل الدين مع الفوائد التعاقدية و القانونية والفوائد البنكية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة و أدائهم وبالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفلاء .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/12/2016 حضر لها دفاع المدعية وتخلف المدعى عليهم رغم الاستدعاء فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 14/12/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون بنك (م. م.) تقدم في شخص ممثله القانوني بمقال من أجل الأداء في مواجهة شركة (ر. ن.) وكفلائها السادة رضوان (ف.) ويونس (ف.) وإدريس (ف.) باعتبارهم كفلاء لها وأدلى تعزيزا لجية طلبه بكشوفات حساب متضمنة لمبلغ 267130501 درهم المسجل بحساب الشركة مع ما يترتب عليه من فوائد تعاقدية بنسبة 8,15 % للسنة والفوائد القانونية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها لغاية التنفيذ النهائي والتام وعلى الرغم من إدخال الكفلاء في هذه الدعوى إلا أن المستأنف أغفل الإدلاء بعقود الكفالة المثبتة لذلك مما حال دون الحكم عليهم تضامنا مع المدعى عليها الأولى بأداء الدين وتوابعه وتداركا لهذا الإغفال واعتبار لكون استئناف المستأنفة الحالي لا يعدوا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي فإنه يدلي بجميع عقود الكفالة الشخصية ولتضامنية للكفلاء المذكورين أعلاه وأن الفصل 1130 من ق ل ع واضح في فقرته الثالثة يجعل الكفلاء ملزمين ومسؤولين عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين نفسه , كما أن الكفلاء تنازلوا عن الدفع بالتجريد والتقسيم والتمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الشركة والحكم على هذه الأخير بالأداء وبالتضامن مع الكفلاء رضوان (ف.) ويونس (ف.) وإدريس (ف.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة حكم وصورة مصادق عليها من كفالات .وحيث أجاب نائب المستأنف عليها شركة (ر. ن.) بكون المستأنف يطالب في مقاله الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديه فيما يخص الأداء تضامنا مع الكفلاء وما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بمجموعة من عقود الكفالة الشخصية والتضامنية للكفلاء وتدعي كونهم التزموا بالأداء وبالتضامن جميع المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة وإنها تود الرد على ذلك بكون المبالغ موضوع الدعوى تتجاوز بكثير موضوع المديونية مما تلتمس معه إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية والتمست رد دفوع المستأنفة والحكم بإجراء خبرة حسابية .

وحيث ردت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة بأن شركة (ر. ن.) كان عليها أن تؤدي الدين العالق بذمتها بدل ربط مسألة بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 11889/س بكون ذمتها أصبحت خالية من أي دين وهو ما لا يقبل منطقا ولا عقلا لكون المستأنف عليها استفادت فعلا من بيع العقار وليس بالملف ما يفيد استفادة البنك المستأنف من ثمن بيع العقار وبالتالي فإن الدين ثابت وادعاءات المستأنفة واهية مما يتعين معه رد الادعاءات الواهية لشركة (ر. ن.) لعدم جديتها ومصداقيتها والحكم وفق المحررات السابقة للبنك المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/03/2019 حضرت ذة / (ب.) عن ذ/ (ب.) عن البنك المستأنف وتخلف نائب الشركة المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 25/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه أغفل الإدلاء بعقود الكفالة المثبتة لذلك مما حال دون الحكم عليهم تضامنا مع المدعى عليها الأولى بأداء الدين وتوابعه وتداركا لهذا الإغفال واعتبار لكون استئناف المستأنفة الحالي لا يعدوا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي فإنه يدلي بجميع عقود الكفالة الشخصية ولتضامنية للكفلاء المذكورين أعلاه وأن الفصل 1130 من ق ل ع واضح في فقرته الثالثة يجعل الكفلاء ملزمين ومسؤولين عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين نفسه فإن الثابت من مقال الدعوى بنك (م. م.) أنه تقدم في شخص ممثله القانوني بمقال من أجل الأداء في مواجهة شركة (ر. ن.) وكفلائها السادة رضوان (ف.) ويونس (ف.) وإدريس (ف.) باعتبارهم كفلاء لها وأدلى تعزيزا لطلبه بكشوفات حساب متضمنة لمبلغ 2.671.305,01 درهم المسجل بحساب الشركة مع ما يترتب عليه من فوائد تعاقدية بنسبة 8,15 % للسنة والفوائد القانونية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها لغاية التنفيذ النهائي والتام وأنه على الرغم من إدخال الكفلاء في هذه الدعوى إلا أن المستأنف أغفل الإدلاء بعقود الكفالة المثبتة لذلك مما حال دون الحكم عليهم تضامنا مع المدعى عليها الأولى بأداء الدين وتوابعه وتداركا لهذا الإغفال واعتبار لكون استئناف المستأنفة الحالي لا يعدوا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي فإنه أدلى بعقود الكفالة الشخصية ولتضامنية للكفلاء المذكورين والتي تفيد كفالتهم التضامنية للشركة المدينة مع التنازل عن التجزئة والتجريد وان المادة 1137 من ق ل ع واضحة في أن : " ليس للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي : أولا : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ... . " ويكون ما تمسك به البنك المستأنف على أساس صحيح مما يتعين الحكم عليهم بالأداء وبالتضامن مع المدينة الأصلية شركة (ر. ن.) .

وحيث إن يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفلاء والحكم من جديد بقبول طلب الأداء في مواجهتهم وبأدائهم وبالتضامن مع المدينة الأصلية شركة (ر. ن.) المبلغ المحكوم به وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفلاء والحكم من جديد بقبول طلب الأداء في مواجهتهم وبأدائهم وبالتضامن مع المدينة الأصلية شركة (ر. ن.) المبلغ المحكوم به وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés