Réf
69605
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2190
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2020/8221/1836
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Libération de la caution, Inopposabilité au créancier, Gérant-caution, Extinction de l'obligation, Effet relatif des contrats, Démission du gérant, Crédit bancaire, Consentement du créancier, Cession de parts sociales, Cautionnement personnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier.
La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les modifications statutaires internes à la société débitrice, de même que les accords conclus entre cofidéjusseurs, sont inopposables au créancier bénéficiaire du cautionnement.
La cour souligne que la libération de la caution ne peut intervenir sans le consentement exprès et non équivoque du créancier, lequel faisait défaut. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 11820 في الملف التجاري عدد 10668/8221/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 247.862,37 درهم وغرامة تعاقدية بنسبة 10 % وتحديد الإكراه البندي في الأدنى في حق الكفيلين وجعل المصاريف على عاتقهم وبرفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنفين بتاريخ 10/03/2020 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 20/03/2020 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 عرض فيه بتاريخ 22/10/2019 و الذي يعرض فيه انه تخلد بذمة المدينة الأصلية، دين بمبلغ 247.862,37 درهم لغاية 11/10/2019 ناتج عن تسهيلات الصندوق كما هو ثابت من الكشف الحسابي المدلى بنسخة منه و ان هذا الكشف الحسابي مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 الذي يعتبر الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام التي تعدها مؤسسات الائتمان لها الحجية الإثباتية في الميدان التجاري وان هذا الدين ناتج في الأصل عن فتح القرض المصحح الإمضاء في 28/08/2017 بمبلغ 500.000 درهم المشتمل كما مذكور في الصفحة 6 من العقد على : - تسهيلات في الصندوق سقفها محددة في 100.000 درهم , تاريخ استحقاقه في 30/06/2018 . - و على خصم تجاري سقفه محدد في 100.000 درهم , بنفس تاريخ الاستحقاق وعلى اعتماد المستند بمبلغ 100.000 درهم بنفس تاريخ الاستحقاق - و على التزام مكفول بمبلغ 50.000 درهم , بنفس تاريخ الاستحقاق و على كفالة مؤقتة بمبلغ 50.000 درهم بنفس تاريخ الاستحقاق. - و على كافلة نهائية بمبلغ 100.000 درهم, بنفس تاريخ الاستحقاق .
مع الفوائد الاتفاقية بنسبة %9 ( فصل 19) إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة و المصاريف التابعة و كذا الغرامة التعاقدية المحدد في 10 % ( الفصل 11) عن المبلغ الإجمالي للدين أصلا و فوائد و مصاريف تابعة ذلك في حالة ضرورة لجوئه لاستيفاء حقوقه المشروعة قضاء و انه قام بإنذار المدينة الأصلية بموجب رسالة إنذار متوصل بها بتاريخ 28/09/2018 بأداء الدين إلا أنها لم تتحلل من التزاماتها التعاقدية مما يجعله محقا في المطالبة إضافة إلى مبلغ الدين المحدد بموجب الكشف الحسابي بالإدلاء برسائل رفع اليد عن التعهدات بواسطة التوقيع وان الكفيلين السيدين طارق (ب.) محمد كريم (ا.) التزما بأداء الدين المخلد في ذمة المدينة الأصلية بموجب عقدي كفالته المصححي الإمضاء عليهما بتاريخ 28/08/2017 في حدود مبلغ أصلي محدد في 500.000 درهم لكل واحد منهما إضافة إلى الفوائد الاتفاقية و الضريبية على القيمة المضافة و المصاريف التابعة وتنازلا صراحة عن حقهما في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية أولا و بتجزئة الدين و لأي حلول طالما ان العارض لم يستوف حقوقه أصلا و فوائد و مصاريف تابعة من يوم المطالبة القضائية إلى غاية يوم الأداء الفعلي، وانه قام بإنذار المدينة الأصلية بواسطة إنذار شبه قضائي بضرورة أداء المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه، وذلك داخل اجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار إلا انه تبين ان الشركة انتقلت من العنوان ملتمسا الحكم بأداء المدينة الأصلية و كفيلها متضامنين على أن يحل احدهم محل الأخر في الأداء لمبلغ 247.862,00 درهم لغاية 11/10/2019 الذي يشمل أصل الدين و الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الحكم باستمرار احتساب الفوائد الاتفاقية من يوم الموالي لتاريخ الحساب مع الضريبة على القيمة المضافة و هو 12/10/2019 الى غاية الأداء الفعلي و الحكم بأداء غرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة إلى غاية يوم الأداء الفعلي و الحكم على المدعى عليها و كفيليها بالإدلاء برسائل رفع اليد عن التعهدات بواسطة التوقيع و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى فيما يخص الكفيلين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن لتوفر العناصر المبررة له و جعل الصائر على عاتق المدعى عليهم.
و أرفق مقاله بكشف حساب ، صورة شمسية من عقد القرض المصحح الإمضاء عليه في 28/08/2019 و الرسالة المبعوث بها من قبله مع مرجوع البريد يفيد التبليغ بتاريخ 28/09/2018 و عقدي الكفالة المصححي الإمضاء عليهما بتاريخ 28/08/2019 و الإنذار المبعوث به مع محضره.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 02/12/2019 أدلى المدعى عليه السيد طارق (ب.) بواسطة محاميه بمذكرة جوابية يعرض فيها انه بمقتضى محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 08/11/2017 فان السيد محمد كريم (ا.) هو المسؤول الوحيد و المباشر للشركة المدينة كما يتضح من البند الأول و انه يبقى بعيدا عن أية مطالبة سواء حبية أو قضائية كونه قدم استقالته من تسيير الشركة المدينة كما هو ثابت من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2018، وانه بمقتضى ذلك أصبح تسيير الشركة معهودا للسيد محمد كريم (ا.) بمقتضى المادة 15 من ذات المحضر كما ان العارض عمل على بيع نصف حصته في الشركة إلى السيد محمد كريم (ا.)،كما هو واضح من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 27/03/2018 و الذي منحه بذلك ثلاثة شيكات صادرة عن الشركة المدينة مفصلة كما يلي - شيك رقم 1272676 الحامل لمبلغ 20.000 درهم و مؤرخ في 31/03/2018 . - شيك رقم 1272677 الحمل لمبلغ 40.000 درهم و مؤرخ في 30/04/2018 و الذي رجع بدون أداء و شيك رقم 12722678 الحامل لمبلغ 40.000 درهم و مؤرخ في 31/05/2018 و الذي رجع بدون أداء و أن هذه الشيكات تحمل توقيعا و حيدا للسيد محمد كريم (ا.)، المسير و المسؤول الوحيد عن الشركة و بعلم المدعي بنك (ش. م.)، كما أن العارض باع نصف حصته الأخرى إلى السيدة نوال (ز.) كما يتضح من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 27/03/2018 ملتمسا إخراجه من الدعوى و جعل الصائر على من يجب، .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/12/2019 حضرها نائب المدعى عليه السيد طارق (ب.) الذي أدلى بجوابه وحضر نائب المدعي فتقرر اعتبار القضية جاهزة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/12/2019 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بانتفاء المديونية في مواجهة أحد الكفيلين ذلك أن السيد طارق (ب.) وغن تعهد بكفالة شركة (ف. ف.) بصفته مسيرا إلا أنه بموجب محضر الجمع العام الغير العادي المنعقد بتاريخ 26/02/2018 تقرر خلاله قبول استقالته وانسحابه من منصبه كمسير نتيجة بيع حصته وإعلام المستأنف ضده بالوضعية وتعهد الكفيل الثاني السيد محمد كريم (ا.) باعترافه بهذا الوضع وتحمل دين المستأنف طارق (ب.) وإنهاء كفالة هذا الأخير وتم إشعار المستأنف ضده بهذا الوضع بإرسال محاضر تفيد هذا التغيير وعدم اعتراضه على ذلك وتعهد الكفيل الثاني بأداء الدين لوحده مما يجعل الأمر منهيا بالنسبة لليد طارق (ب.) انسجاما مع الفصل 1132 من ق ل ع ولا يسوغ حشره حاليا في الدعوى ومطالبته بالأداء أمام بقاء الكفيل الثاني السيد محمد كريم (ا.) هو الضامن الوحيد للدين مما يكون معه السيد طارق (ب.) أجنبيا عن النزاع , لكون محاضر الجموع العامة تم انجازها وقبولها من الطرفين وهي بمثابة عقود وأن التزام الكفيل طارق (ب.) لم يعد قائما والفصل 1151 من ق ل ع نص على أن الكفالة تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي وان الكفيل الثاني لم يقدم أي جواب في المرحلة الابتدائية مما يتوجب معه إجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف والتمسا أساسا إخراج السيد طارق (ب.) من الدعوى وتحميل المستأنف ضده الصائر واحتياطيا إجراء بحث في النازلة وفظ حقه في التعقيب . وأدلى بنسخة تبليغية من حكم وأصل طيي تبليغ .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بأنه أخذا بنسبية العقود ونظرا لكون ما أثاره الكفيل ليس من أسباب انقضاء الالتزامات المقررة قانونا فإن المستأنف عليه يتمسك جملة وتفصيلا بالحكم الابتدائي ويلتمس تأييده فيما قضى به مع إبقاء الصائر على رافعيه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/09/2020 حضر نائب المستأنفين وحضر ذ/ (بو.) عن ذ/ (بن.) الذي أكد جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 05/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بانتفاء المديونية في مواجهة أحد الكفيلين ذلك أن السيد طارق (ب.) وإن تعهد بكفالة شركة (ف. ف.) بصفته مسيرا إلا أنه بموجب محضر الجمع العام الغير العادي المنعقد بتاريخ 26/02/2018 تقرر خلاله قبول استقالته وانسحابه من منصبه كمسير نتيجة بيع حصته وإعلام المستأنف ضده بالوضعية وتعهد الكفيل الثاني السيد محمد كريم (ا.) باعترافه بهذا الوضع وتحمل دين المستأنف طارق (ب.) وإنهاء كفالة هذا الأخير وتم إشعار المستأنف ضده بهذا الوضع بإرسال محاضر تفيد هذا التغيير فإن الثابت أن العقود لالتزم إلا أطرافها فهي لا تنفع ولا تضر الغير إلا في الحالات المذكورة في القانون وأن قبول استقالة المستأنف السيد طارق (ب.) لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة طالما أن البنك المستفيد من الكفالة لم يقبل ذلك ولم يتعهد الكفيل الثاني السيد محمد كريم (ا.) أمامه بأداء دين الشركة وإنهاء كفالة المسير المستقيل والمادة 228 من ق ل ع صريحة في أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ويتعين رده .
وحيث إن الحكم الذي رد دفوع المستأنف وقضى بالأداء يكون في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين ترك الصائر على المستأنفين .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنفين.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025